| |
|
|
| |
|
 |
الأحكام الشرعية »
المساجد و المآتم (45 أسئلة) |
| |
السؤال: هل هناك إشكال لو قمنا في ذكرى مواليد أهل البيت(ع) بالتصفيق تعبيراً عن فرحتنا...، ولكن مع مراعاة حرمة المأتم بحيث يكون التصفيق بطريقة غير مخلة بالإحترام الواجب رعايته في المأتم ؟ |
|
الجواب: مع الإلتفات إلى الأعراف والتقاليد الاجتماعية في خصوص التصفيق والمناسبات والأماكن التي يستخدم فيها ذلك، فلا نعتقد أنه يتناسب مع مجالس أهل البيت (ع) تلك الوجودات الطاهرة القديسة القدسية، لا مع شخصياتهم ولا مع مجالسهم والحسينيات، وعليه فإننا ننصح بعدم إستخدام التصفيق للتعبير عن الفرحة في تلك المجالس، بل الأولى أن نعبر عن فرحتنا بما يفرحهم وهو تكرار الصلاة على محمد وآل محمد (ص) مرة بعد أخرى، فهذا ما يفرحهم وهذا ما أمرونا به وحثوا وأكدوا عليه، وهذا ما وعد الله بالثواب العظيم عليه، ولن يخلف الله وعده، فالأولى بنا أن نهتدي بهداهم ونمتثل لما أمرونا به. |
|
السؤال: ما هو حكم إجراء عقود الزواج في المساجد مع إقامة إحتفال بالمناسبة، علما بأنه يستتبع تقديم وجبة طعام فيه للمهنئيين، مع الأخذ بعين الإعتبار أنه يدفع مبلغ من المال لصالح المسجد ؟ |
|
الجواب: أصل إجراء عقد الزواج في المسجد جائز، ولكن إقامة الإحتفال وتقديم وجبة الطعام بمناسبة العقد لا يجوز، بإعتبار إن مثل هذا التصرف خارج عن نظر الواقفين للمساجد عادة، ومع الشك في دخوله في غرض الواقف للمسجد فلا يجوز ذلك، ودفع مبلغ من المال لصالح المسجد لا يرفع الإشكال. |
|
السؤال: لا يخفى على سماحتكم بأن مأتم المنطقة ( مأتم الجفير للرجال ) قد مر على بنائه أكثر من 35 عاماً و أصبح قديماً و لا يتسع لأهالي المنطقة مما حذا بالإدارة الى هدمه لإعادة بنائه من جديد على أسس حديثة متطورة لكي يتسع لأبناء المنطقة و يواكب تجمعهم فيه، و قد تم تدارس المشروع من كافة النواحي من فترة طويلة، إلا أن هناك إشكالاً شرعياً يتعلق بمدخول الأوقاف الخاصة بالمأتم، و يتلخص في التالي: 1- إن للمأتم أوقاف عدة معظمها موقوفة على الإمام الحسين عليه السلام لمأتم الجفير كما هو موضح في الوثائق الرسمية لتلك الأوقاف – مرفق نسخ منها – بالإضافة إلى وقفية واحدة موقوفة على الإمام علي عليه السلام لمأتم الجفير، و الإستفسار حول هذه النقطة يقع في عدة نقاط: الأول: بسبب الحاجة الماسة لإعادة بناء المأتم و في ظل عدم كفاية مصادر التموين الأخرى من تبرعات المحسنين و المؤمنين و غيرها، هل يجوز استخدام مدخول هذه الأوقاف لعملية إعادة بناء المأتم سواء تلك الموقوفة على الإمام الحسين و الأخرى الموقوفة على الإمام علي عليهما السلام. الثاني: بالنسبة للأوقاف الموقوفة على الإمام علي عليه السلام و حيث أن مدخول تلك الوقفية عال نسبياً مقارنة بغيره من الأوقاف، هل يجوز استخدام جزء منها للصرف على بعض المناسبات الدينية الأخرى أو بعض احتياجات المأتم في غير ما يتعلق بالمناسبات ذات الصلة بالإمام علي عليه السلام. الثالث: حيث إن مدخول الأوقاف الخاصة بالمأتم تودع جميعها في حساب واحد بالبنك، وذلك من عدة سنين، وفي فرضية عدم جواز استخدام أموال وقف الإمام علي عليه السلام، فما هي الطريقة المثلى لفرز مدخول تلك الوقفية عن مدخول الأوقاف الأخرى. الرابع: في حالة عدم جواز استخدام مدخول الأوقاف الخاصة بالإمام علي عليه السلام، هل يجوز التصرف بها على أساس القرض و من ثم يتم استرجاعها على دفعات من مدخول الأوقاف الأخرى. 2- نظرا لصغر مساحة المأتم، هناك منزل قريب للمأتم أوقفه صاحبه –رحمه اله- إلى بناء مأتم للنساء، و هناك في القرية عدد كاف من مآتم النساء، حيث يقع مأتمين للنساء قريبين من المنزل المذكور، و المنزل المذكور قريب جداً لمأتم الرجال، هل يجوز تغيير وقفية ذلك المنزل ليوقف على مأتم الرجال لعمل صالة خدمات و مبنى خدمات كملحق للمأتم و يمكن في نفس الوقت استخدامه من قبل النساء في المناسبات المختلفة. نرفع لسماحتكم باستفساراتنا تلك متمنين منكم سرعة الإجابة عليها بقدر ما يسمح به وقتكم الثمين. و في الختام لا يسعنا سوى الدعاء لكم بالتوفيق و النجاح و ان يمتع المؤمنين بطول بقائكم، و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.... المرفقات: نسخ من وثائق الأوقاف الخاصة بالمأتم/ مخطط لموقع المأتم للإستفسار و المراجعة: حسين قرقور: 39628045 عبدالسجاد يوسف: 39642230 |
|
الجواب: 1- يجوز الصرف في تجديد بناء المأتم من الأوقاف الموقوفة على الإمام الحسين ( عليه السلام ) ، و أيضاً من الأوقاف الموقوفة على الإمام علي ( عليه السلام ) بشرط الإلتزام بإقامة المجالس في المأتم لإحياء ذكر الإمام علي ( عليه السلام ) و نشر فضائله و علومه و بيان ظلامته و مصائبه. 2- لا يجوز الصرف أصلاً من الموقوفات على الإمام علي ( عليه السلام ) على المناسبات الدينية الأخرى، و لا في إحتياجات المأتم في غير ما يتعلق بالمناسبات ذات الصلة بالإمام علي ( عليه السلام ) ، إلاّ ان يستفاد من هذه الإحتياجات المشتراة و لو في بعض المناسبات التي تقام للإمام علي ( عليه السلام ) أيضاً. 3- المتعين فرز مدخول وقفيات الإمام الحسين ( عليه السلام ) عن وقفيات الإمام علي ( عليه السلام ) ، و لو بوضع كل منهما في حساب مصرفي خاص به. 4- بالنظر الى النص الوارد في وقفية وقف الإمام علي ( عليه السلام ) و تقييد الوقفية على الإمام علي ( عليه السلام ) بأنه لمأتم الجفير ، في الحالات التي ذكرنا فيها عدم جواز الصرف من مدخول وقف الإمام علي (عليه السلام ) لا يجوز الإستقراض أيضاً، إلاّ إذا كان للصرف في شيء مما يتعلق بإحياء أمر أهل البيت ( عليهم السلام ) و نشر آثارهم و مآثرهم و كان هذا الصرف موافقاً لمصلحة مأتم الجفير، أي كان للمأتم فيه مصلحة ، فيجوز حينئذ بشرط موافقة الولي الشرعي لمأتم الجفير، و بشرط الإستئذان من الفقيه الجامع للشرائط ، و بشرط وجود الضامن للقرض و إعادته مع كونه ممّن يوثق و يطمئن بضمانه. جواب السؤال الثاني: لا يجوز تغيير الوقفية، و الله العالم. الشيخ حسين النجاتي 4 صفر الخير 1426 هـ 15/3/2005 م |
