| |
|
|
| |
|
 |
الأحكام الشرعية »
الوظائف المحللة و المحرمة (56 أسئلة) |
| |
السؤال: أعمل في شركة حكومية ويعطوننا مبلغا من المال , وهو عبارة عن علاوة مواصلات , وفي نفس الوقت يوفرون باصات للذين يريدون أن يستخدموها (من السكن إلى موقع العمل وبالعكس), ولكن أي موظف يريد أن يستخدم الباص يجب عليه أن يشتري تذاكر من الشركة نفسها ويقدمها لسائق الباص قبل الركوب , وقيمة التذكرة الواحدة (650) فلسا، سؤالي هو: أنه في بعض الأيام قد تنفذ التذاكر عندي أو أنسى أن أعطي السائق التذكرة فهل يجب علي أن أعطي السائق التذكرة في اليوم التالي , أم يجب أن أخرج قيمة التذكرة وأتصدق بها؟ |
|
الجواب: في حال النسيان يجب إعطاء تذكرة اليوم الماضي إلى نفس السائق أو الشركة, وذلك في اليوم التالي أو ما بعده. وهكذا في حال نفاذ التذاكر عندك، إلاّ إذا سمح لك السائق بالركوب بدون عوض لنفاذ التذاكر عندك، واحتملت - احتمالاً معتداً به – أن يكون للسائق تفويض من الشركة بهذا السماح، فلا يجب عليك التعويض عن ذلك فيما بعد. |
|
السؤال: ما هو أشهر أنواع الربا؟ وكيف يتحقق الربا في المال؟ |
|
الجواب: الربا له أقسام كثيرة مذكورة في الرسائل العملية الفقهية، لكن من أشهر أنواع الربا ربا القرض، وذلك بأن تقرض شخصاً مبلغاً من المال وتشترط عليه أن يرجعه إليك بزيادة، فتكون الزيادة التي يسددها لك مالاً ربوياً محرماً أكله. |
|
السؤال: شخص يعمل في بنك، وهذا البنك يهدف إلى تنمية الإقتصاد الوطني وجلب الإستثمارات، وذلك لزيادة فرص العمل للمواطنين من خلال تمويل المؤسسات التجارية للقيام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فيقرض تلك المؤسسات مبالغ بسعر فائدة بسيطة جداً وأقل من البنوك التجارية، حيث أن هذا البنك يعتبر من المؤسسات الغير الربحية أو غير التجارية، فغرضه هو تنمية الصناعات، فما الحكم الشرعي في العمل في قسم القروض في هذا البنك علماً بأن البنك يدخل في معاملات إسلامية أخرى؟ |
|
الجواب: العمل في قسم القروض الربوية – وإن كان سعر الفائدة بسيطاً جداً – حرام بحسب الحكم الأولي في الشرع، لكننا نعتقد أنه يجوز ذلك بحسب الحكم الثانوي الشرعي لمن أراد التوظف في ذلك القسم من البنوك العاملة في البلد. |
|
السؤال: اشترى شخص قطعة أرض عليها آثار خربة - و هي مجاورة لأرضه - إلا أنها غير مسجلة حسب القانون وغير قابلة لنقل الملكية قبل تثبيتها وتسجيلها قانونياً، فاتفق مع أصحاب الأرض على أن يقوم بتثبيتها على نفقته ثم نقل ملكيتها بعد ذلك، وقد رفض أصحاب الأرض استلام الثمن المتفق عليه إلا بعد تثبيتها مخافة رفض تثبيتها قانوناً، فبذل ذلك الشخص الجهد والمال ووكّل لذلك أحد المحامين ، وعند تثبيتها رفض أصحاب الأرض استلام الثمن وإتمام البيع، والسؤال: ما رأي الشرع المقدس في رفضهم، علماً بأنهم لا ينكرون البيع إلا أنهم يطلبون زيادة في الثمن؟ |
|
الجواب: إذا كان البيع قد تم قبل التثبيت وإنما أخرالبائعون استلام الثمن – بناء على طلبه كما اشرت إلى ذلك - إلى ما بعد التثبيت , فلا يحق لهم - في مفروض السؤال – طلب الزيادة في الثمن . |
|
السؤال: إذا أردت العمل في إحدى الدوائر الحكومية عملا شريفا لكنه عمل مجهد، واشترط علي أحد الأشخاص أن أقدم له مبلغا من المال مقابل توفير هذا العمل لي في الوزارة، فهل يعتبر الراتب المترتب على هذا العمل حرام لأنه رشوة فلا يحل لي، علما بأني متزوج وعاطل عن العمل؟ |
|
الجواب: إذا كان العمل الذي توظفت فيه حلالاً ولم يكن توظيفك في ذلك العمل مخالفاً لقانون التوظيف في تلك الدائرة فالراتب ليس بحرام ولا يعد رشوة. |
|
السؤال: أنا موظف وأعمل في مركز صحي حكومي كأمين صندوق، حيث آخذ من المرضى نقوداً لكي يتمكنوا من الدخول على الطبيب، وفي نهاية الدوام نقوم بجرد المبالغ، فأحياناً نجد نقصاً في المبالغ فنعوّض النقص من عندنا، وأحياناً يوجد فائض في النقود، فهل يجوز لي سد النقص بالفائض، وهل يجوز لي أخذ الزيادة لنفسي؟ |
|
الجواب: لا يجوز سد النقص بالفائض، كما لا يجوز لك أخذ الزيادة لنفسك، والواجب التصدّق بالفائض والزيادة على الفقير فيما إذا لم تمكن معرفة صاحب الزيادة، ولا بدّ وأن يكون التصدق بإذن من الفقيه الأعلم. |
|
السؤال: ما حكم التوظف في الفندق في وظيفة إستقبال الزبائن، علماً بأنه مشتمل على صالات للرقص وبارات لبيع الخمور، وما حكم الراتب الذي يتقاضاه الموظف في هذه الوظيفة، علماً بأن الوظيفة ليست لها علاقة مباشرة بالخمور؟ |
|
الجواب: لا بأس بالعمل في الوظيفة المذكورة في حد نفسه، إلا إذا كان مستلزماً لترويج المنكر وإشاعته في المجتمع فلا يجوز. |
|
السؤال: الأغاني حرام أو حلال؟ وما هو الدليل على ذلك؟ |
|
الجواب: الغناء والاستماع إلى الأغاني محرم بحسب فتوى الفقهاء، وأما الدليل على ذلك فهو أمر فني علمي بحت لا يمكن الإلمام به إلاّ لمن كان متخصصاً في البحوث الفقهية الاستدلالية مما قد يجعل ذكره هنا خالياً عن الفائدة، ويمكنك الإطلاع التفصيلي على الأدلة بمراجعة الكتب الفقهية الإستدلالية التي بحثت هذا الموضوع بحثا إستدلاليا - وهي كتب كثيرة - فيما إذا كنت متخصصاً في الإستدلالات الفقهية. |
|
السؤال: أعمل في شركة و لدينا نظام للتقاعد المبكر، وهو إنما يطبق على الموظف الذي بلغ من العمر خمسين عاما، والسؤال: أن هناك بعض الموظفين الذين لم تسجل تواريخ ميلادهم بدقة، فيقوم بعض هؤلاء بتصحيح تواريخ ميلادهم بما يقتضي زيادة في أعمارهم، وذلك عن طريق الكشف الطبي، و أحياناً بالتحايل، فما حكم ذلك ؟ |
|
الجواب: في المسالة صورتان: 1-إذا كان يعلم بمقدار عمره – ولو إجمالا - فلا يجوز له إدعاء ما يخالف ذلك للشركة مطلقا، سواء أكان عن طريق الإستناد إلى الكشف الطبي، أو عن طريق التحايل. 2-إذا كان لا يعلم بمقدار عمره فراجع الطبيب لتحديد ذلك وحددّ له الطبيب عمره، فلا مانع شرعا من إبراز شهادة الطبيب إلى الشركة، ما لم يعلم بعدم مطابقة رأي الطبيب للواقع. |
|
السؤال: قد قال سماحة الشيخ حسين النجاتي (حفظه الله) بجواز العمل في البنوك الربوية في البحرين على أساس الحكم الثانوي، فلو أني لم أجد عملا في البحرين يتناسب مع مؤهلي الجامعي، و وجدت عملا في بنك ربوي في دولة خليجية أخرى، فهل يجوز لي العمل فيها على أساس الحكم الثانوي ؟ |
|
الجواب: نعم يجوز . |
|
السؤال: ما حكم العمل في الأقسام الربوية من البنوك، و قوة الدفاع و وزارة الداخلية، و في قسم فرض و تحصيل الضرائب في الجمارك و البلديات و غيرها، و في تدريس مادة الدين في المدارس و الجامعات فيما إذا إشتمل المنهج الدراسي على قضايا لا تتطابق مع الفهم الصحيح للإسلام و أحكامه، و في تقديم الأطعمة و الأشربة المحرمة في الفنادق و الطائرات و غيرها في مملكة البحرين ؟ |
|
