الأحكام الشرعية » العمل الخيري (8 أسئلة)

 

السؤال: هل يجوز للصندوق الخيري أن ينظم زيارات للمسنيين الى المزارات الدينية ؟

الجواب:

نعم يجوز ذلك بالأموال التي تم التبرع بها للصندوق لغرض الصرف في الأعمال الخيرية، أو الأموال التي تم التبرع بها للصرف في خصوص هذا المشروع، فيما إذا كان هناك تبرع لمثل هذا الغرض .

السؤال: للخروج من حالة الركود التي تعاني منها بعض صناديقنا الخيرية اليوم، و التي يرجع سببها في أكثر الأحيان إلى عزوف الغالبية من الشباب و المتطوعين في تحمل إدارة هذه المؤسسات تقترح بعض الجهات الناشطة في الصناديق الخيرية القيام بدفع رواتب بسيطة لتشجيع الأخوة الراغبين في الانخراط في إدارة هذه الصناديق... و هذه الطريقة مجربة في عدد من مؤسسات إخواننا الكرام من أهل السنة و قد أثبتت نجاحها.. فما هو تعليقكم مولانا أولاً على الوضع الحالي الذي اشرنا إليه، ثم ما هو رأيكم في هذا المقترح و كيف يتم تنفيذه في حال موافقتكم عليه؟

الجواب:

1- أمّا الوضع الحالي المشار اليه فلابّد من إصلاحه و إخراج تلك الصناديق من حالة الركود، و ذلك بالأليات المختلفة و المتنوعة المتطابقة مع الضوابط الشرعية. 2- و أمّا المقترح فلا شك في أنه جيد فيما إذا كان سيساهم بصورة فعالة في معالجة وضع الركود. و أمّا الراتب فيمكن توفيره بشكلين: ألف- من خلال تبني شخص أو أكثر من أهل الخير، أو تبني جهة أو جهات خيرية دفع الرواتي لمن يراد توظيفهم لتنشيط عمل الصندوق. ب - من خلال الأخذ من نفس الأموال المتبرع بها للصندوق لغرض العمل الخيري، فإن الصرف من نفس هذه الأموال أيضاً صحيح إذا كان ذلك سيساهم في تنشيط العمل الخيري بصورة فعالة، و ليس الصرف في دفع الرواتب أقل فائدة حينئذ ممّا يصرف من هذه الأموال لدفع تكاليف - مثلاً - نقل ما يشتري بالمال الخيري للعوائل الفقيرة من السوق إلى منازلهم، و هكذا غير ذلك ممّا هو نظيره، مع أن ذلك جائز بغير شك و إشكال. نعم إذا تبرع شخص بمال كي يصرف في مصرف خيري معين قد حدده أو حدد له فلا يجوز الأخذ منه للصرف في غيره بما في ذلك الرواتب، لكن إذا لم يحدد صرفه في مصرف معين جاز الأخذ منه للصرف في الرواتب، شريطة كونه عاملاً مؤثراً في تنشيط العمل الخيري، مع رعاية الإحتياط في صرف الرواتب بعدم الدفع أكثر من اللـزوم، و عدم تخصيـــص ما لا حاجة اليه، و عدم إعطاء ما لا يستحق، فأنتم أمناء على المال الذي يتبرع به الناس، و الله تعالى يقول: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها). النساء /58.

السؤال: أنتم تعلمون صعوبة إيصال المبالغ الكبيرة للقائمين على إعادة إعمار القبة الشريفة في (سامراء)، فما هو الحل في ذلك وهل هناك شروط لمن يتصدى لهذا المشروع الكبير والمهم؟

الجواب:

يشترط فيمن يتصدى لجمع التبرعات أمران، هما: أن يكون ثقة مأموناً بأن لا يخون الأمانة، وأن يكون قادراً على إيصال المبالغ التي يجمعها إلى الأيادي الأمينة القائمة على صرف المبالغ في إعادة إعمار حرم الإمامين العسكرين (ع)، وذلك من خلال المراجع العظام الموجودين في النجف الأشرف. فإذا كان القائم على جمع التبرعات واجداً لهذين الشرطين جاز دفع التبرعات إليه.

السؤال: يقوم بعض رجال الدين وبعض الثقات عندنا بجمع التبرعات لبناء قبة الإمامين العسكريين (ع)، فهل يحتاج هذا التبرع والجمع لإذن شرعي من لديكم؟

الجواب:

لا حاجة في ذلك إلى إذن شرعي.

السؤال: إشترى أحد المحسنين قطعة أرض ووهبها إلى الصندوق الخيري لكي يتمكن الصندوق من بناء مقر دائم له فيها, وعند البدء في بناء المقر قام المحسن بالمساهمة بمبلغ عشرة آلاف دينار في مصاريف بناء المقر. لكن هل يجوز لإدارة الصندوق الخيري أن تكمل بناء المقر من الميزانية الخاصة بالصندوق, علماً بأن ميزانية الصندوق مُتبرع بها من الأهالي، والصندوق يقوم بمساعدة الفقراء والمساكين, ويقوم بعلاج المرضى, وإصلاح البيوت الآيلة للسقوط؟

الجواب:

أمّا الأموال التي تبرع بها المتبرعون الى الصندوق للصرف على الفقراء والمساكين فلا يجوز صرفها في غيرهم، ولا يجوز صرفها في إكمال بناء المقر. نعم الأموال المتبرع بها للأعمال الخيرية يجوز صرفها في إكمال البناء المذكور بشرط أن لا يعلم من متبرعيها أنهم قصدوا مصارف معينة ليس منها إكمال البناء المذكور، وبشرط أن لا يكون هناك انصراف لعنوان (الأعمال الخيرية) - في عرف المنطقة - إلى ما عدى المصرف المذكور في السؤال، وإلاّ فلا يجوز الصرف منها في الحالتين المذكورتين أيضاً.

