الأحكام الشرعية » ما يختص بالمراة (32 أسئلة)

 

السؤال: ما حكم عمليات التجميل التي تجرى للمرأة خاصة تلك التي يجريها الرجال لها (لأنهم أكثر خبرة وأمهر نظراً لدقة وحساسية مثل تلك العمليات) حيث أصبحت هذه الأيام ضرورة؟

الجواب:

إجراء عمليات التجميل للمرأة جائز، لكن إذا كان المجري للعملية رجلاً فلا بدّ وأن يكون من محارمها، وإذا كانت العملية مستلزمة للإطلاع على عورة المرأة فلا يجوز إجرائها إلاّ لزوجها فقط. وأماّ إذا كان المجري إمرأة فلا بأس، إلاّ إذا كان إجرائها يستلزم الإطلاع على العورة فلا يجوز نعم إذا كان ترك العملية يوقعها في الحرج الشديد غير القابل للتحمل عادة، وكان لا يوجد من يصلح لإجرائها أو يطمئن بعمله إلاّ الرجل غير المحرم فلا بأس، حتى إذا إستلزم الإطلاع على العورة. كما أنه في حالات الحرج المذكورة يجوز إجراء العملية بواسطة المرأة وإن إستلزم إطلاعها على عورة المرأة.

السؤال: أنا فتاة في التاسعة عشرة من عمري أريد أن أوشم جسمي (الوشم)، إنني أعرف أنه لا يجوز الإضرار بالجسم والنفس ولكنني أحبذ هذا الشيء شديداً، علماً بأن جميع من أعرف نصحني بالعدول عن ذلك ولكنني راغبة في ذلك جداً، فأرجو منكم أن تبينوا لي إذا كان ذلك يجوز أو لا؟

الجواب:

عمل الوشم في الجسم جائز مع رعاية أمرين: أولاً: أن لا يتسبب ذلك في حدوث ضرر بليغ للجسم، والمقصود بالضرر البليغ ما لا يتهاون العقلاء ولا يتسامحون في الإحتراز والإبتعاد عنه وعن مسبباته. وإذا لم يكن الضرر بليغاً، أو شك في كونه كذلك - ولو لتضارب أقوال الأطباء والإختلاف بينهم في التشخيص - جاز الوشم. ثانياً: أن لا يكون الوشم في الوجه والكفين، وإلاّ إذا كان فيهما وعُدّ ذلك زينةً للمرأة وأضفى عليها جمالاً فلا يجوز لها كشفه أمام الرجل الأجنبي غير المحرم لها. وفيما يكون في غير الوجه والكفين إنما يجوز لها كشفه أمام الناظر- الذي يجوز له النظر شرعاً - بشرط أن لا تقصد بذلك إستثارة شهوة من لا يجوز إستثارته من رجل محرم أو امرأة، وبشرط الإطمئنان من أن الكشف لا يجرها إلى الوقوع في الحرام، وإلاّ فلا يجوز الكشف.

السؤال: ما هو حكم الشرع في العمليات التجميلية التي تقوم بها المرأة في أجزاءٍ من جسمها, مثل تصغير الثدي, أو شفط الدهون من البطن وغيرهما، وإذا لم يجوّز لها الشرع ذلك فهل يتغير الحكم لو كان الذي يجري العملية طبيبةٌ وليس طبيب؟

الجواب:

في مفروض السؤال العملية جائزةٌ في حدَّ نفسها بشرطين: 1- أن لا توجب ضرراً بليغاً لها، والمقصود بالضرر البليغ ما لا يتهاون العقلاء في تحرزه. 2- أن لا تستلزم أمراً محرماً، من قبيل نظر أو لمس الطبيب لها، أو قبيل نظر أو لمس الطبيبة لعورتها. وأما إذا كان يستلزم محرماً فلا تجوز, إلا إذا كان ترك العملية يوقعها في الحرج الشديد الذي لا يمكنها تحمله عادة, وفي فرض لزوم الحرج المذكور إذا أمكن رفعه بإجراء العملية عند طبيبةٍ فلا يجوز إجراءها عند الطبيب.