الجواب: في الخطبة الاولى من صلاة الجمعة - بتاريخ 3 ربيع الثاني 1426هـ - 13/5/2005 م - العدد 133 - أجاب سماحة آية الله الشيخ حسين النجاتي على هذه الأسئلة، فقال : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ..... ثم أفضل الصلاة و السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا و طبيب نفوسنا محمد، و على أهل بيته الطيبين الطاهرين. في الخطبة الأولى من هذا الأسبوع أريد أن أتحدث عن أن هناك جملة من الأسئلة الشرعية التي تسأل عن حليّة بعض المكاسب أو حرمتها، يسألون ان الدخول في هذه الأعمال حلال أم حرام، يجوز التوظّف في هذه الوظائف أو لا ، القضايا التي تندرج في هذا الإطار كثيرة و متعدّدة و لكنني أشير إلى خمسة أسئلة تدخل ضمن هذا الإطار: السؤال الأول: أنه كثيراً ما يسأل المؤمنون و أحياناً المؤمنات عن التوظف في قوة الدفاع أو التوظف في الشرطة و غيرهما من قوى الأمن و الدفاع ، و منشأ الشبهة عند المؤمنين في جواز التوظف في مثل هذه المؤسسات ان العمل في هذه المؤسسات يقتضي أن يعين الإنسان في وظيفته على فعل محرّم ، أن يقوم بأمر محرّم ، أن يسلب حق إنسان، أن يعتدي على حق إنسان ، فمنشأ السؤال و الشبهة في حلية الدخول في أمثال هذه المؤسسات هذه الامور. السؤال الثاني: الذي يدخل في ضمن نفس الإطار و قد يكون الإبتلاء به أوسع أنهم يسألون : هل يجوز التوظف في البنوك و المؤسسات المالية التي تقوم بالأعمال المحرّمة ، يعني بإنجاز المعاملات الربوية المحرّمة ، و هذا السؤال كثيراً ما يوجه و يثار بأنه هل يجوز العمل في البنوك في قسم المعاملات الربوية المحرّمة أم لا يجوز ذلك ، خصوصاً ان البحرين بإعتبار أنه مركز مالي ، و بإعتبار كثرة وجود البنوك بأنواعها المختلفة و بإنتماءاتها المختلفة من بنوك إسلامية ، و بنوك مملوكة للجهات الأهلية ، أو المملوكة للجهات الحكومية المسلمة أو الكافرة ، الكثير من الشباب و الشابات يريدون التوظف في البنوك، بطبيعة الحال التوظف في الأقسام التي لا علاقة لها بإنجاز المعاملات الربوية لا إشكال فيه، و لكن عمليا من الصعب أن نتصور وجود أقسام في البنوك لا ترتبط بنحو من الأنحاء بالمعاملات الربوية المحرّمة ، فإمّا أن يكون هناك إرتباط مباشر و قوي او ارتباط غير مباشر ، عادة أقسام البنوك متداخلة في أعمالها إما تداخل قوي او تداخل ضعيف ، على كل حال هل يجوز التوظف في أقسام المعاملات الربوية أم لا ؟ السؤال الثالث: أنه هل يجوز العمل في تدريس مادة الدين في المدارس و الجامعات ، بإعتبار ان مادة الدين نظمت وفق رؤى مذهب واحد و الكثير من هذة الرؤى تعتبر غير صحيحة بمقتضى رؤيتنا المذهبية و الإسلامية، فمنشأ الشك و السؤال هو أنه هل يجوز للإنسان أن يدرس مادة الدين و كأنه يحرّف - بحسب معتقداته - أفكار الشباب و الشابات الذين يدرسون هذه المادة ، فيكون بذلك معيناً على تحريف أفكارهم عمّا هو الصحيح ، و لذا يوجه هذا السؤال أنه هل يجوز أن يتوظف الإنسان في المدارس و الجامعات بأن يكون مدرساً لمادة الدين أم لا؟ السؤال الرابع: هل يجوز العمل في الجمارك في الأقسام التي ترتبط بفرض الضرائب و الرسوم ، بإعتبار أنه يؤخذ المال من الشخص من المواطن و قد يكون أخذ المال بغير وجهٍ شرعي ، فهل يجوز التوظف في الجمارك؟ و هكذا في البلديات في الأقسام التي ترتبط بأخذ الرسوم و العقوبات المالية، يسألون هل يجوز التوظف في هذه الأقسام من البلديات و من الجمارك أم لا يجوز ، و منشأ الشك - كما قلت - و منشأ الشبهة ان العمل في هذه الأقسام في البلديات و الجمارك يقتضي و يتسبب ان الإنسان يساعد أو يقرر أو يعين في فرض رسوم و أخذ أموال بوجه غير شرعي من الإنسان المؤمن الذي لا يجب عليه أن يدفع هذا المال ، و لكنه يتسبب في ذلك بتوظفه في هذة الوظيفة. السؤال الخامس: هل يجوز العمل في الفنادق و مثلاً في الطائرات المدنية في مجال تقديم بعض الأشربة المحرّمة أو الأطعمة المحرّمة مثل تقديم الخمور ، أو الحراسة في الفنادق والصالات المحرّمة التي تبث الفسق و الفجور في الفنادق و غيرها ؟ هذا السؤال أيضاً يوجه كثيراً أنه هل يجوز العمل في هذه الأقسام من الفنادق و غيرها و في الطائرات المدنية و ما الى ذلك. هذه مجالات خمسة يكثر الإبتلاء بها للشباب و الشابات خصوصاً إذا التفتنا الى البطالة الواسعة الموجودة في البلد و الحاجة الشديدة و الأكيدة للخريجين و الخريجات للتوظف في الأعمال ، خصوصا مع الإلتفات الى المسؤوليات العائلية التي تكون على عاتق هذه الطبقة من المجتمع الشباب و الشابات ، وخصوصاً أنهم في بداية العمر، على كل تقدير هذة أسئلة خمسة كما قلت تدخل في نطاق واحد و إطار واحد ، و هناك أسئلة أخرى تدخل ضمن نفس الإطار ، و لكن هذه الأسئلة الخمسة هي الأكثر ابتلاءً بين الناس، هل يجوز التوظف في هذه الوظائف أم لا ؟ والجواب بحسب رأي الفقهاء العظام على هذه الأسئلة الخمسة واضح ، أنه لا يجوز التوظف في هذه المجالات الخمسة التي أشرت إليها، بإعتبار أن فيها إعانة على الحرام أو قيام بالحرام، تارة هذه الوظيفة تكون أساساً فعل محرم و تارة تكون من قبيل الإعانة على الحرام ، فرأي الفقهاء العظام في هذه المجالات الخمسة كما قلت واضح يفتون بالحرمة ، لا يجوز التوظف في هذه المجالات الخمسة بإعتبار الوجه و التوجيه الذي ذكرته لكم. ربما ما ذكرته في بداية الخطبة الى هنا كان واضحاً عند الكثيرين من الأخوة المؤمنين و الأخوات المؤمنات و لكن الشيء الأساس الذي أريد أن أذكره في هذة الخطبة بشأن هذة الأسئلة الخمسة يبتدأ من هنا، ان الشيء الذي أريد أن أعلق به على هذه الأسئلة و أجوبة الفقهاء العظام في هذه الحقول الخمسة هو توضيح هذه النقطة : ان الأحكام الشرعية بحسب رأي الفقهاء تنقسم الى قسمين ، هناك أحكام تسمى بالأحكام الأولية ، و هناك أحكام تسمى بالأحكام الثانوية ، يعني الأفعال و المكاسب قد يكون لها حكم بحسب طبيعتها الأولية و لكن يكون لها حكما ثانيا بحسب العنوان الطارىء الذي قد يطرأ على الشيء ، و حتى تتوضح الفكرة اذكر لكم بعض الأمثلة : 1- اذا كان هناك محل تجاري يبيع أدوات ومستلزمات التجميل للنساء ، فبيع أدوات التجميل لا اشكال في أنه عمل محلل، هذا العمل بحسب طبيعته الأولية حلال لا إشكال فيه، لكن اذا فرضنا ان بيع ادوات التجميل يتسبب في إشاعة المنكر في المجتمع – ففي هذا الفرض - هذا العمل الحلال يكون حراماً، ينقلب حراماً ، باعتبار ان العمل الذي هو بيع ادوات التجميل اتخذ عنواناً ثانياً ، انطبع بعنوان ثاني ، وهذا العنوان الثاني – وهو اشاعة المنكر في المجتمع - لا شك في انه حرام ، ترويج المنكر في المجتمع حرام ، الإسلام الذي يدعونا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يمكن أن يسمح لنا ان نروّج المنكر في المجتمع، فإذا كان عملك هذا يروج ويسوق للمنكر ويشيع المنكر في المجتمع لا محالة يكون حراماً ، اذاً هذا العمل الذي كان بحسب طبيعته الأولية عملاً محللاً قد ينقلب حراماً. 2- صالونات التجميل النسائية، فالمرأة تدخل في الصالون و تريد ان يعملوا لها كذا وكذا من التجميل وهي سافرة ، فهل يجوز هذا العمل للصالون أم لا ؟ هذا سؤال كثير ما يوجه، صاحبة الصالون ، أو صاحب الصالون قد يكون إنساناً ملتزماً ولكن يسأل هذا السؤال يجوز أم لا؟ الجواب: أن تجميل المرأة جائز في حدّ نفسه ، و إذا خرجت المرأة بهذه الزينة في الشارع سافرة فهذا أمر آخر وهو فعل محرّم هي تقوم به و هي المسؤلة عنه شرعا، وأما عمل الصالون في حدّ نفسه فهو حلال لا إشكال فيه ، إن تجمّل إمرأة إمرأة أخرى هذا لا إشكال فيه ، هذا عمل محلل ، لكن اذا فرضنا ان عمل الصالون يتسبب في إشاعة المنكر في المجتمع وتسويقه وترويجه فحينئذٍ ينقلب عمل الصالون من كونه حلالاً إلى حرام ، هذا حكم ثانوي . 