الأحكام الشرعية » العادة السرية (8 أسئلة)

 

السؤال: زوج وزوجته لم ينجبا، وبعد فترة من علاجهما قرر الطبيب عمل تلقيح صناعي خارج الرحم وتثبيت البويضة بعد تخصيبها في الرحم، وقد طلب الطبيب من الزوج القيام بالإستمناء وذلك لغرض تجميع الحيوانات المنوية من غير المعاشرة، بهدف تخصيب البويضة، وهذه العملية حساسة من حيث دوره الأساسي في تكوين الجنين، فهل يجوز ذلك شرعاً؟

الجواب:

إذا كانت هناك حاجة طبية لمني الشخص من أجل التلقيح الصناعي المشار إليه، فإذا كان يمكنه توفير المني للتلقيح عن طريق الملاعبة مع زوجته تعين ذلك، ولا يجوز الإستمناء، وذلك بناء على فتوى الفقهاء بحرمته، وإذا لم يمكنه ذلك عن طريق الملاعبة المذكورة فلا يجوز له الإستمناء إلا إذا فرضنا أن هذه الحرمة تتسبب في وقوع الرجل في الحرج الشديد الذي يصعب ويشق تحمله عليه عادة، بمعنى أن يكون عدم الإنجاب بوسيلة التلقيح الصناعي – المتوقف على الإستمناء المذكور – موجباً للحرج الشديد والصعوبة البالغة التي لا تطاق في حياة الشخص، ففي هذا الفرض يجوز الإستمناء للغاية المذكورة. وأما مع عدم لزوم الحرج الشديد فلا يجوز الإستمناء، وذلك بناءً على ما ذكره الفقهاء من حرمة الإستمناء مطلقاً، ومن غير فرق بين غرض أو آخر.

السؤال: هل تجوز ممارسة العادة السرية لغرض الفحص الطبي قبل الإقدام على الزواج، وذلك للإطمئنان على الصحة في هذا المجال ؟

الجواب:

إذا كانت هناك حاجة طبية لفحص مني الشخص من أجل الإطمئنان على سلامة الأولاد في حال حصول الزواج بينهما، فإذا كان يمكنه توفير المني للفحص عن طريق الملاعبة مع زوجة أخرى له – إن كانت - تعين ذلك، ولا تجوز العادة السرية، وذلك بناء على فتوى الفقهاء بحرمتها، وإذا لم يمكنه ذلك عن طريق الملاعبة المذكورة جازت له العادة السرية. و إنما تجوز له ذلك بناء على قاعدة رعاية الأهم من الأحكام عند التزاحم.

السؤال: إطلعت على مجلة الحكمة ( العدد – 7 ) ولفت إنتباهي المسألة رقم (20) والتي تتعلق بممارسة العادة السرية، وجواب الشيخ عليها، فهل لدى سماحة الشيخ رأي فقهي يجوز ممارسة العادة السرية تحت ضغوط معينة مثل الأمراض ، أو ضغوط أخرى نفسية كالخوف من إرتكاب فاحشة الزنا و العياذ بالله ؟ ثم هل مجرد ظهور الحبوب على البشرة – باعتقادكم - مسوغ شرعي لإرتكاب محرم ؟ هل هناك آراء فقهية مشابهة لرأي الشيخ (حفظه الله) بالنسبة للعادة السرية؟ ألا تعتقدون أن رأي الشيخ مخالف للآراء المشهورة في هذه النقطة؟ و لماذا أصلاً يتم نشر هذه الإستفتاءات الخاصة بين المجتمع ؟

الجواب:

أ - لا تجوز ممارسة العادة السرية – على رأي الفقهاء – لمجرد المرض، أو الضغوط النفسية كالخوف مما ذكر، و إنما الذي ذكرناه كان أن ذلك جائز في فرض سؤال السائل بجميع ما ذكر في السؤال من الخصوصيات، و التي تتلخص في ان يكون عدم فعل ذلك موجباً لمرض يكون تحمله و تحمل تبعاته حرجياً لها بحرج لا يمكن تحمله للإنسان عادة، و من الواضح فقهياً ان الحكم الشرعي التحريمي يرتفع فيما إذا تسبب في حصول حرج لا يمكن تحمله عادة، فمجرد ظهور الحبوب لا يكون مجوزاً و إنما ظهورها في الحالة الحرجية المذكورة في فرض سؤال السائل هو المجوز، و عليه فالرأي المذكور مطابق لراي بقية الفقهاء في المسألة. ب - و أما نشر هذه الإستفتاءات فلتعميم الفائدة، و لا حرج في بيان الأحكام الشرعية، و قد تعرضت الأدلة الشرعية و فتاوى الفقهاء لبيان أحكام شرعية تتعلق بموضوعات من قبيل ما ذكر في الإستفتاء المذكور، و ذلك لأن تعليم الناس أحكام دينهم ليس لا حرج فيه فحسب، بل هو لازم و واجب.

