الأحكام الشرعية » أحكام الحج (43 أسئلة)

 

السؤال: شخص حصل على مبلغ من المال يكفي للإستطاعة المالية للحج، ولم يحج حجة الإسلام سابقاً، لكنه عاجز جسمياً عن الذهاب إلى الحج لكبر سنه، فما حكمه؟

الجواب:

تجب عليه إستنابة شخص لكي يحج عنه حجة الإسلام.

السؤال: إذا كان لدى الشخص مبلغ يكفي للحج لكنه وجب فيه الخمس – بأن كان قد مضى يوم الخمس عليه - وإذا أخرج منه الخمس فالباقي لا يكفي لنفقات الحج، ولا يملك مبلغاً آخر، فما حكمه؟

الجواب:

يجب عليه إخراج الخمس ولا يجب عليه الحج، نعم إذا كان الحج مستقراً في ذمته من قبل هذه السنة فبإمكانه أن يداور مبلغ الخمس مع المرجع أو وكيله، فيحج بالمبلغ ثم يدفع الخمس لاحقاً عند التمكن، هذا إذا رأى المرجع أو وكيله مصلحةً في مداورة الخمس مع الشخص المذكور.

السؤال: هل يستحب الحج للصبي المميز، وإذا كان يستحب فهل يشترط في صحته إذن الولي، وما هو المقصود بالمميز؟

الجواب:

نعم يستحب له، ويشترط فيه إذن الولي، والمقصود بالمميز: من يعرف ما يصلحه ويضره، ويمكنه التمييز بين النافع والضار من أمور دنياه، فيعرف التصرفات والأمور النافعة والمفيدة له في حياته ويميزها عن الضارة، ويعرف الأمور الحسنة ويميزها عن القبيحة، فإذا وصل الصغير إلى هذه المرتبة من النضج العقلي إعتبر مميزاً. وليس المقصود: أن يكون مميزاً لتلكم الأمور بدرجة وعمق ودقة تمييز الكبار لها ومعرفتهم بها، وإنما المقصود: أن يكون مميزاً لها بالدرجة والمستوى الحاصل في غالب نظرائه في السن والمعرفة.

السؤال: إذا بذل شخص مبلغاً من المال إلى شخص آخر كي يحج به، ووجد الشخص الثاني أن المبلغ يفيض عن مصروف الحج، فهل يجوز له أن يصرف الفائض في دفع الحقوق الشرعية الواجبة في ذمته كالأخماس، أو يهبه إلى شخص آخر كي يحج به، وذلك قبل أن يذهب هو إلى الحج بالمبلغ المبذول له؟

الجواب:

الظاهر أنه لا يجوز له ذلك، ولكن إذا حجّ بالمبلغ المبذول وفاض منه شيء لم يصرف في الحج وشؤونه ومقدماته ولواحقه، فيجوز له أن يصرف الفائض في ما ذكر في السؤال أو غير ذلك.

السؤال: دفعت إلى إحدى حملات الحج جزءاً من المبلغ الذي تتقاضاه لأجل أن تأخذني معها إلى الحج – ولنفترض نصف المبلغ مثلاً – ثم تغير رأيي وعزمت على عدم الذهاب معها إلى الحج، فهل أستحق عليها إسترداد المبلغ الذي دفعته لها؟

الجواب:

إن كان قد تم عقد إيجار الحج بينكما – بمعنى إستجارك للحملة كي تحج بك إلى بيت الله – وكان دفع ما دفعته من المبلغ كجزء من إجمالي المبلغ المتفق عليه، فلا تستحق عليها الإسترداد، بل مع مطالبة الحملة بالباقي يجب عليك دفع الباقي. وإن لم يكن قد تم عقد الإيجار بينكما، وإنما الذي حصل كان مجرد المقاولة والتواعد فقط، وكان دفع المبلغ المذكور لأجل تطمين الحملة بأنك ستحج معها، فلك أن تسترد المبلغ الذي دفعته بشرطين: الأول: أن لا يكون هناك إشتراط بينكما بأنك لا تستحق إسترجاع المبلغ في حالة إرادة عدم الذهاب. الثاني: أن لا يتسبب إنسحابك عن الذهاب مع الحملة في إلحاق ضرر بها، وإلا وجب جبر مقدار الضرر.