3- إذا كان للإنسان محل تجاري يبيع فيه مثلا السكاكين ، فبيع السكين لا إشكال فيه ، لانه يستخدم في قطع اللحم والخضروات.. ، ولكن اذا علمت ان هذا الشخص يريد ان يشتري منك السكين حتى يقتل بها إنساناً بريئاً وأنت عالم بهذه الحقيقة ففي هذه الحالة يكون بيع السكين على هذا الانسان حراما ، و ينقلب حراماً لأنك بذلك تعين على قتل إنسان برىء ، على إهدار دم بريء ، فينقلب هذا العمل المحلّل محرماً ، إذاً الأحكام الشرعية التي تثبت للأشياء قد تكون أحكاماً أولية ، وقد تكون أحكاماً ثانوية. قد ينقلب الحلال حراماً بحسب الحكم الثانوي, وقد ينقلب الحرام حلالاً, احياناً الشيء يكون حراماً بحسب الحكم الأولي لكنه ينقلب حلالاً بحسب الحكم الثانوي. طبعاً إنقلاب الحلال الى حرام ، أو إنقلاب الحرام إلى حلال هذا يحتاج إلى أمور تقتضي هذا الإنقلاب يلتفت إليها الفقيه ، فبيع الخمر حرام لكن بيع الخمر لإنقاذ نفس محترمة حلال لا إشكال فيه ،اذا كان هناك إنسان يموت من العطش ولا يوجد شيء ينقذه من الموت إلا أن تبيع عليه الخمر، حينذٍ بيع الخمر عليه حلال لا إشكال فيه ، فينقلب الحرام الى حلال ، لأن حفظ النفس المحترمة أهم في نظر الشارع من خطورة بيع الخمر ، والفقيه هو الذي يميز بين مراتب الأهمية بين الأحكام ، لكن بشكل عام الفكرة بهذا الشكل ان هناك احكاماً اولية وهناك أحكام ثانوية في الشرع ، و بموجب الحكم الثانوي الحلال قد ينقلب حراماً والحرام قد ينقلب حلالاً . هذه توطئة و مقدمة لما أريد ان أذكره بشأن هذه الأسئلة الخمسة ، فالشيء الذي أريد أن أذكره بشأن هذه الأسئلة الخمسة ، يعني قضية العمل في قوة الدفاع والشرطة، والسؤال الثاني العمل في الأقسام الربوية من البنوك، والسؤال الثالث العمل في تدريس مادة الدين في المدارس والجامعات، والسؤال الرابع العمل في قسم فرض و تحصيل الضرائب في الجمارك والبلديات، والسؤال الخامس العمل في الفنادق والطائرات المدنية. الشيء الذي أريد أن أذكره هو : ان في موارد الأسئلة الأربعة الأولى ، يعني قضية العمل في قوّة الدفاع والشرطة و أمثالهما ، وقضية العمل في الأقسام الربوية في البنوك ، وقضية العمل في تدريس مادة الدين في المدارس والجامعات ، وقضية العمل في الجمارك ، أن هناك حيثيات و خصوصيات تتعلق بالمصلحة العامة تحقق عنوانا ثانوياً في هذه الحقول الأربعة في بلدنا ، و هذا العنوان الثانوي يقتضي حلية العمل في هذه الحقول الأربعة ، فبحسب رأيي العمل فيها لا إشكال فيه لخصوصيات تقتضي إنطباق عنوان ثانوي في هذه المجالات الأربعة في البلد ممّا يوجب الحكم بحلية العمل فيها . هذا الرأي الفقهي إنما هو بحسب الحكم الثانوي لا بحسب الحكم الأولي، فبحسب الحكم الأولي هذه الأعمال و الوظائف محرمة ولكن هناك خصوصيات في البلد تقتضي الحكم بالحلية ، و لا يمكنني شرح هذه الخصوصيات لأنها خصوصيات فنية وعلمية وليس هنا مقام شرحها ، لكن على الإجمال أقول : الحكم الثانوي في هذه المجالات الأربعة يقتضي الحكم بالحلية ، و إطار هذا الحكم الثانوي مقصور على البلد فقط . اما بالنسبة الى المجال و الحقل الخامس ، أي العمل في الفنادق والطائرات المدنية وقضية تقديم الخمور والأطعمة المحرّمة فالحكم على ما بيّنا ، يعني الحكم هو حكمه الأولي وهو الحرمة ، لكن بالنسبة إلى المجالات الأربعة الأولى هناك حكم ثانوي برأيي في البلد يقتضي الإفتاء بحليّة الدخول في هذه الأعمال الأربعة ، الا انه لا يمكن أن نشرح الخلفيات والخصوصيات التي تدعوا الى تشخيص هذا الحكم الثانوي. هذا شيء مهم أنا أردت أن أذكره للأخوة المؤمنين والأخوات المؤمنات باعتبار ان هذه مسائل ابتلائية, بطبيعة الحال المؤمنون والمؤمنات يرجعون في هذه القضايا الى المراجع الذين يقلدونهم في مسائلهم و لكن أردت من خلال هذا العرض أن أثير هذه النقطة المهمة في نظري ، واننا نعيشها في البلد و قد اقتضت هذا التشخيص بالنسبة إليّ. ملاحظة: بعد إلقاء سماحة الشيخ لهذه الخطبة صدر عن المكتب بيان شرعي توضيحي بشأن ماجاء في الخطبة، و نصّ البيان كما يلي : بسم الله الرحم الرحيم يعلن مكتب سماحة آية الله الشيخ حسين النجاتي أنه تتميماً لما ذكره سماحة الشيخ في الخطبة الأولى من صلاة الجمعة بتاريخ 3/ربيع الثاني/1426هـ الموافق 13/5/2005م توجه سؤالان آخران إلى سماحته ، و هما: 1- هل الحكم الثانوي المذكور يجري على العمل في القضاء المدني في البلد؟ 2- هل المقصود بالرأي الفقهي المذكور في الخطبة يشمل جواز التعامل الربوي مع البنوك بأخذ الربا منها و دفع الربا إليها ؟ و أجاب سماحته على السؤال الأول: نعم يجري في مجال التوظف في القضاء المدني، فيجوز ذلك كحكم ثانوي. لكن يجب توضيح انه إذا ترتب على توظف الإنسان في الحقول الأربعة المذكورة في الخطبة، و هكذا في مجال القضاء المدني، إذا ترتب على التوظف و تسبب الموظف في إلحاق ضرر - مادي أو جسمي أو غير ذلك- بأحد المؤمنين أو المؤمنات، فهو ضامن للضرر و عليه جبر الضرر و الخسارة. و أيضاً من يتوظف في المجالات المذكورة عليه أن يتورع عن المحرمات الوظيفية بقدر الإمكان و يمتنع عنها إلاّ عند عدم وجود المفر. و أجاب على السؤال الثاني: ليس معنى الرأي المذكور إلا تحليل التوظف و الدخول في الوظيفة، و ليس معنى ذلك تجويز التعامل الربوي للناس مع البنوك، فهو باق على حرمته، و هكذا في بقية الحقول الأربعة المذكورة و القضاء المدني، فليس معنى الرأي المذكور إلاّ تحليل التوظف و دخول الوظيفة فقط دون غير ذلك من الآثار أصلاً. مكتب سماحة آية الله الشيخ حسين النجاتي 6/ربيع الثاني/1426هـ الموافق16/5/2005م |
|
السؤال: ما هو رأيكم في دراسة القانون، و العمل في المحاماة أو الدوائر الحكومية في مجال القانون؟ |
|
الجواب: دراسة القانون لا مانع منها، و كذلك العمل في المحاماة بشرط الإلتزام بالدفاع عن الحق و صاحبه لا الدفاع عن القضية و إن كانت ظلماً أو كنت لا تعلم انها حق أو ظلم، فالواجب ان تعلم ان القضية حق فحينئذ يجوز لك الدفاع عنها. و كذلك العمل في الدوائر الحكومية في القانون، فإنه لا إشكال فيه ما لم يكن العمل فيه ظلم لأحد من الناس. |
|
السؤال: أنا شاب بحاجة لوظيفة أعيل بها نفسي وعائلتي وحصلت على وظيفة في أحد الفنادق المشهورة بالفسق والفجور، هل يجوز لي القبول بالوظيفة؟ |
|
الجواب: إن العمل في مثل الفنادق المشار اليها لا يجوز إلاّ مع رعاية الأمرين التاليين: 1- أن لا يكون العمل عملاً محرماً في حد نفسه كتقديم الخمر للزبائن و ما شاكله من المحرمات، و أيضاً لا يكون إعانة على عمل محرم كتسجيل الحسابات المتعلقة بالأعمال المحرمة مثل بيع الخمور. 2- و حتى فيما إذا كان العمل محللاً في حدّ نفسه و لم يكن إعانة على الحرام، يجب أن لا يكون عملك في الفندق في نظر العرف إعانة على نشر و ترويج المنكر في المجتمع، بإعتبار أن نظير الفندق المشار اليه في السؤال ناشر و مسوق للمنكر في المجتمع، فإذا كان عملك يعد في نظر العرف ترويجاً للمنكر في المجتمع فلا يجوز، و إذا كان لا يعد كذلك - على الرغم من كون الفندق بالوصف الذي ذكرته - كان عملك جائزاً، و هكذا إذا شككت - بعد الفحص و السؤال - في أنه هل يعد في نظر العرف ترويجاً للمنكر أم لا، فيجوز العمل عند الشك أيضاً. |
|
السؤال: أنا شخص أحب أن أتاجر بأسهم البنوك، لكن هناك ما يمنعني من الإقدام على التجارة فيها، وهو ما يقال من أن التعامل في بيع وشراء أسهم البنوك حرام، والسؤال هو: هل صحيح أن ذلك حرام، وهل الحرمة تعم شراء أسهم البنوك، سواء أكان ذلك للإستثمار، أي من أجل تحصيل أرباح الأسهم التي توزعها البنوك بين فترة وأخرى، أو كان ذلك للمضاربة، أي شرائها وبيعها عند إرتفاع السعر؟ |
|
الجواب: شراء أسهم البنوك الربوية حرام، وهكذا شراء أسهم كل شركة أو مؤسسة تقوم بمعاملات محرمة، كالمعاملات الربوية أو المعاملة في مجال القمار أو اللحوم المحرمة كلحم الخنزير، أو غير ذلك من المعاملات المحرمة، ذلك لأن شراء هذه الأسهم في الحقيقة تشغيل للمال في إنجاز وتسويق وترويج المعاملات المحرمة والمنكرات، وهو واضح الحرمة. |
|
