الجواب: إذا كنت تعلم بأن غرض الزبون من الذهاب إلى المكان المذكور هو فعل الحرام من شرب الخمر أو غيره، أو أن غرضه شراء الخمر لشربه، فلا يجوز توصيله ولا أخذ الأجرة منه. لكن إذا كنت شاكاً في غرضه وأنه فعل الحرام أو غير ذلك جاز توصيله وأخذ الأجرة منه. ولا فرق في الحكم على كلا الفرضين والتقديرين بين المسلم والكافر. |