السؤال: ماهو رأيكم في تخصيص بعض الأندية الرياضية في مملكة البحرين صالات خاصة لرياضة النساء من دون مشاركة الرجال، مع رعاية كون الصالة مأمونة من نظر الرجال الأجانب إليهن، فهل تجوز مشاركة المرأة المؤمنة في الأنشطة الرياضية التي تقام في هذه الصالات فيما إذا فرضنا أنّه من المحتمل ـ إحتمالاً معتداً به ـ أن تتسبب هذه المشاركة في حدوث مفاسد أو وقوع محرمات خطيرة لا يرضى بها الشرع الأقدس؟

الجواب:

مع أنّ المشاركة في الأنشطة الرياضية أمر حيوي وضروري لصحة الإنسان جسمياً ونفسياً, ومع أنّ الإسلام يهتم ـ غاية الاهتمام ـ بجسم الإنسان وسلامته وصحته كما يهتم بروحه وقلبه وعقله, ويهتم بدنياه كما يهتم بآخرته, ولكن لا بدّ وأن تكون مشاركة النساء فيما ذكر في فرض السؤال مضموناً ضماناً قطعياً بعدم لزوم أية مخالفةٍ منها لأحكام الشرع الشريف حالاً أو مستقبلاً, وعدم لزوم أية مفسدةٍ فعليةٍ أو مستقبليةٍ، وإلاّ ففي غير ذلك لا يجوز ذلك إطلاقا.

السؤال: ما هو حكم الشرع في العمليات التجميلية التي تقوم بها المرأة في أجزاءٍ من جسمها, مثل تصغير الثدي, أو شفط الدهون من البطن وغيرهما، وإذا لم يجوّز لها الشرع ذلك فهل يتغير الحكم لو كان الذي يجري العملية طبيبةٌ وليس طبيب؟

الجواب:

في مفروض السؤال العملية جائزةٌ في حدَّ نفسها بشرطين: 1- أن لا توجب ضرراً بليغاً لها، والمقصود بالضرر البليغ ما لا يتهاون العقلاء في تحرزه. 2- أن لا تستلزم أمراً محرماً، من قبيل نظر أو لمس الطبيب لها، أو قبيل نظر أو لمس الطبيبة لعورتها. وأما إذا كان يستلزم محرماً فلا تجوز, إلا إذا كان ترك العملية يوقعها في الحرج الشديد الذي لا يمكنها تحمله عادة, وفي فرض لزوم الحرج المذكور إذا أمكن رفعه بإجراء العملية عند طبيبةٍ فلا يجوز إجراءها عند الطبيب.

السؤال: زوجتي على وشك الولاده, والمستشفى الذي أتعامل معه يوجد فيه دكتور ودكتورة, فهل يجوز لزوجتي أن تدخل المستشفى للولادة عند الدكتور أم لا يجوز الا عند الدكتورة؟

الجواب:

لا يجوز لها أن تعرض نفسها للتوليد على الدكتور, بل عليها مراجعة الدكتورة لذلك, ولا يجوز للرجل الدكتور القيام به, إلّا إذا كانت المحافظة على سلامة المرأة أو مولودها يتطلب تدخل الدكتور, لكون التوليد يتطلب إرفاقاً لا تتمكن منه الدكتورة.

السؤال: أنا من المقيمين بمنطقة القطيف بالمملكة العربية السعودية، و عندنا المراة لا تقود السيارة، إلا أن هناك دراسة لموضوع قيادتها للسيارة و السماح لها بذلك،و السؤال هو: أنه هل يجوز لها " المراة " أن تقود السيارة في مجتمعنا؟

الجواب:

قيادة المرأة للسيارة - في حد نفسه - جائز شرعاً، لكن إذا كان ذلك يستلزم إرتكابها لبعض المحرمات فلابد و ان تجتنب ذلك.

السؤال: ما هو حكم سياقة المرأة للسيارة، هل هو جائز؟

الجواب:

نعم جائز.

السؤال: هل يجوز للفتاة أن تتعلّم سياقة السيارة مع المدرب الرجل الأجنبي، مع أنه قد تحصل الخلوة بينهما، وقد يلمس المدرب يد المتدربة للحفاظ على صحة سير السيارة، وقد يتعمد بعض المدربين ذلك، وغير ذلك من المحاذير مثل ما نسمعه عن بعض المدربين بأنهم يتجاوزون حدودهم مع المتدربات وذلك بسبب وجود الخلوة وبالساعات الطويلة، علماً بأنه يمكن الإستغناء عن المدربين الرجال لوجود مدربات من النساء، فهل يجوز التدرّب والحال هذه مع الرجال؟