السؤال: هل تجوز الهجرة إلى بلدة غير مسلمة للعمل في القوات الجوية العسكرية كمترجم أو جندي؟ |
|
الجواب: يجوز إذا لم يكن في عمله مضرة للمؤمنين وبلاد المسلمين، وبشرط أن لا يكلف بأوامر تخالف الشريعة، وأمّا في الحالتين المذكورتين فلا يجوز له العمل. |
|
السؤال: هل يجوز تسجيل الأناشيد الإسلامية في استديوهات مخصصة لتسجيل وبيع الأغاني، مع توفر استديوهات خاصة بالتسجيلات الإسلامية، إلا أن الاستديوهات المخصصة لتسجيل وبيع الأغاني أقل كلفة ماليا؟ |
|
الجواب: لا بأس بذلك في حد نفسه، لكنه إذا كان يعد عرفا ترويجا وتسويقا للمنكر الذي تقوم به تلك الاستديوهات، ولو من باب أن التسجيل عندها يقوي كيانها المالي والربحي فيتسبب ذلك في قوة تجارتها ونشرها للمنكر فلا يجوز. |
|
السؤال: أنا طالب علم وإمام جماعة وخطيب منبر، وبالإضافة إلى ذلك أعمل في بنك البحرين والكويت بوظيفة (أمين صندوق)، فهل هذا العمل يقدح في عدالة إمام الجماعة، وبالتالي هل يسبب ذلك إشكالاً في صحة صلاة الجماعة التي أقيمها؟ |
|
الجواب: لا يوجب إشكالاً بالإلتفات إلى الحكم الثانوي الذي نراه في التوظف في البنوك. وأمّا بالنظر إلى الحكم الأولي , فإن كان يعلم – ولو إجمالاً – بأن من جملة المبالغ التي يقبضها أرباح القروض الربوية فالعمل لا يجوز حينئذٍ وإمامة الجماعة لا تصح ٍ، وأمّا مع عدم العلم فلا إشكال. |
|
السؤال: هل هناك إشكال في تولي طالب العلوم الدينية لمنصب قيم ومؤذن وإستلام مبالغ من الأوقاف عن ذلك؟ |
|
الجواب: لا إشكال في ذلك. |
|
السؤال: ما حكم من استخرج رخصة عمل (فيزا) بهدف جلب عمال من الخارج، لكن بدل أن يجلب عمالاً أخذ يتاجر بالرخصة، أي باعها على الغير بهدف الربح من مبلغها؟ |
|
الجواب: لا يجوز ذلك إذا كان مخالفاً للأنظمة والقوانين المقررة في الدولة والمجعولة من أجل رعاية المصلحة العامة للمواطنين. |
|
السؤال: من المتعارف عند بعض التجّار والشركات توظيف بعض العاطلين من أهل البلد، ولكن التوظيف يكون شكلياً فقط، بحيث لا يداوم الشخص الموظف عند التاجر أو الشركة، وإنما تؤخذ بطاقته للتسجيل في وزارة العمل، والتاجر أو الشركة يدفعان في مقابل هذا التسجيل والتوظيف الشكلي مبلغاً لهذا الشخص العاطل، فهل يجوز ذلك وماحكم المبلغ المدفوع؟ |
|
الجواب: إذا كان ذلك خلاف القانون فلا يجوز شرعاً، وأما بالنسبة للمبلغ فلا إشكال في جواز أخذه إذا كان التاجر أو الشركة راضيين بدفعه للشخص العاطل. |
|
السؤال: هل يجوز شراء أطعمة من أماكن تبيع الخمور، علماً بأن أصحاب الأماكن - - للأسف - مسلمون؟ |
|
الجواب: يجوز ولا مانع من شراء ما هو حلال منها، وإن كانت تبيع الخمر، إلاّ إذا كان الشراء منها موجباً لترويج وتسويق مزيد من المنكر الذي تقوم به تلك المحلات من خلال بيعها للمحرمات، فيحرم الشراء في هذه الحالة. |
|
السؤال: رجل يعمل في شركة خاصة وحالما يقبض الراتب يحوّله لحساب شخص لينتفع به في أعماله التجارية، وقد شرط الأول على الثاني بأن يدفع له مقابل ذلك نسبة متفق عليها من المال -غير رأس المال الذي سيرده لاحقاً - فما تقولون في هذه المعاملة؟ |
|
الجواب: إذا كان التاجر يعمل لنفسه، وليس للآخر، وكانت أرباح أعماله التجارية أيضاً لنفسه، والخسائر عليه، وإنما يأخذ منه الشخص الآخر مبلغاً معيناً من المال لا يزيد ولا ينقص شهرياً أو سنوياً– غير رأس المال – فهذه المعاملة محرمة، وهي من ربا القرض المحرم |
|
السؤال: شخص تعرض في حادث لبعض الإصابات والجروح أو الكسور في غير وقت عمله في الشركة الأهلية التي يعمل فيها، وبموجب عقد العمل المبرم بينه وبين الشركة المذكورة فإنه إنما يستحق التعويض المالي لكل إصابة يتعرض لها حين الإشتغال بالعمل في الشركة، ولا يستحق التعويض على ما يتعرض له خارج العمل، ولكن الشخص المذكور سجل في الأوراق الرسمية – كذباً – أنه قد تعرض للإصابات حين وقت العمل، كي يعوض عن الإصابات أولاً وعن فترة إستراحته وعدم عمله ثانياً، وهناك في الشركة التي يعمل فيها من المسؤولين فيها من يمكنه أن يساعد هذا الشخص في إمضاء وتنفيذ ما سجله في الأوراق الرسمية لكنه يعلم بواقع الحال وأن الإصابات لم تكن حين العمل، فهل يجوز له ذلك وهل يجوز للشخص المصاب أن يأخذ هذه الأموال، علماً بأن التعويض لن تدفعه الشركة التي يعمل فيها فلن تتضرر مالياً، وإنما الجهة الدافعة هي شركة التأمينات الإجتماعية التي هي شركة حكومية برأس مال حكومي؟ |
|
الجواب: لا يجوز للمسؤول المذكور في الشركة أن يساعد هذا الشخص على تنفيذ ما سجله في الأوراق الرسمية، فإن ذلك مستلزم لصدور الكذب منه وهو من المحرمات، كما أنه مستلزم لخيانة الأمانة التي أستؤمن عليها وهو أيضاً من المحرمات، وأيضاً لايجوز للشخص المذكور أخذ تلك الأموال بالدعوى التي إدعاها، لإستلزامه الكذب وخيانة الأمانة، وكل ذلك مما لاينبغي بل مما لا يجوز صدوره من المؤمن، والظاهر أن رأس مال (شركة التامينات الإجتماعية في مملكة البحرين) متكون من الأموال الحكومية والأموال الأهلية المقتطعة من رواتب الأهالي المشاركين في شركة التامينات المذكورة، وبناءً عليه فأخذ الشخص المذكور لتلك الأموال يُعد من أكل أموال الناس بالباطل والحرام وبغير حق. |
|
السؤال: إذا كان الشخص يعمل في شركة أو مؤسسة أهلية أو حكومية، أو كان يعمل لدى شخص، فمنعه من الصلاة في وقت العمل وطلب منه تأخير الصلاة إلى ما بعد إنتهاء وقت العمل، فهل تجوز له الصلاة في وقت العمل على خلاف طلب ربّ العمل، وفي صورة المخالفة ما الذي يتوجب عليه؟ |
|
الجواب: 1- لا تجوز له الصلاة في الفرض المذكور مع سعة الوقت للصلاة بعد إنتهاء وقت العمل، إلاّ إذا كان هناك إشتراط صريح أو كان ذلك من واضحات حق العامل بين الطرفين، بأنه يحق للعامل الصلاة في وقت العمل، فتجوز االصلاة له في وقت العمل حينئذٍ. 2- وأمّا مع عدم سعة الوقت فتجوز له الصلاة في وقت العمل، بل تجب عليه حتى لا تصير صلاته قضاءً. 3- وفي فرض صلاته مع منع ربّ العمل بحق – لا بغير حق – يجوز له أن يطرح من راتبه بقدر قيمة الوقت الذي صرفه في الصلاة، وتستخرج القيمة من خلال قياس قدر الوقت المصروف الى قدر الساعات المطلوب منه العمل فيها شهرياً أو يومياً..... 4- ولا يصح للشخص أن يؤجر نفسه للعمل في كامل وقت الصلاة إلاّ مع إستثناء قدر وقت يسع واجبات الصلاة ومقدماتها، إستثناءً صريحاً أو شبه صريح على ما تقدم بيانه في الفقرة الأولى من الجواب. وإذا لم يتم إستثناء ذلك بأي نحو من الأنحاء فإن كان العقد على العمل في مجموع الوقت بأن استأجره للعمل في مجموع الوقت، بمعنى أنه لا يريده للعمل في أجزاء الوقت ولو ناقصة، بل يريده للعمل في الأجزاء مجتمعة غير ناقصة، فعقد العمل حينئذٍ غير صحيح وباطل شرعاً, وفيما عدى ذلك يصح العقد. |
|
السؤال: ما الحكم في مسؤول يأخذ راتباً عالياً من وزارة حكومية ولا يعمل بقدر ما يجب عليه في مقابل هذا المبلغ، حيث يستغل الوقت في إنشاء مصالح وعلاقات تفيده، ثم إنه شديد الظلم من خلال التفريق غير العادل بين الموظفين، وإهدار حقوق الموظفين على حسب مزاجه، الرجاء توضيح حكم الشرع في هذا السؤال؟ |
|
الجواب: 1- لا يجوز للموظف المسؤول أن يقصر في أداء واجباته، ولا يجوز له صرف وقت العمل في مصالحه الخاصة إلاّ بالقدر المتسامح به في العرف العقلائي العام في مجال الإلتزام والأمانة الوظيفية، وإلاّ بإذن من المسؤول الأعلى الذي يمتلك صلاحية الإذن، بشرط صدور إذنه وفق الضوابط القانونية. ففي هذين الموردين يجوز صرف بعض وقت العمل في المصالح الخاصة، وأمّا فيما عداهما فلا يجوز. 2- لا يجوز له التمييز بين الموظفين في التعامل، تمييزاً يخالف الإنصاف والقانون. 3- لا يجوز له إهدار حقوق الموظفين. |
