| |
|
|
| |
|
 |
الأحكام الشرعية »
الصلاة (109 أسئلة) |
| |
السؤال: وما الحكم في الفروض المذكورة في السؤال السابق فيما إذا لم تشترط عليهم الوزارة أو الشركة عدم لبسها في خارج وقت العمل ؟ |
|
الجواب: حينئذ لا بأس بلبسها والصلاة فيها في خارج وقت العمل أيضا. |
|
السؤال: هل يجوز إقامة صلوات الجماعة والمشاركة فيها في الفنادق ومقرات سكن الحجاج والزوار والمعتمرين في الحرمين الشريفين مكة المكرمة والمدينة المنورة؟ وما الحكم بالنسبة لإقامة مجالس العزاء لأهل البيت (ع) في الأماكن المذكورة؟ |
|
الجواب: يجوز ذلك إذا لم يستلزم وهناً وشيناً للمذهب، ولم يوجب طعناً في إسلامية أتباع أهل البيت (عليهم السلام). والظاهر أنه لا يوجب ذلك عادة، لأن أتباع بقية المذاهب الإسلامية أيضاً تقيم الجماعة في أماكن سكنها. وإذا شك في أن إقامتها هل يوجب الشين والوهن المذكور أم لا، فلا يجوز إقامتها. وحكم إقامة مجالس العزاء نظير حكم إقامة الجماعة، فذلك جائز ما لم يوجب وهناً، والظاهر أنه لا يوجب عادة، ومع الشك لا يجوز. |
|
السؤال: ما حكم إقامة أكثر من صلاة جماعةٍ في مسجدٍ واحدٍ في وقتٍ واحدٍ، كما نشاهد ذلك في الكثير من العتبات المقدسة - مثل مدينة قم المقدسة, والنجف الأشرف, ومشهد الإمام الرضا (ع) - حيث تقام أكثر من صلاة جماعةٍ في مكانٍ واحدٍ ؟ |
|
الجواب: لا إشكال في ذلك في حدِّ نفسه, ما لم يستلزم هتكاً لأحدٍ من المؤمنين, أو قدحاً فيه. |
|
السؤال: بعض الوزارات والشركات, تفرض على موظفيها وعمالها لبس بدلات خاصة (ملابس خاصة) حين مزاولة الوظيفة والعمل, وهي توفر هذه البدلات مجاناً, وتشترط عليهم أن لا يلبسوها في غير وقت العمل. هنا سؤالان: 1- هل يجوز لبس هذه البدلات في خارج وقت العمل؟ 2- هل يجوز الصلاة فيها أثناء أو خارج وقت العمل؟ |
|
الجواب: 1- لا يجوز لبسها خارج وقت العمل على خلاف الشرط المفروض على الموظف. 2- لا بأس بالصلاة فيها أثناء فترة العمل, ولا تجوز الصلاة فيها في غير فترة العمل. |
|
السؤال: ماحكم صلاة و صيام إمرآة كانت عند وجوب الغسل عليها تستحم و تنوي الغسل بهذا الإستحمام، و لكن الغسل كان بشكل الإستحمام العادي، أي بدون أي ترتيب بين اطراف البدن ؟ |
|
الجواب: إذا كانت تنوي الغسل بإستحمامها، و كانت أول ما تصب الماء عليه رأسها في هذا الإستحمام، و كان الماء يصل الى جميع جسدها و رأسها في الإستحمام المنوي به الغسل، كان غسلها وصلاتها و صيامها صحيحاً. |
|
السؤال: ما هو حكم الصلاة اذا شك المكلف في صحة الوضوء بعد انتهائة من الصلاة و قبل خروج الوقت؟ |
|
الجواب: الشك في صحة الوضوء على قسمين: الأوّل: أن يشك في صحته لشكه في صحة الكيفية التي توضأ بها، بأن يعلم انه بأية كيفية تؤضأ، كما إذا كان يعلم بأنه في وضوءه مسح الرجل الأيسر قبل الأيمن، و لكنه بعد الصلاة شك في صحة وضوءه لشكه في صحة هذه الكيفية، ففي هذا الفرض عليه السؤال و تعلم فتوى الفقيه الأعلم في المسألة، فإذا كان وضوءه مطابقاً لها صح و إلاّ فلا يصح وضوءه و لا تصح صلاته . الثاني: ان يشك في صحته لشكه في أنه توضأ بأية كيفية، مع معرفته بالكيفية الصحيحة للوضوء، كما إذا كان يعلم بأنه لابد من مسح الرجل الأيمن قبل الأيسر - حسب فتوى مرجعه - ولكنه شك بأنه هل مسح الأيمن أولاً أو الأيسر، و في هذا الفرض إذا إحتمل - إحتمالاً معتداً به - انه حين العمل كان ملتفتاً الى فعله و ضرورة رعاية شرائطه الشرعية و خصوصياته، يحكم بصحة عمله، و إذا لم يحتمل ذلك فلا يحكم بصحة عمله. |
|
السؤال: إذا وضع ا لإنسان الجل أو الكريم أو الدهن على شعر رأسه ثم توضأ و صلى فهل يصح وضوءه و تصح صلاته، و على سبيل المثال إذا كان قد وضع ذلك في الساعة الرابعة عصراً على شعره و توضأ عند الغروب لصلاة المغرب و العشاء و مسح على شعره بما كان فيه من الدهن أو الكريم أو الجل، فهل يصح الوضوء و الصلاة ؟ |
|
الجواب: إذا لم يكن ذلك مانعاً من وصول الماء الى الشعر فلا مانع من الوضوء و الصلاة، و إذا شك في انه مانع أم لا فلا يصح الوضوء إلاّ بعد إزالة ما وضع على الرأس. هذا كله إذا كان ما وضع على الرأس طاهراً، و أمّا إذا كان محكوماً بنجاسته شرعاً فلا يصح الوضوء إلاّ بعد تطهير الرأس منه . |
|
السؤال: ما هو حكم الصلاة اذا شك المكلف في صحة الوضوء بعد إنتهائة من الصلاة و قبل خروج الوقت ؟ |
|
الجواب: الشك في صحة الوضوء على قسمين: الأوّل : أن يشك في صحته لشكه في صحة الكيفية التي توضأ بها، بأن يعلم أنه بأية كيفية تؤضأ، كما إذا كان يعلم بأنه في وضوءه مسح الرجل الأيسر قبل الأيمن، و لكنه بعد الصلاة شك في صحة وضوءه لشكه في صحة هذه الكيفية، ففي هذا الفرض عليه السؤال و تعلم فتوى الفقيه الأعلم في المسألة، فإذا كان وضوءه مطابقاً لها صح و إلاّ فلا يصح وضوءه و لا تصح صلاته . الثاني : أن يشك في صحته لشكه في أنه توضأ بأية كيفية، مع معرفته بالكيفية الصحيحة للوضوء، كما إذا كان يعلم بأنه لابد من مسح الرجل الأيمن قبل الأيسر - حسب فتوى مرجعه - ولكنه شك بأنه هل مسح الأيمن أولاً أو الأيسر، و في هذا الفرض إذا إحتمل - إحتمالاً معتداً به - أنه حين العمل كان ملتفتاً إلى فعله و ضرورة رعاية شرائطه الشرعية و خصوصياته، يحكم بصحة عمله، و إذا لم يحتمل ذلك فلا يحكم بصحة عمله . |
