الأحكام الشرعية » الخمس (96 أسئلة)

 

السؤال: هل يجوز إستثمار الحقوق الشرعية لغرض صرف فوائدها في المشاريع الخيرية و إعانة الفقراء وذوي الحاجة عموما ؟

الجواب:

إذا كان المقصود بالحقوق المذكورة الخمس و الزكاة، فلا يجوز إلا باذن خاص من المرجع الذي تقلدونه و الذي يكون جامعا لشرائط التقليد .

السؤال: لقد بدأت العمل منذ ثلاثين عاماً تقريباً، و في هذه الفترة لم اخرج الخمس إلا مرة واحدة فقط، و ذلك بسبب أن في غالب الأعوام لم يكن يبقى من دخلي شيئاً بسبب ديون و العائلة الكبيرة العدد، و لا أذكر اليوم الذي حددته لإخراج الخمس. و الآن أريد أن أبدأ من جديد و أحدد اليوم الأول من المحرم يوم خمس لي، فكيف أتصرف و ماذا عن السنوات الماضية؟

الجواب:

إذا كنت تريد أن تجعل الأول من المحرم - أو أي يوم آخر - يوم خمسك فعليك في هذا اليوم إخراج الخمس من كل ربح تملكه سواءً أكان من النقود، أو الأعيان و الأثاث و الأغراض و ... التي لم تستخدمها في حاجياتك و مؤنك إلى الآن. و أما بالنسبة إلى النقود التي صرفتها في ما مضى، و هكذا الأغراض و الأثاث و غيرها التي استخدمتها في حاجياتك، فلابد لك من مراجعة الفقيه الأعلم المطلع على الجهات العامة أو وكيله العارف بأحكام الخمس معرفة دقيقة، لكي يحدد لك أنه هل يجب عليك خمس أو لا. و على تقدير الوجوب يحدد لك المقدار الواجب في ذمتك.

السؤال: هناك شخص أخبرني أنه وكيل شرعي في قبض الخمس، و إنني واثق بصدقه فهل يجوز لي أن أعطيه الخمس مع أنني لم أطلع على نص وكالته الشرعية الكتابية؟

الجواب:

مع يقينك بكونه وكيلاً شرعياً عن مرجعك الذي تقلده في قبض الخمس يجوز لك دفع الخمس إليه، لكن يجب العلم بأن بعض المراجع العظام يشترطون إيصال ارصدة مبالغ الخمس الصادرة عن المرجع إلى دافعي الخمس. فإذا كان مرجعك ممن يرى هذا الرأي فلا تفرغ ذمتك عن الخمس إلا بعد إستلامك لرصيد المبلغ الذي سددته من الوكيل المذكور.

السؤال: انا شخص لم اخمس إلا المبلغ الذي ذهبت به إلى الحج, و أول ربح دخل علي كان في سنه 1989م , و لمعرفة جميع الأرباح التي دخلت عليّ منذ ذلك الوقت يلزمني الذهاب إلى البنك لمعرفة المبالغ بشكل دقيق, و في الوقت الحالي املك مبلغا من المال, و اعمل و لي مدخول من عملي, فهل يمكن إجراء مصالحة في مثل حالتي لتطهر أموالي من الحقوق الشرعية و حتى تخلوا ذمتي من الحق الواجب عليّ من الخمس, و هل يمكن أن ادفع ما يثبت عليّ من الخمس على نحو التقسيط, و هل يمكن لكم التنازل عن بعض الخمس الواجب عليّ؟

الجواب:

لا بد لكم من مراجعة المرجع الأعلم أو وكيله – العارف بأحكام الخمس معرفة دقيقة- لتحديد ما يجب عليكم من الخمس منذ دخول أول ربح عليكم إلى اليوم, و لإجراء المصالحة معكم في المشكوكات, و التقسيط ممكن مع عدم تمكنكم من تسديد ما يجب عليكم دفعة واحدة, وذلك بعد اجراء المداورة معكم في المبلغ الواجب عليكم. وأما إسقاط و لو مقدار من الخمس فلا مجال له من الناحية الشرعية.

السؤال: امرأةٌ هاشميةٌ, احتاجت إلى مبلغٍ من الخمس لعلاجها, وزوجها لا يملك المال اللازم لعلاجها, ولكنها تملك أرضاً، وقسمٌ من هذه الأرض فيه بيتٌ يسكن فيهِ ابنها مجاناً لأن راتبه الشهري ضعيفٌ، فهل يجب عليها بيع هذه الأرض لتوفير مبلغٍ للعلاج أم يجوز لها أخذ الخمس؟ والواقع أنها قد أخذت فعلاً مبلغاً من الخمس للعلاج، فهل يجب عليها إرجاعه؟

الجواب:

إذا كان يمكنها بيع الأرض، ومعه لا تحتاج إلى الخمس فلا يجوز لها أخذ الخمس، ومع الأخذ يجب إرجاعه، لأن سهم السادة خاص بفقراء السادة اللذين لا يملكون ما يسد حاجتهم. لكن بيع الأرض ليس بواجبٍ حتى مع إمكانه, وإنما إمكان بيعها يوجب عدم جواز أخذ الخمس لها, فإذا كان البيع ممكناً لم يجز أخذ الخمس, وأما سدُّ الحاجة فيمكنها حينئذٍ ببيع الارض أو بالاستقراض أو غير ذلك.

السؤال: ما هو الحكم بالنسبة للمال المدّخر لأجل دفعه مهراً، أو لبناء بيت، أو لشراء سيارة، هل يجب فيه الخمس؟

الجواب:

يجب –على الأحوط وجوباً- الخمس في المال المدّخر لأجل دفعه مهراً أو لشراء سيارة أو لبناء بيت، وذلك فيما إذا مرّ عليه يوم الخمس ولم ينفقه بعد في شراء هذه الأمور.

السؤال: اذا حصل شخص على هدية من بنك من البنوك , والهدية عبارة عن قيمة سيارة, وبقى مبلغ القيمة عنده مدة سنة ولم يصرفه في مؤنه وحاجياته، فهل يجب فيه الخمس؟

الجواب:

نعم يجب.

السؤال: أحد طلبة العلوم الدينية - وهو سيد ألم به مرض - محتاج إلى مبلغ من المال ليتعالج به من مرضه، علماً بأن الحاجات الضرورية من مأكل ومسكن متوفرة لديه، فهل يكون مستحقاً لسهم الإمام (ع) لحاجة العلاج فقط؟

الجواب:

نعم يستحق ذلك بقدر حاجة العلاج.

السؤال: شخص اقترض أموالاً من البنك للتجارة، فاشترى بها أرضاً، واشترى بـ (500) دينار شهادات من البنك، وبقي منها (1000) دينار وأقرضه لشخص، وقد دخل يوم خمسه، فهل يخمس هذا المال المقترض؟

الجواب:

يخمس المقدار الذي سدده للبنك من القرض، فيما إذا لم يكن قد صرف مايعادل المقدار المسدد أو جزءً منه في حاجياته ومؤونه، وإلا فبقدر ما صُرف في المؤونة لا يجب تخميسه. وإذا لم يكن قد سدد شيئاً من القرض فلا يجب عليه فيه الخمس.

السؤال: وكّل شخص ما شخصاً آخر لشراء سيارة أو تزويجه، وقد دفع له مبلغاً للقيام بذلك، فما هو الحكم من ناحية الخمس إذا حلّ رأس السنة ولم يتحقق الشراء ولا التزويج، إذا كان التأخير بسبب الشخص الآخر؟

الجواب:

ما دام لم يصرف المال في الشراء أو التزويج فيجب تخميس المبلغ المذكور.

السؤال: إذا عيّن شخص مبلغاً من المال لمهر الزواج وكان المبلغ في البنك، علماً بأن الشخص قد بدأ في مشروع الزواج من مثل إختيار الفتاة وما شابه، فهل يخمّس المبلغ المذكور إذا جاء يوم خمسه ولم يتزوج بعد؟

الجواب:

يجب تخميس المبلغ في الفرض المذكور، إلاّ إذا عقد عقد الزواج وصار مطالباً بالمهر فلا يجب عليه حينئذ تخميس ذلك المبلغ، إذا كان إنشاء العقد في نفس سنة استرباح مبلغ المهر المودع في البنك.

السؤال: إذا كان شخص مشتركاً في جمعية قرض حسنة، وجاء دوره واستلم المبلغ ثم جاءه يوم الخمس، فهل يخمّس هذا المبلغ أم لا، علماً بأنه محتاج للمبلغ لأجل الزواج ومصاريفه، فهل من حلّ أو إجازة في ذلك؟

الجواب:

يجب عليه تخميس مقدار ما دفعه من الأقساط التي مرّ عليها رأس السنة فقط.

السؤال: إذا كان هناك شخص قد اقترض من شخص آخر مبلغاً من المال وقدره (2000) دينار، وكان للشخص المقترض جمعية مجموعها (2000) دينار ولم يستلمها بعد، فإذا تسلّم الشخص المقترض القرض قبل يوم الخمس أو بعده، فهل يجب الخمس فيه؟ وما هو الحكم لو كان قد استلم الجمعية أيضاً مع حاجته للإقتراض المذكور؟

الجواب:

لا يجب الخمس في المبلغ المقترض في حد ذاته، إلاّ إذا كان قد سدّد شيئاً منه ولم يصرف من القرض في حاجياته ما يعادل المبلغ المسدد، فيجب عليه دفع خمس المبلغ المسدد. وأمّا الجمعية التي استلمها، فيجب عليه تخميس ما دفعه من أقساط للجمعية ممّا مرّ عليه يوم خمسه ولم يصرفه إلى ذلك الوقت في حاجياته.