|
السؤال: هناك من حصل على شهادة تخصصية. ولما تقدم للعمل بإحدى الجهات وافقوا على توظيفه لأنهم محتاجون له، لكن بشرط أن يتعهد بأن لا يطلب الدرجة التخصصية ويكتفي بالدرجة العادية، فما دام العمل محتاج له وما دام هو حاصل على الشهادة التخصصية إذن فمن حقه الحصول على تلك الدرجة حتى دون أن يطالب بها، فلماذا يشترط عليه هذا الشرط الظالم والمُجحف؟ |
|
الجواب: كون الشرط المذكور في السؤال ظالماً صحيح، إلا إذا أن تكون المؤسسة التي يريد التوظف فيها أهليةً فلها الحق في أن تشترط هذا الشرط ولا ظلم في ذلك، إلا أنه غير مستحسن أخلاقياً إذا كان صاحب المؤسسة متمكناً من أن يعطيه راتب الدرجة التخصصية. |
|
السؤال: وددت الإستفسار عما إذا كان العمل في البنوك التجارية الربوية جائز أم لا؟ حيث أنني كنت أعمل في قطاع حكومي (جامعة البحرين) كسكرتيرة، كنت مرتاحة في العمل لكن كنت أطمح للأفضل، وبالفعل حصلت على وظيفة في بنك تجاري ربوي (البنك الأهلي المتحد) بوظيفة سكرتيرة، وكان من المفترض أن لا تكون لي أي علاقة بالحسابات، ولا المبيعات، لكن بدأ مديري يطالبني بالتفكير بطرق لجلب الزبائن وتعلم كل شي بخصوص البطاقات الإئتمانية ويسألني عن الشركات التي عملت بها سابقا وما إذا كانت لدي علاقات مع مختلف الجهات والأفراد وذلك لتسهيل عمليةالتسويق. أرجو إفادتي مع العلم بأنني بالفعل متضايقة نفسياً منذ بداية عملي في البنك وأحس بأنني أختنق وبغصة دائمة في القلب, ولذا فكرت في الرجوع إلى عملي السابق إذا سمحوا لي. أرجو إفادتي فانا أحس بضياع كبير. |
|
الجواب: خدمة البنك في مجال البطاقات الإئتمانية حرام، وذلك بإعتبار أنها مبنية على قاعدة القروض الربوية. وأماّ العمل لجلب الزبائن , فإذا كان المقصود به جلب الزبائن للمعاملات والقروض الربوية فذلك أيضاً لا يجوز. غير أن عدم الجواز في المجالين المذكورين يرتفع إذا كانت هناك مصلحة عامة أهم من الحكم التحريمي المذكور تقتضي توظف أمثالكم في المجالات المذكورة، فحرمة تلك الوظائف ترتفع مع وجود المصلحة الأهم وتصبح وظائف محللة. وإننا نعتقد بأن المصلحة الغالبة الأهم متوفرة في ظروفنا المحلية الخاصة بنا، وبناءً عليه فإننا نرى جواز تلك الوظائف بحكم الحالة الخاصة بنا لوجود المصلحة الأهم. إلاّ أن الجواز مشروط بأن تخدموا الناس والمؤمنين خدمة صادقة جادة في مجال وظيفتكم. |
|
السؤال: إنتقلت منذ مدة بسيطة إلى عمل جديد في إحدى الوزارات، وفي هذا العمل الجديد ليس هنالك عمل كثير للإنجاز، لإنهم يسندون إلي مهمات بسيطة فأنتهي من أدائها سريعاً، فأقوم بعد ذلك بالعمل لصالح وظيفتي السابقة حيث إنني مازلت أعمل معهم بشكل جزئي وأقوم بالإتصال وتخليص أعمالي في ظل وجودي في العمل الجديد، مع إستخدام الهاتف والكمبيوتر أحياناً فهل يجوز ذلك؟ وبالتحديد: هل يجوز أن أعمل أعمال العمل السابق في العمل الجديد إذا كان ذلك لا يؤثر على عملي الجديد؟ وهل يجوز إستخدام الهاتف والكمبيوتر وباقي الأدوات في حال إن الكل يستخدم الهاتف لأغراضه الشخصية، وهذا عرف سائد بين كل الموظفين؟ |
|
الجواب: يجوز في الفرض المذكور في السؤال إنجاز أعمال أُخرى في وقت الفراغ وعدم وجود تكليف من ناحية العمل الجديد، وأماّ إستخدام الهاتف والكمبيوتر وباقي الأدوات فلا يجوز إلاّ بإذن من المسؤول الذي يمتلك صلاحية الإذن، وأماّ كون ذلك عرفاً سائداً بين الموظفين فلا يكفي في الجواز، إلاّ إذا كشف ذلك بنحو يطمئن به عن إذن المسؤولين ـ ممّن لهم صلاحية الإذن ـ بالتصرفات المذكورة. |
|
السؤال: شخص أوقف عن العمل مدة أربع سنوات ثم عوّضته الدولة رواتب هذه السنوات التي لم يعمل فيها، فهل يجب الخمس في هذه المبالغ؟ |
|
الجواب: ما صرف منها في المؤنة والحاجيات قبل يوم الخمس لا يجب تخميسه، وما لم يصرف ودار عليه يوم الخمس يجب تخميسه، وهكذا يجب تخميس ما صرف قبل يوم الخمس لكن في غير المؤنة. |
|
السؤال: هل يجوز الغياب عن العمل بعد الحصول على إجازة مرضية من الطبيب (رغم إني لا أعاني من أي مرض) لحضور مجالس العزاء على سيد الشهداء (ع)؟ مع العلم إنني موظف لدى شركة بترولية طبيعة العمل فيها هي النوبات المتتالية بحيث عندما تنتهي نوبتي يحل مكاني موظف آخر، وفي حال غيابي عن العمل يستدعي ذلك بقاء موظف آخر مكاني. |
|
الجواب: لا يجوز . |
|
السؤال: أنا إمرأة عاملة وقد جلبت خادمة آسيوية للعمل في البيت لكن عندما أذهب إلى بيت أبي (يومين في الإسبوع) آخذها معي وتقوم بمساعدتنا في بعض الأعمال هناك، وأنا أقوم بإعطائها أجراً إضافياً على هذا العمل إلى جانب راتبها الأساسي المتفق عليه، وإننا نقوم على خدمة مأتم الحسين(ع)، ففي شهر محرم يكون العمل الإضافي أكثر من يومين، وقد سبب ذلك تذمر زوجي ورفضه ذهابها معي حتى لو كانت تأخذ أجراً رغم أن بيتي صغير والعمل به غير متعب وأنا أرعاها في العمل، ورغم أنها لم تبد معارضة أو تذمراً قط، إلا أن زوجي شككني في أن ذلك استغلال لها وهذا حرام، فما هو رأي الشرع في ذلك؟ |
|
الجواب: إذا كانت الخادمة راضية بالعمل الإضافي بلا إكراه وإجبار وبلا خجل وإحراج، وكان الزوج أيضاً راضياً فلا إشكال في الأمر. لكن إذا لم تكن الخادمة راضية، أو كان رضاها عن إكراه أو خجل فلا يجوز، وهكذا لا يجوز إذا لم يكن الزوج راضياً وإن كانت الخادمة راضية، وذلك فيما إذا كان الزوج هو الذي دفع نفقات إستقدام الخادمة من بلدها. |
|
السؤال: هل يجوز لبعض المشايخ الذين يصلّون على الأموات دائماً ووظيفتهم الصلاة عليهم أن يأخذوا راتباً مخصصاً لهذا الأمر من قبل الدولة؟ هل يجوز لبعض المشايخ الذين يصلّون على الأموات دائماً ووظيفتهم الصلاة عليهم أن يأخذوا راتباً مخصصاً لهذا الأمر من قبل الدولة؟ |
|
الجواب: نعم يجوز ذلك، ولا يشمله التحريم الذي نراه في أخذ الرواتب بالنسبة لكادر الأئمة. |
|
السؤال: لقد سجلت نفسي في إحدى الشركات كموظف حتى أتمكن من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية بصورة وهمية, حيث أنني في الواقع لا أعمل في الشركة ونيتي هي استلام راتب تقاعدي عند وصولي لسن التقاعد, وإنني أدفع مبلغ التأمين شهرياً للشركة حتى تدفعه للهيئة وأكون بذلك كأنني أعمل فعلاً، فهل أن عملية تسجيلي كموظف رغم أنني لا أعمل فعلاً شرعية؟ للعلم أن أموال الهيئة - كما أعلم - ملك للناس المشتركين العاملين في الشركات الخاصة فعلاً؟ |
|
الجواب: نفس التسجيل باعتبار أنه مستلزم للكذب حرام, والأخذ من الراتب التقاعدي أيضاً حرام، لأن في ذلك غش لهيئة التأمينات. |
|
السؤال: إنني أعيش معاناةً حدثت معي منذ عملي في الداخلية، وكأنّها ضريبةٌ أدفعها بسبب عملي فيها، وإليكم الحكاية بالتفصيل: أنا شابٌ في بداية العشرينات من عمري، متعلم وحاصل على دبلوم الوطنية، وأدرس للحصول على البكالوريوس، وحالتي المعيشية جيدةٌ حيث توجد لديّ شقةٌ كما تتوفر لديّ الأساسيات الأخرى الضرورية وغيرها، وراتبي جيدٌ (350) دينار، ذهبت لخطبة عدة فتياتٍ وكلهنّ أجبن بعدم الموافقة وذلك بسبب عملي في الداخلية، ويقلن لي: لا يوجد ما يعيبك سوى أنّك تعمل في هذا الموقع، وكلهنّ قد أجبن بنفس الجواب، فالسبب فقط عملي في هذا القطاع، وهذا الأمر يتكرر معي ويلاحقني كلما ذهبت وأينما حللت، وبات مشكلةً تؤرقني كما تؤرق الكثيرين من أمثالي العاملين في هذا القطاع. إنّني أحاول أن أشرح لهم أنّه لا مانع شرعي وعلماء الدين قد أجازوا العمل في هذا القطاع ولو من باب الحكم الثانوي، والرموز الوطنية دائماً تطالب بتوظيفنا في الداخلية, وأنّه ليس كل من يتوظف في الداخلية فهو خارج عن الملة و مساندٌ للنظام, بل بالعكس تماماً - وكما هو ثابت من خلال الشواهد التاريخية - فكم من عسكريٍ ساعد المنكوبين في هذا العالم منذُ عصر الأئمة إماماً إماماً.. عصراً عصرا وإلى الآن، وقد حدثنا التاريخ كثيراً عن خدمات هؤلاء المضحين, والثمن الذي دفعوه من حياتهم لخدماتهم؟ شيخنا الفاضل أتمنى من جنابكم نصيحةً حول هذا الأمر, وحبذا توعّون المجتمع وترفعون عنه هذا الفهم الخاطئ, لأنّه بات شبحاً يلاحق جميع من يلتحق بهذا السلك، نتمنى أن نسمع منك كلمةً ولو قصيرةً حول هذا الأمر, لأنه بات من المنغصات التي يتعايش معها الكثير ممن يلتحق بهذا القطاع. |