السؤال: مع وجود الإختلاف في تحديد الموقع الدقيق لميقات قرن المنازل، بين رأيين أولهما (السيل)، وثانيهما (الهدا)، فهل يجوز للمكلف أن ينذر الإحرام من أبعدهما عن مكة بحسب خطوط الطول والذي هو (السيل)؟ وهل يكفي في جواز النذر من (السيل) أن يكون أبعد عن مكة من (الهدا) بحسب خطوط الطول الجغرافية، حيث إنّ (السيل) يقع على خط الطول (25/40) و(الهدا) يقع على خط الطول (17/40)، وإن عُدّا عرفاً على خط واحد، وعُدّ (السيل) محاذياً لـ (لهدا)، كما رُبما يدّعي ذلك البعض؟

الجواب:

المهم في الأمر أن يكون إحرامه بالنذر قبل تجاوز النقطة التي يكون تعديها تعدياً عن الميقات بنظر العرف، فإذا أحرم قبل تلك النقطة صح إحرامه بالنذر، وبناءً عليه فـ (السيل) حتى إذا كان في نقطة المحاذات العرفية لـ (الهدا) فالإحرام منه (= السيل) لا يعد بمثابة التجاوز عن الميقات بغير إحرام.

السؤال: ماذا يقصد الفقهاء من نذر الإحرام قبل الميقات، هل الإحرام من نقطة بحيث لو أحرم منها وأستمر في طريقه إلى مكة لمرّ به الطريق على الميقات، أم أن المقصود من (قبل الميقات) الإحرام من نقطة تكون قبل الميقات فيما إذا كان طريقه يمر بالميقات وما لا يتعدّى خط محاذاة الميقات فيما إذا كان طريقه إلى مكة لا يمر بالميقات؟

الجواب:

المقصود والمهم هو ما ذكر في جواب السؤال الماضي، سواءً أكان طريقه يمر بالميقات أم بخط محاذات الميقات.

السؤال: هل يصح نذر الإحرام من الميقات؟

الجواب:

نعم يصح .

السؤال: هل يجب قصد القربة في تأخير النفر من منى إلى ما بعد الزوال من اليوم الثاني عشر من ذي الحجة للحاج، أي أن جعل الحاج نفره فيما بعد الزوال من ذلك اليوم هل يجب أن يكون بقصد القربة، أم يكفي في أداء التكليف أن يؤخر النفر إلى ما بعد الزوال وإن لم يكن بقصد القربه؟

الجواب:

الواجب هو جعل النفر وتأخيره الى ما بعد الزوال، ولا يجب في ذلك قصد القربه.

السؤال: هل يجب أن يكون ترك المحرم لتروك الإحرام واجتنابه عنها، أن يكون ذلك بقصد القربة، أم أن المهم هو عدم ارتكابه لشيء من التروك وإن لم يكن ذلك بقصد القربه؟

الجواب:

المهم هو عدم الإرتكاب، ولا يجب في ذلك قصد القربه.

السؤال: كما تعلمون فإن أعمدة الجمرات قد تم التوسع فيها طولاً وعرضاً، بل قد تم تغليفها أخيراً بحائطين لوزيين قد إحتضناها، فهل يجزىء ويكفي رمي المقدار الزائد على المقدار الأصلي من عمود الجمرة، وهل يجزىء رمي الحائط اللوزي في أي موضع منه؟

الجواب:

يجزيء رمي الحائط اللوزي في الجزء المقابل منه للجمرة الأصلية، ولا يجوز رمي الجزأ الغير المقابل منه للجمرة الأصلية، نعم إذا كان رمي الجزأ المقابل موجباً لوقوع الإنسان في الحرج والمشقة الشديدة، أو موجباً لخوف الإنسان من لحوق ضررٍ ببعض جوارحه وأعضاء جسده جاز له رمي المقدار الزائد، وليتحرى الأقرب فالأقرب من الجزء المقابل للجمرة الأصلية بقدر الإمكان بدون الوقوع في الحرج.

