الأحكام الشرعية » الهبة (4 أسئلة)

 

السؤال: لو وهب شخص شقة بالطابق الثاني إلى أحد الأشخاص، فهل يملك الأرض التي عليها البناء؟

الجواب:

لا يملك الأرض التي عليها البناء إذا كانت الهبة متعلقة بالشقة من الطابق الثاني دون الأرض المبنية عليها، فـ مثلا إذا قال شخص لغيره: (وهبتك الشقة بالطابق الثاني) فلا يعني ذلك هبة الأرض، إلاّ إذا كان الواهب قد قصد الأرض أيضاً ضمن الهبة.

السؤال: إذا وهب الزوج شيئاً لزوجته، هبةً معوضة، فهل يجوز له الرجوع فيما وهبه بعد الطلاق؟

الجواب:

في الفرض المذكور، إذا كانت الزوجة قد قبضت العين الموهوبة فلا يجوز للزوج الرجوع، إلاّ إذا كان إستمرار الزوجية بينهما يمثل شرطاً إرتكازياً واضحاً في عقد الهبة، أي كان من الوضوح كأنه ملفوظ به في العقد، فيحق له الرجوع حينئذٍ، لكن التحقق من وجود هذا الشرط الإرتكازي في غاية الصعوبة والإشكال، ويحتاج إلى قرائن واضحةٍ تؤكد وجوده.

السؤال: نحن عائلةٌ مكونةٌ من ثمانية أفراد.. الأب، الأم، ولدان وأربع بنات. حصلنا على منزلٍ من وزارة الإسكان، وكُتب هذا المنزل بإسم العائلة، أي: (عائلة .. عنهم ..)، وهو الأخ الأكبر، ثم توفيت الوالدة، وبعدها توفى الوالد، والآن حصلنا على مكرمة، وأصبح البيت هبةً لنا من الدولة، فكيف يكون تقسيم الأسهم في هذا البيت؟

الجواب:

ذلك يتبع قرار وزارة الإسكان، فإن كانت قد أعطت البيت لخصوص الأب، فملكيته تنتقل بعد موته إلى ورثته ويقسم بين الورثة بحسب الفريضة الشرعية. وإن كانت قد أعطت البيت لجميع من ذُكروا في السؤال، فيملك كل واحدٍ منهم نصيبه في البيت بالقدر الذي حددته الوزارة له من نصيب، إما بالتساوي أو غير ذلك. فإذا كانت قد أعطتهم جميعاً مع تساوي أسهمهم كان البيت ملكاً لهم جميعاً بأسهم متساوية، فإذا مات أحدهم انتقل نصيبه إلى ورثته وقُسَّم بينهم بحسب الفريضة الشرعية. وأمّا الهبة الحاصلة لاحقاً فلا تغير واقع الحكم الشرعي المتقدم، وإنما يترتب عليها إسقاط الأقساط المتبقية عمّن بذمته الأقساط قانوناً، فإذا كانت كلها بذمة الأب لأن الوزارة أعطت البيت له أساساً، سقطت الأقساط عنه، وإن كانت بذمة الجميع سقطت عنهم قانوناً.

السؤال: نحن سبعة أبناء، توفي والدنا وترك لنا منزلاً هبةً لنا، وفي اليوم الثالث جاء أحد الأبناء بعد وفاة الوالد بورقة هبةٍ أخرى مصدقٌ عليها من المحكمة، وكانت هذه الورقة تختلف عن وثيقة الهبة الأولى، إذ جاء فيها أنه وهب البيت لخصوص ذلك الابن، وترتب على ذلك أنه يطالب الآن بكل البيت لنفسه، فهل هذه الهبة الثانية صحيحة؟

الجواب:

إذا لم يكن والدكم قد أقبض البيت بتمامه قبل موته لذلك الإبن المدعي بأن البيت له بأكمله بالهبة، فهبة الأب التي يطالب بها ذلك الإبن ـ حصرياً ـ باطلة. وأمّا الهبة الأُخرى للجميع، فإن كان صدورها منه ثابتاً وكان قد أقبضهم البيت في حياته بعد صدور الهبة، فهي صحيحة نافذة.

 
 
 
 
 

2009 جميع الحقوق محفوظة لدى مكتب الشيخ حسين النجاتي، تصميم وتطوير نيما

 

التقويم والأوقات الشرعية

|

مواقع مفيده

|

مزارات البحرين

|

إتصال بنا