السؤال: شخص أخرج خمس ماله الذي أراد أن يحج به، وسلم الخمس إلى شخص آخر كي يوصله إلى المرجع أو وكيله قبل الحج، ولكن عندما رجع من الحج علم أنه لم يوصله، وكان قد حج بالأخماس الأربعة الباقية من ماله، فهل هناك إشكال في صحة حجه؟

الجواب:

في فرض أن يكون قد إشترى ثوبي الإحرام وهكذا الهدي من الأخماس الأربعة الباقية، إذا كان الشراء على نحو الكلي في الذمة فلا إشكال في حجه. والمقصود بـ (الشراء على نحو الكلي في الذمة) هو أن يكون قد اشترى الإحرام أو الهدي بكذا دينار أو ريال – مثلاً – دون تحديد الثمن في دينار أو ريال معين، ثم دفع الثمن من الأخماس الأربعة. وهذا هو الغالب في المعاملات الجارية بين الناس، حيث أن الشراء فيها يكون على نحو الكلي في الذمة. لكن إذا كان الشراء بعين النقد الذي هو من الأخماس الأربعة، بأن اشترى الإحرام أو الهدي بـ دنانير أو ريالات معينة من الأخماس الأربعة، فذلك يوجب إشكالاً في حجة يحتاج إلى المعالجة. لكن المعاملات الجارية بين الناس لا تكون – عادة – بهذا الشكل في مجال تحديد الثمن وتطبيقه.

السؤال: إذا عزل الإنسان الخمس عن أمواله التي تعلق بها الخمس فهل يجوز له التصرف في الأخماس الأربعة الباقية، وأقصد بالعزل أنه عزله لكن لم يوصله لا إلى المرجع ولا إلى وكيله؟

الجواب:

لا يجوز له التصرف.

السؤال: وإذا فرضنا أنه لا يجوز التصرف في فرض السؤال المتقدم لكن كان عدم جواز التصرف موجباً للحرج للمالك بإعتبار عدم وجود مال آخر في يده يجوز له التصرف فيه لحاجياته، وعدم تمكنه من إيصال الخمس إلى المرجع أو وكيله فوراً، فما الحكم؟

الجواب:

في صورة الحرج الشديد الذي لا يمكن تحمله عادة يجوز له التصرف.

السؤال: إذا كان لدى الشخص مبلغ يكفي للحج لكنه وجب فيه الخمس – بأن كان قد مضى يوم الخمس عليه - وإذا أخرج منه الخمس فالباقي لا يكفي لنفقات الحج، ولا يملك مبلغاً آخر، فما حكمه؟

الجواب:

يجب عليه إخراج الخمس ولا يجب عليه الحج، نعم إذا كان الحج مستقراً في ذمته من قبل هذه السنة فبإمكانه أن يداور مبلغ الخمس مع المرجع أو وكيله، فيحج بالمبلغ ثم يدفع الخمس لاحقاً عند التمكن، هذا إذا رأى المرجع أو وكيله مصلحةً في مداورة الخمس مع الشخص المذكور.

السؤال: إذا كانت هناك إمرأة سيدة فقيرة لكن أولادها وبناتها ليسوا من السادة، فإذا اُعطيت من حق السادة من الخمس فهل يجوز لها أن تنفق منه على أولادها وبناتها، علماً بأنها هي المنفقة عليهم والمعيلة لهم، وهل يجوز إعطائها من حق السادة فيما إذا علم بأنها ستصرف منه عليهم؟

الجواب:

نعم يجوز لها أن تنفق من حق السادة عليهم، ويجوز إعطائها من حق السادة وإن علم بأنها ستصرف منه عليهم.

السؤال: إذا كانت هناك إمرأة فقيرة وهي ليست من السادة ولكن لها أولاد وبنات سادة فقراء، فهل يجوز إعطائها من حق السادة كي تصرفه على أولادها وبناتها، وهل يجوز أن تصرف منه شيئاً على نفسها؟

الجواب:

نعم يجوز إعطائها من حق السادة كي تصرفه عليهم، فيما إذا عُلم بأنها ستصرفه عليهم، بل ويجوز لها أيضأً أن تصرف منه على نفسها بالقدر المعقول من غير إسراف، فيما إذا كانت قائمة بشؤون أولادها وبناتها السادة ورعايتهم.

السؤال: شخص يملك مبلغاً من المال فإشترى كتاباً من عدة أجزاء، وجاء يوم خمسه ولم يحتج إلى ذلك اليوم إلاّ إلى بعض أجزاء ذلك الكتاب، فهل يجب عليه تخميس ما لم يحتج إليه من أجزاء الكتاب، علماً بأنّ الكتاب لا يباع إلاّ كاملاً فلا إمكانية لشراء خصوص الأجزاء المحتاج إليها؟

الجواب:

في الفرض المذكور لا يجب تخميس ما لم يحتج إليه من الأجزاء.

السؤال: وإذا أشترى الإنسان طقماً من الظروف الصينية أو الزجاجية أو غير ذلك، أو أشترى طقماً من الكنبات، أو حجرة النوم، لكن إلى يوم خمسه لم يحتج إلاّ إلى بعض طقم الظروف أو الكنبات أو حجرة النوم، فهل يجب عليه تخميس ما لم يحتج إليه من الأطقم المذكورة؟

الجواب:

إذا كان يمكنه شراء خصوص ما يحتاج إليه دون ما لم يحتج إليه وجب عليه تخميس ما لم يحتج إليه، وإن لم يمكنه الشراء فلا يجب عليه تخميسه.

السؤال: إذا أصيب شخص في العمل أو في حادث فعوضته شركة التأمين أو العمل بمبلغ، فهل يجب فيه الخمس ومتى يجب؟

الجواب:

في المسألة صور، ومنها: الأولى: إذا كان قد تضرر في العمل، وبسببه عوضته الجهة التي يعمل لها، فلا يجب فيه الخمس. الثانية: إذا تضرر في غير العمل، كما إذا تضرر في حادث بالسيارة وكان المقصر في الحادث هو الطرف الآخر، فعوضته شركة التأمين على حساب تأمين الطرف الآخر، فأيضاً لا يجب فيه الخمس. الثالثة: عين الصورة الثانية لكن كان هو المقصر في الحادث، فعوضته شركة التأمين على حساب نفسه، بإعتبار أنه قد أمّن على نفسه أو سيارته لدى شركة التأمين، فعوضته الشركة على هذا الأساس، وفي هذه الصورة إذا كان ما دفعته الشركة إليه أكثر من المبلغ الذي دفعه هو إلى الشركة لغرض التأمين، فالزائد يجب فيه الخمس إذا مضى حول كامل على إستلامه ولم يصرفه في حاجياته، وإذا صرف البعض منه وبقي البعض الآخر إلى سنة كاملة وجب الخمس في البعض الباقي. وإذا صرفه بكامله قبل أن يتم حول على إستلامه فلا يجب فيه الخمس. ومن الحكم الذي ذكرناه في الصور الثلاثة يتضح الحكم في صور أخرى أيضاً.

السؤال: هل يجب الخمس في الديات الشرعية التي فرضها الإسلام في موارد كسر أو جرح أعضاء جسد الآخرين، فهل يجب على مستحق الدية تخميسها؟

الجواب:

لا يجب.

السؤال: أبلغ من العمر (26) سنة وأعمل في القطاع الخاص، ولم أخمس في حياتي, وفي هذه السنة سوف أذهب للحج على حساب الشركة التي أعمل بها، فهل حجتي عليها خمس، وإذا كان عندي شيء مر عليه سنة هل أقوم بتخميسه، وبخصوص التقليد هل أنتقل إلى مقلد آخر, علماً بأن مقلدي قد توفى؟

الجواب:

1- أمّا عدم دفعك الخمس إلى الآن مع أنك تعمل في شركة في القطاع الخاص فيلزمك الإلتفات إلى أنه يجب عليك مراجعة عالم خبير في أحكام الخمس لكي يحدد ما إذا كان يجب عليك شيء من الخمس أم لان ,ومقدار الخمس الواجب - على تقدير وجوب الخمس عليك – وذلك على ضوء فتاوى المرجع الذي تقلده. 2- ليس على حجتك خمس. 3- إذا كان عندك شيء من المدخول السنوي الذي مرت عليه سنة كاملة وجب عليك تخميسه. 4- إذا كان المرجع المتوفي الذي تقلده هو الأعلم حتى من الأحياء وجب عليك البقاء على تقليده، وإذا كان في الأحياء من هو أعلم منه وجب عليك العدول إليه، وإذا كنت على يقينٍٍ سابقاً بأعلمية مرجعك وشككت في ظهور من هو أعلم منه وجب عليك البقاء على تقليد مرجعك.

السؤال: هل يجب تخميس راتبي الشهري كل شهر؟

الجواب:

لا يجب، نعم إذا مرّ على راتبك يوم خمسك وجب عليك تخميسه.

السؤال: هل يجوز تأخير دفع الخمس وجعله كالدين لسببين, الأول: إنني أحتاج إلى المال مستقبلاً للسفر، والسبب الآخر: لعدم معرفتي بوجود مستحق في البلد الذي أعيش فيه؟

الجواب:

في فرض تحقق السبب الأوّل يجوز التأخير، لكن تجب مداورة مبلغ الخمس مع المرجع أو وكيله الشرعي، والمقصود بالمداورة دفع الخمس إليه حتى يقرضه لك ثانياً على أن تسدده لاحقاً ـ عند التمكن ـ إلى المرجع أو وكيله. وأماّ السبب الثاني فلا يجوز التأخير، بل يجب إرسال الخمس إلى المرجع أو وكيله وإن كان في بلد آخر، وذلك بوسيلة مأمونة.

السؤال: لقد استلمت أختي راتب نهاية الخدمة (التقاعد) يومين قبل الحول، حيث أن اليوم الأول من السنة الميلادية هو يوم حولها، فهل يجب عليها أن تخمس المبلغ بالكامل؟

الجواب:

مادار عليه يوم الخمس من المبلغ المذكور يجب تخميسه، فإذا كان المبلغ بكامله قد دار عليه يوم الخمس وجب تخميسه كاملاً. والأحوط وجوباً تحديد يوم الخمس بحسب أيام السنة الهجرية القمرية أو الشمسية، لا السنة الميلادية.