السؤال: وفي فرض السؤال المتقدم إذا كانت محاولة المرأة لرمي خصوص الجزء المقابل من الحائط للجمرة الأصلية مستلزماً لحصول الإحتكاك الشديد بينها وبين الرجال الأجانب مع كونها لابسةً لسترها وحجابها، فهل يجب عليها رمي خصوص ذلك المقدار؟

الجواب:

لا يجب، ولترمِ الجزأ الأقرب فالأقرب من الجزء المقابل للجمرة الأصلية مع رعاية عدم حصول الإحتكاك الشديد.

 

السؤال: وفي فرض السؤال المتقدم إذا كانت محاولة المرأة لرمي خصوص الجزء المقابل من الحائط للجمرة الأصلية موجباً لخوفها – بدرجة الإحتمال المعتد به، كخمسة بالمائة أو أكثر- من بروز بعض الأجزاء من رأسها أو شعرها أو جسدها مما يجب ستره، وذلك بسبب الزحام، فهل يجب عليها رمي خصوص المقدار المقابل للجمرة الأصلية؟

الجواب:

لا يجب.

 

السؤال: إذا ذهب الحاج أو الحاجة إلى الجمرات كي يرميها، فلاحظ أن السعي لرمي الجزأ المقابل من الحائط للجمرة الأصلية يوقعه في الحرج والمشقة الشديدة، أو خاف من لحوق ضررٍ معتدٍ به ببعض جوارحه وأعضاء جسده، فهل يجب عليه الترصد والإنتظار وترقب الوقت الذي يخف فيه الزحام، كي يتمكن من رمي الجزأ المقابل للجمرة الأصلية بدون لزوم الحرج والمشقة الشديدة، وبدون خوف لحوق ضررٍ ببعض جوارحه وأعضاء جسده، أم يجوز له رمي المقدار الزائد – مع رعاية الأقرب فالأقرب- في نفس الوقت ولا يجب الترصد؟

الجواب:

إذا كان الترصد والإنتظار لا يوقع الحاج أو الحاجة في الحرج والمشقة وجب ذلك، وإذا كان يوقعه في الحرج ... ولو بسبب أن وقت قلة الزحام غير واضح أنه سيكون بعد ساعة مثلاً أو أكثر أو أقل، وقد يطول وقت الإنتظار مما يكون الصبر مع هذه الحال حرجياً عليه، والذهاب عن الجمرات ثم العود إليها في وقت ثاني للرمي أيضاً حرجياً، ففي مثل هذه الصورة يجوز له رمي المقدار الزائد – مع رعاية الأقرب فالأقرب- حالاً وبدون إنتظار وترصد.

السؤال: إذا ذهبت الحاجة إلى الجمرات كي ترميها، فلاحظت أن السعي لرمي الجزأ المقابل من الحائط للجمرة الأصلية يوقعها في الإحتكاك الشديد بالرجال الأجانب مع كونها لابسةً لسترها وحجابها، أو خافت – بدرجة الإحتمال المعتد به، كخمسة بالمائة أو أكثر- من بروز بعض الأجزاء من رأسها أو شعرها أو جسدها مما يجب ستره، فهل يجب عليها الترصد والإنتظار وترقب الوقت الذي يخف فيه الزحام، كي تتمكن من رمي الجزأ المقابل للجمرة الأصلية بدون لزوم الإحتكاك الشديد بالرجال الأجانب، وبدون حصول الخوف – بدرجة الإحتمال المعتد به، كخمسة بالمائة أو أكثر- من بروز بعض الأجزاء من رأسها أو شعرها أو جسدها مما يجب ستره؟

الجواب:

إذا كان الترصد والإنتظار لا يوقعها في الحرج والمشقة وجب ذلك، وإذا كان يوقعها في الحرج ... ولو بسبب أن وقت قلة الزحام غير واضح أنه سيكون بعد ساعة مثلاً أو أكثر أو أقل، وقد يطول وقت الإنتظار مما يكون الصبر مع هذه الحال حرجياً عليها، والذهاب عن الجمرات ثم العود إليها في وقت ثاني للرمي أيضاً حرجياً، ففي مثل هذه الصورة يجوز لها رمي المقدار الزائد – مع رعاية الأقرب فالأقرب- حالاً وبدون إنتظار وترصد.