|
السؤال: ما حكم الصلاة خلف إمام لا يقلد الفقهاء ؟ |
|
الجواب: إذا لم يكن الإمام مجتهدا ً، وجب عليه أن يكون مقلداً أو محتاطاً في عمله ، و الإحتياط إنما يصحّ منه إذا كان عارفاً بطريقة الإحتياط ، و ذلك يحتاج إلى مرتبة عالية من الفضيلة العلمية الفقهية ، فإذا لم يكن مقلداً و لا محتاطاً، ففي صحة الإقتداء به إشكال ، و لا يمكننا الحكم بصحته . نعم إذا كانت صلاته موافقة للإحتياط أو كانت موافقة لرأي من يجب عليه تقليده - من حيث كونها واجدة للإجزاء و الشرائط و فاقدة للموانع الشرعية - و كان جاهلاً بوجوب التقليد أو الإحتياط عليه ، و لم يحتمل - إحتمالاً معتداً به - وجوب ذلك عليه، فلا بأس بالإقتداء به . |
|
السؤال: ما الحكم فيمن توضأ و أخرج ريحاً ثم صلى من دون أن يجدد الوضوء، و ما الحكم فيما إذا أخرج ريحاً ثم توضأ و صلى ؟ |
|
الجواب: في الصورة الأولى صلاته باطلة، و تجب إعادتها - بعد تجديد الوضوء - في الوقت، و مع إنتهاء وقت الصلاة يجب قضائها بعد تجديد الوضوء. و في الصورة الثانية صلاته صحيحة. |
|
السؤال: إذا كان شخص مشغولاً بالوضوء و في هذه الأثناء سلم على أحد إخواننا السنة بكف يديه و ليس بساعده ثم أتم وضوءه و دخل في الصلاة، هل صلاته صحيحة أم لا؟ |
|
الجواب: السلام المذكور لا يضر بصحة وضوءه و صلاته، لكن يجب أن يكون المسح على الرأس و القدمين بالبلل المتبقي من الوضوء فقط، من دون أن يختلط ببلل آخر بحيث يكون المسح ببلل الوضو فقط . |
|
السؤال: ما حكم لبس الملابس السوداء أثناء تأدية الصلوات؟ |
|
الجواب: ورد النهي عن ذلك في بعض ما ورد عن أهل البيت (ع) و ليس ذلك حرام ولا مفسد للصلاة, بل الكراهة أيضا غير ثابتة, على أنه لم يثبت لنا أن الكراهة من الأحكام الشرعية، و مع ذلك الأولى ترك لبسها في الصلاة . |
|
السؤال: قد يكون الإنسان على وضوء من الصباح و لم ينقضه بأي من مبطلات الوضوء، و حان وقت صلاة الظهر فجدد الوضوء لصلاة الظهر، و بعد الصلاة اكتشف أنه كان على وجهه ما يمنع من وصول ماء الوضوء إلى الوجه، و كان المانع قد وجد بعد وضوء الصباح، فهل صلاته صحيحة أم يعيد الوضوء و الصلاة؟ |
|
الجواب: صلاته صحيحة . |
|
السؤال: تقام في قريتنا صلاة الجماعة و لكنني لا أعتقد بعدالة الإمام ، فهل يجوز لي الصلاة خلفه ، علماً بأنني إذا صليت خلفه فسيكون ذلك دعماً قويا لشوكة المسلمين و وحدة الكلمة، و إذا تخلفت عن الصلاة سيتبعني جمع في التخلف عن الصلاة المذكورة من أصدقائي و معارفي ، و هذا يعني إنتهاء صلاة الجماعة و هدمها ، فهل أصلي خلفه كي أحافظ على وجود صلاة الجماعة في القرية ، أو لا أصلى و بذلك تنتهي صلاة الجماعة في القرية ؟ |
|
الجواب: مع عدم الإعتقاد بعدالة الإمام لا يجوز و لا يصح الإقتداء به، و صلاة الجماعة في القرية ستكون قائمة بإمامة الأئمة العدول إن شاء الله تعالى . |
|
السؤال: هل يشترط في إمامة الصلاة أن يكون الإمام فقيهاً أو أن يكون أعلم الفقهاء؟ |
|
الجواب: ليست الأعلمية من شروط الإمامة للصلاة ، بل و لا يشترط البلوغ إلى مرتبة الإجتهاد أيضاً ، إلا في إمامة صلاة الجمعة على رأي بعض الفقهاء . |
|
السؤال: هل يجوز الشروع في الصلاة فيما إذا كان المؤذن بعد لم يفرغ من الأذان، علماً بأن هناك مؤذنون يؤذنون بعده أيضاً ؟ |
|
الجواب: إذا كان أذان المؤذن المذكور دقيقاً، بمعنى أنه لم يبدأ في الأذان قبل دخول وقت الصلاة، فلا مانع من البدء في الصلاة قبل إنتهائه من الأذان، بل إذا بدأ في الأذان قبل دخول الوقت، وفي أثناء الأذان دخل الوقت جاز البدء في الصلاة عند دخول الوقت وإن لم يفرغ من الأذان بعد. |
|
السؤال: قد لا استيقظ أحياناً لصلاة الفجر فأصليها قضاءً، أو قد يصدر مني ذنبٌ، فيتبادر إلى ذهني أن علي أن لا أفعل جملةً من الأشياء، مادام أنني لم أُوفق لأداء صلاة الفجر في وقتها، أو مادام أنني ارتكبت الذنب الفلاني، فأقول في نفسي أنني لست أهلاً لأن أعمل الأعمال الآتية: 1- أن أُؤذن في المسجد، فأقول في نفسي: كيف أقول (حي على الصلاة) مثلاً وأنا لم أصلِ صلاة الفجر إلا قضاءً ؟! 2- أن أقرأ دعاءً في صلاة الجماعة، فأقول في نفسي: هناك من هو أفضل مني وأهلاً لقراءة الدعاء، أولست أنا الذي قد صليت صلاة الفجر قضاءً ؟! فما هو رأي سماحتكم في تصرفي هذا، حيث إني الآن لا أُقدم على مثل هذه الأعمال إذا فعلت ذنباً، أو استيقظت لصلاة الصبح بعد خروج وقتها، أو ما شابه؟ وسؤال آخر: أنني أنا وصديقي كل واحدٍ منا يطلب من الآخر أن يقومَ بأعمالٍ من قبيل ماتقدمت الإشارة إليها، مثل الأذان وقراءة الدعاء في صلاة الجماعة وما شاكل ذلك، فكل واحدٍ منا يرفض ويقول للآخر: أنا لست أهلاً...، قم أنت بالعمل، أنت أفضل مني، فما هو رأيكم؟ |
