الأحكام الشرعية » البيع (18 أسئلة)

 

السؤال: فيما إذا كانت هناك أوراق نقدية غير مقطعة، حيث أن المطبعة تطبع كل مجموعة من تلك الأوراق في ورقة واحدة ثم تقطعها إلى ورقة ورقة، ففي حال قبل التقطيع هل يجوز شراء الورقة غير المقطعة أو بيعها بأكثر أو أقل من مجموع القيمة الإسمية لمجموعة تلك الأوراق النقدية المتوافرة في الورقة الواحدة غير المقطعة، علماً بأن هذه الأوراق غير منتهية الصلاحية من ناحية الحكومة لكنها لم تدخل حيز الإستعمال والإستخدام لعدم تقطيعها بعد؟

الجواب: نعم يجوز .

السؤال: قد تكون هناك ورقة نقدية سارية المفعول لكن كانت الطباعة ناقصة في جزء منها، أو كان يوجد فيها ثقب أو ما شاكل ذلك من العلل، فهل يجوز بيعها وشراءها بأكثرأو اقل من قيمتها الإسمية، علماً بأن السوق لا يتعامل به للخلل الموجود فيها ؟

الجواب: نعم يجوز.

السؤال: هل يجوز بيع وشراء الورق النقدي الذي أُلغيت صلاحيته من ناحية الحكومة، وذلك بثمن أكثر أو أقل من القيمة الإسمية المذكورة في الورقة النقدية؟

الجواب: نعم يجوز إذا لم تعد المعاملة عند العقلاء سفهية خالية عن المصلحة.

السؤال: هل يجوز للرجل الأجنبي السلام على صديقات أخواته ومصافحتهن، مع العلم بحصول الحرج في حال ترك ذلك؟

الجواب: يجوز السلام، ولا تجوز المصافحة. نعم إذا كان ترك مصافحة المرأة الأجنبية يسبب حرجاًَ شديداً لا يتحمل عادة فيجوز حينئذ، إذا لم يمكن إستعمال العازل من المس كالكفوف وما شابه، وتحديد الحرج المذكور بيد المكلف، فهو الذي يستطيع تشخيص ذلك، ولكن مع مراعاة عدم المغالطة في الأمر، والله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

السؤال: لو تمت عملية مبايعة بين بائع ومشتري، وخير البائع المشتري: أنه إذا دفعت المبلغ الآن فإني أبيعك بعشرة دنانير، وإذا دفعت لي بعد شهر فإني أبيعك بخمسة عشر دينار، السؤال: هل يعتبر هذا ربا أو إستغلالاً؟

الجواب: بيع البضاعة بسعر نقداً وبأكثر منه مؤجلاً بأجل – لشهر أو أقل أو أكثر – جائز وصحيح، وليس ذلك من الربا والإستغلال في شيء.

السؤال: هل يجوز شراء أطعمة من أماكن تبيع الخمور، علماً بأن أصحاب الأماكن - - للأسف - مسلمون؟

الجواب: يجوز ولا مانع من شراء ما هو حلال منها، وإن كانت تبيع الخمر، إلاّ إذا كان الشراء منها موجباً لترويج وتسويق مزيد من المنكر الذي تقوم به تلك المحلات من خلال بيعها للمحرمات، فيحرم الشراء في هذه الحالة.

السؤال: تباع كوبونات بقيمة دينار واحد لغرض المساهمة في بعض المشاريع الخيرية، ويُعتبر ذلك تبرعاً للمشروع (كما يقول القائمون على المشروع)، وذلك من أجل بناء مسجد أو مأتم أو ما شاكل ذلك من المشاريع الخيرية، ويستحق مشتري الكوبون مقابل شراءه للكوبون الدخول في المسابقة للفوز بـ سيارة أوجوائز أخرى، فهل يجوز الشراء والتبرع والإشتراك في المسابقة، وهل تحل له الجائزة إذا خرجت بإسمه؟

الجواب: يجوز ذلك وتحل له الجائزة.