السؤال: إذا لم يكن الحاج عند الجمرات وأراد الذهاب إليها للرمي، كما إذا كان في خيمته او في طريقه من مزدلفة إلى منى، وظن أو جزم بوجود الزحام الشديد عند الجمرات، فهل يجوز له الذهاب إلى الجمرات لرميها مع إكتفائه برمي المقدار الزائد على الجزء المقابل للجمرة الأصلية، وذلك بسبب أن السعي لرمي الجزء المقابل يوقعه في الحرج الشديد أو يوجب خوفه من لحوق الضرر المعتد به ببعض أجزاء جسده، أم يجب عليه تأخير الذهاب إلى الجمرات إلى الوقت الذي يعلم فيه أو يظن أو يحتمل - إحتمالاً معتداً به- عدم وجود الزحام الشديد فيه؟

الجواب:

يجب عليه التأخير إلى ذلك الوقت، ويكفيه في جواز الذهاب أن يحتمل - إحتمالاً معتداً به كخمسة بالمائة مثلاً أو أكثر منه – عدم وجود الزحام الشديد عند وصوله إلى الجمرات لرميها.

السؤال: ما حكم من مسَّ حِجر إسماعيل (ع) أثناء طواف الحج الواجب (الصرورة), أو أثناء طواف النساء؟

الجواب:

لا يضر بصحة الطواف.

السؤال: ما علامة قبول الحج؟

الجواب:

علامة قبول الحج عدم عود الإنسان إلى سابق عهده من فعل المعاصي والذنوب والإصرار عليها, وأن يواظب على فعل الطاعات, وأن يجعل الله تعالى أعظم الناظرين إليه, فيقدِّسه ويعظِّمه ويكون طَوْع أمره.

السؤال: أنا من مقلدي المرحوم الشيخ حسين العلامة البحراني (ره)، وهو يشترط أن لا تكون المسافة أثناء الطواف بين الطائف وبين حجر إسماعيل (ع) أكثر من خمسة أشبار، فإذا لم أستطع الطواف في المسافة المذكورة لشدة الزحام فماذا أصنع؟

الجواب:

إذا لم تستطع الطواف في المسافة المذكورة في جميع الأوقات ليلاً ونهاراً جاز لك الطواف فيما يزيد على ذلك، وأمّا أن لا تستطيع ذلك عند الذهاب في وقت من الأوقات إلى الحرم مع إمكان ذلك في وقتٍ آخرفلا يكفي، إذ المناط عدم التمكن في جميع ساعات الليل والنهار. والصحيح أن تعدل بتقليدك كلياً إلى أعلم الفقهاء الأحياء.

السؤال: قد لا نتمكن من الصلاة خلف مقام إبراهيم (ع) قريباً منه في طواف العمرة أو الحج، فما هي الوظيفة؟

الجواب:

تجب مراعاة كون الصلاة خلف المقام، ويجوز الإبتعاد عنه بقدر ما تمكن معه الصلاة دون التعرض لخطر السقوط بسبب تدافع الطائفين أو الزحام، ودون التعرض لأية إصابة من جرحٍ أو نظيره بالسبب المتقدم، وبقدر ما تمكن معه الصلاة دون التدافع مع الطائفين.

السؤال: قد يستغرق الخروج من المطاف – بعد الإنتهاء من الطواف - وتحصيل مكانٍ خلف مقام إبراهيم (ع) لصلاة ركعتي الطواف وقتاً تفوت به الموالاة اللازم رعايتها بين الطواف وصلاته، فقد تتأخر الصلاة- مثلاً – بقدر نصف ساعة, فما هو الحكم؟

الجواب:

التأخر بقدر ما يحتاج إليه الإنسان من الوقت للخروج من المطاف لتحصيل المكان المناسب للصلاة لا يضر وإن فاتت معه الموالاة، لكن بشرط عدم التسامح والتهاون في التأخر.

السؤال: من المعلوم أن الطائف يجب أن يكون كتفه الأيسر حين الطواف محاذياً للبيت الشريف، لكن هل تجب رعاية ذلك بشكلٍ دقيقٍ هندسي، خصوصاً عند فتحتي وبدايات ونهايات حجر إسماعيل (ع)، علمأ بأن الزحام قد يمنع من الرعاية الدقيقة للأمر؟

الجواب:

الرعاية الهندسية الدقيقة لا تجب، وإنما الواجب الرعاية العرفية، أي بحيث يُشخص العرف أن كتف الطائف الأيسر نحو الكعبة، والخلاصة: أن يتحرك في الطواف كما يتحرك عامة الطائفين، ولا فرق في ذلك بين مواقع البيت الشريف المختلفة، بما في ذلك عند فتحتي وبدايات ونهايات حجر إسماعيل (ع).