|
الجواب: صيرورة صلاة الصبح قضاءً أو صدور الذنب منك ينبغي أن لا يمنعك عن القيام بالأعمال العبادية المستحبة المذكورة، فالأذان وقراءة الدعاء وو ... أعمال تساعد الإنسان إلى التقرب إلى الله تعالى، والابتعاد عنها لا يساعد على التقرب إلى الله، وكلما التزم الإنسان بالأفعال التي تقربه إلى الله أكثر كان أفضل. وأما ما بينك وبين صديقك، فإذا كان المقصود أن كل واحدٍ منكما يقدم الآخر في عمل الصالحات والخيرات فأيضاً لا يصح ذلك، لأن الأعمال الصالحة والخيرات رُغبنا في التسابق إليها لا الامتناع عنها وحث الغير على القيام بها، قال تعالى: (سابقوا إلىٰ مغفرةٍ من ربكم وجنةٍ عرضُها كعرض اﻟﺴﻤﺂء والأرض أُعدت للذين آمنوا بالله ورسله). الحديد/21. وقال تعالى: (ولو ﺸﺂء الله لجعلكم أمةً واحدةً ولكن ليبلُوَكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات). المائدة/48. |
|
السؤال: إذا كان هناك شخص إبتدأ بالوضوء للصلاة ولم يمسح رأسه وقدميه بعد، وفي هذه الأثناء سلم عليه أحد أخواننا السنة ولكن ليس بالكف بل بالساعد، ومن بعد ذلك أكمل المسح ودخل في الصلاة، فهل صلاته صحيحة؟ |
|
الجواب: السلام المذكور لا يضر بصحة وضوءه وصلاته، لكن يجب أن يكون المسح على الرأس والقدمين بالبلل المتبقي من الوضوء فقط ومن دون أن يختلط ببلل آخر جديد، إلا إذا كان البلل الجديد مستهلكاً في بلل الوضوء بحيث يعد العرف مسحه لرأسه وقدميه مسحاً ببلل الوضوء فقط، ولا فرق في الحكم المذكور بين أن يكون المسلّم سنياً أو شيعياً. |
|
السؤال: نحن إخوة وأخوات ورثنا بيتاً من والدنا – رحمه الله – ولم يقسّم ذلك البيت، ثم بعد مدة توفي الأخ الأكبر وترك كذلك بيتاً لورثته وفيهم قصر، والسؤال: ما هو حكم الصلاة وسائر التصرفات في البيتين لغير القصر, حيث سمعنا بأنّ تصرفات مثل الصلاة وغيرها – في الفرض المذكور- غير جائز ويحتاج إلى إجازة الفقيه؟ |
|
الجواب: نعم لا تصح الصلاة وسائر التصرفات الأخرى , لثبوت حق الصغار في البيتين، ولا يصح لغير الصغار أيّ تصرّف فيهما إلاّ بإذن من الولي الشرعي للصغار الذي لا يصح له الإذن إلاّ إذا كان في ذلك مصلحة للصغار، وإذا لم يكن لهم وليّ شرعي ففي الدرجة الأولى تجب مراجعة الفقيه العادل لكي يعيّن وليّاً شرعيّاً للصغار بحسب ما يراه من المصلحة، ثم يكون الإذن بيد الولي الشرعي الذي يعيّنه الفقيه. |
|
السؤال: هل يصح التشكيك في عدالة إمام الجمعة أو الجماعة لمجرد كونه متقلداً منصباً في الدولة وهل يمنع ذلك من حضور الصلاة خلفه؟ |
|
الجواب: مجرد تقلد منصب في الحكومة لا يوجب الفسق، إلا إذا كان من خلال منصبه يمارس عملاً محرماً فذلك يخل بعدالته، أو كان المنصب الذي تقلده مهماً يحتاج إلى إذن خاص من الفقيه ولم يكن معه إذن منه, فلا يكون عادلاً حينئذٍ أيضاً. |
|
السؤال: إذا تزينت المرأة للصلاة, فإنه يقال بأن ذلك سيزيد في درجاتها عند الله تعالى أو في الآخرة، هل هذا صحيح؟ |
|
الجواب: ورد النهي في الروايات عن أن تصلّي المرأة غير متزينة بزينة وحليّ، ولا ينبغي لها أن تعطّل نفسها بترك الزينة ولو بأن تعلّق في عنقها قلادة، ولم نجد تعليلاً لذلك في الروايات بأنه مما يزيد في درجات المرأة، ولكن ما دام أن هناك ترغيب لها في ذلك - في الروايات - فمعناه أنها إذا فعلت ذلك فإن الله سبحانه وتعالى سوف يتفضّل عليها بالثواب والعطاء الإلهي. |
|
السؤال: ما هو الحل مع شخص يستخف بالصلاة بشكل كبير مع العلم أنه بلغ من العمر (18) سنة، ولا زال يستخف بالصلاة بشكل كبير؟ |
|
الجواب: الواجب شرعاً نهيه عن هذا المنكر ودعوته إلى سبيل الله بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة، وإذا كانت الموعظة لا تؤثر فيه إلاّ ببيان حكمة الصلاة وفلسفتها وفوائدها لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، فالواجب حينئذٍ بيان الحكمة والفائدة له، بقدر ما تعرف عن حكمة الصلاة من المصادر العلمية الموثوق بها التي ألفها علمائنا الموثوق بفضيلتهم وعلمهم. |
|
السؤال: إذا تزينت المرأة للصلاة, فإنه يقال بأن ذلك سيزيد في درجاتها عند الله تعالى أو في الآخرة، هل هذا صحيح؟ |
|
الجواب: ورد النهي في الروايات عن أن تصلّي المرأة غير متزينة بزينة وحليّ، ولا ينبغي لها أن تعطّل نفسها بترك الزينة ولو بأن تعلّق في عنقها قلادة، ولم نجد تعليلاً لذلك في الروايات بأنه مما يزيد في درجات المرأة، ولكن ما دام أن هناك ترغيب لها في ذلك - في الروايات - فمعناه أنها إذا فعلت ذلك فإن الله سبحانه وتعالى سوف يتفضّل عليها بالثواب والعطاء الإلهي. |
|
السؤال: إذا نسيت أن أسبح تسبيحة الزهراء (ع) بعد الصلاة، هل تبطل صلاتي؟ |
