الأحكام الشرعية » الغيبة (1 أسئلة)

 

السؤال: 1- هل يجوز للشخص العارف بسلوكيات إحدى الفتيات وإنحرافها وعلاقاتها مع الشباب ورؤيتها مع الرجال الأجانب أن يفصح عمّا يعرفه في حالة ما إذا استشاره أحد الأشخاص في الزواج منها، وهل يعتبر الإفصاح قذفاً، وهل يكون الشخص مسؤولاً حين يخبرهم بعكس ما يعرف , فترتب على إخباره هذا الزواج ثم الطلاق على إثر إكتشاف الحقيقة؟ 2- و ما هو الحكم في حالة كون ما يعرفه الشخص عن المسؤل عنه إنما هو مجرد سماع من الناس من دون رؤية ذلك؟

الجواب:

1- لا يجوز الإخبار بما يُعرف عن الشخص المسؤول عنه بما يستلزم إظهار العيب، ولا فرق في ذلك بين الإخبار إبتداءً أو جواباً عن السؤال عن الشخص المسؤول عنه، نعم يجوز ذلك في حالة واحدة فقط،, وهي: ما إذا لزم من عدم الإخبار ترتّب مفسدة أهم في نظرالشرع الشريف من حفظ سر المرأة المقصود الزواج منها، وتشخيص هذه الأهمية أمر صعب لغير الفقيه، فمع عدم الاطمئنان بحصول المفسدة الأهم لا يجوز النصح بذلك و لا كشف سر البنت ، ومجرّد احتمال حصول المفسدة لا يكفي.و لا يعتبر الافصاح قذفا في حال مطابقة الكلام للواقع , لكنه مع توفر المبرر الشرعي المشار اليه يكون غيبة محرمة . 2- يشترط في جواز الإخبار – في حالة الجوازالمشار اليها – أن لا يكون الاخبارمعتمداً على الظنون والتخمينات و السماع من الناس ، بل لابد أن يكون المخبر عنه معلوماً صحته للشخص بعلم أو باطمئنان مع مراعاة ما تقدّم بيانه.

 
 
 
 
 

2009 جميع الحقوق محفوظة لدى مكتب الشيخ حسين النجاتي، تصميم وتطوير نيما

 

التقويم والأوقات الشرعية

|

مواقع مفيده

|

مزارات البحرين

|

إتصال بنا