السؤال: هل يجوز تعيين رأس السنة الخمسية بالتاريخ الميلادي؟

الجواب:

يصح تعيين رأس السنة الخمسية بالتاريخ الهجري القمري أو الشمسي، ولا يجوز - على الأحوط وجوباً - تعيينه طبقاً للتاريخ الميلادي.

السؤال: هل يجوز أن أحتسب لكل ربح يدخل عليّ سنةً تخصه أم لا بد وأن يكون ليّ يوم واحد في السنة أخمس فيه جميع أرباحي الداخلة عليّ طيلة السنة المنصرمة؟

الجواب:

يجب أن يكون لك يوم واحد في السنة للتخميس ولا يصح أن تجعل لكل ربح سنة تخصه.

السؤال: أعطى أمير دولة البحرين السابق قطعة أرض لبناء مسجد ومأتم، وأوكل شخص بأن يتصرّف فيها، فحدّد مكان لبناء المسجد والمأتم، فبنى مأتماً ومسجداً ودكاكين، وكان بناء المسجد هكذا: مكان للصلاة، ثم فناء ومخزن. ثم بعد فترة من الزمان هدم المسجد وبُني من جديد، وبُني دورة مياه مكان المخزن وشيء من الفناء على أساس أن الفناء لم يكن معداً للصلاة، فهل بناء الدورة بهذا الوصف كان عملاً جائزاً، علماً بأنه مستلزم لتنجيس الأرض التي بُني فيها الدورة؟

الجواب:

أما ماجُعل فناءً في الأصل فلا يجوز الإقتطاع منه لإدخاله في بناء دورة المياه لأن الفناء من المسجد عادة، وأما أرض المخزن فإن كانت قد أًُوقفت مع أرض المسجد والفناء كلها مسجداً ثم أُقتطع منها أرض المخزن وجعلت مخزناً، فإنه لا يجوز جعله في دورة المياه، وإن لم يكن كذلك فإنه يجوز تخصيص أرض المخزن لدورة المياه، وكذلك إذا شك في كيفية وقفية أرض المخزن أنها أُوقفت مسجداً أم لا، فلا بأس بالتخصيص في صورة الشك أيضاً.

السؤال: إذا جاء يوم الخمس وقد كان أعدّ مبلغاً لشراء مايحتاج إليه في مؤونته قبل مجيء يوم الخمس إلا أنه لم يستطع الشراء، فاشترى ما يحتاج إليه في نفس يوم الخمس وهو محتاج إلى هذا الشيء، فهل يجب عليه أن يخمسّ هذا المبلغ الذي اشترى به الحاجة، أم أنه يمكنه إستثناؤه فلا يخمسّه؟

الجواب:

نعم، يجب عليه الخمس فيه.

السؤال: إذا جاء يوم الخمس وقد كان أعدّ مبلغاً لشراء ما كان محتاجاً إليه في مؤونته قبل مجيء يوم الخمس إلا أنه لم يستطع الشراء، وهو محتاج إلى هذا الشيء، فهل يجب عليه أن يخمسّ هذا المبلغ أم أنه يمكنه إستثناؤه فلا يخمسّه؟

الجواب:

نعم، يجب عليه الخمس.

السؤال: قد نشتري قنينة من العطور، أو عبوة حليب مجفّف، أو عبوة من البسكويت أو ما شاكل ذلك من الأدوات الإستهلاكية، وعند حلول يوم الخمس نجد أن جزءاً من هذه القنينة أو العبوة أو غيرهما لم يستهلك، فهل تجب ملاحظة قيمة الباقي وتخميسه؟

الجواب:

إذا كنت بحاجة إلى ما اشتريته ولم تجد حين الشراء قنينة أصغر من العطر الذي تريده أو عبوة أصغر من الحليب الذي تريده... وهكذا، فلا يجب الخمس في غير المستهلك، لكن إذا كانت هناك - حين الشراء - قنينة أصغر مثلاً تفي بمقدار الحاجة إلى يوم الخمس, أو عبوة أصغر تفي بالحاجة إلى يوم الخمس وجب تخميس غير المستهلك.

السؤال: إذا شككت في يوم الخمس أنه عند الشراء هل كانت هناك قنينة أصغر يمكن شراؤها أم لا؟

الجواب:

إن أمكنت معرفة واقع حال زمان الشراء من خلال السؤال والفحص ـ ومن دون حاجة إلى بذل جهد يعتد به للمعرفة ـ وجب السؤال، وإن لم تمكن المعرفة فلا يجب تخميس غير المستهلك.

السؤال: وهل يجب عند الشراء الفحص عن وجود الأصغر؟

الجواب:

الظاهر ذلك فيما إذا كان الفحص لا يحتاج إلاّ إلى بذل جهد بسيط للمعرفة، وأماّ إذا كان يحتاج إلى بذل جهد معتد به فلا يجب الفحص. والمقصود بوجوب الفحص أنه إذا لم يفحص وأشترى ما فاض منه شيء عند يوم الخمس، وجب عليه تخميس غير المستهلك، وليس المقصود أنه لو لم يفحص كان مذنباً بسبب عدم الفحص.

السؤال: إني لا أعمل ولكني أحصل على مصروفي الشهري من عند عائلتي, وأقوم بإدخار هذا المبلغ وذلك عن طريق إشتراكي في جمعية، فهل المبلغ الذي أحصل عليه من نصيبي من الجمعية يجب أن أخمسه؟ مع العلم بأني في أمس الحاجة لهذا المبلغ لأداء فريضة الحج؟

الجواب:

يجب عليكِ تخميس الأقساط التي دفعتها للجمعية والتي مرّ على دفعها سنة كاملة، وذلك فيما إذا لم تصرف في شؤون الحج قبل مرور السنة عليه.

السؤال: بعد بلوغي لم أخمس لمدة أربع سنوات، في هذه الأربع سنوات كان لدي من الأموال تقريباً (160) دينار كحد أدنى، وكحد أقصى (180) دينار، أما بالنسبة لباقي الممتلكات فلا أعلم كم كان سعرها، فما علي الآن؟

الجواب:

1- أماّ بالنسبة إلى مبلغ الـ (160) دينار المؤكدة فإذا كان مصدرها العمل وكان من الراتب الشهري الوظيفي، فإن كان كلها أو بعضها قد مَّر عليها يوم خمسك ـ وهو يوم الدخول في العمل ـ وَجب عليك تخميس ما مَّر عليه يوم الخمس وما لم يمر عليه يوم الخمس لا يجب تخميسه. 2- وأماّ بالنسبة إلى مبلغ الـ (20) دينار غير المؤكدّة فتجب المصالحة فيها مع المرجع أو وكيله بنسبة الإحتمال، فيما إذا كان مرور يوم الخمس عليه محتملاً لك. 3- وإذا كانت المبالغ المذكورة - أي الـ (160) أو (180) دينار - من هدية قدمت إليك وليس من العمل والراتب الشهري الوظيفي فما مرَّ عليه سنة كاملة يجب تخميسه، وما لم يمر عليه ذلك لا يجب فيه الخمس. 4- وأماّ سائر الممتلكات فمع إحتمال مرور يوم الخمس عليها إذا كان مصدرها العمل، أو مرور سنة كاملة إذا كانت من الهدية، فالواجب فيها المصالحة بنسبة الإحتمال مع المرجع أو وكيله الشرعي في ذلك.

السؤال: وهل هناك فرق في حالة عدم التخميس بين كوني عالماً بوجوب الخمس وبين ما إذا كنت جاهلاً بوجوبه؟

الجواب:

لا فرق بين العلم بوجوب الخمس أو عدم العلم به، ففي التقديرين يجب التخميس في الفروض التي يجب فيها التخميس أساساً.

السؤال: قبل سنة تقريباً وأثناء مراجعتي لحسابي في البنك اكتشفت وجود مبلغ وقدره (1000) دينار في حسابي, وحسب علمي فإني لا أملك هذا المبلغ، وبدوري راجعت موظف البنك المختص، فأخبرني بأن المبلغ في حسابك وهو لك, فأجبته بأني على علم ويقين بعدم إدخالي لهذا المبلغ في الحساب, فأصر على ذلك, فقلت له لعلهُ دخل في حسابي عن طريق الخطأ، فأخبرني بأن هناك احتمال آخر وهو أن البنك وأثناء جرده للحساب ربما يفيض لديه زائد فلا يعتني لوجود هذا الزائد وظل الموظف يتحدث معي عن الإحتمالات الأخرى حتى حصل لي شك بأنه لي، والأسئلة هي: 1- ما حكم هذا المبلغ؟ 2- هل هو من مجهول المالك؟ 3- هل يكفي الشك في إثبات الملكية مع عدم بلوغه درجة الظن؟ 4- هل يكفي الإعتماد على الإحتمالات التي ذكرها الموظف في الحكم بملكيتي لهذا المبلغ؟

الجواب:

في مفروض السؤال لا بدّ لك من المصالحة مع الفقيه الجامع للشرائط أو وكيله الشرعي في المبلغ المذكور بنسبة الإحتمال، فإذا كنت تحتمل - مثلاً - أنك تملك المبلغ بنسبة 50% أو 30% أو أقل أو أكثر فإن المصالحة تكون على تلك النسبة، والباقي تتصدق به على الفقراء. أي إذا كنت تحتمل خمسين بالمائة - مثلاً - أن المبلغ لك فالمصالحة تكون بالنصف، فيكون النصف لك والنصف الثاني للفقير، وإذا كنت تحتمل أربعين بالمائة أن المبلغ لك فأربعين بالمائة من المبلغ لك والباقي للفقير، وهكذا في بقية الفروض والحالات. والأفضل التصدق بجميعه على الفقراء نيابة عن صاحبه.