|
الجواب: إذا لم يكن في عمل الملتحق بهذا القطاع ظلمٌ لأحدٍ من الناس فلا بأس به، وفي هذا الفرض فلابأس شرعاً بزواج المؤمنات من الملتحق. |
|
السؤال: هل يجوز العمل في جهاز الشرطة؟ وما صحة الحديث المنقول( لا يدخل الجنة شرطي)؟ وما معناه؟ |
|
الجواب: لا يجوز العمل - بحسب العنوان الأولي - إذا استلزم ارتكاب فعلٍ محرّمٍ في الشريعة. وأما الحديث المشار إليه فلم نجده بلفظه في الأحاديث الواصلة إلينا, نعم ورد في الحديث الشريف في وصية النبي (ص) لعلي(ع) أنّه قال: ( يا علي, خلق الله عز وجل الجنة لبنتين: لبنةٌ من ذهب, ولبنةٌ من فضة….) إلى أن قال: (فقال الله جلّ جلاله: وعزتي وجلالي لا يدخلها مدمن خمر, ولا نمام, ولا ديوث, ولا شرطي, ولا مخنث, ولا نباش, ولا عشار, ولا قاطع رحم, ولا قدري….) (وسائل الشيعة11/273). والمقصود بـ (الشرطي) في هذا الحديث: من كان ـ في زمان صدور الحديث وما قاربه ـ عضواً في أولى كتيبةٍ تشهد الحرب وتتهيأ للموت من أجل الدفاع عن السلطان, وهم الذين قد يعبر عنهم بـ فدائيي السلطان, ثم تم التوسع في إطلاق عنوان (الشرطي) على كل من يكون عضواً في جهازٍ نظاميٍ عسكريٍ أو أمنيٍ يهدف ويعمل على الدفاع عن مصالح السلطان بكل عملٍ وإن كان حراماً وظلما, وإنّما لا يدخلون هؤلاء الجنة لأنهم لا يتورعون عن أي حرامٍ أو ظلمٍ دفاعاً عن السلطان وحكومته. فهذا هو المقصود بـ (الشرطي) في هذا الحديث الذي ذكر أنه لا يدخل الجنة. وليس المقصود كل من يسمّى بـ (الشرطي) في مجتمعنا المعاصر. نعم الشرطي في زماننا أيضاً قد يحرم عمله إذا اقتضى ارتكاب المحرمات منه, وظلم الناس وسلب حقوقهم. |
|
السؤال: إنني أعمل في طباعة بعض المسلسلات التلفزيونية, وهي في مجملها مسلسلاتٌ لقضايا إجتماعية، علماً بأن هذا العمل عملٌ إضافي لي وليس وظيفتي الأساسية. وقد لاحظت في تلك المسلسلات التي لا دور لي فيها إلا طباعتها على الكمبيوتر - من خلال المسودات التي تسَّلم لي - الكثير من الأمور التي أشك في جواز قيامي بطباعتها، فمثلاً هناك معهدٌ للموسيقى، امرأةٌ تقوم بالودع، حادثة اغتصاب، كلمات غزلٍ ومواعيد بين رجلٍ وامرأة ليسا بزوجين ولا محرمين، مصافحة رجلٍ وامرأةٍ ليسا بزوجين ولا محرمين، قضايا مخدرات, وغيرها من الأمور التي توجد – عادةً - في المسلسلات التلفزيونية، علماً بأني قد قمت سابقاً بطباعة العديد من هذه المسلسلات وتم عرضها بالتلفزيون, ولم أكن أعلم بجواز عملي وأخذ المال مقابل طباعتها أم لا؟ وأنا الآن بصدد إكمال طباعة مجموعةٍ أخرى من المسلسلات وتسليمها إلى صاحبها مقابل أجر, فما حكم المال المستلم من هذا العمل؟ |
|
الجواب: يحرم العمل في الفرض المذكور لكونه ترويجاً للحرام ويحرم أيضاً أجرة ذلك العمل، وبالنسبة إلى ما أخذته من الأجر في مقابل ما قمت به من الأعمال الماضية, إذا أحرزت رضا صاحب العمل الدافع بتصرفك في الأجر الذي أخذته منه وإن لم تكن مستحقاً له شرعاً جاز لك التصرّف فيه على هذا الأساس, وإلا فلا يجوز. |
|
السؤال: هناك خرَّيجة فنونٍ تربوية بدرجة بكالوريوس, ويشتمل تخصصها هذا على ثلاثة مجالاتٍ هي: تربية فنية، تربية موسيقية، خزف. الدارج لدى وزارة التربية والتعليم توظيف حملة هذه الشهادة كمدرساتٍ لـ التربية الفنَّية، إلا أنها عرضت على هذه الخرَّيجة أن تكون مدرَّسة التربيّة الموسيقية وبتعهدٍ يلزمها بعدم التغيير مستقبلاً إلى مدرسة التربية الفنّية. هذا مع العلم بأن مادة التربية الموسيقية في وزارة التربية تشتمل على تعليم الأناشيد مع استخدام بعض الآلات الموسيقية مثل الأورج، الطبلة..., وطبيعة الأناشيد تكون تربوية في المقام الأول ولا تشتمل على أي شيءٍ من لهو الحديث, فهل يجوز القبول بهكذا وظيفة؟ وفي فرض السؤال السابق إذا كان التدريس محرماً هل يجوز تدريس المادة ولو لفترةٍ مؤقتةٍ على أمل تحويل الوظيفة إلى مدرَّسة التربية الفنية مستقبلاً؟ |
|
الجواب: إذا كانت مادة التعليم في التربية الموسيقية هي الأناشيد غير اللهوية فقط, ولم تكن متناسبةً مع مجالس اللهو والطرب، ولا توجد أية موسيقى لهوية ضمن مادة التعليم فلا إشكال، وإلاّ إذا كانت المادة ـ ولو في بعضٍ منها ـ لهويةً فلا يجوز تدريس ما هو لهوي من المادة ولا يجوز القبول بهكذا وظيفة بحسب رأي الفقهاء. إذا كانت المادة ـ ولو بعضاً منها ـ ممّا لا يجوز تدريسها, فلا يجوز القبول بالوظيفة ولو لفترةٍ مؤقتةٍ بحسب رأي الفقهاء. |
|
السؤال: أنا أدرس في الجامعة, وهي تطلب منا أن نتدرب, وهناك طريقتين لتحديد مكان العمل (التدريب)، إما بالبحث عنه شخصياً وإما عن طريق الجامعة. أخذت التدريب في صندوق التقاعد, وهو إدارةٌ حكوميةٌ تختص بمنح معاشات المتقاعدين, ومنح مكافآت نهاية الخدمة, والقروض وغيرها من الأشياء، وهذه القروض ربوية. وقد تم ترشيحي من قبل الجامعة للهيئة العامة لصندوق التقاعد، وقبلت ذلك، ولم أكن أعلم بأنهم يعتمدون النظام الربوي هناك، وعندما بدأت بالتدريب عملت في البداية على مراجعة الحسابات السابقة، أي مراجعة أنها هل تم تسجيلها بالمبلغ السليم وفي المكان السليم, وكان أكثرها حساباتٌ ربوية، ولكنني لم أفكر بالموضوع وأصلاً لست متأكدة أنني لاحظت أنها ربوية من الأساس, ثم ذهبت للمكتب الثاني وعملت في التفييل, وكانت أكثر الأوراق مستنداتٌ ربويةٌ, وأيضاً لم أفكر بالموضوع, ولكن عندما طلب مني احتساب الفوائد رفضت ذلك أكثر من مرةٍ, ولكن قمت به مرةً. ومع الضغط والإحراج اتصلت وسئلت عن الحكم الشرعي, فإختلفت أجوبة من سألتهم, وجائني الرد بثلاثة أوجه: 1- أن جميع المعاملات التي أقوم بها مما يتعلق بالربا بأيِّ شكلٍ كان محرمةٌ, والمُرتب المرتبط بذلك حرام أيضاً. 2- أن التفييل جائزٌ, وحساب الفوائد جائز, لأن هذا العمل لا يعدوا كونه محاسبةً لفوائد الحسابات الربوية المحسوبة أصلاً، فأخذت بهذا الجواب الثاني وعملت به, خصوصاً إن ترك العمل والتدريب كان حرجياً علي. وحسبت الفوائد مرةً واحدةً فقط حسب ما أتذكر. 3- حساب الفوائد كان حراماً, وأما التفييل فهو جائز, وأما مراجعتي في بداية عملي وتدريبي للحسابات للتأكد من أنها سليمة وفي المكان السليم فلا بأس, وأما إدخالي لمن استجد قرضه وإخراجي من أكمل قرضه فهو غير جائز, وأما إرسالي الرسائل للبنوك والتي لم أكن أفهم محتواها فهو جائز. ولكن لم يبق عليّ في العمل إلا أياماً, ولم أكن ضامناً أنني سأحصل على مكان غير ربوي في المرة القادمة, لذلك أكملت العمل. وبعد الإنتهاء من البرنامج التدريبي حصلت على مكافأةٍ قدرها (200) دينار عن الشهرين, وهي ليست راتباً وأجرة عمل حقيقية بل مكافأة على مجهودنا, ولا تحتسب كالراتب بالأيام والساعات حسب ما أخبرتني الموظفة, أي ربما أغيب يوماً دون عذر لكن لا يقتطع شيء منها, وهناك متدربين لا يعملون لأنه لا عمل لهم ومع ذلك يحصلون عليها. وقالوا لي بأن المكافأة التي إستلمتيها مجهول المالك, ويجب أخذ الإذن من المرجع أو وكيله الشرعي للتصرف فيه، فهل تأذنون لي بالتصرف فيه أم أسلمه لكم؟ |