|
السؤال: احد المؤمنين اوقف ارضاً لبناء ماتم، و اوقف أيضاً بعض الاراضي لهذا الماتم، وقد تم بناء المأتم من ريع هذه الوقفيات، و اشترط في الوقفية ان يكون الماتم و الموقوفات المذكورة لجميع أهالي القرية كافة، علماً ان القرية يوجد فيها اكثر من مأتم، و قد صدر حكم قضائي بأن المأتم و الوقفيات التابعة له هي لابناء القرية بدون أستثناء أحد، و عليه فهل يحق لاحد أعضاء الماتم ان يشترط على باقي الاعضاء من أهالي القرية ممن ينتمون الى مآتم اخرى في القرية أن ينتموا حصرياً إلى هذا المآتم، و هل يجوز له أن يحصر الإستفادة من الماتم على فئة دون فئة من أهالي القرية، مع أن الواقف أوقف المآتم لجميع اهالي القرية ؟ |
|
الجواب: القدر الذي يجب رعايته هو ما إشترطه الواقف في وقفيته للمأتم، و إذا كان هناك وليّ شرعي للمأتم - كما إذا كان معيناً من ناحية الواقف، أو كان قد عينه الحاكم الشرعي و هو الفقيه الجامع للشرائط أو وكيله في ذلك - و إذا كان وليّ شرعي و قد فرض شروطاً لإنتفاع المؤمنين بالمأتم في إحياء ذكر أهل البيت (عليهم السلام) فلابد من رعاية شروطه و الإلتزام بها، فيما إذا كانت تلك الشروط ممّا يقتضيها مصلحة الوقف أو احتمل - إحتمالاً معتداً به - أنها ممّا يقتضيها مصلحة الوقف. و أما فيما عدى ماتقدم فلا قيمة شرعاً لأي شرط يفرض. |
|
السؤال: هل يجوز لصاحبة مأتم الامام الحسين (ع) أخذ حصة لها من مدخول المأتم، علما بأن المدخول كبير نسبياً و هي من تقوم بخدمة المأتم والقراءة فيه ؟ |
|
الجواب: المدخول على قسمين: الأول: ان يستحصل من تبرعات المتبرعين، و في هذا القسم يجوز لها الأخذ في صورتين: 1- ان تعلم برضا الدافعين بالأخذ، و حينئذ يجوز لها الأخذ بالقدر الذي تعلم برضاهم به و ليس اكثر من ذلك، و الزائد الذي تشك في رضاهم به لا يجوز لها أخذه، و إن كان مدخول المأتم كبيراً. و إذا علمت برضا البعض و شكت في رضا بعض آخر من الدافعين، فلا يجوز لها الأخذ إلاّ ممّا تبرع به من تعلم برضاهم دون غيرهم. 2- ان تعلن للدافعين انه سيصرف من التبرعات لمن تخدم المأتم و من تقرأ فيه، و حينئذ يجوز لها الأخذ بالقدر المتعارف في مثل المأتم المذكور و لمثل قارئة و خادمة مثلها، أي تلاحظ ان في مثل هذا المأتم كم يدفع لقارئة و خادمة مثلها، فتأخذ بهذا القدر المتعارف و المتداول في مثل حالتها و لا تجوز الزيادة على ذلك، و إن كان مدخول المأتم كبيراً. و فيما عدى الصورتين المذكورتين لا يجوز لها الأخذ، و إن كان مدخول المأتم كبيراً. الثاني (من قسمي المدخول): ان يستحصل المدخول من وقفيات للمأتم تدر بأرباحها عليه، و في هذه الحالة يجوز لها الأخذ بالقدر الذي ذكرناه في الصورة الثانية من القسم الأول، و لا تجوز الزيادة على ذلك و إن كان مدخول المأتم كبيراً. |
|
السؤال: نحن الآن بصدد وضع لوائح تنظيمية لمأتم في إحدى القرى، وهناك توجه عند مجموعة من المؤمنين بأن تكون هناك مادة في النظام الأساسي للمأتم تنص على أنه يشترط في من له الحق في الترشح لعضوية مجلس إدارة المأتم أن يكون من سكنة تلك القرية الأصليين بحيث يستبعد من ذلك الحق سكان المنطقة غيرالأصليين, وهم من يطلق عليهم سكان منطقة الإسكان, علما بأن فيهم من سكن المنطقة أكثر من خمسة عشر سنة، ولهم الحق في الإنضمام لعضوية المأتم ولكن من دون الترشح لمجلس الادارة، نرجوا التفضل علينا ببيان الحكم الشرعي في صحة وضع هذه المادة ضمن مواد النظام؟ |
|
الجواب: لا يصح وضع ذلك في النظام، وكل مؤمن أو مؤمنة يملك مستوى مقبولاً من الفهم والوعي الإجتماعي والمعرفة بالأشخاص والمصالح الدينية والإجتماعية، والحرص على مصالح الدين ومصلحة المأتم، والمعرفة بالضوابط الشرعية ذات الصلة بإدارة المأتم فإنه يمكنه الترشح. لكن ليكن واضحاً إن إنتخاب مجلس الإدارة بأصوات المؤمنين لا يصح شرعاً فيما إذا كان للمأتم ولي شرعي. وفيما إذا لم يكن له ولي شرعي فإن الولاية الشرعية لا تثبت للمجلس المنتخب بمجرد عملية الإنتخاب، بل يكون المجلس في إكتساب الولاية الشرعية بحاجة إلى أن يعطي الفقيه العادل الولاية الشرعية له، وإلاّ فما دون ذلك لا ولاية شرعية بالإنتخاب، جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم. |
|
السؤال: هل يجوز التصرف في دور العبادة (المساجد) لغير العبادة؟ حتى مع إضحاك الحاضرين، فعلى سبيل المثال هل يجوز استخدامها للمسرحيات الهادفة لإحياء ذكر أهل البيت (ع)؟ |
|
الجواب: لا يجوز، لأن مثل هذه التصرفات خارجة – عادة – عن نظر الواقفين للمساجد وغير مقصودة لهم في وقفها، بل حتى مع الشك في قصد الواقف لمثل هذا التصرف أو عدم قصده له لا يجوز ذلك. |
|
السؤال: هل يجوز إستخدام المساجد لعمل بروفات للأناشيد الإسلامية؟ |
|
الجواب: لا يجوز، لأن مثل هذه التصرفات خارجة – عادة – عن نظر الواقفين للمساجد وغير مقصودة لهم في وقفها، بل حتى مع الشك في قصد الواقف لمثل هذا التصرف أو عدم قصده له لا يجوز ذلك. |