السؤال: أنا لم أخمس في الماضي أبداً وأريد أن أخمس الآن فماذا أعمل؟ كما أنني لم أخمس حجتي الأولى، فهل هي صحيحة أم لا بد من تخميسها؟

الجواب:

يعتبر أول يوم العمل بحسب التاريخ الهجري رأس سنتك، وفي كل سنة يجب عليك تخميس ما يبقى عندك في ذلك اليوم من مدخولك في العام الماضي، فإذا صرفته بعد ذلك من دون تخميسه تعلّق الخمس بذمتك، فالواجب أن تدفع ما تتيقن أنه تعلق بذمتك من الأخماس السابقة، والمشكوك تجب فيه المصالحة بنسبة الاحتمال مع الحاكم الشرعي على الأحوط وجوباً. وبالنسبة للحاجيات التي اشتريتها أثناء السنة واستعملتها فلا خمس فيها، فإذا بقي منها شيء ولم يستخدم حتى حال يوم الخمس وجب تخميسه بقيمته الحالية، هذا بالنسبة إلى ما هو موجود، وأما ما تلف، فيجب التخميس فيما تعلم أنه قد تعلّق به الخمس ولم تدفعه, وفي المشكوك تجب المصالحة بنسبة الاحتمال مع الحاكم الشرعي على الأحوط وجوباً. وأما بالنسبة لتخميس الحجة فإذا لم يكن الساتر في الطواف ولا في صلاة الطواف ولا الهدي مما تعلّق به الخمس فلا حاجة إلى إعادة حجه.

السؤال: بعد سنة من وفاة أبي تزوجت, وبما أننا نعيش من راتب التقاعد فقد تم قطع ما خصص لي منه, وفي المقابل تم إعطائي مبلغاً من المال كمنحة زواج, فهل يجب تخميس هذا المبلغ أو أنه يعتبر من الميراث؟

الجواب:

لا يعتبر ميراثاً، فإذا دار عليه يوم الخمس ولم يصرف بعد في المؤنة ولا حاجيات المعيشة وجب تخميسه.

السؤال: وهل يجب دفع الخمس على من يستلم أمواله من الجمعية بعد أكثر من سنةٍ من البدء في الجمعية؟

الجواب:

كل مبلغٍ دفعته إلى الجمعية ومرَّ عليه رأس السنة الخمسية قبل صرفه في المؤنة السنوية وتسديد الدين يجب تخميسه. وإذا استلمت مبلغ الجمعية ولم تسدد بعد بعض أقساطها فلا يجب الخمس فيما يعادل قيمة تلك الأقساط من المبلغ المستلم، دون فرق بين أن تكون قد صرفتَ أو لم تصرف المعادل المذكور من المبلغ في مؤنتك وحاجياتك.

السؤال: أريد أن أخطب والمبلغ الذي لديّ لا يكفي لذلك، وأنا في بداية طريقي وقد بدأت العمل منذ ما يقارب السبعة شهور، فهل يحق لي أخذ الخمس في هذه الحالة؟

الجواب:

يحق لك الخمس إذا كنت فقيراً شرعاً, لكن يشترط في ذلك أن يكون بإذن المرجع الأعلم المطلع على الجهات العامة أو وكيله.

السؤال: هل يجوز لي شرعاً أن أخمس أكثر من المبلغ الذي عليّ, فمثلاً لو كان الخمس الواجب عليَّ (10) دنانير, فهل يجوز لي أن أخمس (15) أو (20) ديناراً للاطمئنان والاحتراز؟

الجواب:

يجوز, بل الإحتياط حسنٌ عقلاً وشرعاً.

السؤال: إذا أجّر الإنسان بعض أملاكه وأخذ مقدم الإيجار لسنة, وجاء يوم خمسه ولم يمض من مدة الإيجار إلاّ شهراً أو شهرين مثلاً، ولم يتصرف بعد في مال الإجارة الذي أخذه من المستأجر، فهل يجب عليه تخميس المبلغ؟ وماالفرق بين هذا وبين ما إذا اشترك في جمعيةٍ وقبل حلول يوم خمسه أخذ مبلغ الجمعية، وحلَّ عليه يوم الخمس ولم يتصرف بعد في المبلغ الذي استلمه من الجمعية، ولم يكن قد دفع من أقساط الجمعية حين استلامها إلاّ ثلاثة أقساط مثلا، بينما مجموع أقساط الجمعية تساوي إثنا عشر قسطاً مثلا, فما الحكم الشرعي في ذلك؟

الجواب:

في فرض مبلغ الإجارة يجب تخميسه, لأنه مالك للمال وهو ربحٌ قد دخل عليه ودار عليه يوم خمسه، وليس هو دينٌ وقرض، وإنما دخل في ملكه في مقابل خروج ملكية المنفعة عنه إلى المستأجر، فإذن هو ربحٌ دخل عليه قبل حلول يوم الخمس ولم يصرفه في حاجياته قبل مجيء يوم الخمس, فيجب عليه تخميسه. وأماّ في مبلغ الجمعية فلا يجب عليه أن يخمس إلاّ الأقساط الثلاثة التي دفعها - كما هو مذكور في مفروض السؤال - لأن تلك الأقساط كانت من أمواله وأرباحه التي ملكها قبل مجيء يوم الخمس ولم يصرفها في حاجياته قبل يوم الخمس، لكن الأقساط التسعة الباقية التي أخذها من الجمعية قبل مجيء يوم الخمس فهي ليست أرباحاً ربحها قبل مجيء يوم الخمس, وإنما هي دينٌ استدانه من شركاء الجمعية فلا يجب عليه تخميسها.

السؤال: لم أحدد لنفسي يوماً محدداً للتخميس، ولم أُخمس إلى الآن في حياتي، وكنتُ آخذ مصروفي من أبي، ولكن هذا المصروف ما كان يبقى عندي بالقدر الذي يمر عليه الحول, سوى مبلغٍ واحدٍ (مائة دينار) أتذكر أنه قد مرّ عليه حول. وقبل أكثر من سنةٍ عملتُ في مؤسسةٍ لفترة، وتجمَّع عندي مبلغ ألف دينار، ومرّ على هذا المبلغ حولٌ كاملٌ ولم أُخمس هذا المبلغ أيضاً. ثم استقليت من تلك المؤسسة ومكثت في البيت أكثر من أربعة أشهر, ثم عملتُ في مؤسسةٍ أخرى، وتجمعَّ لديّ مبلغٌ آخر، فما هو الواجب عليّ؟ عمل مصالحةٍ مع المرجع أو وكيله، أو تخميس المائة دينار والألف دينار والمبلغ الناتج عن عملي الجديد الذي لم يمر عليه حول؟

الجواب:

يجب تخميس المائة دينار والألف دينار، وأماّ المبلغ الناتج عن العمل الجديد فإن مرَّ عليه يوم الخمس وجب تخميسه وإن لم يمر عليه حولٌ كاملٌ منذ تملكه, وإن لم يمر عليه يوم الخمس بعد فلا يجب تخميسه. ولابد أن يكون لك يومٌ في السنة تخمس فيه أموالك, وهذا اليوم هو يوم دخولك في وظيفتك الفعلية بحسب التاريخ الهجري.

السؤال: شخصٌ لديه مالٌ مخمس ولنفترض أن قدره (2000) ديناراً، ولديه رأس سنةٍ خمسيةٍ واحدة، وله راتبٌ ثابتٌ يتقاضاه، وعندما ينقصه الراتب الثابت عن المصروف الشهري يأخذ من المال المخمس, وإذا زاد الراتب عن مصروفه يرجع المقدار الذي أخذه من المال المخمس إليه مرةً أُخرى، وعند حلول رأس السنة الخمسية تارة يزيد له مالٌ على المال المخمس وتارة ينقص عنه, فيكون المال المخمس أقل مما كان في رأس السنة الخمسية الماضية, فهل يجب عليه تخميس المال المتبقي له في آخر السنة إذا زاد أو نقص عن المال المخمس الذي كان عنده في السنة الخمسية الماضية؟

الجواب:

يمكنك جبر ما أخذته من المال المخمّس من أرباحك السنوية التي ربحتها الى يوم الخمس، وأما الجبر مما ربحته بعد يوم الخمس فلا يصح الا لما أخذته من المال المخمس بعد يوم الخمس الجديد. وإذا كان المتبقي عندك عند حلول يوم الخمس أكثر من المبلغ المخمّس الذي كان عندك في رأس السنة الخمسية الماضية وجب عليك تخميس الزائد.

السؤال: تُوفي رجلٌ وترك زوجةً وخلّف أولاداً، وترك لهم ميراثاً (بيت), وقبل بيع البيت لتقسيم الميراث ادَّعى شخصٌ بأنه يطالب المتوفى بمبلغٍ قدرهُ (6000) دينار، ولكن بعض الورثة قال أنا متنازلٌ عن حصتي في البيت، وقال آخرٌ أنا أتكفل بدفع الدين بالكامل، وقالت الأم إذا بيع البيت فلا بد من دفع مبلغ الـ (6000) دينار إلى الأخ الذي دفع الدين, وقام أحد الورثة ببيع حصته من البيت إلى الأخ الذي دفع الدين. فهل يجب على من سدَّد الدين عن المتوفى أن يدفع خمس المبلغ المدفوع عن الميت في حال إرجاع الـ (6000) دينار إليه من قيمة البيت, هذا كله مع رضا جميع الورثة؟

الجواب:

المبلغ المأخوذ من قيمة البيت لتسديد الدين وهو الستة آلاف دينار لا خصوصية له من حيث وجوب الخمس فيه أو عدم الوجوب, وإنما قيمة البيت كاملا إمّا أن يجب فيه الخمس أو لا، وإذا كان مقصود الورثة تفريغ ذمة الوارث من الخمس إن كان واجباً عليه في البيت فالحكم هو: أنه إذا كان البيت قد وجب فيه الخمس باعتبار - مثلاً - أن الميت بنى البيت من أرباحه السنوية ولم يكن بحاجةٍ إليه ودار عليه يوم الخمس فحينئذٍ يجب إخراج الخمس من كامل قيمة البيت، وإن لم يكن قد حصل شيءٌ مما يوجب تعلق الخمس بالبيت فلا يجب في قيمته تماماً.