الجواب:

خلوة المرأة مع الرجل الأجنبي في حدِّ نفسه ليس حرام، إذا اطمأنت المرأة بأنها لا تنجر من خلال ذلك إلى الوقوع في الفعل المحرم مع الرجل، ومع عدم الاطمئنان وإحتمال الإنجرار إلى الحرام – إحتمالا معتدا به- فلا يجوز. هذا بالنسبة إلى الخلوة، وأما اللمسات باليد - بمعنى حصول التلامس بين بشرتي يد الرجل والمرأة - فلا تجوز، نعم إذا كانت المرأة لابسة لقفاز يستر يدها عن ملامسة الرجل لبشرة يدها فلا بأس بالملامسة العابرة غير الضاغطة التي تكون لتوجيه المرأة في السياقة، ومع هذا كله فلا ننصح بالتدرب مع الرجل في حال الخلوة، فإنه من مصائد الشيطان، حتى مع إطمئنان المرأة بعدم إنجرارها إلى الحرام بسبب الخلوة وعدم حصول اللمس الحرام، فلا شك أن الأفضل الأحوط في دين الله تعالى أن تتدرب على يد إمرأة، ومع عدم الإمكان تصطحب شخصاً ثالثاً معها إذا ما تدربت على يد رجل.

السؤال: هل يجوز للمرأة التدرب لسياقة السيارة عند المدرب الرجل في حال عدم وجود المرأة المدربة؟ وفي حال الجواز في الفرض المذكور هل يشترط وجود مرافقٍ معها أم لا يعد ضرورياً, وذلك فيما إذا كانت المرأة مؤمنةً تثق بنفسها والمدرب مؤمنٌ موثوقٌ به؟

الجواب:

اذا كانت الخلوة الحاصلة بين الرجل المدرب والمرأة المتدربة مؤدياً الى وقوع الحرام بينهما فلا يجوز التدرب على يد الرجل في الفرض المذكور. بل لا ينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يختليا لوحدهما للتدرب حتى مع الشك في أداء ذلك الى وقوع الحرام بينهما, وذلك تحرزاً من الوقوع في شباك الشيطان. وعليه فالأولى شرعاً في صورة الشك أن تصطحب المرأة معها مرافقاً يمنع من حدوث الاتصال المحرم بينها وبين المدرب الرجل. هذا مضافاً الى ضرورة رعاية المرأة للحجاب التام حين التدرب.

السؤال: إذا فرض وجود المدربات من النساء لتعليم السياقة, ولكن نظراً لكثرة الإقبال يصعب الحصول عليهن, وفرض أن المرأة التي تريد التدرب لا تسمح لها ظروفها بالتأخر في التدرب, فهل يجوز لها في هذه الحال التدرب مع المدرب الرجل؟

الجواب:

الأولى للمؤمنة أن تتدرب عند المدربة مع وجودها, وإذا كان لا يتوفر لها ذلك في الوقت القريب وكان التأخير يشكل لها حالةً حرجيةً فعند ذلك تتدرب على يد المدرب الرجل لكن مع رعاية ما ذكرناه في جواب السؤال السابق.

السؤال: هل يجوز أن تتخيل فتاةٌ معاشرة شخصٍ ليس بزوجها وتشعر بالشهوة واللذة، أم انه حرامٌ؟

الجواب:

إذا كان الإحساس بالشهوة يبلغ ذروة اللذة الذي يعقبه الارتخاء فذلك حرامٌ بحسب رأي جملةٍ من الفقهاء، وهو مقتضى الاحتياط، وإذا كان لا يبلغ هذا الحد فذلك وإن كان جائزاً لكنه لا ينبغي فعله للمؤمنة.

السؤال: هل يجوز توصيل شعر الرأس بـ شعرٍ طبيعي لإنسان, وإذا كان يجوز فهل يضر وجود هذا الشعر في الرأس حين الغُسْل بصحة الغُسْل, وهل يعتبر هذا الشعر أجنبياً في حال الغُسل؟

الجواب:

لا مانع من التوصيل في حدَّ نفسه ما لم يستلزم حراماً. ولا يجب غَسْله في حالة الغُسل، لكن يجب أن لا يكون توصيله مانعاً من وصول الماء ولو إلى بعض أجزاء الشعر الأصلي للرأس.