|
السؤال: يوجد في قريتنا مسجد وبقربه مأتم للرجال، وقد جمع أهل المنطقة مبالغاً من المال كتبرعات ومساهمات في بناء المسجد، فهو قديم ويكاد أن ينهار لقدمه، والآن وبعد مدة سيتم بناؤه من خلال وزارة الشؤون الإسلامية بإشراف الأوقاف الجعفرية. والسؤال هو: 1- ما هو حكم المبالغ التي جُمعت من الناس لبناء المسجد، وهل يجوز إستخدامها في بناء المأتم المجاور بعد فرض أن المسجد سوف يبنى من قبل وزارة الشؤون الإسلامية بإشراف الأوقاف الجعفرية؟ 2- إذا أمكن الإستئذان من بعض المتبرعين لبناء المسجد، حيث أننا نعرف بعض هؤلاء (ممن تبرعوا بأموال كبيرة نسبياً) فهل يمكن إستئذانهم بصرفها في بناء المأتم أم لا فائدة في إستئذانهم لخروج المال عن ملكيتهم؟ 3- هل يوجد طريقة يمكننا من خلالها إستخدام هذا المال المتبرع به للمسجد (والذي نعرف أصحابه) في بناء المأتم؟ |
|
الجواب: 1- لا يجوز إستخدامها إلآ في بناء المسجد، ولا يجوز صرفها في بناء المأتم. 2- لا فائدة في إستئذانهم لخروج المال عن ملكيتهم، ولا بدّ من صرف تلك الأموال في ذلك المسجد فقط، ومع كون المسجد مستغنياً فعلاً عن تلك الأموال تحفظ في حساب مأمون للصرف في ذلك المسجد وحاجياته عند حاجته إلى تلك الأموال. 3- لا توجد طريقة لذلك. |
|
السؤال: هل يجوز إستخدام المساجد لإجتماعات لا علاقة لها بالصلاة والشأن العبادي عموماً؟ |
|
الجواب: لا يجوز، نعم إستخدامها في الدفاع عن الدين، أو الحقوق العامة، أو دفع الظلم العام جائز، وهكذا يجوز إستخدامها في نشر أحكام الله تعالى، وإحياء ذكر أهل البيت (ع) بالطرق والوسائل التي كانت دارجةً في عصر الواقف أو الواقفين، كما أن مسجد رسول الله (ص) كان كذلك، حيث أنه كان مركزاً للعبادة والدفاع عن دين الله تعالى ونشر أحكامه، وإحقاق الحقوق العامة، ودفع الظلم العام. لكن إستخدامها في القضايا التي تحمل الطابع الشخصي أو العائلي البحت أو ما شاكل ذلك لا يجوز، وذلك لخروج مثل هذه التصرفات عن نظر الواقفين للمساجد وغير مقصودة لهم في وقفها، بل يكفي الشك في شمول نظر الواقفين لمثل هذه التصرفات عند الوقف في الحكم بعدم الجواز. ولمزيد الوضوح راجع المسألة 234-235 في العدد (29) من مجلة (الحكمة). |
|
السؤال: هل يجوز عرض الأفلام والمسرحيات الهادفة في المساجد والحسينيات أم لا يجوز ذلك؟ |
|
الجواب: لا يجوز إستخدام المساجد والحسينيات إلاّ للعبادة، أو ما يدخل ضمن إطار مشروع الدفاع عن دين الله تعالى أو الحقوق العامة، أو لنشر أحكام الله تعالى، إو إحياء ذكر أهل البيت (عليهم السلام)، فالأفلام والمسرحيات إذا كانت تصب في الإتجاهات المذكورة فلا بأس بها في المساجد والحسينيات، وإلاّ إذا كانت في غير تلك الموضوعات فلا تجوز وإن كانت موضوعاتها مفيدة ونافعة. وفي كل الأحوال, إذا كانت الأفلام والمسرحيات تصب في إتجاه الموضوعات المشار إليها، فإنما يجوز عرضها بشرط عدم تضمن الأفلام والمسرحيات لأي حرام من المحرمات، وبشرط أن لا يتسبب ذلك في هتك حرمة المسجد والحسينية كمركزين لهما قدسيتهما الكبيرة. |
|
السؤال: هل يجوز إستخدام الحسينيات لإقامة صلاة الجماعة بشكل منتظم ومرتب كالمساجد؟ |
|
الجواب: فيه إشكال، إلاّ في حالتين: الأولى: أن يكون الواقف أو الواقفون قد لاحظوا ذلك وقصدوه في وقفهم للحسينية. الثانية: أن يكون إستخدام الحسينية لهذا الغرض دارجاً بين المؤمنين في عصر وزمان، أو مكان، إنشاء وقف الحسينية. |
|
السؤال: هل يجوز إستخدام المساجد والحسينيات لغرض تدريس المواد غير الدينية كاللغة الإنجليزية أو التاريخ أو الجغرافيا أو غير ذلك ممّا يكون نافعاً؟ |
|
الجواب: لا يجوز، إلاّ أن يكون ذلك ضمن مشروع تدريس المواد الدينية، بأن كان ضم هذه المواد الأكاديمية لازماً لدعم الثقافة الدينية، أو لترغيب الناس في الإلتحاق بالدروس الدينية، أو أي هدف آخر يصب في مصلحة تسويق مشروع تدريس المواد الدينية. |
|
السؤال: أنا سيدة بحرانية أمارس الخطابة الحسينية (ملاية)، وأدير مأتماً عائلياً يقع في (منزلي)، وأستلم مع بداية المواسم مبالغ مالية (تبرعات) من الأهل ورواد المأتم لعقد المأتم والإيفاء بجميع مصاريفه، وقد قررت التبرع بها لإعادة إعمار مرقد العسكريين (ع) فهل يجوز ذلك؟ |
|
الجواب: لا يجوز، ولا بدّ من صرفها فيما تبرع له من عقد المأتم والإيفاء بمصاريفه. |
|
السؤال: هل يجوز كتابة آيات قرآنية على جدار المسجد الخارجي من ميزانية المسجد؟ |
|
الجواب: يجوز ذلك بثلاثة شروط: 1-أن يعطي ذلك مظهراً لائقاً بالمسجد، ولا يتسبب في تشوه واجهة المسجد. 2-أن لا يكون هناك مصرف آخر أهم من هذا في مصارف المسجد، مع عدم وجود مبلغٍ آخر لتغطية المصرف الأهم. 3-أن لا يكون المبلغ المتبرع به والذي يراد صرفه في هذا الغرض قد تبرع به المتبرع للصرف في مصرف خاص لا يعم هذا المصرف، وإلاّ فلا يجوز. نعم المبالغ المتبرع بها لمصلحة المسجد بكشل عام ومن دون تحديد مصارف معينة يجوز صرفها في موضوع السؤال بشرط رعاية الشرطين الأولين. |
|
السؤال: أعطى أمير دولة البحرين السابق قطعة أرض لبناء مسجد ومأتم، وأوكل شخص بأن يتصرّف فيها، فحدّد مكان لبناء المسجد والمأتم، فبنى مأتماً ومسجداً ودكاكين، وكان بناء المسجد هكذا: مكان للصلاة، ثم فناء ومخزن. ثم بعد فترة من الزمان هدم المسجد وبُني من جديد، وبُني دورة مياه مكان المخزن وشيء من الفناء على أساس أن الفناء لم يكن معداً للصلاة، فهل بناء الدورة بهذا الوصف كان عملاً جائزاً، علماً بأنه مستلزم لتنجيس الأرض التي بُني فيها الدورة؟ |