السؤال: لو أعطاني أحد الأشخاص شيئا لأبيعه له، وقد طلب في هذا الشيء مبلغاً معيناً من المال وقدره مائة دينار مثلاً، لكنني بشطارتي بعت الشيء بـ مائة وعشرين ديناراً، فهل تكون العشرون الزائدة من نصيبي؟ أم تكون من نصيب صاحب الشيء؟

الجواب: لا يجوز لك أخذ الزيادة لأنها من نصيبه، إلا أن يتنازل عن الزيادة لك فيحل لك أخذها.

السؤال: وفي الفرض المتقدم هل يجب عليّ أن أُخبر صاحب الشيء بأني قد بعت هذا الشيء بـ (120) ديناراً وأخذت (20) ديناراً لي؟

الجواب: يجب عليك إخباره، وأماّ الزيادة فقد تقدم حكمها.

السؤال: فيما إذا كانت هناك أوراق نقدية غير مقطعة، حيث أن المطبعة تطبع كل مجموعة من تلك الأوراق في ورقة واحدة ثم تقطعها إلى ورقة ورقة، ففي حال قبل التقطيع هل يجوز شراء الورقة غير المقطعة أو بيعها بأكثر أو أقل من مجموع القيمة الإسمية لمجموعة تلك الأوراق النقدية المتوافرة في الورقة الواحدة غير المقطعة، علماً بأن هذه الأوراق غير منتهية الصلاحية من ناحية الحكومة لكنها لم تدخل حيز الإستعمال والإستخدام لعدم تقطيعها بعد؟

الجواب: نعم يجوز.

السؤال: قد تكون هناك ورقة نقدية سارية المفعول لكن كانت الطباعة ناقصة في جزء منها، أو كان يوجد فيها ثقب أو ما شاكل ذلك من العلل، فهل يجوز بيعها وشراءها بأكثرأو اقل من قيمتها الإسمية، علماً بأن السوق لا يتعامل به للخلل الموجود فيها ؟

الجواب: نعم يجوز.

السؤال: هل يجوز بيع وشراء الورق النقدي الذي أُلغيت صلاحيته من ناحية الحكومة، وذلك بثمن أكثر أو أقل من القيمة الإسمية المذكورة في الورقة النقدية؟

الجواب: نعم يجوز إذا لم تعد المعاملة عند العقلاء سفهية خالية عن المصلحة.

السؤال: ما حكم من استخرج رخصة عمل (فيزا) بهدف جلب عمال من الخارج، لكن بدل أن يجلب عمالاً أخذ يتاجر بالرخصة، أي باعها على الغير بهدف الربح من مبلغها؟

الجواب: لا يجوز ذلك إذا كان مخالفاً للأنظمة والقوانين المقررة في الدولة والمجعولة من أجل رعاية المصلحة العامة للمواطنين.

السؤال: لو تمت عملية مبايعة بين بائع ومشتري، وخير البائع المشتري: أنه إذا دفعت المبلغ الآن فإني أبيعك بعشرة دنانير، وإذا دفعت لي بعد شهر فإني أبيعك بخمسة عشر دينار، السؤال: هل يعتبر هذا ربا أو إستغلالاً؟

الجواب: بيع البضاعة بسعر نقداً وبأكثر منه مؤجلاً بأجل – لشهر أو أقل أو أكثر – جائز وصحيح، وليس ذلك من الربا والإستغلال في شيء.