السؤال: للخروج من حالة الركود التي تعاني منها بعض صناديقنا الخيرية اليوم، و التي يرجع سببها في أكثر الأحيان إلى عزوف الغالبية من الشباب و المتطوعين في تحمل إدارة هذه المؤسسات تقترح بعض الجهات الناشطة في الصناديق الخيرية القيام بدفع رواتب بسيطة لتشجيع الأخوة الراغبين في الانخراط في إدارة هذه الصناديق... و هذه الطريقة مجربة في عدد من مؤسسات إخواننا الكرام من أهل السنة و قد أثبتت نجاحها.. فما هو تعليقكم مولانا أولاً على الوضع الحالي الذي اشرنا إليه، ثم ما هو رأيكم في هذا المقترح و كيف يتم تنفيذه في حال موافقتكم عليه؟

الجواب:

1- أمّا الوضع الحالي المشار إليه فلابّد من إصلاحه و إخراج تلك الصناديق من حالة الركود، و ذلك بالآليات المختلفة و المتنوعة المتطابقة مع الضوابط الشرعية. 2- و أمّا المقترح فلا شك في أنه جيد فيما إذا كان سيساهم بصورة فعالة في معالجة وضع الركود. و أمّا الراتب فيمكن توفيره بشكلين: ألف- من خلال تبني شخص أو أكثر من أهل الخير، أو تبني جهة أو جهات خيرية دفع الرواتب لمن يراد توظيفهم لتنشيط عمل الصندوق. ب - من خلال الأخذ من نفس الأموال المتبرع بها للصندوق لغرض العمل الخيري، فإن الصرف من نفس هذه الأموال أيضاً صحيح إذا كان ذلك سيساهم في تنشيط العمل الخيري بصورة فعالة، و ليس الصرف في دفع الرواتب أقل فائدة حينئذ ممّا يصرف من هذه الأموال لدفع تكاليف - مثلاً - نقل ما يشتري بالمال الخيري للعوائل الفقيرة من السوق إلى منازلهم، و هكذا غير ذلك ممّا هو نظيره، مع أن ذلك جائز بغير شك و إشكال. نعم إذا تبرع شخص بمال كي يصرف في مصرف خيري معين قد حدده أو حدد له فلا يجوز الأخذ منه للصرف في غيره بما في ذلك الرواتب، لكن إذا لم يحدد صرفه في مصرف معين جاز الأخذ منه للصرف في الرواتب، شريطة كونه عاملاً مؤثراً في تنشيط العمل الخيري، مع رعاية الاحتياط في صرف الرواتب بعدم الدفع أكثر من اللـزوم، و عدم تخصيـــص ما لا حاجة إليه، و عدم إعطاء ما لا يستحق، فأنتم أمناء على المال الذي يتبرع به الناس، و الله تعالى يقول: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها). النساء /58.

السؤال: يجوز للصندوق الخيري أن ينظم زيارات للمسنيين الى المزارات الدينية ؟

الجواب:

نعم يجوز ذلك بالأموال التي تم التبرع بها للصندوق لغرض الصرف في الأعمال الخيرية، أو الأموال التي تم التبرع بها للصرف في خصوص هذا المشروع، فيما إذا كان هناك تبرع لمثل هذا الغرض .

السؤال: إذا أردتُ إهداء مجموعةٍ من أعمال الخير إلى مجموعةٍ من الأموات: 1- فهل يخص كل عملٍ لميتٍ أو يمكن إهداء ثواب مجموع الأعمال إلى الجميع؟ 2- وهل الثواب لكل ميتٍ متساوٍ في كلتا الحالتين؟

الجواب:

1- يصح إهداء ثواب مجموع الأعمال إلى الجميع. 2- في حالة إهداء ثواب الجميع إلى المجموع يكون الثواب متساوٍ بينهم، لكن في حالة إهداء ثواب كل عملٍ إلى ميت، فما يبلغ من الثواب إلى الموتى قد يكون مختلفاً، وذلك فيما إذا كان قدر ثواب الأعمال مختلفاً، مثلاً ثواب زيارة الحسين (عليه السلام) أعظم من ثواب عيادة المريض المؤمن، فإذا أُهدي ثواب الأول إلى ميت، وثواب الثاني إلى ميتٍ آخر، فما يصل إلى الميت الأوّل من الثواب يكون أعظم ممّا يصل إلى الميت الثاني.

 
 
 
 
 

2009 جميع الحقوق محفوظة لدى مكتب الشيخ حسين النجاتي، تصميم وتطوير نيما

 

التقويم والأوقات الشرعية

|

مواقع مفيده

|

مزارات البحرين

|

إتصال بنا