|
الجواب: يجوز لك - بنظرنا - أخذ المكافأة المذكورة والتصرف فيها, من باب الحكم الثانوي, المبني على وجود مصلحةٍ عامةٍ أهم, تقتضي تدريبكم وتوظيفكم في مثل هذه الوظائف. |
|
السؤال: أعمل في سوق البحرين الحرة في المطار, هل الراتب فيه إشكالٌ شرعيٌ؟ علماً بأن نسبة المبيعات من الخمور في هذه السوق كبيرةٌ, لكن عملي أنا في غير قسم بيع الخمور، إلا أنه من الأقسام التابعة لسوق البحرين الحرة، وإذا كان العمل في هذه السوق والراتب فيه إشكالٌ فما هو المخرج الشرعي إذا لم تكن هناك وظائف أخرى حالياً محللة, ونحن بحاجةٍ إلى هذا الراتب؟ |
|
الجواب: إذا لم يكن عملُكِ في مجال بيع الخمر أو حمله أو تقديمه فلا بأس به وبأجرته. |
|
السؤال: ما رأي سماحتكم في فتح شركةٍ صغيرةٍ تقوم ببيع بعض السلع, مثل الأدوات الإلكترونية، وتقوم بعمل عقدٍ مع إحدى وزارات الدولة بالبحرين، ونظراً للمعرفة اللصيقة بين صاحب الشركة ومسؤولي الحسابات بالوزارة يقوم صاحب الشركة – وبالتنسيق مع أصدقائه المذكورين في الوزارة - بمضاعفة أسعار البضاعة, ما يفوق السعر الحقيقي بحوالي ضعفين، ويتم البيع على الوزارة على أن يتقاسم مع اولئك المسؤلين - بعد ذلك - السعر الزائد فوق القيمة الواقعية للسلعة، كربحٍ متقاسمٍ بين أصحاب الشركة وأولئك المسؤولين؟ وهل يدخل هذا الأمر في قضية أنّ الدولة تملك أو لا تملك؟ وما المقصود بـ أنّ الدولة تملك أو لا تملك؟ |
|
الجواب: 1- لا يجوز ذلك، ولا علاقة للمسألة بمالكية أو عدم مالكية الدولة. 2- المقصود بمالكية الدولة هو: إنّ تصرفات الدولة المالية نافذةٌٌ شرعاً, مع قطع النظر عن تمتع الحكومة بالولاية الشرعية أو عدم تمتعها بذلك. وبعبارة أخرى: تصرفاتها المالية نافذةٌ شرعاً, سواءً أكانت الحكومة حكومة من له ولاية الحكم شرعاً, أو حكومة من ليست له الولاية شرعاً. والمقصود بنفوذ تصرفاتها شرعاً هو: نفوذ وصحة جميع التصرفات المالية الصادرة عنها، ومنها العقود التي تبرمها مع المواطنين, والشركات والمؤسسات الوطنية, أو الأجنبية. فتكون عقودها واتفاقياتها المالية كأيِّ عقدٍ صحيحٍ آخر يوجب نقل وانتقال ملكية الأعيان والمنافع وغيرها بين المتعاملين. لكن يستثنى من ذلك: تلك التصرفات المالية, والعقود التي تتضمن مخالفةً لحكمٍ من أحكام الشرع الأطهر، كما إذا غصبت مالاً من شخصٍ ووهبته إلى آخر، فهذا لا نفوذ له شرعاً, ولا يصح ولا يترتب عليه أثرٌ إطلاقاً من حيث جواز تملكه للموهوب له, وما شاكل ذلك. وكما إذا أنشأت عقداً لاستيراد الخمور مع شخصٍ أو شركةٍ، أو لاستيراد وتوزيع الأفلام المفسدة للمجتمع، فإنّ مثل هذه التصرفات المالية والعقود ليست نافذةٌ شرعاً. وهكذا غير ذلك ممّا هو من قبيل ما ذكرناه. |
|
السؤال: ما هو الحكم الشرعي بخصوص العمل في البنوك والمصارف والمؤسسات المالية الربوية المنشأ في الأقسام التي تختص وتقتصر على معاملات التمويل والاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؟ |
|
الجواب: لا إشكال فيه. |
|
السؤال: هل يجوز للموظف في قطاع العمل الحكومي أخذ الهدايا من المراجعين مقابل إنجاز بعض الأعمال لهم؟ |
|
الجواب: لا بأس في ذلك إذا كان مجرد هديةٍ ولم يكن باشتراطٍ من الموظف على المراجع وصاحب المعاملة. |
|
السؤال: أنا طالب في المدرسة أردت أن أخدم أصدقائي الذين معي في المدرسة في الصف وأطبع لهم مذكرات امتحانات للمراجعة، وقلتُ لهم: من يريد أن أطبع له المذكرات فإنَّ سعر الواحدة لا يتجاوز (900 فلس إلى دينار واحد) وبعد ما طبعت المذكرات ووزعتها على الطلاب وأخذت منهم الأموال، قال لي بعض الأشخاص: إنّ المال المأخوذ ربا، ولا يجوز الاستفادة منه، وإذا يجوز لا يجب أن آخذ فائدة أكثر من (100 فلس). وفي الحقيقة أنّ الفائدة التي حصلت عليها (350 فلساً) من كل طالب، وهم يصرونُّ عليّ أنّ الفائدة حرام، ولا يجوز أخذ الأموال، ويجب عليّ أن أخبر الطلاب بمقدار الفائدة. فأنا ردّيتُ عليهم أنّه أولاً الفائدة ليست ربا، وهي حلال ويجوز لي آخذها، (والتجارة شطارة) لأنّني لم أخرج عن الفائدة المتعارف بها؟ فأرجوا منكم حفظكم الله الجواب. |
|
الجواب: إن كان الاتفاق بينك وبينهم على أن تقوم بالعمل ويكون المبلغ المتبقي لك بعد صرف ما صرف للطباعة، جاز لك أخذ المبلغ المتبقي (الزيادة) وليس ذلك من الربا ولا حرمة فيه. |
|
السؤال: هل يجوز قراءة الأدعية وزيارات الأئمة (ع)، وزيارة عاشوراء بعد الوقت المخصص للصلاة في وقت العمل مع أنَّ ذلك في وقت لا يكون هناك عمل لديّ، و في بعض الأحيان هناك من ينتظرني ليصلي وأن أحلَّ مكانه في العمل؟ |
|
الجواب: إذا كان ذلك مأذوناً به من ناحية المسؤولين في العمل فلا إشكال، وإلاّ فلا يجوز. ولا فرق بين الفرض الأوّل والثاني في الحكم. |
|
السؤال: 1- لدينا في وزارات الدولة قانونٌّ من حق الموظفة التي تنجب مولوداً (ساعتين) رعايةً الطفل يومياً لمدة سنتي الرضاعة وتشترط الوزارة أن تكون الأمُّ هي التي ترضع طفلها لكي تحصل على ساعتي الرعاية (الشرط أساسي). علماً بأنَّ الوزارة تريد شهادة من المركز تثبت بأنَّ الأم مرضع، فهل يجوز للموظفة أن تأخذ تلك الساعتين إذا كانت هي لاترضع طفلها؟ أي هناك من يرضع طفلها؟ 2- وهل يجوز أن تُخرِج شهادةً بأنَّها أمٌّ مرضعاً وهي لا ترضع؟ |
|
الجواب: 1- لا يجوز ذلك, وذلك لمخالفة القانون. 2- لا يجوز ذلك، لأنه كذب. |
|
السؤال: أريد أن أعمل قيّماً في أحد المساجد في البحرين، فهل يوجد إشكال في الراتب الذي سوف أحصل عليه من الدولة مقابل عملي كقيم. |
|
الجواب: لا إشكال في ذلك. |
|
السؤال: ما هو رأيكم في دراسة القانون، و العمل في المحاماة أو الدوائر الحكومية في مجال القانون؟ |
|
الجواب: دراسة القانون لا مانع منها، و كذلك العمل في المحاماة بشرط الإلتزام بالدفاع عن الحق و صاحبه لا الدفاع عن القضية و إن كانت ظلماً أو كنت لا تعلم انها حق أو ظلم، فالواجب ان تعلم ان القضية حق فحينئذ يجوز لك الدفاع عنها . و كذلك العمل في الدوائر الحكومية في مجال القانون، فإنه لا إشكال فيه ما لم يكن العمل فيه ظلم لأحد من الناس . |
|
السؤال: أنا شاب بحاجة لوظيفة أعيل بها نفسي وعائلتي وحصلت على وظيفة في أحد الفنادق المشهورة بالفسق والفجور ، هل يجوز لي القبول بالوظيفة ؟ |
|
الجواب: إن العمل في مثل الفنادق المشار إليها لا يجوز إلاّ مع رعاية الأمرين التالييين : 1 - أن لا يكون العمل عملاً محرماً في حد نفسه كتقديم الخمر للزبائن و ما شاكله من المحرمات ، و أيضاً أن لا يكون إعانة على عمل محرم كتسجيل الحسابات المتعلقة بالأعمال المحرمة مثل بيع الخمور . 2 - و حتى فيما إذا كان العمل محللاً في حدّ نفسه و لم يكن إعانة على الحرام ، يجب أن لا يكون عملك في الفندق في نظر العرف إعانة على نشر و ترويج المنكر في المجتمع ، بإعتبار أن نظير الفندق المشار إليه في السؤال ناشر و مسوق للمنكر في المجتمع ، فإذا كان عملك يُعدُّ في نظر العرف ترويجاً للمنكر في المجتمع فلا يجوز ، و إذا كان لا يُعدُّ كذلك - على الرغم من كون الفندق بالوصف الذي ذكرته - كان عملك جائزاً ، و هكذا إذا شككت - بعد الفحص و السؤال - في أنه هل يُعدُّ في نظر العرف ترويجاً للمنكر أم لا ، فيجوز العمل عند الشك أيضاً . |
|