السؤال: هناك أحاديث تحث المسلمين على التطيب بينما نجد في أحاديث أخرى أنَّ المرأة التي تخرج متطيبة من بيتها تلعنها الملائكة إلى حين عودتها، فكيف نجمع بين الروايات وهل هذا يعني أنَّهُ على المرأة أن لا تتطيب؟

الجواب:

لا يعني ذلك أن لا تتطيّب، وإنَّما لها التطيّب بشرط: 1- أن لا تقصد به التمهيد لفعل حرام أو إيجاد علاقة محرمة. 2- أن لا يكون ذلك بشكل يؤدي إلى إثارة الرجل الأجنبي بنحو يؤدي إلى وقوع الحرام.

السؤال: ما هو حكم سياقة المرأة للسيارة، هل هو جائز؟

الجواب:

نعم جائز .

السؤال: هل يجوز للمرأة تقبيل الطفل الذي يكون في السنة العاشرة من عمره ، و متى لا يجوز تقبيله ؟

الجواب:

تقبيل المرأة للطفل غير البالغ - كما في مفروض السؤال - بدون قصد الشهوة جائز. فإذا بلغ سن التكليف فلا يجوز تقبيله حتى بدون قصد الشهوة . نعم إذا كان من المحارم كأخ المرأة جاز لها تقبيله بدون قصد الشهوة .

السؤال: أنا من المقيمين بمنطقة القطيف بالمملكة العربية السعودية ، و عندنا المراة لا تقود السيارة، إلا أن هناك دراسة لموضوع قيادتها للسيارة و السماح لها بذلك ، و السؤال هو: أنه هل يجوز لها " المراة " أن تقود السيارة في مجتمعنا ؟

الجواب:

قيادة المرأة للسيارة - في حد نفسه - جائز شرعا ً، لكن إذا كان ذلك يستلزم إرتكابها لبعض المحرمات فلابد و أن تجتنب ذلك .

السؤال: كيف تحول الحجاب الى قضية سياسية ؟ و لماذا ؟

الجواب:

الحجاب في أساسه قضية شرعية محضة ، و لكن بعض الدول قننّت منع ارتداء الحجاب في المدارس و الجامعات و المؤسسات الرسمية كتركيا و فرنسا و بعض الدول الأخرى ، و هكذا لوحظ دخول السلطات السياسية في هذه الدول على خط مسألة الحجاب ، و قد كان من دوافعها في هذه السياسية : أولاً : المنع من بروز المظاهر التي تعبر عن الإنتماء الديني في المؤسسات الرسمية و المدارس و الجامعات ، خوفاً من أن يؤدي بروزها إلى ضعف نظامها العلماني الذي يتبنى فصل الدين عن الدولة و عدم إعطاء أي دور لأحكام الدين في تسيير أمور الدولة ، هذا الخوف من أن يؤدي بروز ظاهرة الحجاب في المؤسسات الرسمية الى ضعف النظام العلماني و لو بشكل تدريجي ، و الخوف من أخذ الدين و أحكامه مساحة من التأثير في تسيير أمور الدولة و أنظمتها و قوانينها أدّى إلى منع ارتداء الحجاب في المؤسسات . ثانياً : أن يؤدي ظهور الحجاب في المؤسسات الرسمية إلى تعصب بقية الفئات الدينية غير المسلمة أيضاً لإظهارها رموزها الدينية في المؤسسات ، ممّا قد يؤدي الى بروز فتنة بين الطوائف الدينية، هكذا يعللون تدخل السياسة في هذا الشأن الشرعي الخاص ، لكن حججهم مدفوعة ، و الواقع أن المنع من ارتداء الحجاب يتناقض مع جوهر النظام العلماني الذي يدعو إلى حرية الأديان و ممارسة طقوسها لكل الناس ما لم يزاحم حق الآخرين في الإنتخاب و الممارسة ، و متى كان لبس الحجاب مزاحماً لاتباع بقية الأديان لأن تمارس طقوسها ، و لم نسمع في تقرير إعلامي أو صحفي أن لبس الحجاب في أية مؤسسة رسمية في أية دولة من الدول أدى الى بروز فتنة أو منع الآخرين من ممارسة حقوقهم .

