الأحكام الشرعية » الأوقاف (4 أسئلة)

 

السؤال: شخص يستثمر وقفاً من دائرة الأوقاف الجعفرية في البحرين، والمبنى المستثمر قديم، ويريد أن يهدمه ويبنيه من جديد، والبناء يستلزم مدة طويلة تصل إلى قرابة العام،فهل يجب عليه دفع إيجار الوقف أثناء البناء، علماً بأن البناء سيعود للأوقاف بعد ذلك؟

الجواب:

يجب دفع إيجار الأرض الوقفية حتى في فترة الهدم والبناء وإن طالت الفترة. وأمّا المبنى القديم فإذا كان وقفاً ولم يكن الهدم جائزاً شرعاً ولم يكن مأذوناً فيه من ناحية الولي الشرعي للوقف، فانه سيضمن قيمة البناء إلا إذا إستبدله بالاحسن, وإذا كان الهدم مأذوناً فيه شرعاً فلا ضمان.

السؤال: تقدمت للبلدية بطلب شراء زاوية ملاصقة لبيتي الكائن بقرية...، إلا أن البلدية حولت الطلب إلى إدارة الأوقاف الجعفرية وذلك بسبب وجود قطعة أرض موقوفة للأوقاف وهي ملاصقة لبيتي وللزاوية المطلوبة. وبعد مراجعتي للأوقاف أخبروني بعدم الممانعة بعد تعديل وضعية الأرض الموقوفة وإضافة الجزء الأكبر من الزاوية للأرض الموقوفة وإعطائي الباقي بالإضافة إلى جزء من أرض الوقف. فهل يجوز لي شراء وأخذ هذه الأرض وفيها جزء من الوقف؟

الجواب:

إذا كان بإمكان ولي الوقف المذكور إستلحاق الزاوية المذكورة بتمامها إلى أرض الوقف وضمها إليه بدون دفع مقابل إلى البلدية فلا يجوز لولي الوقف التنازل عن جزء من أرض الوقف أو بيع ذلك الجزء عليك لقاء إستلحاق الجزء الأكبر من الزاوية المذكورة بأرض الوقف، ولا يجوز ولا يصح لك شراء ذلك الجزء من أرض الوقف.

السؤال: شخص يستثمر وقفاً من دائرة الأوقاف الجعفرية في البحرين، والمبنى المستثمر قديم، ويريد أن يهدمه ويبنيه من جديد، والبناء يستلزم مدة طويلة تصل إلى قرابة العام،فهل يجب عليه دفع إيجار الوقف أثناء البناء، علماً بأن البناء سيعود للأوقاف بعد ذلك؟

الجواب:

يجب دفع إيجار الأرض الوقفية حتى في فترة الهدم والبناء وإن طالت الفترة. وأمّا المبنى القديم فإذا كان وقفاً ولم يكن الهدم جائزاً شرعاً ولم يكن مأذوناً فيه من ناحية الولي الشرعي للوقف، فانه سيضمن قيمة البناء إلا إذا إستبدله بالاحسن, وإذا كان الهدم مأذوناً فيه شرعاً فلا ضمان.

السؤال: هل يجوز تعاطي ما يسمى بـ ( الفياغرا ) علما أن الأطباء يحذرون دائما من أعراضه الجانبية السلبية ؟

الجواب:

إذا كان تعاطي الحبوب المذكورة ( الفياغرا ) يلحق ضرراً بليغاً بالإنسان، وذلك بناءً على تشخيص الأطباء ذوي الخبرة والإختصاص في الأمر، فلا يجوز تناولها واستعمالها. وإذا لم يكن الضرر بليغاً أو شك في كونه كذلك، ولو لتضارب أقوال الأطباء والإختلاف بينهم في التشخيص، جاز تناولها. والمقصود بالضرر البليغ ما لا يتهاون العقلاء ولا يتسامحون في إجتنابه والإبتعاد عنه وعن مسبباته.

 
 
 
 
 

2009 جميع الحقوق محفوظة لدى مكتب الشيخ حسين النجاتي، تصميم وتطوير نيما

 

التقويم والأوقات الشرعية

|

مواقع مفيده

|

مزارات البحرين

|

إتصال بنا