السؤال: أتى زيدٌ لصديقه عمر وقال له: هناك عمل حسيني إذا كنت تريد شراءه، فقال عمر: دعني أفكر وأرد عليك، وبعد تفكير عمر قال لزيد دعنا نذهب لمخرج العمل لنوقع العقد، فقال زيد: لا، أنا من سيوقع، فقال زيد: كيف تريد التوقيع وأنا من سيشتري العمل، فقال زيد: أنا من سيوقع، فقال عمر: أنا من سيوقع العقد، فقال زيد: إذا كنت تريد الذهاب للتوقيع سيكون المبلغ 8000 دينار، وإذا أنا أذهب سيكون 7500، فشك عمر بالموضوع وانصرف رافضاً الشراء، وبعد فترة اتصل زيد لعمر وقال: أنت لا تعلم لِمَ أريد التوقيع بالنيابة عنك، و لِمَ أريد أن أكون في الواجهة، فقال عمر: الموضوع معروف، فرد عليه صديقه زيد أنه يريد الذهاب لصاحب العمل ويوقع معه لأنه عنده موضوع في الجريدة وسيكتب عنه بأنه صاحب العمل، فكيف يكون العمل باسمي وأنت توقع مع صاحب العمل، فوافق زيد على أن يكون عمر هو في الواجهة بينه وبين صاحب العمل، ومنعه من الاتصال بصاحبه وقال له كل الذي تطلبه سأنفذه لك وسلمه 7500 وسافر زيد للحج، وعند عودته اكتشف أن العمل ليس بالمستوى المطلوب، فشك زيد في صديقه عمر فذهب لصاحب العمل واكتشف أن العمل ليس بـ 7500، فلم يصارح صديقه لفترة طويلة حتى ينتهي من عرض العمل حتى أتى اليوم وصارح صديقه بالموضوع فقال زيد لعمر: أنا اشتريت العمل من صاحبه وبعتك إياه، فقال زيد: لكن الاتفاق أن تكون في الواجهة بحجة أنك عندك لقاء في الجريدة، فقال: أنا اشتريت وبعتك، فسؤال زيد: هل عندما أتى عمر لزيد وقال عندي عمل وأريد بيعه أم هناك عمل يريدون بيعه، وهل عندما أتى زيد لعمر يعلم أنه صاحب العمل رفض زيد شراء العمل حتى يرى صاحب العمل ويتم التوقيع معه، لكن عمر رفض وأتبع الحيلة وقال عندي لقاء سينزل في الجريدة، فهل حركة عمر جائزة شرعاً؟ لأنه استغل طيبة صديقه وسلمه المبلغ دون عقد والآن سافر عمر بالمبلغ وقال اذهب للقانون واذهب للشرع واذهب لشخصيات المجتمع؟

الجواب: هذه المعاملة غش، وهي حرام، وللمغشوش أن يسترد الفارق بين السعر الحقيقي والسعر غير الحقيقي.

السؤال: ما حكم بيع الأسهم بالسعر الحالي؟

الجواب: يجوز .

السؤال: ما حكم الكوبونات والكتيبات التي تباع من قبل المآتم والمساجد والمؤسسات الدينية لدعم الأعمال الخيرية، علماً أنَّه يجري السحب على تلك الكوبونات والكتيبات ثم تقدم جوائز لمن خرج السحب بأسمائهم، والبعض يشتريها فقط للجوائز، فهل يدخل هذا في عنوان (اليانصيب) المُحَرَّم؟

الجواب: لا يدخل في (اليانصيب) المُحَرَّمُ على الأظهر، فيما إذا كان المال المدفوع بأزاء الكوبون لا يدخل إلاّ في ملكية المشروع الخيري. وأما في شراء الكتيبات فالجواز أوضح.

السؤال: اشتريت جهازاً مستوردا، واشترط عليّ صاحبه شرطاً غريباً، وهو: أنه لا يضمن الجهاز ولا يكفل أي خللٍ فيه بمجرد خروجي من المتجر، فهل يلزمني هذا الشرط، وعندها هل يسقط الخيار بيني وبين التاجر، علماً بأن التاجر اشترط هذا الشرط بسببٍ عقلاني، وهو عدم توفر الفنيين المختصين في البلد لإصلاح الجهاز؟

الجواب: إذا كان المقصود التبرؤ عن الخلل الطارئ لاحقاً غير الموجود في الجهاز حين شرائه، فالبائع لا يضمنه حتى مع عدم هذا الاشتراط. وإذا كان المقصود التبرؤ عن الخلل الذي قد يكون موجوداً في الجهاز حين شرائه فالشرط صحيحٌ إذا قبل به المشتري، ويسقط بذلك خيار العيب.

 
 
 
 
 

2009 جميع الحقوق محفوظة لدى مكتب الشيخ حسين النجاتي، تصميم وتطوير نيما

 

التقويم والأوقات الشرعية

|

مواقع مفيده

|

مزارات البحرين

|

إتصال بنا