السؤال: سيدة منذ فترة طويلة قلدت مرجعا يجيز مشاهدة الافلام الخلاعية و العادة السرية اذا اقتضت الضرورة، و بعد ثلاث سنوات من تقليدها اياه سمعت من الكثيرين انه لا يجوز تقليده فعدلت الى مرجع آخر و لكن ما زالت تقوم بتلك العادتين (المشاهدة و الاستمناء)، حيث ان تركها للعادتين يتسبب في ظهور حبوب و دمامل في وجهها و جسمها بحيث ينفر منها زوجها، و قد راجعت الاطباء في البحرين و خارجها و استعملت الادوية فلم تستفد منها فعزم الزوج على الزواج بغيرها لانها اصبحت كريهة و ذات رائحة نتنة، و قد جربت بعد العدول من ذاك المرجع تلك العادتين فذهبت الحبوب و الدمامل ثم امتنعت فظهرت مرة اخرى، فهل يجوز لها ان ترجع الى ذلك المرجع مرة اخرى في تقليدها و ذلك للسبب المشار اليه، علماً أن الأطباء أجازوا لها فعل العادتين، و علماً أنها لو لم تفعل ذلك فقد يتسبب في أن يطلقها زوجها أو يتزوج عليها و يتركها؟

الجواب:

أولاً: مسألة الحبوب المذكورة لا علاقة لها بمشاهدة أفلام، نعم قد تكون لها صلة بمسألة ممارسة العادة و إشباع الرغبة الجنسية، و هذا الإشباع يمكن لها من خلال معاشرتها مع الزوج و لا يتوقف على فعل العادة السرية لها. ثانياً: و على فرض انه لا يمكن لها دفع تلك الحبوب إلاّ بفعل العادة السرية، فيجوز لها حينئذ فعل العادة دفعاً للمرض المذكور، و أما الرجوع الى تقليد من ذكر لمجرد سماحه لها بذلك فلا يصح، لأن هذا لا يصح مبرراً لتقليد الشخص الذي يجوز لها ذلك مادام ان ذلك الشخص ممن لا يجوز تقليده، و إنما يجوز لها فعل العادة بالإستناد الى رأي الفقيه الذي يصح تقليده، إذا كان هناك فقيه يصح تقليده و يجوز لها ذلك في مثل الحالة التي فرضت في السؤال.

السؤال: إطلعت على مجلة الحكمة ( العدد – 7 ) ولفت إنتباهي المسألة رقم (20) والتي تتعلق بممارسة العادة السرية، وجواب الشيخ عليها، فهل لدى سماحة الشيخ رأي فقهي يجوز ممارسة العادة السرية تحت ضغوط معينة مثل الأمراض ، أو ضغوط أخرى نفسية كالخوف من إرتكاب فاحشة الزنا و العياذ بالله ؟ ثم هل مجرد ظهور الحبوب على البشرة – باعتقادكم - مسوغ شرعي لإرتكاب محرم ؟ هل هناك آراء فقهية مشابهة لرأي الشيخ (حفظه الله) بالنسبة للعادة السرية؟ ألا تعتقدون أن رأي الشيخ مخالف للآراء المشهورة في هذه النقطة؟ و لماذا أصلاً يتم نشر هذه الإستفتاءات الخاصة بين المجتمع ؟

الجواب:

أ - لا تجوز ممارسة العادة السرية – على رأي الفقهاء – لمجرد المرض، أو الضغوط النفسية كالخوف مما ذكر، و إنما الذي ذكرناه كان أن ذلك جائز في فرض سؤال السائل بجميع ما ذكر في السؤال من الخصوصيات، و التي تتلخص في ان يكون عدم فعل ذلك موجباً لمرض يكون تحمله و تحمل تبعاته حرجياً لها بحرج لا يمكن تحمله للإنسان عادة، و من الواضح فقهياً ان الحكم الشرعي التحريمي يرتفع فيما إذا تسبب في حصول حرج لا يمكن تحمله عادة، فمجرد ظهور الحبوب لا يكون مجوزاً و إنما ظهورها في الحالة الحرجية المذكورة في فرض سؤال السائل هو المجوز، و عليه فالرأي المذكور مطابق لراي بقية الفقهاء في المسألة. ب - و أما نشر هذه الإستفتاءات فلتعميم الفائدة، و لا حرج في بيان الأحكام الشرعية، و قد تعرضت الأدلة الشرعية و فتاوى الفقهاء لبيان أحكام شرعية تتعلق بموضوعات من قبيل ما ذكر في الإستفتاء المذكور، و ذلك لأن تعليم الناس أحكام دينهم ليس لا حرج فيه فحسب، بل هو لازم و واجب.