السؤال: وفي فرض السؤال المتقدم هل يجب الخمس في الحصة المباعة من أحد الورثة إلى الذي دفع الدين، إذا حال عليها الحول؟

الجواب:

إذا اشتراها من أرباحه السنوية غير المخمسة، ودار على الشراء يوم خمسه ولم يصرف ما اشتراه من الحصة في مؤنه وحاجياته وجب عليه الخمس في الحصة.

السؤال: لو أدخرتُ لنفسي مالاً للسفر به, أو للذهاب للحج, أو لشراء سيارةٍ ..., ثم جاء يوم خمسي ولم أستطع استعمال المال للسفر به أو للشراء ... إلا بعد يوم الخمس، فهل عليّ تخميس هذا المال؟

الجواب:

يجب الخمس فيه حتى إذا لم يمكنك استعماله قبل يوم الخمس.

السؤال: خطيبٌ حسينيٌ له رأس سنةٍ خمسيةٍ, وله في ذمة بعض الناس مالٌ من قراءة العزاء، استلمه بعد مرور عدة أيام من رأس سنته الخمسية, فهل يعتبر هذا المال من أرباح السنة السابقة حتى يجب الخمس فيه أم من أرباح السنة الجديدة حتى لا يكون فيه خمسٌ؟

الجواب:

يعتبر من السنة السابقة ويجب فيه الخمس.

السؤال: هل يجب الخمس في سرير الطفل وأثاثه مما لم يُستعمل خلال عدة سنين؟

الجواب:

إذا كانت قد استخدمت في ما يحتاج إليه قبل دوران يوم الخمس على شرائها فلا يجب فيها الخمس، وإن بقيت بعد ذلك لسنين من دون أن يستفاد منها. وإن لم تستخدم أصلاً وجب فيها الخمس.

السؤال: هل يتعلق الخمس ببعض الأشياء الصغيرة كالتربة الحسينية والسِّبَحْ إذا مرت عليها سنة؟

الجواب:

إذا كانت قد استخدمت في ما يحتاج إليه قبل دوران يوم الخمس على شرائها فلا يجب فيها الخمس، وإن بقيت بعد ذلك لسنين من دون أن يستفاد منها. وإن لم تستخدم أصلاً وجب فيها الخمس.

السؤال: هل يستطيع الإنسان أن يضع من سهم الإمام (ع) في الصناديق الخيرية؟

الجواب:

لا يجوز إلاّ بإذن المرجع الذي يصح تقليده أو وكيله.

السؤال: شكَّل البعض صندوقاً تعاونياً على أن يدفع كل شخصٍ خمسة دنانير في الشهر، حتى إذا احتاج أحدهم لمبلغٍ من المال بعد مدةٍ فله أن يقترض من الصندوق، ويسدد دينه بأقساطٍ شهريةٍ توضع في الصندوق، فهل يتعلق الخمس بهذا المال المجموع إذا مرت عليه سنةٌ أم لا؟

الجواب:

إذا كانت المدفوعات الشهرية قد دفعت بنية التبرع بها لجهة إقراض المؤمنين المشاركين، فلا يجب الخمس فيها لخروجها عن ملكيتهم.

السؤال: تصرف بعض الشركات مكافئةً في نهاية كل سنةٍ إلى جميع الموظفين (بونس), وذلك حسب نتائج ربحية الشركة, أي في بعض السنين مقدار راتب وفي أخرى مقدار راتبين, وفي ذلك عدة أسئلة: 1- هل هذا المبلغ يعتبر هديةً, وإذا كان هديةً هل يعتبر هديةً خطيرة أو غير خطيرة؟ 2- هل يجب فيه الخمس إذا قبض قبل شهر مثلا من تاريخ الخمس, أم يمكن جعل سنته الخمسية منفصلةً من تاريخ القبض إلى سنةٍ أخرى؟ 3- هل يجوز توفير المبلغ دون تخميسه بغرض الحج؟

الجواب:

1- نعم يعتير هديةً إذا كان عقد العمل لا يُلْزِمْ الشركة بدفعها, وأمّا أنّها خطيرةٌ أو لا فالمبالغ المدفوعة تختلف, والبلاد أيضاً تختلف, فكونها خطيرةً أو لا يتأثر بعاملين هما: مقدار المبلغ المدفوع, والبلد المدفوع فيه, فقد يكون مبلغٌ خطيراً ومبلغٌ آخر لا يكون خطيراً, وقد يكون مبلغاً في بلدٍ خطيراً لكن نفس المبلغ في بلدٍ آخر لا يكون خطيراً, والمرجع في التشخيص هو العرف والفهم الاجتماعي. 2- إذا مرّ عليه يوم الخمس ولم يصرفه في مؤونته قبل ذلك وجب فيه الخمس, حتى إذا لم يمرّ عليه عامٌ كاملٌ من حين استلامه. 3- إذا مرَّ عليه يوم الخمس ولم يصرف بعد في الحج وجب تخميسه.

السؤال: جمعيةٌ تكونت من (10) أشخاص، وكل شخصٍ يدفع (100) دينار, وبعد ذلك يقرع بينهم, فمن يخرج اسمهُ أولاً يُعطى الـ (1000) دينار قرضاً، وفي الشهر الثاني يقرع لتحديد الشخص الثاني وهكذا, وبعد ذلك يدفع الشخص الذي خرجت القرعة بإسمه (100) دينار كل شهرٍ حتى يكمل ما عليه من الـ (1000) دينار، وسؤالي هو: أنني إشتركت في هذه الجمعية وحينما أقرعوا خرج إسمي أولاً، فحصلت على الـ (1000) دينار, علماً بأن اشتراكي في هذه الجمعية كان تجميعاً للمال للسفر الذي يعد من المؤنة, ولكن بعد شهرٍ من استلامي المبلغ جاء رأس سنتي الخمسية الموافق للشهر الخامس، لكنني كنت ناوٍ للسفر في الشهر الثامن, أي بعد السنة الخمسية، وكنت إلى حين حلول الشهر الخامس قد دفعت (600 ) دينار من قرض الجمعية، فهل في هذه الحالة أخمس جميع المبلغ الذي إقترضته, أي الـ (1000) دينار أم فقط الـ (600 ) دينار التي كنت سدّدتها وصارت ملكي وتعتبر من أرباحي، فـ الـ (400) دينار دينٌ في رقبتي مطالب بها للجمعية وأدفع عنها كل شهر (100) دينار, فهل أخمسها أيضاً أم أخمس الـ (600) فقط؟

الجواب:

في مفروض السؤال إنما يجب عليك دفع خمس ما سددته من أقساط الجمعية فقط، أي خمس الـ (600) دينار فقط.

السؤال: هل صحيح أن الدين الذي يستدينه الإنسان لا يجب فيه الخمس حتى وإن مرَّ عليه حولٌ كاملٌ، ما دام لم يسدد منه شيئاً للدائن، وذلك لأن الدين وإن كان ملكاً للإنسان ولكن عنوان الخمس وهو الربح والفائدة لم يتحقق فيه، نعم إذا سددت منه شيئاً وجب تخميس قدر ما سددت, فهل هذا القول صحيحٌ وهل المسألة خلافية؟

الجواب:

نعم صحيحٌ، ولا خلاف في المسألة.

السؤال: امرأةٌ متزوجةٌ يدفع إليها زوجها النفقة وليس لها مصارف, فإن حصل لها ربحٌ ومالٌ فهل تستطيع أن تعطيه لزوجها أو لغير زوجها أثناء السنة دون تخميسٍ, أم أنه يجب عليها الخمس؟

الجواب:

يمكنها إهداء ما تحصل عليه من الربح إلى زوجها أو غيره، وحينئذٍ فلا يجب الخمس إذا كان الإهداء المذكور مناسباً لشأنها ولم يكن بداعي الفرار من الخمس، وكان الإهداء قبل مرور يوم خمسها على تملكها لذلك الربح, ويوم خمسها هو اليوم الذي تملكت فيه أول ربحٍ. فإذا مرَّ يوم الخمس ولم تهب الربح بعدُ إلى أحدٍ وجب عليها تخميسه, سواءً وهبته بعد ذلك أم لا. وهكذا يجب الخمس إذا وهبته بداعي الفرار من الخمس، أو كانت الهبة غير مناسبةٍ لشأنها، سواءً أكانت الهبة - في هذين الفرضين - قبل مرو يوم الخمس على تملك المال أو بعد ذلك.

السؤال: يوم خُمسي هو اليوم الأول من الشهر الخامس, وأنوي السفر في اليوم الخامس منه، وجاء اليوم الأول من الشهر الخامس ولديّ مالٌ من أرباح السنة الماضية ادَّخرته لأسافر به في اليوم الخامس من الشهر، فهل عليّ تخميسه؟

الجواب:

نعم يجب تخميسه.

السؤال: دفع شخص مبلغَ خُمسه، وذلك باقتراض مبلغٍ لأجل دفع الخُمس، ثم قرر أن يستبدل المبلغ المُقترض الذي دفعه خمساً بمبلغٍ آخر من أصل المبلغ المتعلق به الخُمس, فهل يجوز له استبدال المبلغين وهل تبرئ ذمته مع الاستبدال؟

الجواب:

يمكنه الاستبدال بموافقة المرجع أو وكيله الذي دفع إليه الخمس، فيما إذا كان مبلغ الخمس المدفوع باقياً غير تالفٍ ولا مصروفٍ في مصارفه. وإذا كان المقصود من السؤال: أنه أخرجه ليدفعه, لكن قبل دفعه أراد أن يستبدله, فلابأس بذلك.