السؤال: هل يجوز العمل في المنتجعات السياحية في وظائف مثل إدارة الموظفين أو الإدارة المالية أو دوائر الخدمات ، مما يكون الفرد فيه بعيدا عن الأعمال المحرمة كبيع الخمور، أو الحفلات الغنائية التي تتم في هذه المنتجعات ، و لكنه قد يطلب منه تسهيل أو استكمال إجراءات توظيف من يقوم على بيع الخمور أو تسهيل التعاقد مع الراقصات و المغنيات ، فهل يجوز العمل في الدوائر المذكورة مع عدم وجود علاقة مباشرة لها بممارسة المحرمات و لكنها بطريقة غير مباشرة تسهل العمل فيها ؟ |
|
الجواب: الأعمال التي تتعلق و ترتبط بالمحرمات – و لو بشكل غير مباشر – يحرم القيام بها ، و من هذا القبيل استكمال و تسهيل اجراءآت توظيف أصحاب الأعمال المحرمة لغرض قيامهم بتلك الأعمال ، فالعمل في المنتجعات لا يجوز، فيما يرتبط منه بالأعمال التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمحرمات . |
|
السؤال: فتاة تعمل لدى شركة تقوم على عمل الدعاية والإعلان، وقد حصلت على عرض من الشركة بالسفر إلى إحدى الدول الخليجية للدراسة لفترة أسابيع وقد تزيد عن الشهر، وسوف يكون بصحبتها زملائها في العمل من بنات وشباب، فما الحكم الشرعي فيه وما واجب الأهل تجاه ذلك؟ |
|
الجواب: يجوز للفتاة السفر المذكور، إذا لم يستلزم الإخلال بعفافها وأحكام دينها، ولم يوجب تورطها في الحرام، كما أن أهلها يجوز لهم الإذن لها بذلك في الفرض المذكور. وإذا كانت تشك في تمكنها من المحافظة على دينها، ورعايتها لأحكام الشرع في سفرها فعليها الإمتناع عن السفر، ولا يصح للأهل الإذن لها بذلك في مثل هذا الفرض. |
|
السؤال: إذا أردت العمل في إحدى الدوائر الحكومية عملا شريفا لكنه عمل مجهد، واشترط علي أحد الأشخاص أن أقدم له مبلغا من المال مقابل توفير هذا العمل لي في الوزارة، فهل يعتبر الراتب المترتب على هذا العمل حرام لأنه رشوة فلا يحل لي، علما بأني متزوج وعاطل عن العمل؟ |
|
الجواب: إذا كان العمل الذي توظفت فيه حلالاً ولم يكن توظيفك في ذلك العمل مخالفاً لقانون التوظيف في تلك الدائرة فالراتب ليس بحرام ولا يعد رشوة. |
|
السؤال: شخص يعمل في بنك، وهذا البنك يهدف إلى تنمية الإقتصاد الوطني وجلب الإستثمارات، وذلك لزيادة فرص العمل للمواطنين من خلال تمويل المؤسسات التجارية للقيام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فيقرض تلك المؤسسات مبالغ بسعر فائدة بسيطة جداً وأقل من البنوك التجارية، حيث أن هذا البنك يعتبر من المؤسسات الغير الربحية أو غير التجارية، فغرضه هو تنمية الصناعات، فما الحكم الشرعي في العمل في قسم القروض في هذا البنك علماً بأن البنك يدخل في معاملات إسلامية أخرى؟ |
|
الجواب: العمل في قسم القروض الربوية – وإن كان سعر الفائدة بسيطاً جداً – حرام بحسب الحكم الأولي في الشرع، لكننا نعتقد أنه يجوز ذلك بحسب الحكم الثانوي الشرعي لمن أراد التوظف في ذلك القسم من البنوك العاملة في البلد. |
|
السؤال: هل تجوز الهجرة إلى بلدة غير مسلمة للعمل في القوات الجوية العسكرية كمترجم أو جندي؟ |
|
الجواب: يجوز إذا لم يكن في عمله مضرة للمؤمنين وبلاد المسلمين، وبشرط أن لا يكلف بأوامر تخالف الشريعة، وأمّا في الحالتين المذكورتين فلا يجوز له العمل. |
|
السؤال: هل هناك إشكال في تولي طالب العلوم الدينية لمنصب قيم ومؤذن وإستلام مبالغ من الأوقاف عن ذلك؟ |
|
الجواب: لا إشكال في ذلك. |
|
السؤال: وظيفتي في مجال التمثيل التلفزيوني والسينمائي والمسرحي لتقديم الأعمال والعروض الاجتماعية والفكاهية، ويشاركني في التمثيل في هذه الأعمال بعض النساء غير المتحجبات والمتزينات بـ (المكياج وغيره)، بحيث نظهر في الشاشة والمسرح معاً جنباً إلى جنب، ومن الطبيعي أن الناس والجمهور سيشاهدني في العرض معهنَّ وإلى جنبهن، فهل أكون مذنباً في ذلك، علماً بأنَّه لا يحصل أيّ احتكاكٍ أو لمسٍ بيني وبينهن؟ |
|
الجواب: إذا لم يكن هناك أي احتكاك، أو لمس، أو حديث فيما لا يصح الحديث فيه إلاّ بين الزوجين، ولم يكن ذلك التمثيل ونشره موجباً لإشاعة وترويج المنكر والحرام ـ أياً كان ـ في المجتمع فلا بأس بالمشاركة، وفي غير ذلك لا تجوز. ومن جملة حالات عدم الجواز أن تكون مثل تلك العروض والأعمال ونشرها موجبةً لتشجُّع وانطلاق البنات والنساء نحو تقليد تلك النساء الممّثلات فيما يفعلنه من المحرمات أثناء التمثيل، من كشف الحجاب أو التزيّن الحرام أو غير ذلك. ولا فرق في ذلك بين حصول التشجُّع والانطلاق لهنَّ ذاتياً أو بسبب تشجيع الغير لهنَّ كالصديقات أو الأزواج. |
|
السؤال: توجد شركة أجنبية تعمل بمبدأ التسويق الشبكي، الذي يهدف إلى تقليل تكاليف البيع والتسويق التي يجب دفعها عادةً للوسطاء (الموزعين) وغيرهم، ويهدف أيضاً إلى معالجة بطء التسويق وقلة المبيعات، فاعتمدت عمولةً لكل زبونٍ يقوم بالدعاية والإعلان لمنتجات الشركة وذلك لجلب أكبر عدد ٍممكنٍ من الزبائن. والشركة متخصصة في مجال بيع الذهب والمجوهرات بالتجزئة (بالقطعة) عن طريق البريد أو الانترنت والمنتجات هي: 1- ساعاتٌ تحوي قطعاً ذهبية أو من البلاتينيوم (الذهب الأبيض). 2- قلائد ذهبية. 3- عملات تذكارية ذهبية. ومبدأ عمل الشركة (التسويق الشبكي): 1- عندما يقوم الزبون بشراء مُنتجٍ تعطيه الشركة رقم مركزٍ في الشركة يمكنه من خلاله القيام بعمله. 2- أول خطوة مطلوبة من الزبون المشترك بعد الشراء هي جلب زبونين مُشتركين آخرين يندرجان تحته، واحدٌ في الجهة اليمنى والآخر في اليسرى، وذلك بعد شرائهما المنتج عن طريق المشترك الذي رغّبهما في الشراء واندرجا تحته. 3- وبنفس الطريقة سيقوم المشتركان الجديدان بجلب مشتركين اثنين آخرين تحتهما.. وهكذا، وتعطي الشركة لكل مشتركٍ عن كل مشتركٍ جديدٍ يندرج تحته مباشرةً أو بشكلٍ غير مباشر. 4- تقوم الشركة بصرف شيك (بمبلغ العمولة) للمشترك كلما أُضيف إلى يمينه خمسة مشتركين وإلى يساره خمسة مشتركين جُدُد. وهكذا تستمر العملية، ويربح المشترك كلما ازداد المشتركون المندرجون أسفله في الجهتين. وهنا عدَّة أسئلة: أ-: ما حكم التعامل مع هذه الشركة الأجنبية، علماً بأنها تأسست بواسطة اندماج مجموعةٍ استثماريةٍ من المملكة المتحدة ودول اسكندنافية وفريقٍ كبيرٍ من رجال الصناعة الآسيوية ذوي الخبرة في مجال التسويق الشبكي، حيث أسسوا جميعاً شركةً واحدة؟ ب-: ما حكم التعامل مع الشركة على أساس مبدئها، وهو التسويق الشبكي كما سبق توضيحه؟ ج-: ما حكم العمولة التي يحصل عليها الشخص المشترك بسبب مجهوده الذي يبذله لتوفير الزبائن ـ الذين يقعون أسفله مباشرة ـ عن طريق الدعاية؟ د-: ما حكم العمولة التي يحصل عليها الشخص المشترك بسبب توفر الزبائن الجُدُد الذين يقعون أسفله،مع عدم بذله لأيّ مجهودٍ جديدٍ لجلبهم، باعتبار أنهم لا يقعون أسفله مباشرة ولم يبذل جُهداً لجلبهم، وإنما بذل الجهد لجلبهم الزبائن الذين يقعون أسفله؟ |
|
الجواب: لا مانع من ذلك كله في حد نفسه في مفروض السؤال، وبشرط أن لا يكون المنتج الذي يتم تسويقه ممّا يحرم بيعه وشراؤه والتسويق له. لكن يجب أن يكون واضحاً أن هذا مجرد بيانٍ للحكم الشرعي في المسألة ونظرة شرعية صرفة إلى الموضوع، وليس تزكية لمثل هذه الشركات من أن يكون وراء معاملاتها هذه أهدافاً غير سليمة، فلسنا هنا بصدد إثبات أو نفي هذا الجانب، ولا نعلم عنه شيئاً، وإن كان احتمال وجود أغراضٍ غير نظيفة واردٌ في عمل كل شركةٍ ومصرفٍ ومؤسسةٍ تجارية، لكن لا معنى للابتعاد عن كل ذلك لمجرد الاحتمال، وإلا لانسدّ باب التجارات، نعم إذا توفرت قرائن قوية تثير الشك فحينئذٍ لا بدَّ من الابتعاد والاحتراز. |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|