الأحكام الشرعية » الأموال العامة (1 أسئلة)

 

السؤال: إمرأة تأخذ من إدارة الشؤون الإجتماعية مساعدة مالية، فتوفت المرأة فذهبت أبنتها وأخذت هذه المساعدة من الشؤون من دون علم الإدارة؟ فهل يجوز للبنت أن تتصرف في هذه الأموال لنفسها، أو بالتصدق بها على فقير؟

الجواب:

فيه تفصيل، ويختلف الحكم الشرعي في ذلك بإختلاف الحالات، فلكل حالة حكم يخصها.

 
 
 
 
 

2009 جميع الحقوق محفوظة لدى مكتب الشيخ حسين النجاتي، تصميم وتطوير نيما

 

التقويم والأوقات الشرعية

|

مواقع مفيده

|

مزارات البحرين

|

إتصال بنا