السؤال: هل يجب على المرأة غض البصر عن الأهل الأقارب، مثل إبن العم، إبن الخال... ؟

الجواب:

إبن العم وإبن الخال ونظائرهما كالرجال الأباعد والأجانب في الحكم، فما لا يحل النظر إليه من سائر الرجال لا يحل النظر إليه في إبن العم وإبن الخال وأمثالهما، وما يجوز النظر إليه في إبن العم وإبن الخال وأمثالهما يجوز النظر إليه في الرجال الأباعد، فلا فرق. والذي يجوز النظر إليه من الرجل – غير المحرم للمرأة - هو الرأس واليدين وغير ذلك مما ذكره الفقهاء.

السؤال: هل يجوز للفتاة أن تتعلّم سياقة السيارة مع المدرب الرجل الأجنبي، مع أنه قد تحصل الخلوة بينهما، وقد يلمس المدرب يد المتدربة للحفاظ على صحة سير السيارة، وقد يتعمد بعض المدربين ذلك، وغير ذلك من المحاذير مثل ما نسمعه عن بعض المدربين بأنهم يتجاوزون حدودهم مع المتدربات وذلك بسبب وجود الخلوة وبالساعات الطويلة، علماً بأنه يمكن الإستغناء عن المدربين الرجال لوجود مدربات من النساء، فهل يجوز التدرّب والحال هذه مع الرجال؟

الجواب:

خلوة المرأة مع الرجل الأجنبي في حدِّ نفسه ليس حرام، إذا اطمأنت المرأة بأنها لا تنجر من خلال ذلك إلى الوقوع في الفعل المحرم مع الرجل، ومع عدم الاطمئنان وإحتمال الإنجرار إلى الحرام – إحتمالا معتدا به- فلا يجوز. هذا بالنسبة إلى الخلوة، وأما اللمسات باليد - بمعنى حصول التلامس بين بشرتي يد الرجل والمرأة - فلا تجوز، نعم إذا كانت المرأة لابسة لقفاز يستر يدها عن ملامسة الرجل لبشرة يدها فلا بأس بالملامسة العابرة غير الضاغطة التي تكون لتوجيه المرأة في السياقة، ومع هذا كله فلا ننصح بالتدرب مع الرجل في حال الخلوة، فإنه من مصائد الشيطان، حتى مع إطمئنان المرأة بعدم إنجرارها إلى الحرام بسبب الخلوة وعدم حصول اللمس الحرام، فلا شك أن الأفضل الأحوط في دين الله تعالى أن تتدرب على يد إمرأة، ومع عدم الإمكان تصطحب شخصاً ثالثاً معها إذا ما تدربت على يد رجل.

السؤال: أنا فتاة في التاسعة عشرة من عمري أريد أن أوشم جسمي (الوشم)، إنني أعرف أنه لا يجوز الإضرار بالجسم والنفس ولكنني أحبذ هذا الشيء شديداً، علماً بأن جميع من أعرف نصحني بالعدول عن ذلك ولكنني راغبة في ذلك جداً، فأرجو منكم أن تبينوا لي إذا كان ذلك يجوز أو لا؟

الجواب:

عمل الوشم في الجسم جائز مع رعاية أمرين: أولاً: أن لا يتسبب ذلك في حدوث ضرر بليغ للجسم، والمقصود بالضرر البليغ ما لا يتهاون العقلاء ولا يتسامحون في الإحتراز والإبتعاد عنه وعن مسبباته. وإذا لم يكن الضرر بليغاً، أو شك في كونه كذلك - ولو لتضارب أقوال الأطباء والإختلاف بينهم في التشخيص - جاز الوشم. ثانياً: أن لا يكون الوشم في الوجه والكفين، وإلاّ إذا كان فيهما وعُدّ ذلك زينةً للمرأة وأضفى عليها جمالاً فلا يجوز لها كشفه أمام الرجل الأجنبي غير المحرم لها. وفيما يكون في غير الوجه والكفين إنما يجوز لها كشفه أمام الناظر- الذي يجوز له النظر شرعاً - بشرط أن لا تقصد بذلك إستثارة شهوة من لا يجوز إستثارته من رجل محرم أو امرأة، وبشرط الإطمئنان من أن الكشف لا يجرها إلى الوقوع في الحرام، وإلاّ فلا يجوز الكشف.