|
الجواب: أما ماجُعل فناءً في الأصل فلا يجوز الإقتطاع منه لإدخاله في بناء دورة المياه لأن الفناء من المسجد عادة، وأما أرض المخزن فإن كانت قد أًُوقفت مع أرض المسجد والفناء كلها مسجداً ثم أُقتطع منها أرض المخزن وجعلت مخزناً، فإنه لا يجوز جعله في دورة المياه، وإن لم يكن كذلك فإنه يجوز تخصيص أرض المخزن لدورة المياه، وكذلك إذا شك في كيفية وقفية أرض المخزن أنها أُوقفت مسجداً أم لا، فلا بأس بالتخصيص في صورة الشك أيضاً. |
|
السؤال: أعطى الحكومة قطعة أرض لبناء مسجد ومأتم، وأوكلت شخصاً بأن يتصرّف فيها، فحدّد مكاناً لبناء المسجد ومكاناً لبناء المأتم، فبنى مأتماً ومسجداً ودكاكيناً، وكان بناء المسجد هكذا: مكاناً للصلاة، ثم فناءً ومخزناً، ثم هدم المسجد وبُني من جديد، وبُنيت دورة مياه في مكان المخزن وشيء من الفناء على أساس أن الفناء لم يكن معداً للصلاة، فهل كان بناء دورة المياه في الموضع المشار إليه صحيحاً شرعاً؟ |
|
الجواب: أما ماجُعل فناءً في الأصل فلا يجوز الإقتطاع منه لإدخاله في بناء دورة المياه، لأن الظاهر أن فناء المسجد جزء من المسجد وموقوف بعنوان المسجدية إلا إذا لم يوقف كجزء من المسجد، وأما المخزن فإن كانت الأرض التي خصصها للمسجد قد أًُوقفت بكاملها مسجداً ثم أُقتطع منها قطعةً وجُعلت مخزناً فإنه لا يجوز جعل المخزن في دورة المياه أيضاً، وأما إذا لم يكن كذلك فإنه يجوز جعله فيها، وكذلك إذا شك في أن الوقفية حصلت بالصورة المذكورة أم أن الوقفية كانت مختصةً بما عدا المخزن، فلا بأس بذلك أيضاً. |
|
السؤال: هل يجوز بيع كوبونات بسعر معين (مثلاً دينار بحريني للكوبون) بعنوان صدقة جارية، علماً بأن ريع المبيعات لصالح بناء مأتم؟ وإذا كان الجواب بالجواز فهل يجوز وضع هذه المبالغ في حساب المأتم، أي مع إشتراكات الأعضاء ومع التبرعات وغيرها، لكن مبالغ الكوبونات ستكون معلومة الحساب دفترياً ولكنها مختلطة عينياً؟ |
|
الجواب: نعم يجوز البيع، ويجوز وضع المبالغ في الحساب المذكور، ولكن يجب أن لا تصرف مبالغ بيع الكوبونات في شراء المواد الإستهلاكية للمأتم كالمأكولات والمشروبات، وإنما تصرف في عملية البناء ومستلزمات ومواد البناء. |
|
السؤال: وهل يجوز رصد جائزة نقدية أو عينية بحيث تعطى للفائز بعد السحب على الكوبونات، وذلك بعد بيع كمية معينة منها أو بعد مرور فترة 6 أشهر مثلاً؟ |
|
الجواب: يجوز رصد الجائزة في الفرض المذكور |
|
السؤال: وهل يصح أن تكون الجائزة من نفس مبالغ المبيعات أم لا بد وأن تكون من مال آخر؟ |
|
الجواب: الجائزة لا يصح توفيرها من مبالغ المبيعات، وإنما تصرف مبالغ المبيعات في خصوص ما يكون من قبيل الصدقة الجارية كبناء مأتم أو مسجد أو ... مثلاً. |
|
السؤال: إن إدارة المأتم تمنع من الدخول إلى المأتم بجهاز تسجيل حتى لا تتمكن من تسجيل الخطابة أو العزاء، وكذلك بعض الخطباء يمنع من تسجيله حتى يكون التسجيل محصوراً في إدارة المأتم أو الخطيب ثم تكثير الشريط وبيعه، واحتكاره لهم تحت عنوان حقوق الطبع محفوظة، علماً أن البيع يكون بسعر مرتفع نسبياً، فهل يجوز ذلك؟ مع ملاحظة أن هذا العمل إذا شاع وانتشر قد يسبب في إرباك العمل الإسلامي؟ |
|
الجواب: إدارة المأتم لا يحق لها المنع، لكن الخطيب يحق له المنع ويجب الإلتزام بمنعه، لأن ذلك حق له. |
|
السؤال: هل يجوز تأجير المآتم والمساجد للأفراح كالأعراس وماشابه ذلك؟ |
|
الجواب: لا يجوز تأجير ما ذكر للأعراس وما شابهها من مناسبات الفرح، نعم يجوز إقامة تلك المراسم في المآتم والمساجد إذا إقترنت بإحياء ذكر أهل البيت (عليهم السلام)، أو إقترنت بقراءة القرآن والأدعية المباركة من أدعية أهل البيت (ع) وغيرها. وذلك بشرط أن يدفع أصحاب تلك الأعراس وما شابهها اللذين يريدون إقامتها في المآتم والمساجد قيمة ما يستهلكونه من المواد الإستهلاكية المتعلقة بالمأتم والمسجد، أي قيمة الكهرباء والماء والمشروبات ونظائرها ممّا هو متعلق بالمأتم أو المسجد، على أن تكون القيمة المدفوعة قيمة واقعية لا إجحاف فيها للمأتم أو المسجد. |
|
السؤال: وهل يفترق الحكم بين كون المآتم متبرعاً ببناءها وبين كون المآتم موقوفة؟ |
|
الجواب: لا فرق . |
|
السؤال: هل يجب دفع مبلغ بإزاء إستخدام المأتم؟ |
|
الجواب: لا يجب، ولكن يجب دفع قيمة المواد الإستهلاكية. |
|
السؤال: إذا كان هناك وقف لمأتم، ثم إن هذا المأتم حُوِل من مأتم للرجال إلى مأتم للنساء، وبنى المؤمنون إلى جنب المأتم المذكور مأتماً للرجال، فهل يجوز صرف أوقاف المأتم الأوّل على المأتم الجديد؟ |
|
الجواب: لا يجوز صرف أرباح الوقف على المأتم الجديد. |
|
السؤال: وإذا كان لا يجوز صرف أرباح الوقف على المأتم الجديد، لكنه قد صرف فعلاً شيء من تلك الأرباح على المأتم الجديد بسبب الجهل بالحكم، فما هي الوظيفة الشرعية في هذه الحال؟ |
|
الجواب: من صرف أرباح الوقف على المأتم الجديد ضامن لها شرعا، وعليه التعويض عما صرفه من الأرباح في المأتم الجديد، وذلك لصالح المأتم القديم. |
|
السؤال: هل يجوز تعيين إدارة موكبٍ, أو مأتمٍ مركزيٍ لقريةٍ من خلال الانتخابات؟ |
|