السؤال: عندما يدخل الإنسان في الطواف في أوقات الزحام يشعر بأنه مدفوعٌ من الطائفين وكأن حركته غير إختيارية، وهكذا في أوقات الزحام في السعي، فهل هذا يضر بصحة الطواف والسعي، علماً بأنه لا بّد من كون الحركة إختيارية في الطواف والسعي؟

الجواب:

لا يضر بصحتهما، والحركة تعتبر إختيارية ما دام أن الطائف نوى أن يطوف أو يسعى بهذا الشكل وفي ظل هذه الخصوصيات من الزحام والتدافع.

السؤال: في أوقات الزحام عندما يكون الإنسان في الطواف أو السعي قد يتعرض لدفع فجائي قوي يتسبب في قفز الإنسان من موضعه إلى الأمام بقدر خطوةٍ أو أكثر، وذلك بشكلٍ غير إختياري، فهل يضر ذلك بصحة الطواف أو السعي؟

الجواب:

لا يضر، لكن على الطائف والساعي أن يسعى في مثل هذه الحالات لتثبيت نفسه والحركة بإختيار قدر الإمكان.

السؤال: قد يصاب الإنسان بجهدٍ شديدٍ على أثر الزحام في الطواف، فيحتاج بعد الإنتهاء منه إلى إستراحةٍ يستعيد بها أنفاسه، أو إلى شرب ماء، قبل أن يصلي ركعتي الطواف فيتسبب ذلك في تأخر الصلاة عن الطواف بقدرٍ تفوت معه الموالاة، إذ قد يكون التأخر بقدر نصف ساعة مثلاً، فهل يضر ذلك بصحة صلاته أو طوافه؟

الجواب:

لا يضر التأخر للإستراحة التي يحتاج إليها الجسم، أو لشرب الماء، أو لهما معاً، وإن أدى ذلك إلى فوات الموالاة، لكن بشرط عدم التساهل والتسامح في الأمر.

السؤال: أثناء الطواف وعند حجر إسماعيل (ع) قد يضع الإنسان يده على حائط الحجر إما اضطراراً أو إختياراً، فهل يضر ذلك بصحة الطواف؟

الجواب:

لا يضر.

السؤال: هل يجوز في أوقات الزحام عمل حلقاتٍ للنساء في الطواف أو السعي للمحافظة عليهن من مدافعة الرجال الأجانب ومماستهم لهن، ومن إحتمال سقوطهن، أو تعرضهن لجرحٍ أو كسرٍ أو نظير ذلك، علمأ بأن تشكيل هذه الحلقات يزاحم بقية الطائفين، وقد يعرض بعضهم - خصوصاً كبار السن أو النساء الأُخريات أو الصغار - للسقوط أو الجرح أو الكسر أو ما شابه ذلك؟

الجواب:

لا يجوز، لكن لا مانع من المشي بجوارهن للمواظبة عليهن في تعرضهن لخطر السقوط وما شاكله.

السؤال: في أوقات الزحام الشديد في الطواف، هل يستحب الطواف المستحب مع الإلتفات إلى أنه يؤدي إلى التضييق ومضاعفة الزحام على الطائفين طوافاً واجباً في عمرةٍ أو حج، خصوصاً أن فيهم كبار السن والضعفاء والمرضى والنساء والصغار، وخصوصاً أن هذا الزحام الذي يحصل في مثل عصرنا لا سابقة له في عهد النبي (ص) والأئمة (ع)؟

الجواب:

في الإستحباب إشكال، ولا يترك الإحتياط بتأخير الطواف المستحب إلى غير أوقات مثل هذا الزحام، أو بالتأخير إلى نهاية الطائفين في المطاف بما يوجب زحاماً مضاعفاً، ولا يتسبب في إضافة الضغط على الطائفين طوافاً واجباً.