السؤال: أنا فتاة في سن المراهقة، هل أمنع نفسي من الحب؟

الجواب:

لا يجوز الحب القلبي ذو الطبيعة الجنسية فيما إذا تسبّب في حدوث علاقة محرّمة بينك وبين من تحبين، هذا وقد جاء في الحديث الشريف عن المفضّل، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن العشق؟ قال (ع): (قلوب خلت عن ذكر الله، فأذاقها الله حب غيره). (بحار الأنوار70/116). وجاء في خطبة لأمير المؤمنين (عليه السلام): (...ومن عشق شيئاً أعشى بصره، وأمرض قلبه، فهو ينظر بعين غير صحيحة، ويسمع بأذن غير سميعة، قد خرقت الشهوات عقله، وأماتت الدنيا قلبه، وولهت عليها نفسه، فهو عبد لها...). (نهج البلاغة/الخطبة 109) وتسبب الحب القلبي لحدوث العلاقة المذكورة محتمل جداً عادة، ومع إحتماله فلا يجوز كما تقدم، والمقصود بالحب القلبي هو الشعور بالتعلق الذي يعيش في القلب من غير أن ينشأ منه أي تصرف خارجي لتكوين العلاقة، وإلا فإذا نشأ منه ذلك فالمسألة لا تكون حينئذٍ بمستوى الحب القلبي فقط، بل هو حب مقرون بالفعل الخارجي الذي يقصد من ورائه تكوين العلاقة، والحكم حينئذٍ أيضاً أنه مع إحتمال أن يجر هذا الفعل الخارجي إلى نشوء العلاقة المحرمة بينهما فهو حرام.

السؤال: قد تمرض المرأة وتحتاج إلى مراجعة الطبيب، وقد يقوم الطبيب بفحصها ولمس جسدها، وقد يكشف عن بطن المرأة أو الساقين، وقد تضطر المرأة إلى ذلك في المستشفيات لتعذر وجود طبيبة، خاصةً في الليل، فهل يوجد في ذلك إشكال شرعي؟

الجواب:

لا يجوز ذلك، إلاّ إذا لم يمكن تأخير العلاج إلى حين توفر الطبيبة المعالجة، بسبب شدَّة الألم، أو تسبب التأخير في اشتداد المرض أو غير ذلك.

السؤال: ما هو رأيكم في تصدي المرأة لتمثيل الشعب في مجلس النواب، هل هو جائز إسلاميا؟

الجواب:

لا مانع منه شرعاً في حدّ نفسه، وبشرط رعايتها للضوابط الشرعية.

السؤال: ما هو رأيكم في تصدي المرأة للوزارة بأن تكون وزيرةً في الحكومة، هل هو جائزٌ إسلاميا؟

الجواب:

لا مانع منه شرعاً في حدّ نفسه، وبشرط رعايتها للضوابط الشرعية.

السؤال: لقد سمعت أن المرأة الحامل في الشهر السابع لا يحق لها التصرف في أموالها، إلا في جزءٍ معين، فهل هذا القول ثابتٌ في المذهب الجعفري؟ وهل المذهب السني يقول بهذا الرأي؟

الجواب:

هذا القول غير صحيح، ولا يقول به أحدٌ في المذهب الجعفري. ولم نطلع على وجوده في المذهب السني.

السؤال: لقب (آية الله) يُطلق على الرجل الذي أُجيز له الإجتهاد، لكن هل تستطيع المرأة أن تبلغ ما يبلغه الرجل من مقام (آية الله) من الناحية العلمية؟

الجواب:

نعم تستطيع، ولقب (آية الله) لا ينحصر في الرجال.

السؤال: هل الفرق بينهما أن المرأة غير مصرّحٍ لها الاجتهاد والاستنباط؟

الجواب:

المرأة كالرجل مصرحٌ لها الاجتهاد والاستنباط إذا بلغت تلك المرتبة، وإنّما الفارق بينهما ـ بحسب رأي بعض الفقهاء ـ هو أنَّ المرجع الذي يجوز الرجوع إليه في التقليد لا بد وأن يكون رجلا.

