الجواب: 1- لا يجوز الإخبار بما يُعرف عن الشخص المسؤول عنه بما يستلزم إظهار العيب، ولا فرق في ذلك بين الإخبار إبتداءً أو جواباً عن السؤال عن الشخص المسؤول عنه، نعم يجوز ذلك في حالة واحدة فقط،, وهي: ما إذا لزم من عدم الإخبار ترتّب مفسدة أهم في نظرالشرع الشريف من حفظ سر المرأة المقصود الزواج منها، وتشخيص هذه الأهمية أمر صعب لغير الفقيه، فمع عدم الاطمئنان بحصول المفسدة الأهم لا يجوز النصح بذلك و لا كشف سر البنت ، ومجرّد احتمال حصول المفسدة لا يكفي.و لا يعتبر الافصاح قذفا في حال مطابقة الكلام للواقع , لكنه مع توفر المبرر الشرعي المشار اليه يكون غيبة محرمة . 2- يشترط في جواز الإخبار – في حالة الجوازالمشار اليها – أن لا يكون الاخبارمعتمداً على الظنون والتخمينات و السماع من الناس ، بل لابد أن يكون المخبر عنه معلوماً صحته للشخص بعلم أو باطمئنان مع مراعاة ما تقدّم بيانه. |