|
الجواب: لا تبطل صلاتك بترك تسبيح الصدّيقة الزهراء (عليها السلام)، لأن تسبيح الزهراء(ع) ليس من الواجبات وإنما هو من المستحبات المؤكدة جداً، وإذا كانت نيتك الإتيان به ولكن نسيت ذلك فإنّ الله تعالى يؤجرك عليه، والله ذو الفضل العظيم. |
|
السؤال: هل يعتنى الشخص بالوسواس في الوضوء والصلاة، كما إذا كان يوسوس دائما في عدد ركعات الصلاة أو في صحة وضوئه؟ |
|
الجواب: الوسواسي يجب أن لا يعتنى لشكه فيما يوسوس فيه، من ركعات الصلاة أو صحة الوضوء أو غير ذلك، وقد نهتنا النصوص الشرعية عن الوسوسة، حيث أن الوسوسة مرض خطير وله عواقب وخيمة جداً، فعلى المؤمن والمؤمنة أن يردع نفسه عن ذلك، ويقتنع بصحة عمله وأنه لا يتضرر بعدم الإعتناء إلى وسوسته. |
|
السؤال: لدي مسألة حيرتني قليلاً، وهي: إننا في البحرين نجد أن إمام الجماعة في بعض المساجد يتقاضى راتباً على إقامته صلاة الجماعة، فما مدى صحة هذا الشيئ وهل تصح الصلاة خلفه، خصوصاً أن الصلاة فرض من الله وأن الأجر من عند الله، وليس من عند أحد آخر؟! |
|
الجواب: إذا كان المقصود أنه يتقاضى راتباً من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية – سواءً بشكل مباشر أو بواسطة جهازٍ آخر- فلا تجوز الصلاة خلفه وذلك لحرمة العمل المذكور حسب رأينا. |
|
السؤال: مارأي سماحتكم في فتاة كانت تستهين بالصلاة والآن تابت إلى الله؟ وما الواجب عليها أن تفعل حتى تؤدي الصلوات التي فاتتها؟ وهل عليها أن تقضي الصيام؟ علماً بأنها تبلغ من العمر الآن 19 عاماً؟ |
|
الجواب: لا شك أن الله سبحانه وتعالى يحب التوّابين، وبما أنها لم تُغْفِلْ دخول ذلك الباب الذي فتحه الله تعالى لكل من قصّر في حقه فإن الله تعالى يقبل التوبة منها، إلا أنه يلزم عليها قضاء كل الصلوات التي فاتتها، وكذلك الصوم إذا فاتها ولم تؤدّه، ومن المستحسن ـ حتى لا يحصل عندها ردّة فعل عكسية ـ أن تقضي ما فاتها من الصلاة والصوم شيئاً فشيئاً إلى أن تنتهي منه، وعليها أن تنظّم جدولاً لقضاء الصلاة والصوم. وكل شيء مع التنظيم يكون سهلاً، ومع العشوائية يورث الملل والتكاسل، وأهم شيء هو العزم، وبالعزم تزول الجبال. |
|
السؤال: إمرأة لا تستطيع أن تجلس للتشهد والسجود في الصلاة بسبب مرض فسألت أحد مشايخ الدين عن ذلك، فأجابها بأن حكمها الصلاة على كرسي، ففهمت من قوله ذلك أن تكون صلاتها كاملة من جلوس على الكرسي، وبعد سنوات علمت أن الجلوس على الكرسي خاص بـ حال التشهد والسجود فقط، وانه يجب عليها أن تقوم للتكبير والقراءة والذكر، والآن تسأل عن صلاتها التي كانت تصليها على الكرسي تماما هل تعيدها أم لا؟ |
|
الجواب: إذا كانت جاهلة - قاصرة - بالحكم فصلواتها الماضية صحيحة، والمقصود بالجهل القصوري أن تجهل الحكم مع كونها آنذاك مطمئنة بصحة ماتفعله. |
|
السؤال: في السؤال رقم (25) من المسائل الشرعية (الصلاة) سؤلتم عن حكم الإمام الذي يقيم الجماعة في بعض المساجد ويتقاضى راتباً على إقامته الصلاة، فما مدى صحة هذا الشيئ وهل تصح الصلاة خلفه، خصوصاً أن الصلاة فرض من الله وأن الأجر من عند الله، وليس من عند أحد آخر؟! فأجبتم على السؤال: إذا كان المقصود أنه يتقاضى راتباً من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية – سواءً بشكل مباشر أو بواسطة جهازٍ آخر- فلا تجوز الصلاة خلفه وذلك لحرمة العمل المذكور حسب رأينا. وسؤالنا هو: هل تقصدون بذلك الحكم بعدم عدالة مثل الإمام المذكور؟ |
|
الجواب: مقصودنا: أننا لا نرى من مصلحة الدين الصلاة خلف من يتقاضى راتباً على ذلك من الدولة – بحسب تشخيصنا – وبناءً على ذلك فلا يمكننا الحكم بصحة الصلاة خلفه مادام أنها مخالفة لمصلحة الدين. ولكن لا يمكن شرعاً القدح في عدالة الإمام لإستلامه الراتب المذكور فيما إذا كان يقلد مرجعاً يجيز له ذلك أو أحتمل في حقه أن يكون مستنداً في فعله إلى فتوى من يجيز له ذلك. |
|
السؤال: إمرأة في أثناء إشتغالها بأداء جملة (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) من السلام في الصلاة أحست بوجود الريح في بطنها، لكنه لم يخرج إلا بعد الصلاة فما هو الحكم؟ |
|
الجواب: الصلاة صحيحة في مفروض السؤال. |
|
السؤال: إذا كنت لابساً لباساً قصيراً والركبتان ظاهرتان وأذن وأردت أن أصلي وأرتديت فوطة وفي أثناء الصلاة سقطت الفوطة، فهل تبطل صلاتي؟ |
|
الجواب: لا تبطل الصلاة. |
|
السؤال: ما حكم من نوى صلاة ثم كبر خطأ، فمثلاً بدلاً من نية صلاة الظهر نوى صلاة العشاء سهواً؟ |
|
الجواب: في الفرض المذكور لا تصح الصلاة ظهراً إذا نوى صلاة العشاء، وإن كانت النية سهوية. |
|
السؤال: هل يجوز قضاء الصلاة عن متوفٍ، إذا كان عليه عدد من الصلوات في بداية بلوغه لم يصلِها؟ |
|
الجواب: نعم يجوز بل فيه ثواب وفضل. |
|