الجواب: أمّا بالنسبة إلى المأتم: فالانتخابات التي يجريها بعض المؤمنين لانتخاب مجلس الإدارة لا تصح شرعاً فيما إذا كان للمأتم ولي شرعي. وفيما إذا لم يكن له وليّ شرعي فالولاية الشرعية لا تثبت للمجلس المنتخب بمجرد عملية الانتخاب، بل يكون المجلس في اكتساب الولاية الشرعية بحاجةٍ إلى أن يعطيه الفقيه العادل الولاية الشرعية، وإلاّ فما دون ذلك لا ولاية شرعية بالانتخاب. وأمّا بالنسبة إلى الموكب فلا بأس بتعيين إدارة له بالانتخاب من ناحية المؤمنين, ما لم يكن في ذلك مفسدةٌ شرعية. |
|
السؤال: هناك حسينية للرجال مقسمةٌ مبنيين، مبنىً صغير ومبنىً كبير، والرجال يستخدمون المبنى الكبير وغير محتاجين للمبنى الصغير أبداً، فهل يجوز أن تستخدم النساء المبنى الصغير ليس بنية التملك وإنما بنية القراءة لأهل البيت (ع) وإحياء المناسبات فقط، ويُسلّمون مبلغاً مقابل ذلك لمصلحة حسينية الرجال مثلاً؟ |
|
الجواب: إذا كان المبنى الصغير قد أوقفه الواقف كحسينيةٍ للرجال فلا يجوز للنساء استخدامه للقراءة سواءً بمبلغٍ أو بدون مبلغ، وإذا كان أوقفه للحسين (عليه السلام) كحسينيةٍ من دون تخصيص الوقف بالرجال فيجوز للنساء استخدامه بدون دفع أيِّ مبلغ. |
|
السؤال: أنا من أهل البحرين وأسكن في قرية ..., والقرية يوجد بها مأتمٌ لعزاء سيد الشهداء الإمام الحسين (ع), ويُعرف باسم (الحسينية) ولا يُعلم كيفية وقفه، وبما أن هذا المأتم كان صغيراً على أهل القرية ونظراً للتوسع العمراني وإزدياد عدد أهل القرية قرروا إنشاء مأتمٍ أكبر منه على قطعة أرضٍ أخرى جزءٌ منها وقف للمأتم السابق، وقرروا إعطاء المأتم السابق للنساء لإقامة العزاء على سيد الشهداء (ع), والمأتم السابق يمتلك رصيداً من المال جُمع من تبرعات أهل القرية. والسؤال هو: 1- هل يجوز جعل المأتم السابق مأتماً للنساء لعزاء سيد الشهداء (ع) أم لا؟ 2- هل يجوز نقل بعض ممتلكات المأتم السابق مع الأموال التي جُمعت له إلى المأتم الجديد أم لا؟ 3- وإذا نُقلت بعض ممتلكات المأتم السابق مع الأموال التي جُمعت لهُ إلى المأتم الجديد وصُرفت فيه، هل يضمن الناقل لها للمأتم السابق أم لا؟ 4- وهل يجب دفع إيجارٍ للمأتم السابق مقابل جزء الأرض التي أُنشأ عليها المأتم الجديد أم لا, باعتبار أن هذا الجزء من موقوفات المأتم السابق؟ |
|
الجواب: 1- لا يجوز ذلك إذا كان ذاك المأتم قد أُوقف لتعزية الرجال، وأما إذا كان للتعزية المطلقة من دون تخصيص بالرجال فلا بأس. 2- لا يجوز نقل ممتلكات وأموال المأتم السابق إلى المأتم الجديد ما دام يُمكن الاستفادة منها في المأتم السابق. 3- يجب على من نقل تلك الممتلكات والأموال إلى المأتم الجديد إرجاع تلك الأموال والممتلكات إلى المأتم السابق، فإن لم تكن - كلها أو بعضها - موجودة ضمن التالف بمثله. 4- نعم يجب بموافقة الولي الشرعي لتلك الأرض الموقوفة وبتحديده لمقدار الإجارة قيمةً وزماناً, وإن لم يكن له وليٌّ شرعيٌ خاص فبموافقة الحاكم الشرعي. |
|
السؤال: يوجد وقفٌ للتعزية على الإمام الحسين (ع) في عشرة محرم في أحد المآتم، والمأتم محتاجٌ إلى مكيفات هواء ولوازم, فهل يجوز شراء المكيفات واللوازم للمأتم المذكور من الوقف المشار إليه؟ |
|
الجواب: إذا كانت المكيفات واللوازم المذكورة يستفاد منها في إقامة عزاء الإمام الحسين (ع) في عشرة محرم جاز الشراء، وإلاّ فلا يجوز. |
|
السؤال: عندما يتوفى رئيس أحد المآتم - والرئيس من عائلة فلانٍ من الناس- فهل يجوز للمشاركين في المأتم ومن دون مشاركة المؤسسين أن يتوجهوا لعمل انتخاباتٍ لترشيح أحد الأشخاص لرئاسة المأتم, دون موافقة أهل المتوفى, والذي هو من العائلة المؤسسة؟ |
|
الجواب: إذا كان المتوفى هو المتولي الشرعي للوقف، فإن الولاية على المأتم لا تنتقل إلى الورثة، ولا يصح الانتخاب أيضاً، وإنّما - مع عدم وجود الولي الشرعي - تنتقل الولاية مباشرةً إلى الفقيه، ومن هنا تلزم مراجعته من أجل تعيين وليٍّ شرعيٍ آخر للمأتم، سواء أكان من الورثة، أو ممن ينتخب من أعضاء المأتم, أو غيرهما. |
|
السؤال: نحن لاجئون عراقيون نسكن في أمريكا, ويوجد في الولاية التي نعيش فيها مسجدٌ واحد، وأثناء تواجدي بالمسجد ذات يومٍ حدث نقاشٌ بداخل المسجد أدَّى بي وأنا في حالةٍ عصبيةٍ إلى سبِّي للعلماء والتطاول عليهم وأرجو المغفرة من الله والعفو منهم, ونتيجة لذلك قرّرت لجنة المسجد - وهم أشخاصٌ لا يزيدون علينا بشيءٍ من العلم إلا ما زوّدنا به ربنا - إلى طردي من المسجد أنا وعائلتي لمدة ستة أشهرٍ متواصلة, من ضمنها رجب وشعبان ورمضان وشوال والعقدتين، فهل يجوز لهم فعل هذا أم لا؟ |
|
الجواب: 1- تجب رعاية حرمة المسجد والعلماء، ويجب عليك التوبة والاستغفار ممّا فعلت. 2- لا يمكننا إبداء النظر في قرارهم لعدم معرفتنا بخصوصياته وخلفياته، لكن على العموم الأفضل أن يصلح المؤمنون أمورهم ومشاكلهم بقدر الإمكان والوسع بغير هذه الوسائل، وإنما بالنصيحة والكلمة الطيبة والموعظة الحسنة ما وجدوا إلى ذلك سبيلاً. هذا, ولم يظهر أن الخلاف إذا كان معك فلماذا طردت العائلة؟ |
|
السؤال: يوجد في احدى قرى البحرين مأتمٌ للرجال وآخر للنساء، ولمأتم الرجال أوقافٌ كثيرة, وهي فائضةٌ عن حاجة المأتم, إلا أن هذه الأوقاف موقوفةٌ على النبي محمد (ص) والإمام علي (ع) والإمام الحسن (ع) والإمام الحسين (ع)، وهذه الأوقاف تحت إشراف إدارة الأوقاف الجعفرية، والمأتم بحاجةٍ إلى مصاريف أخرى لإحياء المناسبات الخاصة بالأئمة المعصومين (ع) من مواليد ووفيات, من فاطمة الزهراء (ع) إلى الإمام الحسن العسكري (ع), وكذلك إحياء ليالي شهر رمضان المبارك بقراءة القرآن الكريم والقراءة الحسينية والمحاضرات الفقهية والدعاء وإقامة شعائر ليلة القدر العظيمة، علماً بأن الإدارة المذكورة لا تصرف أي مبلغٍ لإحياء تلك المناسبات, وذلك على الرغم من وجود الفائض من المبالغ المكدّسة في البنوك. وهنا عدة أسئلة: 1- هل يجوز صرف مبالغ الأوقاف المذكورة لإحياء ما ذكر من المناسبات التي لا يوجد لها وقف؟ وإذا كان لا يجوز, فهل يجوز الصرف من الفائض عن حاجة المأتم من المبالغ المُدخرة في البنوك؟ 2- هل يجوز صرف مبالغ أوقاف مأتم الرجال على مأتم النساء؟ 3- هل يجوز صرف مبالغ من فائض مأتم الرجال على مأتم النساء؟ |
