الجواب: في الفرض المذكور، إذا كانت الزوجة قد قبضت العين الموهوبة فلا يجوز للزوج الرجوع، إلاّ إذا كان إستمرار الزوجية بينهما يمثل شرطاً إرتكازياً واضحاً في عقد الهبة، أي كان من الوضوح كأنه ملفوظ به في العقد، فيحق له الرجوع حينئذٍ، لكن التحقق من وجود هذا الشرط الإرتكازي في غاية الصعوبة والإشكال، ويحتاج إلى قرائن واضحةٍ تؤكد وجوده. |