السؤال: تُوفي جدي وعليه صلوات وصيام، ورفض أبنائه الصلاة والصيام عنه أو استئجار من يصلي ويصوم عنه، وهو يملك عقاراً وهم الآن يريدون بيعه، فهل يجوز أن يتصدقوا ببعض من قيمته بدلاً من الصوم والصلاة عنه، وقد رفضوا أيضاً حتى ذلك فما هو حكم الشرع؟ |
|
الجواب: التصدق ببعض من قيمة العقار لا يكفي ولا يغني عن الصلاة والصوم الذي بذمة جدَّك، بل عليهم أن يقوموا بواجبهم بالنسبة إلى قضاء الصلاة والصوم كما قرر ذلك في الفقه. |
|
السؤال: كثيراً ما أذهب لبعض مساجد البحرين حيث تُقام صلاة الجماعة، وعندما أسأل عن الإمام الذي يُصلي جماعة في المسجد يقول لي بعض المُصلين أن الإمام يُقلد السيد الشيرازي (ره)، فهل يجوز لي كمأموم أن أصلي خلف هذا الإمام؟ |
|
الجواب: كون الإمام مقلداً لسماحة السيد محمد الشيرازي (رحمه الله تعالى) لا يضر بصحة الصلاة خلفه فيما إذا كان عادلاً، ولم يكن هناك خلل آخر في صلاته من ناحية أجزاء الصلاة وشرائطها وخصوصياتها ومقوماتها. |
|
السؤال: يوجد في منطقتنا في البحرين مسجد، وقد قام المصلون بتعيين إمام لهم، وبعد عدة أشهر تبين للمصلين بأن الإمام يستلم راتباً من الدولة (الحكومة)، فما حكم الصلاة خلف هذا الإمام؟ |
|
الجواب: أماّ بالنسبة للصلوات الماضية فلا إشكال فيها، وأماّ بالنسبة إلى ما سيأتي فلا يسعنا الحكم بصحة الصلاة خلفه. |
|
السؤال: ما هو حكم الراتب الذي يستلمه من الحكومة؟ |
|
الجواب: لا يجوز أخذ الراتب المذكور، لكننا لا نحكم بفسق من يستلم الراتب إذا كان يقلد من يجوز له ذلك، أو احتمل فيه أنه يقلد من يجوز. |
|
السؤال: أنا إمرأة متزوجة ولي أولاد, وأثناء إشتغالي بالصلاة قد يقوم بعضهم بحركات طفولية مما يضطرني إلى إطباق جفني أثناء الصلاة حتى لا أنشغل عن الصلاة بتلك الحركات، وقد إعتدت على ذلك، فهل هذا الفعل يوجب إشكالا من حيث صحة الصلاة ؟ |
|
الجواب: لا يوجب إشكالاً في الصلاة. |
|
السؤال: هل يجوز أن أصلي ركعتين قربة إلى الله تعالى وأهدي ثوابها إلى أحد المعصومين؟ وهل المعصوم يستفيد من تلك الركعتين؟ |
|
الجواب: يجوز ذلك، ولا شك أن المعصوم يستفيد منه، إذ ما المانع في أن يرفع الله تعالى في درجات المعصوم (ع) ويزيدها بمثل هذه الأعمال التي تهدى إليه. ومهما استزاد الإنسان من الخير فإنه نافع له، سواءً أفعله مباشرة أم بفعل الآخرين له، خصوصاً مع الإلتفات إلى الفضل الإلهي الواسع الذي لا حد له, فإن الله سبحانه وتعالى عنده مزيدٌ من الدرجات لعباده المؤمنين بقدر استزادتهم من العبادات وعمل الخيرات، سواء بالمباشرة أو بفعل الآخرين لهم. قال تعالى: (وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد). (سورة ق/ 31-35). وهناك بعض الأحاديث التي يمكن الإستئناس بها للموضوع، ومن جملتها: 1- جاء في رواية موسى بن القاسم، قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): قد أردت أن أطوف عنك وعن أبيك، فقيل لي: إنّ الأوصياء لا يطاف عنهم، فقال: (بلى، طف ما أمكنك، فإنّ ذلك جائز)، ثمّ قلت له بعد ذلك بثلاث سنين: إنّي كنت استأذنتك في الطواف عنك وعن أبيك، فأذنت لي في ذلك، فطفت عنكما ما شاء الله، ثمّ وقع في قلبي شيء فعملت به، قال: (وماهو؟) قلت: طفت يوماً عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال ثلاث مرات: (صلّى الله على رسول الله)، ثمّ اليوم الثاني عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، ثمّ طفت اليوم الثالث عن الحسن (عليه السلام)، والرابع عن الحسين (عليه السلام)، والخامس عن علي بن الحسين (عليهما السلام)، واليوم السادس عن أبي جعفر محمّد بن علي (عليهما السلام)، واليوم السابع عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام)، واليوم الثامن عن أبيك موسى (عليه السلام)، واليوم التاسع عن أبيك علي (عليه السلام)، واليوم العاشر عنك يا سيّدي، وهؤلاء الذين أدين الله بولايتهم، فقال: (إذاً والله تدين الله بالدين الذي لا يقبل من العباد غيره)، فقلت: وربما طفت عن أُمك فاطمة (عليها السلام)، وربما لم أطف، فقال: (استكثر من هذا فإنه أفضل ما أنت عامله، إن شاء الله). (الوسائل 11/200). وهذا الحديث الشريف يدل على الترغيب في الطواف للمعصومين والأوصياء والصديقة الطاهرة (عليهم السلام). والحديث وإن كان وارداً في موضوع الطواف لكن نستأنس منه أن لا خصوصية للطواف وأن الترغيب شامل لجميع العبادات والخيرات، وإذا استفاد المعصوم (ع) من طواف غيره له فلِم لا يستفيد من بقية العبادات والخيرات التي يفعلها الآخرون له (ع). 2- وجاء في رواية داود الصرمي، قال: قلت له ـ يعني أبا الحسن العسكري (عليه السلام) ـ : إني زرت أباك وجعلت ذلك لكم، فقال: (لك من الله أجر وثواب عظيم ومنا المحمدة). (تهذيب الأحكام 6/111). ولولا أن الإمام (ع) كان يستفيد من ذلك لما قال له ما قال، إذ العمل اللغو والعبث لا معنى لامتداحه، وإحتمال أن يكون السبب في مدح الإمام (ع) له محصوراً في أن الفاعل فقط يستفيد من العمل دون الإمام المهدى إليه العمل, هذا الإحتمال بعيد. |