|
الجواب: 1- لا يجوز صرف الأوقاف في غير ما وقفت لها, وهكذا بالنسبة إلى الفائض فلا يجوز صرفه في غيرما وقف له. 2- لا يجوز صرف أوقاف مأتم الرجال على مأتم النساء. 3- لا يجوز صرف الفائض على مأتم النساء, إذا كان الوقف وقفاً على مأتم الرجال فقط. |
|
السؤال: يوجد وقفٌ للإمام المنتظر (عجل الله فرجه الشريف) على مأتم الرجال, وله دخلٌ عظيمٌ يُقدر بربع مليون دينار بحرينيٌ, بينما لا يصرف إلا مبلغاً رمزياً منه يُقدر بـ (500) دينار لإحياء ليلة المولد المبارك فقط, وباقي الأموال تصادرها إدارة الأوقاف ولا يستفيد منها المأتم كلياً, وبناءً على ذلك: 1- هل يجوز الصرف من المبالغ الموقوفة المذكورة للإمام المنتظر (ع) في إحياء المناسبات الأخرى التي لا يوجد لها وقف؟ 2- وهل يجوز الصرف من المبالغ الموقوفة المذكورة على مأتم النساء, علماً بأن هذا المأتم لا يوجد له أيُّ دخل؟ 3- هل يجوز الصرف على احتياجات مأتم الرجال بصورةٍ عامةٍ من الوقف المذكور؟ |
|
الجواب: 1- إذا كان ما ذكر في السؤال صحيحاً من أن الإدارة تصادر الفائض من أوقاف الإمام المهدي (ع) جاز صرف الفائض في إحياء مناسبات بقية المعصومين (ع) الأربعة عشر (ع). وليقتصر على ذلك ولا يتعدى عنه إلى المناسبات الأُخرى. 2- لا يجوز الصرف من المبالغ المذكورة على مأتم النساء, إذا كان الوقف وقفاً على مأتم الرجال. 3- لا يجوز إلا في إحتياجات المأتم التي لا تستثمر إلا في إحياء مناسبات الإمام المهدي (ع) فقط, وفيما عدى ذلك لا يجوز. |
|
السؤال: هل يجوز إقامة مشروعٍ خيريٍ على أرضٍ لمأتم الحسين (ع) من دون إذنٍ شرعيٍ من الوكلاء الشرعيين, ومن دون إذنٍ من إدارة المأتم؟ علماً بأنّ الغرض هو إنشاء المشروع لإقامة الاحتفالات في مواليد أهل البيت (ع)؟ |
|
الجواب: إذا كانت الأرض موقوفةً لصالح المأتم, بأن يكون عائدها ملكاً للمأتم فلا يجوز إقامة أيِّ مشروعٍ على الأرض بدون موافقة الولي الشرعي للأرض الوقفية المذكورة. ولا تعتبر موافقة وإذن غير الولي الشرعي. وإن كانت الأرض موقوفةً لبناء مأتمٍ عليها فلا يجوز إقامة أيِّ مشروعٍ آخر - غير المأتم - عليها، سواءً بموافقة أو بدون موافقة الولي الشرعي للأرض الموقوفة. |
|
السؤال: إن في منطقتنا مأتما قد مر على بنائه أكثر من (35) عاماً و أصبح قديماً و لا يتسع لأهالي المنطقة مما حدا بالإدارة الى هدمه لإعادة بنائه من جديد على أسس حديثة متطورة لكي يتسع لأبناء المنطقة و يواكب تجمعهم فيه، و قد تم تدارس المشروع من كافة النواحي من فترة طويلة، إلا أن هناك إشكالاً شرعياً يتعلق بمدخول الأوقاف الخاصة بالمأتم، و يتلخص في التالي : الأول : إن للمأتم أوقافا عدة معظمها موقوفة على الإمام الحسين (عليه السلام) لمأتم المنطقة كما هو موضح في الوثائق الرسمية لتلك الأوقاف، بالإضافة إلى وقفية واحدة موقوفة على الإمام علي (عليه السلام) لمأتم المنطقة، و الإستفسار حول هذا الأمر يقع في عدة نقاط : 1- بسبب الحاجة الماسة لإعادة بناء المأتم و في ظل عدم كفاية مصادر التمويل الأخرى من تبرعات المحسنين و المؤمنين و غيرها، هل يجوز استخدام مدخول هذه الأوقاف لعملية إعادة بناء المأتم سواء تلك الموقوفة على الإمام الحسين أو الأخرى الموقوفة على الإمام علي (عليهما السلام)؟ 2- بالنسبة للوقفية الموقوفة على الإمام علي (عليه السلام) ، حيث أن مدخول تلك الوقفية عال نسبياً مقارنة بغيرها من الأوقاف، هل يجوز استخدام جزء منها للصرف على بعض المناسبات الدينية الأخرى أو بعض احتياجات المأتم في غير ما يتعلق بالمناسبات ذات الصلة بالإمام علي (عليه السلام)؟ 3- حيث إن مدخول الأوقاف الخاصة بالمأتم تودع جميعها في حساب واحد بالبنك، وذلك من عدة سنين، وعلى فرض عدم جواز استخدام أموال وقف الإمام علي (عليه السلام)، فما هي الطريقة المثلى لفرز مدخول تلك الوقفية عن مدخول الأوقاف الأخرى؟ 4- في حالة عدم جواز استخدام مدخول الوقف الخاص بالإمام علي (عليه السلام)، هل يجوز التصرف فيه على أساس القرض، و من ثم يتم استرجاعها على دفعات من مدخول الأوقاف الأخرى؟ الثاني : نظرا لصغر مساحة المأتم، هناك منزل قريب للمأتم أوقفه صاحبه –رحمه اله - لبناء مأتم للنساء، و هناك في القرية عدد كاف من مآتم النساء، حيث يقع مأتمين للنساء قريبين من المنزل المذكور، و المنزل المذكور قريب جداً لمأتم الرجال، هل يجوز تغيير وقفية ذلك المنزل ليوقف على مأتم الرجال لعمل صالة خدمات و مبنى خدمات كملحق للمأتم و يمكن في نفس الوقت استخدامه من قبل النساء في المناسبات المختلفة ؟ |
|