السؤال: مع حاجة الطائف بعد إنتهائه من الطواف وقبل إداء ركعتي الطواف إلى تجديد الوضوء والذهاب إلى الحمام، هل يجوز له ذلك مع أنه قد يتسبب في فوات الموالاة العرفية بين الطواف وصلاته، إذ قد يستغرق الأمر نصف ساعةٍ أو خمس وأربعين دقيقة مثلاً، وهل هناك فرقٌ بين شعوره بالحاجة الشديدة إلى ذلك، وبين تمكنه من التحمل- بشيءٍ من الصعوبة القابلة للتحمل- إلى ما بعد الصلاة ؟

الجواب:

يجوز له ذلك، ولا فرق بين الحالتين، وفوات الموالاة العرفية بسبب ذلك لا يضر، لكن عليه أن لا يتسبب في تأخرٍ زائدٍ بسبب التهاون والتسامح.

السؤال: بعد أن ينتهي الطائف من طوافه وقبل أن يصلي ركعتي الطواف، قد يحتاج إلى توصيل زوجته أو أحدٍ من محارمه أو غيرهم إلى مكانٍ آمنٍ في المسجد أو إلى الفندق، وذلك إمّا للخوف عليه من الضياع، أو لكونه مريضاً يحتاج إلى مساعدةٍ، أو لغير ذلك من الدواع العقلائية التي تتطلب المساعدة، وذلك يوجب فوات الموالاة العرفية بين الطواف وصلاته، فهل يوجب ذلك إعادة الطواف ؟

الجواب:

لا تجب الإعادة في الفرض المذكور، لكن يلزم تجنب التأخر الزائد الناتج عن التهاون، وعدم التسامح في الأمر.

السؤال: إذا كان الحج واجباً عليّ فهل يجوز لي الحج مستحباً عن بعض المؤمنين، أو الوالدين، أو عن بعض المعصومين (ع)؟

الجواب:

لا يجوز، بل يجب عليك الطواف عن نفسك.

السؤال: إذا كان قد إستقر عليّ وجوب الحج، وبعد الإستقرار نذرت أن أحج عن بعض المعصومين (ع)، فهل يجوز أن أٌقَدم الوفاء بهذا النذر على حجة الإسلام؟

الجواب:

إذا كان نذرك أن تحج عمّن نذرت له في أول حجة تأتي بها فنذرك غير صحيح، ولا يجب الوفاء به، وإذا كان نذرك أن تحج عنه دون تقييدٍ بأول حجة، فنذرك صحيحٌ لكن يجب أن تحج أولاً حجة الإسلام، وفي عام آخر تحج وفاءً للنذر.

السؤال: قد يكون الشخص مديناً - في ذمته - للخمس بمبلغٍ يعادل قيمة حجة أو أقل أو أكثر، لكنه لا يدفعه، وبدلاً عنه يهدي قيمة الحجة إلى المقاول شارطاً عليه أن يبذل له حجة، فيحج بهذه الطريقة حجة الإسلام، هل في حجه إشكال؟ ويمكن أن نصيغ السؤال بشكلٍ آخر، وهو: هل دفع الخمس أوجب أم الحج؟

الجواب:

إذا كان الذهاب إلى الحج بهذه الطريقة يعد حاجة عرفية له كمؤمن أو مؤمنة فلا إشكال في حجه، ويعد ذلك حجة الإسلام، لكن عليه أن يجري المداورة في الخمس الواجب عليه مع مرجعه أو وكيله، إن لم يكن قد أجراها فيه من قبل.

السؤال: إذا كان يملك مبلغاً من المال يمكنه الحج به لكن يجب فيه الخمس، وإذا أخرج خمسه فلا يكفي الباقي للحج، فهل يجب عليه الحج؟

الجواب:

لا يجب.

السؤال: عزمت على أداء فريضة الحج لهذا العام (صرورة) وحيث أنِّي أسدد قرضاً أخذته لبناء شقةٍ وبقي عليّ قرابة سنتين من الأقساط فما حكم أدائي للحج علماً بأنَََّّني أملك مبلغ الحج ونفقة عائلتي بحيث لا يؤثر عليّ أداء القرض تأثيراً واضحاً، مع العلم إنَّني من مقلدي سماحة السيد السيستاني؟

الجواب:

لا تعتبر في فرض سؤالك مستطيعاً، لكن يمكنك أن تهب المبلغ الذي تريد الحج به شاملاً مبلغ الهدي إلى المقاول وتشترط عليه أن يبذل لك في مقابل هبتك له ذلك المبلغ حجة، فإذا فعلت ذلك وحججت به أعتُبر حجك حج الإسلام.