|
السؤال: هل يجوز لنا أن نصلي عندما يقول المؤذن: (الله أكبر) أم يجب علينا أن ننتظر حتى يُنتهي من الأذان؟ |
|
الجواب: المهم هو الاطمئنان بدخول وقت الصلاة، فإن حصل بمجرد شروع المؤذن في الأذان صحَّ أن تصلي بمجرد شروعه فيه، وإلاّ فلا يصح حتى يحصل لك الاطمئنان بدخول الوقت، وهذا يعتمد على معرفة الإنسان بالمؤذن وأنه من هو ومدى دقته في معرفة وقت الصلاة، ورعايته للوقت في البدء بالأذان، فمع عدم المعرفة به أو عدم المعرفة بدقته ـ وإن عرف الإنسان شخصه - فلا يحصل الاطمئنان، ولا يصح البدء في الصلاة بمجرد شروعه في الأذان، بل لا بدّ من الانتظار إلى أن ينتهي من الأذان وحتى يحصل الاطمئنان بدخول وقت الصلاة فيبدء الإنسان في الصلاة. |
|
السؤال: إني أُعاني من ألم في الرأس وأحياناً أشعر بدوران فيه أثناء الصلاة, ففي هذه الحالة هل يجوز لي الصلاة من جلوس؟ |
|
الجواب: مع عدم تمكنك من الصلاة قائماً ـ ولو لخوفك من دوران الرأس والسقوط ـ يجوز لك الصلاة جالسة. |
|
السؤال: إذا كان الموكيت (الزولية) غير طاهرة وغطيناها بـ (الشريط اللاصق) فهل يجوز الصلاة عليها، علماً بأن الصلاة تكون على سجادة؟ |
|
الجواب: إذا كانت السجادة طاهرة فلا إشكال في الصلاة على الموكيت حتى إذا لم يكن موضع النجاسة مغطى بـ الشريط اللاصق. |
|
السؤال: نحن المُكلفون في حيرة من أمرنا بعدما صرّح بعض العلماء وفقهاء الشيعة بموقفهم الشرعي من حرمة تقاضي أئمة الجماعة أجوراً من الجهات الرسمية على إمامتهم لصلاة الجماعة، وذلك للزوم استقلالية إمام الجماعة عن أية جهة رسمية. وقد صرح بعض آخر من العلماء بشرعية تقاضي الراتب وأنه لا إشكال فيه, فنحن في حيرة من أمرنا أنصلي خلف الإمام الذي يتقاضى الراتب، أم لا نصلي خلفه؟ وهل أخذ الراتب يخل بعدالة الإمام؟ |
|
الجواب: لا تصح الصلاة خلفه، ولا نحكم بفسق الإمام, والواجب عليك شرعاً في المسألة أن تعمل بفتوى من يصح تقليده. |
|
السؤال: هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان؟ |
|
الجواب: إذا دخل الوقت جاز الإيتان بالصلاة، سواء انتهى المؤذّن من أذانه أم لا، إلا أنّه يستحب حكاية المؤذّن في ما يقوله من فصول الأذان. وعلى كل حال، إذا كان المؤذن دقيقاً عارفاً بالأوقات ولا يبدء في الأذان إلاّ عند دخول الوقت بحيث يحصل الاطمئنان بدخول الوقت بمجرد شروعه في الأذان جاز البدء في الصلاة بمجرد بدءه في الأذان، وإن لم يكن كذلك فلا اعتبار بأذانه, وإنّما لا بد من الاطمئنان بدخول الوقت أو قيام الحجة الشرعية على ذلك - كشهادة البينة العادلة - حتى يجوز البدء في الصلاة. |
|
السؤال: كيف أنام مبكراً حتى أوفق لصلاة الصبح في وقتها؟ |
|
الجواب: ممّا يساعد على النوم المبكر: 1- أن يحسن الإنسان تناول طعام العشاء قبل النوم، وذلك بأن يكون العشاء خفيفاً سهلاً, تجنّباً لحدوث تقلصات في المعدة تؤدي إلى أحلام غير مريحة وسهر. 2- تجنّب المنبهات من الأشربة كالقهوة والشاي. 3- تجنّب النوم قبل ساعة أو ساعتين من تناول طعام العشاء. 4- تنظيم وقت النوم، فالنوم في وقت محدّد، والذهاب إلى الفراش في وقت محدّد يجعل النوم سهلاً بمجرد الإيواء إلى الفراش. 5- ترك كل ما يؤدي إلى السهر من أصدقاء و تلفاز وما شابه ذلك، إذا لم يكن له داعٍ ضروري ومهم. |
|
السؤال: كنت سابقاً على مذهب الأباضية وأصبحت الآن شيعياً, هل يجوز لي أن أصلي على طريقة مذهبي السابق أمام الأصحاب والأهل كنوع من التقية لتجنب أي أذى في المستقبل القريب؟ |
|
الجواب: يجوز ذلك. |
|
السؤال: كنت جاهلاً بأهمّية الصلاة وكنت أهملها، فمثلاً إذا صليت الصبح لا أصلي الظهر, وإذا لم أذهب إلى المسجد فما كنت أصلي، وقد بقيت هكذا لمدّة سنة منذ بلوغي سنّ التكليف، والآن عمري (16) عاماً, فما الحكم في الصلوات التي فاتتني بتقصير مني؟ |
|
الجواب: يجب عليك أن تقضي جميع ما تركتهُ من الصلوات بعد البلوغ، وأما قبله فلا يجب، وإنما يجب عليك قضاء المقدار الذي تتيقن بفواته من الصلوات دون المشكوك، فإذا شككت في المقدار الفائت بين الأقل والأكثر وجب عليك قضاء الأقل فقط لأنه المعلوم المتيقن، ولا يجب عليك قضاء الأكثر - أي القدر الزائد على المتيقن - لأن الزائد مشكوك. ولا يلزم عليك أن تقضي الصلوات الفائتة كلها في وقت واحد بحيث يوجب لك الملل والحرج، بل تقضيها على سعتك بشرط عدم التهاون في قضاءها. |
|
السؤال: ما هي كيفية صلاة الجمعة؟ |
|
الجواب: أن تنوي صلاة الجمعة ثمّ تكبّر بعد أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، وتكفيك قراءة الإمام، ثمّ تقنت معه وتدعوا بدعاء الإمام أو دعاء آخر، ثمّ تركع وتسجد معه، ثمّ تقوم للثانية معه وتكفيك قراءته، ثمّ تركع معه, ثمّ تقنت معه بعد الركوع وتدعوا بدعاء الإمام أو دعاء آخر, ثم تسجد معه وتتشهد وتسلّم. |
|