الجواب: 1- يجوز الصرف في تجديد بناء المأتم من الأوقاف الموقوفة على الإمام الحسين ( عليه السلام ) ، و أيضاً من الوقفية الموقوفة على الإمام علي ( عليه السلام ) بشرط الإلتزام بإقامة المجالس في المأتم لإحياء ذكر الإمام علي ( عليه السلام ) و نشر فضائله و علومه و بيان ظلامته و مصائبه . 2- لا يجوز الصرف أصلاً من الموقوفات على الإمام علي ( عليه السلام ) على المناسبات الدينية الأخرى، و لا في احتياجات المأتم في غير ما يتعلق بالمناسبات ذات الصلة بالإمام علي ( عليه السلام ) ، إلاّ أن يستفاد من الحاجيات المشتراة و لو في بعض المناسبات التي تقام للإمام علي ( عليه السلام ) أيضا.ً 3- المتعين فرز مدخول وقفيات الإمام الحسين ( عليه السلام ) عن وقفية الإمام علي ( عليه السلام ) ، و لو بوضع كل منهما في حساب مصرفي خاص به. 4- بالنظر الى النص الوارد في وقفية وقف الإمام علي ( عليه السلام ) و تقييد الوقفية على الإمام علي ( عليه السلام ) بأنه لمأتم المنطقة ، ففي الحالات التي ذكرنا فيها عدم جواز الصرف من مدخول وقف الإمام علي (عليه السلام ) لا يجوز الإستقراض أيضاً. الثاني: لا يجوز تغيير الوقفية، و الله العالم |
|
السؤال: هل يجوز لصاحبة مأتم الامام الحسين (ع) أخذ حصة لها من مدخول المأتم، علما بأن المدخول كبير نسبياً و هي من تقوم بخدمة المأتم والقراءة فيه ؟ |
|
الجواب: المدخول على قسمين : الأول: أن يستحصل من تبرعات المتبرعين، و في هذا القسم يجوز لها الأخذ في صورتين: 1- أن تعلم برضا الدافعين بالأخذ، و حينئذ يجوز لها الأخذ بالقدر الذي تعلم برضاهم به و ليس أكثر من ذلك، و الزائد الذي تشك في رضاهم به لا يجوز لها أخذه، و إن كان مدخول المأتم كبيراً. و إذا علمت برضا البعض و شكت في رضا البعض الآخر من الدافعين، فلا يجوز لها الأخذ إلاّ من تبرعات اللذين تعلم برضاهم دون غيرهم. 2- أن تعلن للدافعين قبل جمع التبرعات أنه سيصرف من التبرعات لمن تخدم المأتم و من تقرأ فيه، و حينئذ يجوز لها الأخذ بالقدر المتعارف في مثل المأتم المذكور و لمثل قارئة و خادمة مثلها، أي تلاحظ أن في مثل هذا المأتم كم يدفع لقارئة و خادمة مثلها، فتأخذ بهذا القدر المتعارف و المتداول في مثل حالتها و لا تجوز الزيادة على ذلك، و إن كان مدخول المأتم كبيراً، و فيما عدى الصورتين المذكورتين لا يجوز لها الأخذ، و إن كان مدخول المأتم كبيراً . الثاني: أن يستحصل المدخول من وقفيات المأتم التي تدر أرباحا عليه، و في هذه الحالة يجوز لها الأخذ بالقدر الذي ذكرناه في الصورة الثانية من القسم الأول، و لا تجوز الزيادة على ذلك و إن كان مدخول المأتم كبيراً . |
|
السؤال: أحد المؤمنين أوقف أرضاً لبناء مأتم، و أوقف أيضاً بعض الأراضي لهذا المأتم، وقد تم بناء المأتم من ريع هذه الوقفيات، و اشترط في الوقفية أن يكون المأتم و الموقوفات المذكورة لجميع أهالي القرية كافة، علماً أن القرية يوجد فيها أكثر من مأتم، و قد صدر حكم قضائي بأن المأتم و الوقفيات التابعة له هي لأبناء القرية بدون استثناء أحد، و عليه فهل يحق لأحد أعضاء المأتم أن يشترط على باقي الأعضاء من أهالي القرية ممن ينتمون إلى مآتم أخرى في القرية أن ينتموا حصرياً إلى هذا المأتم، و هل يجوز له أن يحصر الإستفادة من المأتم على فئة دون فئة من أهالي القرية، مع أن الواقف أوقف المأتم لجميع أهالي القرية ؟ |
|
الجواب: القدر الذي يجب رعايته هو ما اشترطه الواقف في وقفيته للمأتم، و إذا كان هناك ولياً شرعيا للمأتم - كما إذا كان معيناً من ناحية الواقف، أو كان قد عينه الحاكم الشرعي، و هو الفقيه الجامع للشرائط أو وكيله في ذلك - و قد فرض الولي الشرعي شروطاً لإنتفاع المؤمنين بالمأتم في إحياء ذكر أهل البيت (عليهم السلام) فلابد من رعاية شروطه و الإلتزام بها، فيما إذا كانت تلك الشروط ممّا يقتضيها مصلحة الوقف أو إحتمل - إحتمالاً معتداً به - أنها ممّا يقتضيها مصلحة الوقف. و أما فيما عدى ماتقدم فلا قيمة شرعاً لأي شرط يفرض . |
|
السؤال: هل هناك إشكال لو قمنا في ذكرى مواليد أهل البيت(ع) بالتصفيق تعبيراً عن فرحتنا...، ولكن مع مراعاة حرمة المأتم بحيث يكون التصفيق بطريقة غير مخلة بالإحترام الواجب رعايته في المأتم ؟ |
|
الجواب: مع الإلتفات إلى الأعراف والتقاليد الاجتماعية في خصوص التصفيق والمناسبات والأماكن التي يستخدم فيها ذلك، فلا نعتقد أنه يتناسب مع مجالس أهل البيت (ع) تلك الوجودات الطاهرة القدسية، لا مع شخصياتهم ولا مع مجالسهم والحسينيات، وعليه فإننا ننصح بعدم إستخدام التصفيق للتعبير عن الفرحة في تلك المجالس، بل الأولى أن نعبر عن فرحتنا بما يفرحهم وهو تكرار الصلاة على محمد وآل محمد (ص) مرة بعد أخرى، فهذا ما يفرحهم وهذا ما أمرونا به وحثوا وأكدوا عليه، وهذا ما وعد الله بالثواب العظيم عليه، ولن يخلف الله وعده، فالأولى بنا أن نهتدي بهداهم ونمتثل لما أمرونا به. |
|
السؤال: 1- هل يجوز فرض الرسوم المالية من قبل إدارات المآتم المنتخبة على استخدام المأتم بصفة شخصية مثل الزواج أو عقد القران , وذلك لتعويض الأضرار التي قد تحدث , علما بأن المأتم تابع للأوقاف الجعفرية؟ 2- هل يجوز إستخدام ميزانية المأتم المالية في الأمور التالية: أ- الدورات التعليمية, مثل تعليم القرآن والفقه؟ ب- الندوات السياسية الداخلية, أو الإجتماعية؟ ج- عمل النشرات التي تحمل بعض القضايا الوطنية ذات العلاقة بالناس, أو صور لرموز الوطن من العلماء؟ د- إقامة الإحتفالات لتكريم أبناء القرية الحاصلين على الدرجات العليا في الدراسة لتشجيعهم على بذل المزيد؟ 3- ما هو العنوان العام لجواز التصرف في ميزانية المأتم, في غير مورد خطباء المنبر أو مواكب العزاء؟ |
|