السؤال: زوج وزوجته لم ينجبا، وبعد فترة من علاجهما قرر الطبيب عمل تلقيح صناعي خارج الرحم وتثبيت البويضة بعد تخصيبها في الرحم، وقد طلب الطبيب من الزوج القيام بالإستمناء وذلك لغرض تجميع الحيوانات المنوية من غير المعاشرة، بهدف تخصيب البويضة، وهذه العملية حساسة من حيث دوره الأساسي في تكوين الجنين، فهل يجوز ذلك شرعاً؟

الجواب:

إذا كانت هناك حاجة طبية لمني الشخص من أجل التلقيح الصناعي المشار إليه، فإذا كان يمكنه توفير المني للتلقيح عن طريق الملاعبة مع زوجته تعين ذلك، ولا يجوز الإستمناء، وذلك بناء على فتوى الفقهاء بحرمته، وإذا لم يمكنه ذلك عن طريق الملاعبة المذكورة فلا يجوز له الإستمناء إلا إذا فرضنا أن هذه الحرمة تتسبب في وقوع الرجل في الحرج الشديد الذي يصعب ويشق تحمله عليه عادة، بمعنى أن يكون عدم الإنجاب بوسيلة التلقيح الصناعي – المتوقف على الإستمناء المذكور – موجباً للحرج الشديد والصعوبة البالغة التي لا تطاق في حياة الشخص، ففي هذا الفرض يجوز الإستمناء للغاية المذكورة. وأما مع عدم لزوم الحرج الشديد فلا يجوز الإستمناء، وذلك بناءً على ما ذكره الفقهاء من حرمة الإستمناء مطلقاً، ومن غير فرق بين غرض أو آخر.

السؤال: أنا مشتركةٌ في إحدى المنتديات، ولاحظت أنَّ فتاةً طرحت هذا السؤال في المنتدى الإسلامي: هل حبُّ شخصٍ والتفكير به عن شهوةٍ يعتبر من العادة السرية، وكيف يمكن التخلص من هذا التفكير؟

الجواب:

لا يعتبر مجرّد حب شخص والتفكير به عن شهوةٍ من العادة السرّية، إلا إذا أدّى إلى الوصول إلى حد الإنزال الشهوي الموجب للغسل، والمقصود بالإنزال الوصول إلى الذروة الجنسية. وللتخلّص من هذا الأمر: يجب الوعي بأنَّ الاستمرار في ذلك قد يجرُ الإنسان إلى الوقوع في الحرام، وقد يوسوس الفرد نحو السعي لإيجاد العلاقات المحرمة، وقد يؤدي ذلك إلى التورط في تلك العلاقات، ولا عاقبة لها إلا الندم والخجل في محضر الله تعالى، حتى إذا توفق الإنسان للتوبة، مع أنَّ حصول التوفيق ليس بواضح، وكم من أُناسٍ سلكوا هذا الطريق فتورطوا فيه بلا عودة. وكم منهم هُتِك عرضُه وسقطت كرامته في المجتمع، وكم منهم غُدِرَ به في مزاعم الحب التي لا يدعيها ـ عادةً ـ إلا هواة التلاعب بأعراض الناس بغرض إشباع الغريزة ومن ثمّ الرمي بالمغدور بهم جانباً وكأن لم تكن هناك علاقةٌ ومعرفة، فحذار من الجري وراء الخيالات الزائفة وأكاذيب المحتالين، وهل ينتفع الإنسان بالسراب؟! وليكن لكم في قصص الآخرين عبرة، ومن جرَّب المُجَرب حلَّت به الندامة.

السؤال: أنا فتى في السادسة عشر، ولقد مارستُ العادة السرية عدة مرات ولديّ بعض الأسئلة: 1- هل يجب أن أدفع لما ارتكبته من العمل عدة كفارات أو تكفي كفارةٌ واحدة؟ 2- إنّي لا أجد (60) فقيرا، فهل لي أن أتبرع بـ (10) دنانير أو أكثر بدلاً عن إطعام الستين مسكينا، ولمن أعطي هذه النقود؟ 3- هل يجوز أن أعطي النقود شخصاً أو مكتباً دينياً موثوقاً به، وأوكلهم في أن يوصلوا الطعام إلى المساكين؟

الجواب:

الواجب عليك في مفروض السؤال هو الندم والتوبة وعدم الرجوع لهذه العادة، لأنها محرّمةٌ بحسب رأي الفقهاء، وليس عليك كفارة.

 
 
 
 
 

2009 جميع الحقوق محفوظة لدى مكتب الشيخ حسين النجاتي، تصميم وتطوير نيما

 

التقويم والأوقات الشرعية

|

مواقع مفيده

|

مزارات البحرين

|

إتصال بنا