السؤال: هل يجب على الأب أن يدفع زكاة الفطرة عن غير المتزوجين من أولاده مع أنهم يعملون في الوظائف, علماً أن الأب يستلم راتباً تقاعديا؟

الجواب:

إذا كان الأب هو الذي ينفق عليهم مأكولهم ومشروبهم وسكنهم بحيث يعدون عيالاً له، وجب عليه أن يدفع زكاة فطرتهم.

السؤال: رأس سنتي الخمسية يوافق تاريخ 15 ديسمبر، وقد عزمت الحج لهذا العام, وسيكون يوم السفر للحج بتاريخ 21 ديسمبر, ولا بدَّ لي من أن أدفع مبلغ السفر لمقاول الحج قبل رأس سنتي بفترةٍ لا تتجاوز شهر نوفمبر، وعليه فسيكون مبلغ الحج والذي قد يصل الى (800) دينار بيد مقاول الحج يوم رأس سنتي رغم أني لم أذهب للحج بعد، فهل يجب عليّ تخميس هذا المبلغ الذي هو في يد مقاول الحج يوم رأس سنتي؟

الجواب:

نعم يجب التخميس, إلا إذا كان ذلك لحجة الإسلام التي استقر وجوبها في ذمتك من السنين الماضية, أو لحجٍ واجبٍ عليك في هذا العام بالنذر أونحوه, وكان إخراج الخمس منه يوجب عدم التمكن من الذهاب إلى الحج, فلا يجب التخميس في هاتين الصورتين.

السؤال: أملك مبلغاً من المال قدره (50) دينارا، أضعهُ في كل شهرٍ في البنك, وبعد عامٍ يصبح المبلغ (600) دينارا، وغرضي من جمع المبلغ توفير مصارف الزواج, وهذا المبلغ - كما تعلمون في البحرين – مبلغٌ قليل, أجمعه على مدى عدة سنوات، فإذا جاء يوم خمسي في الأثناء وخمّست المبلغ فسوف يكون المتبقي قليلاً وغير كافٍ لمصارف الزواج, وسأضطر للجمع مرةً أخرى، ولأني بحاجةٍ إلى فترةٍ طويلةٍ حتى أجمع المبلغ الكافي فقد يمرّ عليَّ يوم الخمس مرةً ثانية, وسأضطر للتخميس مرةً أخرى, وهكذا ..., فإذا كان الوضع هكذا فمتى سأوفق لجمع المبلغ الكافي, ومتى أتزوج, وإلى متى أصبر وأنتظر؟ هل يوجد حلٌ شرعيٌ لهذه المسألة؟

الجواب:

إذا كان دفع الخمس يوجب عدم التمكن من الزواج أصلاً، أو تأخر الزواج بقدرٍ بحيث يوقع الشخص في العسر والحرج الذي يشق عليه تحمله عادةً فلا يجب إخراج الخمس منه، وفيما عدا الصورتين المذكورتين يجب الإخراج.

السؤال: إذا كان الشخص لا يمكنه شراء بيتٍ إلا بعزل مبلغٍ من راتبه شهرياً حتى يجمع بمرور الزمن مبلغاً يمكنه شراء بيتٍ به, وكانت حاجته إلى البيت ماسةً بدرجة أن عدم الشراء يوقعه في العسر والمشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة, أو كان عدم الشراء بنظر العرف والعقلاء تقصيراً في حق نفسه أو عائلته وتهاوناً في القيام بحاجياتهم, فهل يجب تخميس المبالغ المعزولة عند مرور يوم الخمس عليها؟

الجواب:

لا يجب التخميس في الفرضين المذكورين.

السؤال: وما الحكم في نفس السؤال السابق إذا فرضنا أن عدم العزل وإن كان لا يؤدي إلى عدم التمكن من الشراء ولكنه يؤدي إلى تأخره بدرجةٍ بحيث يوقعه في العسر والمشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة, أو كان بحيث يعدُّ بنظر العرف والعقلاء مقصراً في حق نفسه أو عائلته وتهاوناً في القيام بحاجياتهم, فهل يجب تخميس المبالغ المعزولة عند مرور يوم الخمس عليها؟

الجواب:

لا يجب التخميس في الفرضين المذكورين.

السؤال: وفي فرض الأسئلة الثلاثة المتقدمة, إذا فرضنا أنه عزل المبالغ إلا أنه لم يوفق لصرفها في الزواج أو شراء البيت, بل صرفها في حاجةٍ طارئةٍ كالمعالجة من مرضٍ طارىءٍ لنفسه أو عائلته, فهل يجب تخميس تلك المبالغ مما دار عليه يوم الخمس؟

الجواب:

نعم يجب التخميس.

السؤال: لقد نويت وبإذن الله الحج في هذا العام، وقد كنت مشاركاً في جمعيةٍ مع الأهل قيمة السهم فيه (50) دينارا, وسأستلم بعد ذلك (1000) دينار, خصصت منها (500) دينارا للحج, فما هو الخمس المتسحق عليّ؟

الجواب:

إنما يجب الخمس في قدر ما سددته من أقساط الجمعية دون مالم تسدده، وبالنسبة إلى ما سددته إنّما يجب الخمس فيه إذا دار عليه يوم الخمس ولم يصرف بعد في المؤنة والحاجيات المعيشية. وأمّا العزل للحج مع عدم صرفه فيه والذهاب للحج قبل يوم الخمس فلا يلغي وجوب الخمس عن المعزول إذا جاء يوم الخمس، إلاّ في فرضين: 1- أن يكون وجوب الحج مستقراً على الشخص من السنين الماضية، وكان لا يمكنه الذهاب للحج إلاّ بالعزل من خلال مشروع الجمعية أو غير ذلك, فلا يجب الخمس فيه حينئذٍ. 2- أن يكون الحج واجباً على الشخص في نفس السنة بنذرٍ أو ما شاكله، وكان لا يمكنه الذهاب للحج إلاّ بالعزل من خلال مشروع الجمعية أو غير ذلك, فلا يجب الخمس فيه حينئذٍ أيضا.

السؤال: ما حكم من يعتقد بأنّ الخمس قد أباحه الإمام الحجة بن الحسن (ع) لشيعتهم وأسقطه عنهم، وهو يريد الذهاب للحج, وهناك من يقول له من وكلاء المراجع الكرام أنّ حجَّهُ باطلٌ إلا إذا خمَّس أمواله، علماً أنّ هذا الشخص ينفق من أمواله في موارد خيريةٍ كثيرة، لكنّه مقتنعٌ بأنّ الإمام (ع) قد أسقط الخمس عن شيعته، فهل كلامه هذا صحيحٌ أم لا, وما حكم حَجَّتَه؟

الجواب:

1- قناعته هو بما ذكر مع عدم كونه فقيهاً لا قيمة لها شرعاً، نعم إذا كان يقلد فقيهاً يفتيه بذلك وكان ذلك الفقيه أعلم الفقهاء لكان يملك حجةً شرعيةً أمام الله تعالى، لكن الأعلم من فقهائنا أو من تحتمل أعلميته، بل كل الفقهاء الأحياء ـ بحسب علمنا ـ يفتون بوجوب الخمس وعدم سقوطه. 2- وأمّا إنفاقه في الموارد الخيرية الكثيرة فلا يسُدُّ مسدَّ الخمس ولا يغني عنه. 3- وأمّا بالنسبة إلى حجه فإذا كانت ذبيحته، أو ثوبا إحرامه في طواف الحج أو العمرة ممّا وجب فيه الخمس فلا يصح حجه. وفيما عدى ذلك لا إشكال في حجه, لكن كون حجته مقبولةً لله تعالى ـ مع تركه الخمس بغير حجةٍ شرعية ـ غير واضح.

السؤال: أُصبت بحادثٍ مروري وعلى أثره حصلت على مبلغٍ نقديٍ كتعويض، والآن أريد أن أذهب للحج من هذا المبلغ، فهل يجب عليّ تخميس المبلغ، علماً بأنّني سأستلم المبلغ في شهر الحج ومباشرةً سأسافر به إن شاء الله؟

الجواب:

لا يجب تخميسه إذا كان التعويض بالمقدار المعقول الدارج في مثل حالة الإصابة, لا بمبالغ خياليةٍ غير معمولة.

السؤال: هل يجري الخمس على المتبقي في خزان بترول السيارة والرصيد المتبقي في حساب الهاتف النقال, مثل (سمسم وإيزي)؟

الجواب:

أماّ ما يتبقى في خزان البترول فيجب فيه الخمس، وأماّ المتبقى في رصيد الهاتف النقال, فإن كان بالإمكان شراء بطاقةٍ أقل رصيداً بحيث لا يزيد منه شيئاً عند حلول يوم الخمس, وجب الخمس في الرصيد الإضافي، وإلاّ فلا يجب.

السؤال: استلمتُ مبلغاً من التأمينات الاجتماعية وقدرهُ ألف دينار، على أساس أنّه من حاصل عملي في الشركة التي كنت أعمل فيها، وقد صرفتُ جميع هذا المبلغ، فهل يجب عليّ الخمس في المبلغ المذكور أعلاه، وإذا كان يجب عليّ الخمس فهل يصح أن أشترك في جمعيةٍ ومن ثم أقوم بدفع الخُمس الذي في ذمتي مما سأحصل عليه من الجمعية؟

الجواب:

1- إذا كانت التأمينات قد دفعت لك هذا المبلغ بناءً على ما اقتطع من راتبك في الشركة المشار إليها, وبناءً على الإتفاق بينك وبين الشركة على اقتطاع جزءٍ من الراتب, على أن تدفع لك التأمينات: أ- مبلغاً عند التقاعد, أو التعطل عن العمل. ب- راتباً شهريا. وكان المبلغ الذي استلمته من التأمينات هو المبلغ المشار إليه ضمن الفقرة (أ) فلا يجب فيه الخمس, إلا إذا كان قد دار عليه يوم خمسك بعد إستلامك له, ويوم خمسك هو أول يوم توظفت فيه. 2- نعم يحق لك أن تدفع الخمس من ذلك المبلغ الذي ستحصل عليه من الجمعية.

