الأحكام الشرعية » المحرمات (17 أسئلة)

 

السؤال: هل لعبة الكيرم حرام؟

الجواب:

اللعب بـ (الكيرم) من دون مراهنةٍ ماليةٍ لا إشكال فيه, لعدم كونه من آلات القمار بحسب ظاهر الحال.

السؤال: ماهو الفرق بين المفاخذة واللواط؟

الجواب:

المقصود بـ اللواط إيقاب ذكر عضوه في دبر ذكر آخر، وهو من كبار المحرمات، وأماّ المفاخذة فالمقصود بها الإيقاب بين فخذي الطرف الآخر، وهذا إذا كان بين ذكر وذكر آخر كان من المحرمات وهكذا إذا كان بين ذكر وأنثى ليست زوجته، وأماّ مع زوجته فحلال.

السؤال: هل يجوز العمل كـ حارس أمن لـ المراقص وأماكن تعاطي الخمور وغير ذلك مما أُعد مركزاً لفعل شيء من المحرمات؟

الجواب:

لا يجوز .

السؤال: هل يجوز الاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية؟

الجواب:

إذا كانت تعدّ بنظر العرف من الموسيقى اللهوية المتناسبة مع مجالس اللهو والطرب والباطل فهي موسيقى محرّمة ويحرم الاستماع إليها بحسب فتوى الفقهاء، وإذا لم تكن كذلك فلا بأس بها في نفسها.

السؤال: هل يمكنني تحميل البرامج ومقاطع الصوت والفيديو وما شاكل ذلك من الإنترنت، علماً بأنّها من إنتاج شركاتٍ مملوكةٍ لغير المسلمين من دول غير إسلامية, وقوانين تلك الدول تمنع من تحميل تلك البرنامج؟ وهل يمكنني شراء النسخ غير الأصلية لـ الأقراص المضغوطة, مع ان قوانين دول تلك الشركات الأجنبية تمنع من ذلك؟ وذلك لأنّي لا أستطيع شراء النسخ الأصلية من تلك البرامج لإرتفاع أسعارها؟ علماً بأني اريدها للإستخدام الشخصي, وليس لـ التجارة أو التوزيع؟

الجواب:

لا يجوز .

السؤال: هل يجوز ربط مفهوم القيتارة ( آلة موسيقية ) بالملائكة ( ع ) ، كأن أسمي أسماً مستعاراً في منتدى حواري بإسم ( قيتارة الملائكة ) ، و هم - كما نعرف جميعاً - يسبحون الله و يعبدونه آناء الليل و اطراف النهار ، فأين هم من اللهو و آلات الموسيقى ؟

الجواب:

لا يجوز ذلك فيما إذا كان يعد عرفاً هتكاً لحرمتهم ، و لا يبعد أن يكون ذلك هتكا ً، إذا ماتم الإلتفات إلى مقامهم عند الله تعالى و فناءهم في عبادته و طاعته ، فكيف يصح ربطهم بهذه الآلات التي تمثل اللهو و الطرب و الغفلة عن الله تعالى و عبادته .

السؤال: ما هو أشهر أنواع الربا؟ وكيف يتحقق الربا في المال؟

الجواب:

الربا له أقسام كثيرة مذكورة في الرسائل العملية الفقهية، لكن من أشهر أنواع الربا ربا القرض، وذلك بأن تقرض شخصاً مبلغاً من المال وتشترط عليه أن يرجعه إليك بزيادة، فتكون الزيادة التي يسددها لك مالاً ربوياً محرماً أكله.

السؤال: لديّ زوجتان، الزوجة الأولى: أنجبتُ منها بنتاً واحدة، ولكن حصلَت لها مشاكل عند المخاض مما أخر فيها الأطباء لنزع رحم الزوجة وهذا بطبيعة الحال يعطلها عن الإنجاب. وأما زوجتي الأخرى: أنجبتُ منها ثلاث بنات وبعدما أنجبَت البنت الرابعة قرّرت عدم الإنجاب وصارت تستخدم حبوب منع الحمل مما تسبب لها من تعاطي هذه الحبوب ظهور كوريات حمراء في عنق الرحم وانتفاخ شديد في البطن وألم في الظهر يبرز لها بين كل فترة وأخرى مما يعيقها عن القيام وآلام أخرى، وتوقف العادة الشهريّة، فعلى أثر ذلك قررت أن أعمل لنفسي ربط، بحيث ترتاح زوجتي الثانية عن ما بها من آلام وتعب شديد، وتمتنع عن أخذ الحبوب المانعة للحمل، فهل يجوز لي ذلك؟