السؤال: يلاحظ أنه بعد إقامة صلاة الجمعة تقام صلاة الظهر دون العصر, لماذا؟ |
|
الجواب: إن كان هذا السؤال مبنياً على تصور أنّ الصلاة الرباعية التي يقيمها أئمة الجمعة بعد صلاة الجمعة - عادة - هي صلاة الظهر، وأنّه لا يؤتى بصلاة العصر بعد ذلك، باعتبار أنّه لا يقيم الإمام بعد صلاة الجمعة إلّا صلاةً رباعيةً واحدة، فالجواب: أن الصلاة الرباعية التي يؤتى بها بعد صلاة الجمعة هي صلاة العصر وليست صلاة الظهر، ذلك لأن صلاة الجمعة تكفي عن صلاة الظهر. |
|
السؤال: هل تجوز الصلاة خلف الإمام الذي يستلم راتباً من الحكومة في البحرين؟ |
|
الجواب: لا تجوز. |
|
السؤال: وفي الفرض المذكور في السؤال السابق هل يُعدّ المستلم فاسقاً؟ |
|
الجواب: إذا احتمل في حقه أن يكون مستنداً في الأخذ الى رأي فقيه يجوز العمل بفتواه فلا يجوز تفسيقه. |
|
السؤال: هل يجوز إخبار الناس وتحذيرهم وتحريضهم على الإمام الذي يستلم راتباً من الحكومة؟ |
|
الجواب: يجوز إخبارهم, وأمّا التحذير والتحريض فلا. |
|
السؤال: هل تجوز مقاطعة الإمام الذي يستلم راتباً من الحكومة في البحرين؟ |
|
الجواب: إذا احتمل في حق الشخص أن يكون مستنداً في الأخذ الى رأي فقيه يجوز العمل بفتاواه فلا تجوز مقاطعته, لأن المقاطعة لا تجوز الا للفاسق, وفي الفرض المذكور لا يجوز الحكم بالفسق. |
|
السؤال: هل يجوز لنا أن نطرد الإمام من المسجد، أو نأخذه بالقوة إلى خارج المسجد، لكونه يستلم راتباً من الحكومة في البحرين؟ |
|
الجواب: لا بد من النصيحة الأخوية والإيمانية، وأمّا الطرد وما شاكل ذلك فلا يجوز. |
|
السؤال: هل يجوز شرعاً إهانة الخطباء الذين ينتمون إلى كادر أئمة الجماعة وطردهم من المأتم؟ |
|
الجواب: لا تجوز شرعأً الممارسات المذكورة في مفروض السؤال. |
|
السؤال: ما هو دوركم العملي كرموز علمية في الرد على مثل هذه التصرفات اللامسؤولة تجاه المعممين والخطباء, وما هو توجيهكم للناس؟ |
|
الجواب: نحن وإن كنا قد قلنا أنه لا تجوز الصلاة خلف من يستلم راتباً من الدولة, ولكننا أكدنا أيضاً مراراً أنه لا يجوز التعرض لهم بالتفسيق والإهانة . |
|
السؤال: هل من الممكن شرح مسألة أخذ أئمة المساجد راتباً من الحكومة لإقامتهم صلاة الجماعة في المساجد, وهل تجوز الصلاة خلف من يستلم؟ مع توضيح لآراء المراجع؟ |
|
الجواب: أخذ الراتب حرام، ولا تجوز الصلاة خلف من يأخذ، وهو رأي معظم مراجع الشيعة (أعزهم الله تعالى) إن لم يكن جميعهم. |
|
السؤال: الأخبار متعارضة حول الموقف من كادر الأئمة، رغم أن الاحتياط يقتضي الترك، ولكن ثمة حيثيات عديدة ربما أعطت مبرراً لاستلام الراتب مع رعاية عدم انصياع مستلم الراتب للمؤسسة الرسمية فيما تشترطه عليه من شروط, ثم كيف يمكن تصور نتائج الدعوة إلى عدم الصلاة خلفهم إذا كانوا يستندون إلى رؤى فقهية أخرى، وإذا كانت ظروفهم المعيشية سيئة بسبب عدم وجود من يسد احتياجاتهم المعيشية؟ |
|
الجواب: أولاً: نحن وإن قلنا لا تجوز الصلاة خلفهم, لكن من يقلد فقيهاً جامعاً للشرائط يجوز له ذلك فحجته الشرعية معه. ثانياً: سوء الظروف المعيشية لا يعد عذراً شرعياً. |
|
السؤال: ما حكم الصلاة خلف إمام أخباري, سواءً أكان يجهر بالتسبيح في الركعة الثالثة والرابعة من صلاة المغرب والعشاء أو لا يجهر؟ |
|
الجواب: لا إشكال فيه إذا كان عادلاً. |
|
السؤال: هل تجوز الصلاة خلف إمام لا يعترف بمرجعي؟ |
|
الجواب: إذا كانت صلاته جامعة للأجزاء والشرائط وفاقدة للموانع الشرعية، وكان عادلاً جازت الصلاة خلفه. |
|
السؤال: هل يجوز لـ قيِّم ومؤذِّن المسجد استلام الراتب من الحكومة؟ |
|
الجواب: يجوز ذلك ما لم يلزم منه مفسدة مستقبلية للدين. |
|
السؤال: هل تجوز مقاطعة الخطيب الحسيني لأنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر, فنقاطعه بترك المجلس الذي يقرأ فيه؟ |
|
الجواب: لا تصح المقاطعة وإنما يؤمر وينهى، فإن لم يستجب كُرّر عليه ذلك حتى تظهر عليه أثر الاستجابة، وربما يكون معذوراً في ترك ذلك. |
|
السؤال: هل يجوز الاعتراض على الخطيب وهو على المنبر, لكوننا لم تعجبنا الفكرة المطروحة من قبله، علماً بأنه لم يتطرق إلى ما ينافي عقيدة الشيعة الإمامية الأثني عشرية؟ |
|
الجواب: لا يجوز لما فيه من الهتك. |
|
السؤال: هل تجوز مقاطعة مسؤول المأتم (الإداري) إذا ثبت لدينا فسقه وانحرافه، أم هنالك حل أفضل، وما هو الأسلوب الأمثل للتعامل معه؟ |
|