الجواب: 1- لا يجوز فرض الرسوم للاستخدامات الجائزة الداخلة في نطاق الوقف، نعم في حالة حدوث أضرار بسبب الاستخدام فلابد من استيفاء العوض ممن أوجب الضرر مباشرة، ولا يجب التعويض على من أقام المجلس، فمن قرأ المولد لأحد الأئمة(ع) مثلاً، لا يجب عليه دفع خسارة ما كُسر في المأتم من زجاج مثلاً جرّاء الاستخدام، وإنما يجب دفع الخسارة على ذات الشخص الذي كسر الزجاج فقط. وأما الاستخدامات غير الجائزة والخارجة عن نطاق الوقف فهي غير جائزة أساسا ولا تنقلب جائزة بفرض الرسوم واستلامها . 2- ما تبرع به للمأتم وسائر موارد دخل الميزانية إذا كان للحسين(ع) وقضيته، وهكذا إذا كان لإحياء ذكر أهل البيت(عليهم السلام) بشكل عام، فلا يجوز صرفه فيما ذكر. وأمّا ما تبرع به لمطلق مصارف المأتم وهكذا سائر موارد دخل الميزانية الذي يكون لمطلق مصارف المأتم فلا بأس بصرفه في موارد البند (أ) من الدورات التي تكون لتعليم الناس القرآن ومعالم الدين وأحكامه فقط، وأمّا المذكور في البند (ب, ج) فلا يجوز الصرف فيه إلا إذا كان مصداقا ومفردة واضحة من مفردات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر, ومع الشك في كونه من مفرداته فلا يجوز. وأمّا ما ذكر في البند (د) فلا يجوز الصرف فيه من الميزانية مطلقاً، إلاّ إذا كانت هناك تبرعات لخصوص موارد ذلك البند، أو صرح المتبرع أو ظهر منه ظهوراً مطمئناً أنه يريد بتبرعه جميع المصارف بما في ذلك ما ذكر في ذلك البند, وهذا التصريح أو الظهور نادر الحصول إن لم يكن معدوماً عملياً. 3- العنوان العام لجواز التصرف ظهر من جواب السؤالين الأوليين، وهو أن ما تبرع به للإمام الحسين(ع) وقضيته أو لمطلق إحياء ذكر أهل البيت(ع)، وهكذا ما كان من سائر موارد دخل الميزانية لهذا الغرض، فلا يجوز صرفه إلاّ في ذلك، وما كان التبرع به وهكذا في سائر موارد دخل الميزانية لمطلق مصارف المأتم جاز صرفه فيما يعم البند الأوّل والثاني بالتوضيح المتقدم، والأمر في البند الثالث على التوضيح المتقدم أيضا . |
|
السؤال: هل يجوز إستخدام المساجد لعمل بروفات للأناشيد الإسلامية؟ |
|
الجواب: لا يجوز، لأن مثل هذه التصرفات خارجة – عادة – عن نظر الواقفين للمساجد وغير مقصودة لهم في وقفها، بل حتى مع الشك في قصد الواقف لمثل هذا التصرف أو عدم قصده له لا يجوز ذلك. |
|
السؤال: هل يجوز لعب طاولة التنس في مكانٍ مخصصٍ في المأتم؟ |
|
الجواب: حتى إذا كانت إدارة المأتم هي التي خصصت مكاناً في المأتم للعب التنس فلا يجوز، لما فيه من الهتك لحرمة المأتم الشريف، وإذا كان بدون علم الإدارة فالحرمة أوضح. |
|
السؤال: قام عددٌ من الأخوة في قرية (الشاخورة) في (مملكة البحرين) بالاستعانة بأكثر من بوصلةٍ لتحديد قبلة المساجد الموجودة في القرية، وذلك لأنه تأكد لهم أنّ عدداً من المساجد في المنطقة لم تُبن بشكلٍ دقيقٍ باتجاه القبلة، فأظهرت البوصلات أن اتجاه القبلة الصحيح يقع على الجانب الأيسر من الاتجاه الذي يعتمده المصلون فعلاً في هذه المساجد. وللتأكُّد أكثر تمت الإستعانة بمكتب سماحة السيد جواد الوداعي الذي بعث عنه من قام برصد اتجاه القبلة بجهازٍ لديه، فأكَّد أيضاً أنَّ اتجاه القبلة الفعلي غير صحيح، وأنَّ الاتجاه الصحيح يقع على الجانب الأيسر. لكن عدداً من المصلين تمسَّكوا باتجاه القبلة الذي كانوا يصلون إليه منذ القِدَم، وهو ما يُشَكلُ مشكلةً في المسجد لا سيما أثناء صلاة الجماعة. علماً أن فرق الاتجاهين قد يصل إلى (30) أو (50) درجة، فما هي نصيحتكم للمصلين في المسجد، سواءً المصلين فرادى أو جماعة؟ |
|
الجواب: النصيحة هي اتباع ما قرّرته اللجنة التي بعثها سماحة السيد الوداعي (حفظه الله) ما دام أنَّه مفيدٌ للإطمئنان. وليعلم أن الاعتماد على البوصلة بشكلٍ عامٍ في تشخيص ومعرفة جهة القبلة إنما يصح ويجوز إذا كان هناك اطمئنانٌ بدقة تشخيص البوصلة، وإلا فمع عدم الاطمئنان لا يصح الاعتماد عليها، وليس كل بوصلةٍ دقيقة. |
|
السؤال: السؤال 1240: تبرع بعض الأشخاص من أهالي القرية بثُريّا للمسجد، وهي مستخدمة والمسجد ليس بحاجة إليها, وعليه: أ ـ هل يجوز بيعها والانتفاع بالمبلغ لصالح المسجد ؟ ب ـ هل لابدّ من الاستئذان من المتبرع لبيع الثريا، والاستفادة من المبلغ لصالح المسجد؟ |
|
الجواب:
الجواب:
أ ـ في فرض عدم حاجة ذلك المسجد إلى تلك الثريّا لا يجوز بيعها، بل لابد من تخصيصها لمسجدٍ آخر ينتفع بها، ومع عدم وجود مسجدٍ آخر ينتفع بها فلتخصص لمأتم ينتفع بها.
ب ـ لا يجوز البيع على ما تقدم توضيحه في جواب السؤال الأول. |
|
السؤال: السؤال 1241: نحن في قريتنا الصغيرة نعمل على إعادة بناء المأتم، فلذلك تم نقل جميع الفعاليات إلى المسجد, والسؤال: أ ـ هل يجوز إقامة الفواتح والأعراس في المسجد؟ ب ـ هل يجوز دخول غير المسلمين إلى المسجد؟ ج ـ وماذا لو تعهد صاحب المناسبة بذلك كتابيا؟ د ـ ماذا لو خالف المتعهد ذلك وسمح بدخول غير المسلم, وما هو تكليفنا كإدارة لهذا المسجد؟ |
|
الجواب:
الجواب:
أ ـ يجوز إقامة الفواتح في المسجد، ولا يجوز إقامة الأعراس فيه.
ب ـ لا يجوز إذا كان فيه هتك لحرمة المسجد، ولزوم الهتك غير بعيد. بل لا يجوز حتى مع عدم لزوم الهتك على الأحوط وجوبا.
ج ـ التعهد الكتابي لا يكفي، وإنما لابد من حصول الوثوق لإدارة المسجد بعدم دخول غير المسلم، وإلا فمع عدم حصول الوثوق للإدارة لا يجوز لها فسح المجال لإقامة الفاتحة فيه.
د ـ مضى أن التعهد الكتابي غير كاف، ومع حصول المخالفة فعلى إدارة المسجد المنع من استمرار تلك المخالفة بأسلوب لائق ومؤدب يتناسب مع رعاية الأخلاق الإسلامية في التعامل مع الآخرين.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|