الأحكام الشرعية » التصرف في أموال الآخرين (11 أسئلة)

 

السؤال: أعطاني صديقي في وقت الصغر شيئا كان قد سرقه من إحدى المحلات، ولم أكن مصاحبا له عند السرقه، فماذا أفعل في هذا الشيء، هل أرميه، أو أرده إلى السارق ؟

الجواب:

يجب عليك إرجاع الشيء المسروق إلى صاحبه، أي صاحب المال المسروق منه الشيء، فالواجب معرفة صاحب المال وإرجاعه إليه، وإذا لم تتيسر المعرفة إلاّ بالسؤال من الصديق الذي أعطاك الشيء لزمك السؤال منه، وإذا لم يمكن معرفة صاحب المال أو يئست من معرفته ولو في المستقبل وجب التصدق بالمال على الفقير بنية صاحب المال، على أن يكون ثوابه لصاحب المال. وإذا تصدقت بالمال وعرفت صاحبه بعد ذلك وجب عليك إخباره، فإن رضي بالصدقة كان تاماً وإلاّ كنت ضامناً للمال ووجب عليك تعويضه. وأما إرجاع المال إلى نفس السارق، أو رميه فلا يجوز.

السؤال: هل يجب على الزوجة الإستئذان من الزوج في كل تصرف تقوم به في أموال زوجها، و على سبيل المثال إذا أتى سائل و الزوج خارج المنزل فهل يجوز للزوجة إعطاء السائل من مال زوجها ؟

الجواب:

يجوز للزوجة ان تتصرف في أموال زوجها بالقدر الذي تعلم برضاه بالتصرف، و إذا شكت في أنه راض بتصرف معين أو غير راض فلا يجوز لها التصرف، و ما ذكر شامل لجميع التصرفات بما في ذلك إعطاء السائل الفقير. و إذا تصرفت دون العلم برضاه فعليها ان تطلعه على ما فعلته فإن رضي به فلا إشكال، و إن لم يرض كانت ضامنة للمال و عليها التعويض.

السؤال: اذا كنت اعمل وزوجي يأخذ ما أتلقى من راتب ولايسمح لي الا بأخذ القليل من راتبي، واذا اعترضت عليه في ذلك فانه يمنعني من العمل، فهل له الحق في ذلك ؟

الجواب:

لايحق له أخذ شيء من راتبك الا برضاك، نعم – على المشهور بين الفقهاء – يحق له منعك من العمل، لكن الصحيح بنظرنا في مثل الفرض المذكور انه لايحق له منعك عن العمل ايضا .

السؤال: أعمل كمشرف إجتماعي في إحدى المدارس في مملكة البحرين، وفي بعض الأحيان نصادر بعض المواد الغذائية من الطلاب، علماً بأننا قد منعناهم من جلبها للمدرسة وقد تم إخطار الطلبة بذلك قبل جلبهم لتلك المواد للمدرسة، ثم إن المواد الغذائية بعد مصادرتها تبقى في حوزتنا فهل يجوز لنا التصرف بها؟

الجواب:

إذا كان الطلاب بالغين حد البلوغ الشرعي جاز لكم حجز المواد المذكورة في الفرض المذكور في السؤال ولا تجوز لكم مصادرتها، فلا بد من إرجاعها اليهم بعد إنتهاء الدوام، وفيما إذا أعرض طالب عن ما حجز منه من المواد وفهم منه أنه لا يريدها جاز التصرف حينئذٍ في خصوص ما حجز منه لا من الجميع، وأما مع عدم الإعراض أو الشك في إعراضه عن المواد فلا يجوز التصرف. وإذا لم يكن الطلاب بالغين حد البلوغ الشرعي فلا يجوز حتى حجز المواد منهم إلا بعد إخطار أوليائهم الشرعيين بأن المدرسة ستحتجز المواد إذا جلبوها معهم للمدرسة.

السؤال: وفي فرض عدم جواز التصرف في المسألة السابقة إذا تصرف في تلك المواد بأكلها أو إعطائها لفقير أو إتلافها أو غير ذلك فما الحكم؟

الجواب:

يضمن شرعاً تلك المواد، فعليه إرجاع مثلها إلى أصحابها، أو دفع قيمتها لهم إذا رضوا بالقيمة.