السؤال: من أدّى الحج وهو لا يخمّس وأراد أن يخمّس بعد رجوعه فهل عليه إعادة الحج؟ الجواب: إذا لم يكن ساتره في الطواف ولا في صلاة الطواف ولا هديه مما تعلّق به الخمس فلا حاجة إلى إعادة حجه. هذا السؤال والجواب موجودٌ في موقع سماحة السيد السيستاني، أود التوضيح من سماحتكم، فهل المقصود الجهل بالحكم أم الذي لا يخمس يجوز له الحج وبعد الرجوع يجوز له دفع الخمس؟

الجواب:

الحكم شاملٌ للعالم والجاهل بالحكم، ومن لا يخمس إذا كان هديه أو ساتر عورته في الطواف أو صلاة الطواف مما وجب فيه الخمس فعليه إعادة حجه.

السؤال: هجرني زوجي منذُ ثلاث سنواتٍ تقريباً، لستُ مطلقةً ولا مُسّرحةً. أ- هل يجوز لي الذهاب إلى الحج أو العمرة من غير علمه؟ ب- هل يجوز لي الذهاب إلى زيارة الأئمة (ع)؟ ج- هل يجوز لي الذهاب إلى عملي؟ وإلى زيارات الأهل والأصدقاء، والمسجد والمأتم والمستشفى؟

الجواب:

أ- لا يشترط إذن الزوج في أداء الحج الواجب (حجة الإسلام)، ويشترط ذلك في الحجة المستحبة والعمرة، إلا إذا كان الزوج لا يؤدِّي للزوجة حقوقها الواجبة مع التزامها بأداء حقوقه الواجبة، ففي مثل هذا الفرض يجوز لها حتى الحجة المستحبة والعمرة من دون إذنه، هذا كله إذا لم تكن قد اشترطت في عقد النكاح صريحاً أو ضمناً أن لا يمانعها من الذهاب إلى الحجِّ المستحب والعمرة وإلا جاز لها الذهاب بدون استئذانٍ جديدٍ حتى إذا كان الزوج ملتزماً بحقوقها الواجبة. ب- إذا كان الزوج لا يؤدي لزوجته حقوقها الواجبة مع التزامها بأداء حقوقه الواجبة جاز لها الذهاب لزيارة الأئمة (ع) من دون إذنه. هذا كله إذا لم تكن قد اشترطت في عقد النَّكاح صريحاً أو ضمناً أن لا يمانعها من الذهاب إلى الحجِِّ المستحب والعمرة وإلا جاز لها الذهاب بدون استئذانٍ جديدٍ حتى إذا كان الزوج ملتزماً بحقوقها الواجبة. ج- إذا كانت قد اشترطت عليه في عقد النكاح صريحاً أو ضمناً أن لا يمانعها مما ذُكر في السؤال جاز لها الخروج في ما ذُكر من غير استئذانٍ جديد. وإن لم يكن قد اشترطت ذلك، فإذا لم يكن ملتزماً بأداء حقوقها الواجبة مع التزامها بأداء حقوقه الواجبة ففي مثل هذا الفرض يجوز لها ما ذكر في السؤال بدون استئذان. وفي ما عدا ذلك لا يجوز إلا بالاستئذان.

السؤال: حصلت في هذا العام على حجةِ بذلية من قبل أحد المؤمنين فعزمت على الحج، ولكنني أردت أن أسأل ـ حيث أنني أعمل في إحدى وزارات الدولة، فهل استخدام الهاتف والورق للغرض الشخصي يُرتب عليّ شيئاً، وهل يحرمني ذلك من تمام شروط حجة الإسلام؟ وما العمل حينئذ؟

الجواب:

لا يضر ذلك بصحة الحج.