السؤال: إذا كانت ذمة الشخص مشغولةً بالخمس، وكان يملك مبلغاً من المال يمكنه تسديد الخمس الواجب - أو جزءً منه - به، لكنه يريد صرف المبلغ في الذهاب إلى زيارة المعصومين(ع) أو العمرة، فهل يجوز له ذلك؟

الجواب:

إذا كان صرف المبلغ في ذلك يعد حاجةً عرفيةً له كمؤمنٍ أو كمؤمنةٍ، فلا إشكال، ولكن عليه أن يجري المداورة في الخمس الواجب عليه مع مرجعه أو وكيله، إن لم يكن قد أجراها فيه من قبل.

السؤال: سيدٌ شابٌ سليمٌ لكنّه لا يعمل وليس من طلاب العلوم الدينية فهل يجوز إعطاؤه من الخمس سهم السادة أم لا؟

الجواب:

لا يجوز إذا كان العمل المناسب لشأنه موجوداً لكنّه يتكاسل عنه.

السؤال: لقد بدأت العمل منذ ثلاثين عاماً تقريباً، و في هذه الفترة لم اخرج الخمس إلا مرة واحدة فقط، و ذلك بسبب أن في غالب الأعوام لم يكن يبقى من دخلي شيئاً بسبب الديون وكبير عدد العائلة، و لا أذكر اليوم الذي حددته لإخراج الخمس. و الآن أريد أن أبدأ من جديد و أحدد اليوم الأول من المحرم يوم خمس لي، فكيف أتصرف و ماذا عن السنوات الماضية؟

الجواب:

إذا كنت تريد أن تجعل الأول من المحرم - أو أي يوم آخر - يوم خمسك فعليك في هذا اليوم إخراج الخمس من كل ربح تملكه سواءً أكان من النقود، أو الأعيان و الأثاث و الأغراض و ... التي لم تستخدمها في حاجياتك و مؤنك إلى الآن. و أما بالنسبة إلى النقود التي صرفتها في ما مضى، و هكذا الأغراض و الأثاث و غيرها التي استخدمتها في حاجياتك، فلابد لك من مراجعة الفقيه الأعلم المطلع على الجهات العامة أو وكيله العارف بأحكام الخمس معرفة دقيقة، لكي يحدد لك أنه هل يجب عليك خمس أو لا. و على تقدير الوجوب يحدد لك المقدار الواجب في ذمتك

السؤال: هناك شخص أخبرني أنه وكيل شرعي في قبض الخمس، و إنني واثق بصدقه فهل يجوز لي أن أعطيه الخمس مع أنني لم أطلع على نص وكالته الشرعية الكتابية ؟

الجواب:

مع يقينك بكونه وكيلاً شرعياً عن مرجعك الذي تقلده في قبض الخمس يجوز لك دفع الخمس إليه، لكن يجب العلم بأن بعض المراجع العظام يشترطون إيصال أرصدة مبالغ الخمس الصادرة عن المرجع إلى دافعي الخمس. فإذا كان مرجعك ممن يرى هذا الرأي فلا تفرغ ذمتك عن الخمس إلا بعد إستلامك لرصيد المبلغ الذي سددته من الوكيل المذكور

السؤال: انا شخص لم أخمس إلا المبلغ الذي ذهبت به إلى الحج, و أول ربح دخل علي كان في سنة 1989م , و لمعرفة جميع الأرباح التي دخلت عليّ منذ ذلك الوقت يلزمني الذهاب إلى البنك لمعرفة المبالغ بشكل دقيق, و في الوقت الحالي أملك مبلغا من المال, و أعمل و لي مدخول من عملي, فهل يمكن إجراء مصالحة في مثل حالتي لتطهر أموالي من الحقوق الشرعية و حتى تخلوا ذمتي من الحق الواجب عليّ من الخمس, و هل يمكن أن أدفع ما يثبت عليّ من الخمس على نحو التقسيط, و هل يمكن لكم التنازل عن بعض الخمس الواجب عليّ؟

الجواب:

لا بد لكم من مراجعة المرجع الأعلم أو وكيله – العارف بأحكام الخمس معرفة دقيقة- لتحديد ما يجب عليكم من الخمس منذ دخول أول ربح عليكم إلى اليوم, و لإجراء المصالحة معكم في المشكوكات, و التقسيط ممكن مع عدم تمكنكم من تسديد ما يجب عليكم دفعة واحدة, وذلك بعد إجراء المداورة معكم في المبلغ الواجب عليكم . وأما إسقاط و لو مقدار من الخمس فلا مجال له من الناحية الشرعية.

السؤال: ما هو الحكم بالنسبة للمال المدّخر لأجل دفعه مهراً، أو لبناء بيت، أو لشراء سيارة، هل يجب فيه الخمس؟

الجواب:

يجب –على الأحوط وجوباً- الخمس في المال المدّخر لأجل دفعه مهراً أو لشراء سيارة أو لبناء بيت، وذلك فيما إذا مرّ عليه يوم الخمس ولم ينفقه بعد في شراء هذه الأمور.

السؤال: أحد طلبة العلوم الدينية - وهو سيد ألم به مرض - محتاج إلى مبلغ من المال ليتعالج به من مرضه، علماً بأن الحاجات الضرورية من مأكل ومسكن متوفرة لديه، فهل يكون مستحقاً لسهم الإمام (ع) لحاجة العلاج فقط؟

الجواب:

نعم يستحق ذلك بقدر حاجة العلاج.

السؤال: امرأةٌ تريد أن تؤدي الحج بمهرها، والمعلوم بأن لا خمس في المهر، ولكن إذا كان أصل المهر غير مخمس من الزوج فما حكم ذهابها للحج؟

الجواب:

يجب عليها الذهاب للحج، وحجها مجزئ ومبرئ للذمة ولا يجب عليها دفع الخمس.

السؤال: هل يشترط في الهاشمي من مستلمي حق السادة أن يكون ملتحياً، علماً بأنّ الكثير من الفقراء الهاشميين الذين يحلقون اللحية في حاجةٍ ماسة، والكثير منهم يجهل حُكم عدم جواز حلق اللحية، مع علمنا بأنهم يصرفون المبالغ التي يُعطونها من حق السادة في سدَّ حاجات عائلاتهم من لباسٍ وشربٍ..، أي لا يصرفونها في ما هو مُحَرَّم؟

الجواب:

لا يعتبر في المستحق للخمس العدالة، فيصح إعطاؤه للشخص وإن لم يكن ملتحياً، نعم إذا عُلِمَ من حاله أنَّه يصرف ما يُعطى من الحق في المعصية لم يجز وحرُم إعطاؤه.

السؤال: تُوفيّ والدي وكان يمتلك أسهماً في شركة البحرين لتصليح السفن، وكان قد اشترى الأسهم من عدة سنوات، وفي ذلك الوقت كان سعر السهم أقل من سعره الحالي، ويتم توزيع أرباحٍ سنويةٍ من قبل الشركة، فما هو حكم الأرباح السنوية؟

الجواب:

إذا لم تكن للشركة معاملات محرّمة جاز استلام أرباح الأسهم، وتوزّع بين الورثة بحسب سهامهم. وإذا حصلت تلك الأرباح لأسهم والدكم قبل وفاته وجب عليكم قبل التوزيع إخراج الخمس منها فيما إذا لم يكن قد دفع خمسها، وإذا حصلت بعد وفاته وجب توزيعها بين الورثة بحسب سهمهم، وإذا مرَّ على سهم الوارث يوم خمسه ـ منذ ظهور الربح له ـ وجب عليه تخميسه.

السؤال: هل يصح لي تأخير يوم الخمس، وهل هناك فرقٌ بين التاجر والعامل؟

الجواب:

 

لا يجوز تأخير الخمس عن اليوم المحدّد، ولا فرق في ذلك بين التاجر وغيره.

السؤال: إذا كانت المرأة موظفة، وأخذت قرضاً من الإسكان أو من أي جهةٍ أخرى، واشترت بهذا القرض أرضا، ولم تخمس المال، وقد كانت اشترت الأرض بمبلغ (15) ألف دينار، وقد وصل سعرها حاليا إلى حوالي (45) ألف دينار، فكم هو مبلغ الخمس الواجب عليها، وهل تخمسه بسعر الشراء أم بالسعر الحالي؟

الجواب:

إذا كانت قد اشترت الأرض لسكناها، وهي بحاجة إلى تلك الأرض، ولا بديل لها عنها، فلا يجب عليها تخميس الأرض، لا بحسب سعرها الأصلي ولا بحسب سعرها الفعلي.

السؤال: إذا كانت المرأة الموظفة تقتطع من معاشها بشكلٍ شهريٍ مبلغاً من المال، وتودعه في كل مرة في حساب أحد أبنائها، فهل على الأبناء تخميس هذا المال أو على الأم أو على الأب، علماً بأنَّها تعتبرها كهديةٍ لمستقبل الأبناء؟ وهل يشترط البلوغ والعقل في وجوب الخمس في الهدية أو غيرها؟ وهل يجب الخمس في الهدية؟

الجواب:

أ- يجب إخراج الخمس من تلك الأموال، والمكلف بالإخراج هو وليُّهم الشرعي من أبٍ أو غيره. ب- ولا يشترط العقل والبلوغ في وجوب الخمس في الهدية أو غيرها. ج- الخمس واجبٌ في الهدية.

السؤال: استلمتُ مبلغاً من الميراث، ولم أصرف منه شيئاً تقريباً، طيلة مدة سنة، فهل يجب فيه الخمس؟

الجواب:

لا يجب.

