الأحكام الشرعية » التبنّي (5 أسئلة)

 

السؤال: ذكرتم في المسائل الشرعية (التبني) : (1,2,3) حكم تبني اليتيم واللقيط، فماذا تقصدون بـ اللقيط في أجوبة المسائل المذكورة ؟

الجواب:

قصدنا من ليس له أب شرعي (ولد زنا)، ومن لا يعلم أنه هل له أب شرعي أم لا، فما ذُكر في أجوبة المسائل المذكورة يعم الحالتين معاً.

السؤال: ما حكم تبني اليتيم أو اللقيط وأيهما أفضل؟

الجواب:

يجوز تبني اليتيم واللقيط بإذن من وليه الشرعي الخاص - كما إذا كان الفقيه الجامع للشرائط قد عيّن له ولياً – وإذا لم يكن له وليٌ خاصٌ فلا بد من الإستئذان في ذلك من الفقيه الجامع للشرائط، بل تبني التيم في فرض حصول الإذن فيه فضل وثواب عظيم. والظاهر أن تبني اليتيم أفضل من تبني اللقيط وإن كان تبني اللقيط أيضاً فيه ثواب، ويشتد الثواب أكثر في تبني اليتيم أو اللقيط إذا لم يكن لهما من يقوم بشؤونهما بالنحو الواجب والمطلوب. نعم إذا دار الأمر بين تبني اليتم أو اللقيط وكان لليتيم فرصة لحصول المتبني الكفوؤ دون اللقيط فلا يبعد أن تكون الأولوية لتبني اللقيط حينئذٍ.

السؤال: إذا تبنى الشخص يتيماً أو لقيطاً فما هي المترتبات الشرعية التي يجب عليه رعايتها في ذلك؟

الجواب:

يجب عليه أن يقوم بكامل شؤونه بقدر الإمكان، من الشؤون المادية والمعنوية والتربوية والتعليمية وغير ذلك مما لا بد من رعايته كي ينشأ اليتيم واللقيط نشأةً صالحة إيمانية مرضيةً لله سبحانه وتعالى، فإذا كان مقصراً في ذلك أو عاجزاً عنه ووجد من يقوم بالرعاية الواجبة لهما وجب عليه التنازل له بعد الإستئذان من الفقيه أو الولي الخاص.

السؤال: إذا قام الرجل أو المرأة بتبني اليتيم أو اللقيط وتربيته وتنشأته فوصل إلى حد البلوغ فهل تنشأ بينهما وبين المتبني علاقة البنوة والأبوة أو الأمومة بما يترتب على هذه العلاقة من أثار شرعية كالمحرمية والأرث وغيرهما، وفي فرض عدم النشوء فهل يجوز مثلاً أن يتزوج المتبني بالبنت اليتيمة أو اللقيطة بعد بلوغها؟

الجواب:

لا تحصل تلك العلاقات بينهما ويبقيان من الناحية الشرعية كالغريبين الأجنبيين فلا يتوارثان ولا محرمية بينهما، وعليه فلا مانع من الزواج بينهما.

السؤال: لدي رغبة صادقة في أن أتبنى أحد أيتام العراق, علماً بأنّي متزوج ولديّ ثلاثة أبناء كلهم ذكور, فمع هذه الحال هل يجوز لي تبني طفلة يتيمة, وهل تكون الطفلة - التي أُريد أن أتبناها - بعد أن تكبر من محارمي ومحارم أولادي فتكون محرمةً عليّ وعلى أولادي، وهل يجوز أن تحمل إسمي أم لابدّ وان تحمل إسم أبيها الأصلي؟

الجواب:

التبني جائز في حدَّ نفسه بل مستحب، ولكن البنت المتبناة لا تكون من محارمك ومحارم أولادك و لا تكون محرّمة عليك وعلى أولادك بمجرد تبنّيها وتربيتها ورعايتها, فهي أجنبية عنك وعن أولادك تماماً. ويجب أن تحمل اسم أبيها الأصلي.

 
 
 
 
 

2009 جميع الحقوق محفوظة لدى مكتب الشيخ حسين النجاتي، تصميم وتطوير نيما

 

التقويم والأوقات الشرعية

|

مواقع مفيده

|

مزارات البحرين

|

إتصال بنا