السؤال: وإذا كان الشرع لا يجيز للمرأة أن تكون مجتهدةٌ فما هي هذه الأسباب؟

الجواب:

الشرع يجيز لها الاجتهاد إذا بلغت المستوى العلمي المطلوب لذلك، وإنَّما لا يجيز لها أن تتقلد أمر المرجعية بحسب رأي بعض الفقهاء، وقد استفادوا ذلك من بعض الأدلة الشرعية. وأما الأسباب وفلسفة عدم جواز تصديها لذلك ـ بناءً على صحة هذا الرأي ـ فيمكن أن يكون هو إنَّ المرجعية تمثل القيادة الشرعية والسياسية للأمة، وذلك يقتضي بطبيعة الحال مخالطة القائد لطبقات الأمة المختلفة من الرجال والنساء وجلوسه وتبادله الرأي معها، وهذا يتنافى مع ما عرفناه من مذاق الشرع الأقدس حيث فضّل للمرأة عدم الاختلاط مع الرجال الأجانب إلا في حالات الضرورة التي لا بديل عنها، فإذا كان من الممكن قيام الرجال بأمر القيادة فلا ضرورة إلى تصدي النساء لذلك. وقد يكون في عدم ابتعاث الله تعالى نبيِّةً من النساء إشارة قوية إلى ذلك، كما أنّ عدم جعل إمام من الأئمة المعصومين (ع) من النساء أيضاً قد يكون فيه إشارة قوية إلى ذلك. وقد يوضح الأمر أيضاً أنّ في العصر الإسلامي الأول لم يكن هذا البحث مثاراً إطلاقا، ممَّا قد يكشف عن وضوح الرؤية الإسلامية آنذاك في اتجاه أنَّ التصدي للقيادة خاصٌ بالرجال في الشريعة الإسلامية. ومن المعلوم أنَّ لوضوح الرؤية آنذاك في ذلك الاتجاه قيمته الكبرى، باعتبار تميزه بحضور الأئمة المعصومين (ع) الذين نؤمن بأن الشرع الصحيح الخالي عن كل خطأٍ واشتباهٍ كان محفوظاً عندهم ومعلوماً لهم. ومع هذا كله لسنا الآن في مقام إعطاء الرأي النهائي في هذا الموضوع.

السؤال: هل ستكون هناك مجموعةٌ من النساء في جيش الإمام الحجة (عج)، أم ينحصر أنصاره في الرجال؟

الجواب:

نعم توجد النساء، ولا نعرف موجباً لإختصاص النصرة بالرجال، وقد انتصرن نساءٌ صالحاتٌ كثيراتٌ للنبي (ص) في حروبه وغير حروبه، كما انتصرن بعض النساء للإمام الحسين (ع). نعم لا يجب الجهاد على النساء في الإسلام إلاّ ما كان في مقام الدفاع عن الإسلام وحوزة المسلمين. وقد تكون مشاركة النساء في نصرة الحجة (ع) لكونه (ع) ينهض للدفاع عن الإسلام بعد أن أصبح جوهره في معرض الخطر والتهديد. وقد تكون نصرتهن له ليس بالمشاركة المباشرة في الجهاد، وإنما بالمشاركة في دعم وإسناد جيشه (ع). وقد جاء في الحديث عن الإمام الباقر (ع) في وصف خروجه (ع): (ويجئ والله ثلاث مائة وبضعة عشر رجلاً فيهم خمسون امرأة، يجتمعون بمكة على غير ميعاد، قزعاً كقزع الخريف، يتبع بعضهم بعضاً...)(2). ويتضح من هذه الرواية: أن هذه النسوة إنما هنّ من الصفوة القادة اللائي يتوزّرن ويقومنَّ بإعانة الإمام (عليه السلام) في مهماته الكبرى. (2) بحار الانوار 66/223

السؤال: هل وضع التحميلة يُُفطر الصائم؟ وما الحكم إذا وضعت في الساعة الخامسة عصراً, علماً بأن الصيام كان قربةً لله تعالى؟

الجواب:

لا إشكال في صحة الصوم.

السؤال: حددت لي يوم خمس وهو رأس السنة الميلادية ولديّ مبلغ من المال ادخرته لكي أشتري لي سيارة جديدة وهي بالنسبة لي شيء ضروري وباقي على موعد الخمس شهر واحد وإذا قمت بتخميس المبلغ سينقص منه كثيراً، فهل يجب عليّ الخمس أم لا؟

الجواب:

ما دمت لم تصرف ذلك المبلغ في شراء السيارة فعلاً وكان ذلك مجرّد تجميع للمال للشراء فيجب الخمس.

 
 
 
 
 

2009 جميع الحقوق محفوظة لدى مكتب الشيخ حسين النجاتي، تصميم وتطوير نيما

 

التقويم والأوقات الشرعية

|

مواقع مفيده

|

مزارات البحرين

|

إتصال بنا