السؤال: وإذا دفع الزكاة من الأوراق النقدية فهل يجب عليه دفع الخمس منها أيضا؟

الجواب:

نعم، إذ كلٌ منهما واجبٌ مستقل، فإذا توفرت شرائط وجوب الخمس فيها وجب إخراج الخمس، وإذا توفرت شرائط وجوب الزكاة وجبت الزكاة.

السؤال: أنا أعمل منذ ثلاث سنوات تقريباً، ومنذ ذلك التاريخ لم أُخمس المبالغ التي حصلت عليها من عملي، وذلك لأن أموالي متحركة ولا تبقى المبالغ على حالها ولا تزداد، وإنَّما تنقص لأنّي أصرفها على دراستي، ولبناء شقةٍ للاستعداد للزواج، فهل في حالتي هذه يجب الخُمس؟

الجواب:

كل مبلغٍ دار عليه يوم الخمس ـ وهو يوم الدخول في العمل ـ يجب تخميسه، وإن كان الأمر يتعلق بالسنين الماضية، وما صرف في الدراسة أو بناء الشقة ـ في مفروض السؤال ـ لا يجب تخميسه فيما إذا كان صرفه في ذلك قبل دوران يوم الخمس عليه، وإلاّ فإذا كان الصرف بعد دورانه وجب تخميسه أيضاً.

السؤال: وإذا وجب الخمس فما هي طريقة التخميس؟

الجواب:

طريقة التخميس هي: أن تلاحظ أنَّ في نهاية السنة الأولى من دخولك في العمل كم كان متبقياً عندك من مدخولك في السنة الماضية فتدفع عشرين بالمائة منه وهو الخمس، وهكذا في السنة الثانية والثالثة... .

السؤال: فتاةٌ مخطوبةٌ منذ سبعة أشهرٍ تقريباً، واشترت أكثر مستلزمات الزواج ـ الخاصة بها ـ من المهر، فإذا جائها يوم خمسها فهل يجب عليها أن تخمس هذه المستلزمات الخاصة بها، علماً بأنّه لم يمر على شرائها سنة؟

الجواب:

لا يجب الخمس من المهر، ولا في ما يشترى به من المستلزمات.

السؤال: لقد عملت لمدة سنتين ووفرت مبلغاً من المال لشراء سيارة، ودار على المبلغ أكثر من الحول، وبعد ذلك أعطيت أبي من ذلك المبلغ لشراء سيارةٍ خاصةٍ به، فهل يجب عليّ الخمس في ذلك المبلغ باعتبار أنني لم أشترِ لنفسي سيارة به؟

الجواب:

نعم يجب الخمس فيما دار عليه الحول.

السؤال: بدايةً أود توضيح أنني من مقلدي سماحة السيد الخوئي (ره) وبعد وفاته قلدت سماحة الشيخ فاضل اللنكراني (ره) في البقاء على تقليد السيد الخوئي، والآن بعد وفاة الشيخ اللنكراني أصبحت باقياً على تقليد السيد الخوئي بفتوى السيد السيستاني (حفظه الله). وأما المسألة فهي: إنّه تم منحي قطعة أرض منحة من الحكومة في سنة 1998تقريباً، وبدأت أبني المنزل عن طريق القرض، واستغرق مني البناء أكثر من ست سنواتٍ تقريبا، ولم أسكن فيه إلى أن توفى الشيخ اللنكراني، وذلك بسبب عدم تجهيز المنزل بـ الأثاث مثل المكيفات ... سماحة الشيخ: كانت هناك فتوى للشيخ اللنكراني بأن من يدخر مالاً لبناء مسكن، ولم يكتمل ومضى عليه أكثر من سنة فلا يجب عليه الخمس. وأنا لم أسكن المنزل إلى الآن وتوفي الشيخ (ره) فما هو تكليفي الآن، هل أبقى على فتوى الشيخ اللنكراني في عدم دفع الخمس، أم أرى فتوى السيد السيستاني في المسألة؟

الجواب:

بل الواجب عليك ـ في مفروض السؤال ـ العمل بفتوى السيد الخوئي (ره) في المسألة، أي دفع الخمس من الأرض والبناء مما مضى عليه عامٌ كاملٌ، وهكذا بالنسبة إلى المبالغ النقدية التي أعددتها للصرف في بناء البيت أو التأثيث مما مضى عليها عامٌ كامل قبل صرفها في ذلك واستخدام البيت والأثاث.

السؤال: وفي حال عدم استطاعتي دفع الخمس الآن لضيق ذات اليد ماذا أفعل، لأني في ضائقةٍ ماليةٍ بسبب الديون، فهل من مخرج، حيث أنني سأسكن المنزل بعد العيد المقبل إن شاء الله تعالى؟

الجواب:

مع عدم التمكن الآن من دفع الخمس الواجب عليك، يجب عليك مداورة المبلغ الواجب من الخمس مع سماحة السيد السيستاني (دام ظله) أو وكيله في ذلك، ثم تسدده بعد ذلك عند التمكن.

السؤال: ما الفرق بين المداورة والمصالحة في الخمس؟

الجواب:

المقصود بالمداورة هو: ان في حالات عدم تمكن المكلف من دفع الخمس الواجب عليه للضائقة المالية، يجب عليه دفع مبلغ الخمس إلى الحاكم الشرعي ـ أي المرجع أو وكيله ـ ثم يُرجع الحاكم المبلغ إليه بعنوان القرض، فيبقى هذا القرض في ذمة المكلف، ويجب عليه تسديده للحاكم الشرعي متى ما تمكن لاحقاً ولو أقساطاً. وإذا كان المكلف لا يملك مبلغ الخمس حتى يداوره، فيمكنه أن يقترض ذلك من غيره فيجري المداورة بذلك، ثم يعيد المال المقترض إلى صاحبه بعد إنتهاء المداورة. وإنما سميت هذه العملية مداورةً لأن المبلغ فيها يدور من يد المكلف إلى يد الحاكم الشرعي إلى يد المكلف ثانياً. وأماّ المصالحة فالمقصود بها هو: أن في المبالغ التي يشك الإنسان في تعلق الخمس بها، يجب أن يتصالح المكلف بشأنها مع الحاكم الشرعي، وتكون المصالحة بحسب نسبة الإحتمال، أي إذا كان المكلف يحتمل مثلاً ثلاثين بالمائة تعلق الخمس بالمبلغ المشكوك وجوب الخمس فيه، تكون المصالحة بدفع خُمس ثلاثين بالمائة من ذلك المبلغ ويعفى عن السبعين بالمائة المتبقية. وإذا كان يحتمل ستين بالمائة تعلق الخمس به، كانت المصالحة بدفع خُمس ستين بالمائة فقط، وعلى نفس الترتيب في سائر حالات الإحتمال. والسبب في شك الإنسان في تعلق الخمس بمبلغٍ من المبالغ يعود إلى: 1- عدم علمه بأنّه هل صرفه في حاجياته قبل مرور يوم الخمس عليه أم لا. 2- أو مع علمه بصرفه قبل مرور ذلك اليوم، قد يشك في أنه هل صرفه في ما هو من حاجياته المعيشية أم صرفه فيما لا يعد عرفاً من حاجياته المعيشية بل من الترف الزائد، إذ مع الصرف في الترف الزائد يجب تخميسه. 3- وقد يكون الشخص ممّن لم يخمس لكونه جاهلاً بوجوب الخمس، أو غافلاً، أو عاصياً، فتمضي عليه السنة أو السنوات دون تخميس، ثم يعلم، أو يلتفت، أو يتوب إلى الله تعالى وينوي التخميس، ولكنه عند المحاسبة والتأمل لا يعلم كم هو المقدار الواجب عليه، بإعتبار أنّه لا يعلم أنّه عند مرور يوم الخمس عليه في السنين الماضية ـ ويوم الخمس هو يوم الدخول في العمل والبدء فيه ـ هل كان يملك شيئاً من المال أم لا، وإذا كان كم، فيشك في قدر المبالغ التي يجب عليه تخميسها، فيجب عليه حينئذٍ مراجعة الحاكم الشرعي لإجراء المصالحة في هذه المبالغ المشكوكة، واستخلاص وتحديد القدر الواجب من الخمس عليه حتى يسدده.

السؤال: السؤال 1237: موظفٌ كان في وظيفةٍ مّا في وزارةٍ حكومية، أو شركةٍ أو مؤسسةٍ أهلية، ولكنه بعد ذلك أُقيل من العمل أو استقال منه، فهل يجب عليه تخميس المبالغ التي حصل أو يحصل عليها من تلك الوظيفة قبل أو بعد الإقالة أو الاستقالة؟ وبعبارة أخرى: هل يجب الخمس في هذه المبالغ في رأس سنته الخمسية السابقة أم ينتظر مرور سنة كاملة على استلام تلك المبالغ؟

الجواب:

 

الجواب: يجب عليه أن يخمّس هذه المبالغ مع مرور رأس السنة الخمسية المحدّدة عليها فيما إذا لم يصرفها في حاجياته قبل مروره، ولا ينتظر مرور سنةٍ كاملة.

السؤال: السؤال 1238: أعمل في مجال التدريس، وفي شهر (يونيو) أستلم ثلاثة رواتب مقدما، ورأس السنة الخمسية يصادف شهر يوليو. هل يجب عليّ تخميس جميع هذه الرواتب، علماً بأنها رواتب الأشهر القادمة؟

الجواب:

الجوابفي مفروض السؤال ما بقي من الرواتب إلى يوم الخمس من دون صرفه في حاجياتك يجب تخميسه، وإن كانت رواتب للأشهر التي هي بعد يوم الخمس. نعم، ما صرف منها في الحاجيات قبل مجيء يوم الخمس لا يجب تخميسه.

 

 
 
 
 
 

2009 جميع الحقوق محفوظة لدى مكتب الشيخ حسين النجاتي، تصميم وتطوير نيما

 

التقويم والأوقات الشرعية

|

مواقع مفيده

|

مزارات البحرين

|

إتصال بنا