الأحكام الشرعية » مصائد الأسماك (1 أسئلة)

 

السؤال: حضيرة لصيد السمك موروثة، .أجّرها أحد الورثة بثلاثين ديناراً، علماً بأن بعض الورثة لا زال موجوداً على قيد الحياة، والبعض الآخر توفى، والمتوفي له أبناء وبنات موجودون، وقد أجرها المؤجر المذكور بدون علم باقي الورثة، والآن يريد أن يتصدق بمال الإجارة، خوفاً من حصول مشاكل مع بعض الورثة لو أخبرهم، فهل يحق له ذلك؟

الجواب:

لا يحق له ذلك، لأن الإجارة باطلة – إلا فيما يعادل سهمه من الميراث - وما يترتب على الإجارة الباطلة يكون باطلاً، ولا يحق له التصرف في المال المذكور بالتصدق، بل يراجعهم فإن رضوا بالإجارة المذكورة أعطاهم حقهم، وإلا ضمن لهم أجرة مثل إيجار الحضيرة المذكورة في مدة الإجارة.

 
 
 
 
 

2009 جميع الحقوق محفوظة لدى مكتب الشيخ حسين النجاتي، تصميم وتطوير نيما

 

التقويم والأوقات الشرعية

|

مواقع مفيده

|

مزارات البحرين

|

إتصال بنا