السؤال: امرأةٌ أحرمت لعمرة التمتع، وحينما كانت في مسيرها من الميقات إلى مكة أصابتها غفوة، لكنها من دون تجديد الوضوء أنجزت مناسك عمرة التمتع، فما حكم عمرتها وحجتها؟

الجواب:

إذا كان مجرّد غفوة بحيث لم يصل ذلك إلى حد النوم بل هو مجرّد خفقة أوخفقتان فلا يضر ذلك وأما إذا كان المقصود بالغفوة هو النوم الذي يغلب فيه على السمع والقلب بحيث لا يسمع شيئاً، ولا يحس بشيءٍ إذا حُرّك في جنبه فالطواف باطل، ومعه تبطل عمرتها وبالتالي يبطل حجها.

السؤال: لو أُغلق مسار السعي بين الصفا والمروة في الطابق الأرضيّ من المسعى، وذلك للصيانة والتوسعة، فهل يجزي السعي في الطابق العلوي؟

الجواب:

لا بأس في مفروض السؤال بالسعي في الطابق العلويّ، وهو مجزٍ إن شاء الله تعالى.

السؤال: أُريد أن أحج إلى بيت الله الحرام في هذه السنة إن شاء الله تعالى، ولكن لا يوجد معي مَحرم وذلك لانشغالاتهم، فهل يجوز لي السفر مع مجموعةٍ من النساء مثل أمّ زوجي وعمة زوجي ومجموعةٍ من النساء في الحي؟ مع العلم أني قد حصلت على إذنٍ من زوجي؟

الجواب:

نعم يجوز ويصح إن شاء الله تعالى.

السؤال: أردت حجَّ بيت الله الحرام، لكنّني ذهبت قبل موعد الحج بسبب عملي في القافلة، واعتمرت بعمرة التمتع، وقبل الحج قمت بسؤال أحد المطوّفين عن تخفيف شعر الرأس قبل الحج وكنت جاهلاً بالحكم، فأجاب بأنه: (يجوز الحلق ولكن يستحب عدم حلقه)، وعلى ذلك قمت بتخفيف شعر الرأس فما حكم ذلك؟

الجواب:

إن كان المقصود بتخفيف الشعر هو مجرد تعديله وتحسينه فلا إشكال فيه. وإن كان المقصود هو حلق الشعر تماماً وإن كان بالماكينة الناعمة، ففي مفروض المسألة ـ وهو الجهل بالحكم ـ فلا إشكال ولا شيء عليك.

السؤال: قد يطرح البعض بأن في زماننا هذا الذي تتزايد فيه أعداد الفقراء والمحتاجين إلى المعونات المعيشية والعلاجية والصحية..، وتتزايد فيه حاجة الشباب إلى مساعدات الزواج..، كما تتزايد فيه حاجة الإنسان والمجتمعات إلى الصرف في مجال التنمية الثقافية والتربوية الصحيحة..، أليس من الأولى بدلاً من توجّه آلاف المؤمنين إلى أداء الحج المستحب مما يستتبع إنفاق ملايين أو مليارات الدنانير، أليس الأولى أن ينفقوا تلك الأموال في هذه المعونات التي يحتاج إليها الناس والمجتمعات أكثر من حاجتها إلى تلك الحجّات المستحبة، هل في الأمر خفاء، بماذا تنصحون؟

الجواب:

توجه المؤمنين إلى تلك الحجّات المستحبة سنوياً لا يقل أهميةً عما ذكرتم بل يزيد، وذلك لسببين: 1- أن الناس والمجتمعات كما تحتاج إلى تلك المعونات أشدّ الحاجة، كذلك تحتاج في تربيتها الروحية إلى تلك الحجّات، إذ تلك العبادات هي العامل الأساسي في تربية الفرد والمجتمع، وتلك العبادات هي التي تخلق المتبرعين والمنفقين على المشاريع الخيرية المذكورة. 2- على أن للحضور في موسم الحج ـ حتى للحجّ المستحب ـ أهميةً من ناحيةٍ أخرى يطول شرحها الآن، وهي أهميةٌ تفوق الأهمية المشار إليها في السؤال للصرف على المشاريع الخيرية.

 
 
 
 
 

2009 جميع الحقوق محفوظة لدى مكتب الشيخ حسين النجاتي، تصميم وتطوير نيما

 

التقويم والأوقات الشرعية

|

مواقع مفيده

|

مزارات البحرين

|

إتصال بنا