السؤال: أخت زوجي مُعاقة - أي مُتخلفة عقلياً- ولديها أموال وهي يتيمة، وأموالها بيدي وأنا من يمسك مصرفها وقضاء حاجاتها بها، وهي منفصلة عن أموالنا، وفي بعض الأحيان نمر بضائقة مالية فأضطر للإقتراض من مال أخت زوجي المعاقة وذلك لسد ضروريات معيشتنا، وفي نهاية الشهر أُرجع حقها من المال فهل يجوز ذلك؟ وهل إذا سألتها الإقتراض وأجابتني بـ نعم يؤخذ برضاها؟

الجواب:

لا يجوز الأخذ من مالها حتى بالصورة التي ذكرتموها إلاّ بإذن وليها الشرعي من أبيها أو جدها لأبيها أو من عينه الحاكم الشرعي، فإن لم يكن لها أب أو جد لأب ولا أيّ وليّ شرعي آخر فلا بد من مراجعة الحاكم الشرعي لتعيين وليّ لها، ومن ثم يكون التصرف في أموالها - حتى الاقتراض المذكور- بإذن وليها الشرعي

السؤال: موظف يعمل في مركز تجاري (سوبر ماركت) وكان يأكل بعض المكسرات أو أشياء أخرى دون علم المدير ثم علم بعد ذلك بأن ما يأكله يعد حراماً، وخاف أن لا تكون نطفته نطفة حلال، ثم أمتنع عن ذلك قبل زواجه، وقد أخبر المدير لكي يبرئ ذمته وأن يخبر صاحب الحلال, فقال له: بأنك مبرئ الذمة. ولكن زملاء العمل إلى الآن يأكلون، فهل الذي يأكلونه حراماً، على الرغم من أنهم يحصلون على مبالغ رمزية من قبل مندوبي المبيعات كجزء مما يستلمونه من علاوة على البيع، وللعلم إن سلوك الموظفين هذا لا يضر بصاحب العمل؟

الجواب:

هنا أمران: الأول: إن كان الذي أخبره ببراءة الذمة هو صاحب الحلال كفى في براءة الذمة، وإن كان هو المدير فإخباره إنما يكفي في إحدى صورتين: الأولى: أن يكون مخولاً من ناحية صاحب الحلال في مثل هذا التحليل وإبراء الذمة، فيكون تحليله كافياً حينئذٍ. الثانية: أن يعلم بأنه قد عرض الأمر على صاحب الحلال وطلب منه التحليل لك فأحلك صاحب الحلال. الثاني: وأماّ بقية الموظفين فلا يجوز لهم الأكل أيضاً إلاّ في صورة إحرازهم لرضا صاحب الحلال، أو إذا كان هناك إذن من ناحية المدير المخول في إصدار مثل هذا الإذن. والأمر ـ حلية وحرمة ـ لا علاقة له بما يعطون من نسبة تشجيعية في عمليات التسويق، كما لا علاقة له بتضرر صاحب الحلال أو عدم تضرره.

السؤال: هل يجوز لي أن آخذ من مال زوجي وأعطيه لأختي المحتاجة من دون علم زوجي؟

الجواب:

لا يجوز، إلاّ مع العلم القطعي برضاه بذلك.

السؤال: في ذمتي مبلغٌ من المال - وهو مبلغٌ بسيط - لشخص متوفى، لكن ردِّي للمبلغ إلى ورثته سوف يُعَّرضني لإحراجٍ شديد, والقصة أنني عندما كنت صغيراً في سن المدرسة كانت هناك بائعةٌ تبيع الحلويات وبعض المأكولات, فكنت أسرق منها بعض المأكولات, وعندما كبرت بدأت أعي الخطأ الذي ارتكبته, وأرغب الآن في ردِّ المبلغ المسروق حسب تقديري، ولكني أجد في ذلك حرجاً، فهل يجوز لي التصدق بالمبلغ وإهداء ثوابه إلى روح المتوفاة, أم يجب تسليمه إلى ورثة المتوفاة؟

الجواب:

يجب ردّه إلى ورثتها، ولا يجب عليك إخبار الورثة أنّك سرقت المال من المتوفاة، ويمكنك أن تقول لهم: أنّ هذا المبلغ كانت تستحقه في ذمتك.

السؤال: اذا كنت اعمل وزوجي يأخذ ما أتلقى من راتب ولايسمح لي الا بأخذ القليل من راتبي، واذا اعترضت عليه في ذلك فانه يمنعني من العمل، فهل له الحق في ذلك ؟

الجواب:

لايحق له أخذ شيء من راتبك الا برضاك، نعم – على المشهور بين الفقهاء – يحق له منعك من العمل، لكن الصحيح بنظرنا في مثل الفرض المذكور انه لايحق له منعك عن العمل ايضا .

السؤال: إمرأة تأخذ من إدارة الشؤون الإجتماعية مساعدة مالية، فتوفت المرأة فذهبت أبنتها وأخذت هذه المساعدة من الشؤون من دون علم الإدارة؟ فهل يجوز للبنت أن تتصرف في هذه الأموال لنفسها، أو بالتصدق بها على فقير؟

الجواب:

فيه تفصيل، ويختلف الحكم الشرعي في ذلك بإختلاف الحالات، فلكل حالة حكم يخصها.

 
 
 
 
 

2009 جميع الحقوق محفوظة لدى مكتب الشيخ حسين النجاتي، تصميم وتطوير نيما

 

التقويم والأوقات الشرعية

|

مواقع مفيده

|

مزارات البحرين

|

إتصال بنا