الأحكام الشرعية » النذر و اليمين (7 أسئلة)

 

السؤال: أنا فتاة من عائلة محافظة و الحمد لله، و أحتمل أنني فقدت بكارتي بسبب بعض الأمور التي طرأت لي في حياتي، و ليس بسبب المعاشرة الجنسية و الإيلاج، و قد عقد علي رجل قبل فترة، و بسبب ما يراودني من الشك في قضية بكارتي أخبرت زوجي - الذي لم يدخل بي بعد - بأنني أحتمل فقد بكارتي بسبب تلك الأمور. لكنه طلب مني أن أحلف بأن فقد البكارة لم يكن بسبب المعاشرة الجنسية و الإيلاج. فهل يجوز لي أن أحلف كما يريد، علماً بأنني كانت لي بعض العلاقات الجنسية المحرمة لكنه لم تحصل المعاشرة الجنسية و الإيلاج؟

الجواب:

إذا كان طلبه منك الحلف على أنك لم تفقدي البكارة بسبب الجماع مع رجل، و كنتي على يقين بعدم حصول الإيلاج من ناحية أي رجل، فلا بأس في الحلف المذكور، و هو جائز.

السؤال: مرض شخص فنذر أحد أقاربه أن لو منّ الله عليه بالشفاء ليأخذنه على حسابه الخاص إلى زيارة مرقد السيدة زينب الكبرى (عليها السلام) في سوريا، فلما أن شافاه الله تعالى عرض عليه أن يأخذه إلى زيارة مرقد السيدة زينب (ع)، فأبى ذلك الشخص الذي شافاه الله عن الذهاب معه، فهل على الناذر المذكور ذنب وإثم وكفارة؟

الجواب:

ليس عليه ذنب ولا إثم ولا كفارة.

السؤال: نذرت: إذا قضى الله حاجتي أن أعطي المأتم مبلغاً من المال في ليالي محددة من شهر محرم الحرام، فهل يجوز الوفاء بالنذر لمأتم الحسين (ع) بدفع مبلغٍ إليه دون تحديد أن المبلغ لأية ليله؟

الجواب:

إذا كان المقصود أنه نذر صرف المبلغ في ليالي محددة من محرم فلا بدّ من صرفه في نفس تلك الليالي المحددة، ولا يكفي في الوفاء بالنذر دفع المبالغ من دون تحديد الليلة المعنية للصرف فيها.

السؤال: شخص نذر أن يقرأ مجلساً لأحد المعصومين (عليهم السلام) وعيّن ذلك المعصوم حين نذره، إلا أنه لمّا أراد أن يفيء بنذره نسي المعصوم المنذور له، فما هو حكمه؟

الجواب:

يجب عليه أن يقيم المجلس بنية الإمام الذي كان قد قصده، وإذا كان في نذره قد أخذ على نفسه أن يُحيي الخطيب ذكر ذلك الإمام فليطلب منه أن يذكر جميع الأئمة بفضائلهم أو مصائبهم حسب ما قصد في نذره، فإذا كان قد ذكر في نذره الفضائل فليطلب منه أن يذكر فضائلهم كلهم ولو شيئاً منها، وإن كان قد ذكر في نذره المصائب فليطلب منه أن يذكر من مصائبهم كلهم ولو شيئاً منها.

السؤال: ما حكم من شك بأنه هل حلف بـ (الله) بأن لن يفعل ذلك الأمر؟ أي لا يتذكر بأنه هل حلف أم لا؟ وعلى فرض احتماله بنسبة تسعين بالمائة أنه قد حلف فما الحكم؟

الجواب:

لا يلزم عليه في الفرض المزبور شيء, ولا يلزمه ترك ما يظن أنّه حلف على تركه, وإن كان يحتمل ذلك بنسبة تسعين بالمائة.

السؤال: في ذمتي نذرٌ لـ أحد المساجد, حيث يوجد فيه صندوقٌ لمساعدة الفقراء (عامّة الفقراء), ولكن المسجد حالياً تحت الإنشاء، لكنني أريد تفريغ ذمتي من هذا النذر، فما هو الحكم؟

الجواب:

إذا كان نذرك أن تدفع المال للفقراء من خلال الصندوق الموجود في المسجد المنظور فليدفع إلى إدارة ذلك الصندوق - مع الثقة فيهم - لصرفه على الفقراء، ولا يمنع من ذلك كون المسجد تحت الإنشاء. ولا فرق فيما ذكر من الجواب بين ما إذا كان مرادك من الصندوق مؤسسةً خيريةً لجمع الأموال للفقراء وصرفها عليهم, وبين ما إذا كان المراد محفظةً ماليةً موجودةً في المسجد يجمع فيها المال للفقراء, فإنه في الفرض الثاني يمكنك دفع المال إلى المشرف والمسؤول عن تلك المحفظة حتى يتم ايصاله إلى الفقراء بواسطته, وذلك فيما إذا كنت واثقاً في أمانته.

السؤال: أريد أن أنذرلله تعالى كي أوفق للزواج من فلان، و هو إنسان لا يملك شيئا و لكن لقوله تعالى: ( إن يكونوا فقراء يغنهم الله) رغبت في الزواج منه حيث و عد الله بأنه سيغني الفقير، فالمرجو منكم أن تبينوا لي الكيفية الصحيحة لعقد النذر كي يتقبله الله مني بكل رضا و يعطيني مرادي إن شاء الله، لأنني راغبة بأن يكون هذا الرجل زوجي، فكيف يمكنني الحصول على مبتغاي دون اللجوء إلى الدجل؟

الجواب:

الصيغة الصحيحة للنذر المتناسبة مع موضوع السؤال هي: ( لله عليَّ إن توفقت للزواج من فلان – و تذكرين إسم الرجل – أن أفعل كذا )، و تذكرين ما تريدين فعله من أعمال الخير على تقدير قضاء حاجتك. و لا تنسي أن تسألي الله عز وجل و تتوسلين بأهل البيت (ع) لقضاء حاجتك. أسأل الله أن يوفقكم لما فيه خيركم و صلاحكم.

 
 
 
 
 

2009 جميع الحقوق محفوظة لدى مكتب الشيخ حسين النجاتي، تصميم وتطوير نيما

 

التقويم والأوقات الشرعية

|

مواقع مفيده

|

مزارات البحرين

|

إتصال بنا