الأحكام الشرعية » إسقاط الجنين (5 أسئلة)

 

السؤال: هل يجوز اسقاط جنين عمره شهر اذا طلب الزوج ذلك، علما بان الجنين ناتج من زواج شرعي؟

الجواب:

لا يجوز حتى إذا طلب الزوج ذلك.

السؤال: هل يجوز الإجهاض في الأسبوع الأوّل من الحمل؟ أو الشهر الأوّل؟ أو قبل ولوج الروح, أو بعد ولوج الروح في الجنين؟ وإذا حصل الإجهاض في جميع هذه الصور فهل يجب شيء؟

الجواب:

لا يجوز الإجهاض في جميع فروض السؤال، ومع حصوله يجب دفع الدية على من أسقط الحمل.

السؤال: إذا احتملت الأم حصول خطرٍ عليها من بقاء الجنين في بطنها، وقد أكَّد لها الطبيب أنَّ الجنين لا يبقى حياً لما فيه من المرض، فهل يجوز لها إسقاطه؟

الجواب:

نعم يجوز إذا علم أو اطمأنَّ من قول الطبيب أنَّه سيموت قبل ولادته لأنَّ الأمر لا يدور هنا بين حياته وحياتها، إذ هو معلوم الموت، نعم قد يتأخر موته إلى آخر مراحل الحمل، لكن في المقابل يخاف من ذلك على حياة الأم، فحياة الجنين - في مفروض السؤال - لا تمكن المحافظة عليها لكن حياة الأم تمكن المحافظة عليها بإسقاط الجنين، وإذا كان كذلك فلا بدّ من المحافظة على ما تمكن المحافظة عليه، لدوران الأمر بين حفظ ما لا يبقى وحفظ ما يبقى، ومن المعلوم أنَّ الثاني هو المتعين. إلا أنَّه إذا تمَّ إسقاط الجنين وجبت الدية، والوجه في ذلك: إنَّ الوجه المتقدم إنَّما يقتضي جواز الإسقاط في الفرض المذكور تكليفاً، ولا تلازم بينه وبين سقوط الدية، إذاً لا تنافي بين أن يجوّز الشرع الإسقاط ولكنَّه يوجب الدية على ذلك، كما جاز لأصحاب الأعذار التظليل في الحج مع ثبوت الكفارة.

السؤال: إذا كانت المرأة حاملاً وخيف من بقاء الجنين في بطنها على حياتها وشخّص الطبيب أنَّه لا يمكن الحفاظ على حياة الأم مع الجنين فإمّا أن يتمّ الحفاظ على حياة الأم أو الجنين، فهل يجوز إسقاط الجنين للحفاظ على حياة الأم؟

الجواب:

لا يجوز لها إسقاط الجنين في الفرض المذكور إلا في حالتين: الأولى: أن يكون صبرها على موت نفسها محافظةً منها على جنينها موجباً لوقوعها في العسر والحرج الشديد الذي لا يمكن تحمَّله عادة، إذ المقام وإن كان من دوران الأمر بين التكليفين المتزاحمين ولا يمكن الترجيح فيهما إلا بمرجّح، ولكن إذا كان أحد التكليفين حرجياً ولم يكن الآخر حرجياً ارتفع التزاحم بينهما وتعيّن عليها ترجيح ما لم يكن حرجياً. الثانية: ما إذا فُرض وجود بعض المرجحات الشرعية في محافظتها على حياة نفسها بالقياس إلى محافظتها على حياة جنينها، كما إذا فرضنا أنَّ لها أولادٌ صغارٌ يحتاجون إلى رعايتها وموتها يؤدي إلى ضياعهم ففي مثل ذلك لا يبعد الترجيح بحفظ حياتها، لأنَّ المحافظة على أولادها إمّا أن يكون من المرجحات الشرعية وإمّا ممّا يحتمل أن يكون مرجحاً، وبذلك يكون الأمر من قبيل تحقق الأهمّية في أحد المتزاحمين أو احتمال الأهمّية، ومن المعلوم أنَّ إحراز الأهمِّية في أحد المزاحمين مرجّح، كما أنَّ احتمال الأهمِّية في أحدهما مع عدم احتماله في الآخر مرجّح أيضاً.

السؤال: هل يجوز إسقاط جنين عمره شهر إذا طلب الزوج ذلك، علما بأن الجنين ناتج من زواج شرعي؟

الجواب:

لا يجوز وإن طلب الزوج ذلك.

 
 
 
 
 

2009 جميع الحقوق محفوظة لدى مكتب الشيخ حسين النجاتي، تصميم وتطوير نيما

 

التقويم والأوقات الشرعية

|

مواقع مفيده

|

مزارات البحرين

|

إتصال بنا