الجواب:

يجوز الربط لكل من الزوج والزوجة، سواء أكان الربط دائماً أم مؤقتا. بشرط أن لا يستلزم ذلك كشف ما يحرم كشفه من بدنهما للنظر إليه أو للمسه من غير حائل إلا في حال الضرورة. وبناءً على ذلك يجوز للمرأة أن تجري عمليةً جراحية لغلق القناة التناسلية (النفير) وإن كان يؤدي إلى قطع نسلها بحيث لا تحمل أبداً بالشرط المذكور. ولا يجوز لها أن تُجري عملية جراحية لقطع الرحم أو نزع المبيضين ونحو ذلك مما يؤدي إلى قطع نسلها ولكن يستلزم ضرراً بليغاً لها، إلا إذا اقتضته الضرورة المرضية.

السؤال: ما حكم الاستنساخ البشري من الناحية الشرعية، ومتى يُحرم هذا العمل؟

الجواب:

هذه العملية بحد ذاتها ليست محرّمة، بشرط عدم ترتُّب مفسدة فردية أو اجتماعية واجبة التحرز عنها، وذلك وفق تشخيص الخبراء، وإلاّ فمع ترتبها تحرم. وهكذا تحرم إذا استلزم إجراؤها أمراً محرّماً، كالنظر لما يحرم النظر إليه، أو لمس ما يحرم لمسه.

السؤال: ما هي نسبة المولود الناتج من هذه العملية إلى الشخص الذي انتزعت منه الخلية؟

الجواب:

لا نسبة بينه وبين صاحب الخلية: 1- أما الأمومة فلأن الأم هي صاحبة البويضة، وأما كون الخلية مأخوذةً من أنثى مع عدم كونها صاحبة البويضة فلا يحقق ضابط الأمومة المشار إليه. 2- وأما الأبوة فلأن الأب هو من يكون المولود من (حويمنه)، ومجرد كون الخلية مأخوذة من جسم رجلٍ، لا يحقق معيار الأبوة، لأنَّ هذه الخلية خليةٌ جسمية لا جنسية. 3- وأما الأخوة وبقية العلاقات النسبية المشابهة فلأنّها تابعةٌ لانتساب الشخصين إلى أبٍ واحد، أو أمٍ واحدة فقط، أو إلى الأب والأم معاً. ومجرّد التشابه في حمل الخصائص الحياتية والوراثية ليس له تأثيرٌ في إثبات النسب شرعاً.

السؤال: ما حكم تبعية المولود الدينية، أي هل يعتبر مسلماً أو كافراً؟

الجواب:

يتبع في حكمه الأنثى التي هي صاحبة البويضة، فإن كانت مسلمةً حُكم بإسلام الحمل، وإن كانت كافرةً حُكم بكفره.

السؤال: هل تنتقل الصفات الطارئة من المستنسخ منه إلى المستنسخ؟

الجواب:

هذا شأنٌ علميٌ تخصصي يرجع فيه إلى الخبراء فيه.

السؤال: هل ينتسب المولود إلى من تنتسب إليهم صاحبة البويضة؟

الجواب:

نعم، لكن إذا زُرعت ونمت البويضة في غير رحم صاحبة البويضة، فمن زُرعت ونمت البويضة في رحمها تُعتبر بمثابة ويجري عليها حكم الأم الرضاعية، والأم الحقيقية هي صاحبة البويضة.

السؤال: هل هناك حقوق تترتب شرعاً بين المولود وبين صاحب الخلية؟

الجواب:

لا حقوق بينهما، لعدم الانتساب بينهما.

السؤال: لو اعتبر بمنزلة الأجنبي بالنسبة إلى صاحب الخلية، فما هو حكم زواجه من ابن أو أخ أو أبوي صاحب الخلية؟

الجواب:

يجوز الزواج بينه وبين صاحب الخلية والمرتبطين رحماً به، مثل أبويه وابنه وأخيه..، إلا أنّه لا يجوز بينه وبين صاحبة البويضة، وهكذا بينه وبين من زُرعت البويضة في رحمها وحملت المولود وولدته.

السؤال: ما هو حكم الحيوان المخلوق بهذه الطريقة من حيث ملكيته، هل يعود لمالك الحيوان الذي انتزعت منه البويضة أو الخلية؟ أو هو للقائم بعملية الاستنساخ؟

الجواب:

أما مع اتفاق الأطراف مسبقاً وقبل البدء في الاستنساخ على شيءٍ معين فيجب العمل بموجبه في تحديد المالك، أو نسبة مالكية كل طرف، وأما عدم الاتفاق على شيء فالأحوط وجوباً التصالح بين مالك الخلية، ومالك البويضة، ومالك من حملت الحمل وولدته، ومن قام بعملية الاستنساخ.

السؤال: يقول عددٌ من العلماء بتأثير تناول اللحوم غير المذكّاة سلبياً على النفس وصفائها، حتى مع حليتها من الناحية الشرعية حسب الضوابط، كما إذا كانت مأخوذةً من سوق المسلمين مثلاً، ويشبّه القائلون بهذا الرأي ذلك بشرب الإنسان للسُّم، فذلك يميت الشارب حتماً حتى لو لم يعلم بأنّه مادة سامة. إلا أنّ هناك من العلماء من يقول بعدم التأثير السلبي مع كون اللحم حلالاً بحسب الضوابط الشرعية وإن كان حراماً واقعا، ويقول بأنّ هذا الإنسان المسكين الذي اتبع الطريقة الشرعية في إحراز حلية اللحم لم يرتكب ذنباً ومخالفةً حتى يؤدي ذلك الأكل إلى التأثير على صفاء نفسه وقلة مقاومته للمعاصي، فما هو الصحيح؟ إلى جانب ذلك، سمعت سابقاً من أحد الإخوان من المذهب الآخر يقول: أنه وبحسب رأي في مذهبهم أن التسمية على الأكل تكفي في تجنب ما يترتب على ذلك من الآثار السلبية بسبب عدم حلية اللحم واقعاً، فما رأي سماحتكم؟

الجواب:

ينبغي الإشارة إلى أمرين: الأول: أن المحرمات قد تختلف: 1- ففي بعضها لا شك في أن الإنسان يتضرر بها وإن تناول أو ارتكب الحرام بزعم أنه حلال، كما إذا أخطأ واعتقد بأن السائل الذي أمامه ماء فشربه لكنه في الواقع كان بولاً، فهنا الأضرار الموجودة في شرب البول ستحصل وإن فعل ذلك جاهلا. 2- لكن البعض الآخر منها غير واضحٍ فيه الأمر، نظير ما ذكر في السؤال، فليس من المعلوم أن الضرر الموجود في أكل اللحم غير المذكى هل هو موجودٌ في خصوص حالة العلم بكونه غير مذكّى، أم أنه موجودٌ حتى في حالة الشك المحكومة بالحلية، كما ذُكر في فرض السؤال، أي أن دائرة الضرر غير واضحة أساساً، ففي هذا القسم الثاني ـ الذي منه ما ذكر في فرض السؤال ـ لا تصح دعوى أن التناول سيترتب عليه الضرر للنفس والروح إذا كان اللحم غير مذكَّى واقعا، لعدم الدليل على وجود الضرر أساساً في حالة الشك المحكومة بالحلية. لكن أقصى ما يمكننا قوله في القسم الثاني أننا لا نعلم بحصول الضرر فيه، لا أننا ننفي وجود الضرر فيه. الثاني: أن الضرر لو كان واقعاً موجوداً في القسم الثاني فليس في ذلك منافاة للعدالة الإلهية، ومن هنا فلا يصح نفي وجود الضرر فيه بحجة أن من تناول اللحم لا ذنب له بعد أن إعتمد القواعد الشرعية في تصرفه، لأن الشيء إذا كان فيه ضرر شاملٌ لحالتي العلم والجهل فإنه سيحصل، حتى مع جهل الشخص بحرمة الشيء، وهو أمرٌ تكوينيٌ حينئذٍ وغير محكومٍ لقواعد الحسن والقبح العقليين اللذين هما من أحكام الأفعال الاختيارية لا الأمور التكوينية، ولذا لا شك أن الضرر سيحصل في القسم الأول حتى إذا جزم وتيقن الشخص بحلية ما يفعله ويتناوله. قد تقول: وكيف يصح للشارع المقدس أن يحكم بحلية الشيء في حالة الشك، إذا كان الضرر حاصلاً حتى في حالة الشك مع كون الشيء واقعاً حراماً؟! والجواب: أن الشرع إذا حكم بالحلية في الفرض المذكور فإنما يحكم به لوجود مصلحةٍ اجتماعيةٍ أهم من ذلك الضرر، كالتسهيل على الناس، فترجح المصلحة على المفسدة ويحكم بالحلية.

 
 
 
 
 

2009 جميع الحقوق محفوظة لدى مكتب الشيخ حسين النجاتي، تصميم وتطوير نيما

 

التقويم والأوقات الشرعية

|

مواقع مفيده

|

مزارات البحرين

|

إتصال بنا