الجواب: يجب على المؤمنين في مثل هذه القضايا اتخاذ الوسائل المناسبة للمعالجة, والتي لا تؤدي إلى نزاعات خطيرة تهدّد وحدة المؤمنين، فهذا هارون (عليه السلام) وهو نبي وقد اتخذ قومه بنو إسرائيل عجلاً يعبدونه من دون الله معرضين عنه في ذلك, ولكنه لم يتخذ إجراءاً يؤدي إلى حصول التفرقة بين أفراد المجتمع، بل حاول علاج ذلك بالإجراءات التي لا تؤدي إلى ذلك. فقد جاء في سورة طه قوله تعالى: (قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي) (طه/94). وجاء في سورة الأعراف قوله تعالى: (وَقَالَ مُوسَى لأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ) (الأعراف/142)، وجاء أيضاً في الأعراف قوله قوله: ( وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِيَ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الألْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلاَ تُشْمِتْ بِيَ الأعْدَاء وَلاَ تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ)، (الأعراف/151،150). والذي يستفاد من مجموع هذه الآيات أن هارون اعتذر لموسى (ع) بعذرين: الأول: عدم التفريق بين بني إسرائيل. الثاني: استضعاف هارون من قبل بني إسرائيل حتى وصل الى الحد الذي كادوا يقتلونه. ويبدو أن موسى (ع) قبل منه العذرين، ممّا نستفيد منه درساً قرآنياً بضرورة المحافظة على وحدة الكلمة وإصلاح الفساد بغير ما يؤدي إلى التمزيق قدر الإمكان الشرعي. ومنهج هارون في التعامل مع ما حصل له مع قومه وتصويب موسى(ع) له في ذلك وإن كان مكتنفاً بخصوصيات القضية التي عاشاها, لكن مما لاشك فيه إنه يمكن الإستئناس والإسترشاد بفعليهما في قضايانا وفي فهم المنهج الرباني لكيفية التعامل معها. |
|
السؤال: هل يجوز للشعراء والرواديد الاستماع لألحان أهل الفجور (المغنين) بهدف الإستفادة من ألحانهم وبعضٍ من كلماتهم في العزاء الحسيني, وذلك بحجة جلب الشباب للموكب ليتركوا الاستماع للأغاني؟ |
|
الجواب: يحرم الفقهاء ذلك. |
|
السؤال: هل يحرم الدخول في المجلس الإسلامي الأعلى الذي تعينه الحكومة؟ |
|
الجواب: يحرم. |
|
السؤال: الوالد مريض منذ ثلاثة أسابيع ويرقد في المستشفى، فما حكم ما فاته من الصلاة اليومية, مع العلم أنّ حالته الصحية حالياً لا تسمح بقضاء ما فاتهُ من الصلاة، فما هو تكليفي الشرعي بصفتي الابن الأكبر؟ |
|
الجواب: ما دام والدكم حياً ـ أبقاهُ الله وعافاه ـ فالقضاء من واجبات الوالد متى ما تمكن, وليس من واجباتكم، ولا يجب عليكم شيء مما فاته. |
|
السؤال: ما هي كيفية الصلاة على محمد وآله، لأنّنا سمعنا أنّ كلمة (وسلم) في الصلاة عليه بـ صيغة: (اللهم صلِّ وسلِّم على محمد وآل محمد) زيادة لا مأخذ لها في مذهب أهل البيت (ع)؟ |
|
الجواب: الأفضل والأحسن في كيفية الصلاة عليه وعليهم هو: (اللهم صلّ على محمد وآل محمد) بدون لفظ (وسلّم). ولكن إذا وردت إضافة كلمة (وسلّم) في دعاءٍ من أدعية المعصومين (عليهم السلام) فلا بد من الإلتزام بذلك. |
|
السؤال: هل تجوز الصلاة جماعةً خلف إمامٍ في المسجد, مع فرض الاعتقاد بغصب هذا الإمام لإمامة المسجد من الإمام الراتب؟ |
|
الجواب: إذا كانت إمامة المسجد مغصوبة, بمعنى أن الإمام الجديد منع الإمام الراتب السابق من إقامة الجماعة في المسجد وحلّ مكانه في الإمامة بدون رضاه, مع عدم صدور ما يخل بالعدالة من الإمام الراتب السابق, فلا تصح الصلاة خلف الإمام الجديد على الأحوط وجوباً. |
|
السؤال: هل يجوز إبعاد إمام مسجدٍ قهراً, وتهميشه لمجرد خلافه مع بعض العلماء؟ |
|
الجواب: أما الإبعاد بمعنى عزله عن الإمامة فلا يجوز على الأحوط وجوباً ما لم يصدر منه ما يخل بالعدالة. بل إذا كان الإبعاد موجباً لهتك حرمته في المجتمع فهو حرام. وأما التهميش فإن قصد به العمل على عزله في المجتمع عن المؤمنين والتقليل من قيمته بينهم فهو حرام, إذا كان ذلك بما ثبت حرمته في الشرع كالغيبة والنميمة والبهتان والافتراء والفعل أو السكوت المهين له. |
|
السؤال: هل تصح لي الصلاة خلف إمامٍ لا يقرأ قراءةً تجويديةً مع كون قرائته واضحةً وفصيحة, علماً بأنني متمكنٌ من أن أقرأ قراءةً تجويدة؟ |
|
الجواب: نعم تجوز الصلاة خلفه ما دامت قرائته صحيحة؟ |
|
السؤال: كانت تقام صلاة الجمعة في القرية, ولكن لضيق المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة نصح شيخ القرية بنقل الصلاة إلى القرية المجاورة, وحث الشيخ أهالي القرية على المشاركة فيها, إلا أن الشيخ تخلف بنفسه عن الصلاة ولم يشارك فيها, وأخذ يصلي جماعةً في القرية. فإذا شارك أهالي القرية في صلاة الجمعة ولم يشاركوا في صلاة الجماعة في قريتهم فهل في ذلك إشكال؟ |
|
الجواب: إذا تحققت شرائط صحة الجمعة صح الذهاب إليها, وعدم مشاركة إمام جماعة القرية فيها لايوجب قدحاً في ذهاب المؤمنين للمشاركة. هذا حكم المسألة بقدر ما هو مبينٌ في السؤال, ولكن في كثيرٍ من الأحيان تقترن هذه القضايا التي تقع في المدن والقرى بخصوصياتٍ موضوعيةٍ لا تذكر في السؤال, لكنها توجب تغير الحكم الشرعي كلياً عمَّا بين في الجواب. |
|
السؤال: أنا من سكنة المحرق, وقد أزور مرقد الشيخ محمد بن عيسى (صاحب الرمانة) (ره) في دمستان, أو الشيخ محمد سبسب (ره) في منطقة الصخير, أو أمير زيد (ره), فهل يجب عليّ أن أقصر في الصلاة الرباعية هناك أم لا, علماً أن المسافة بين جسر المحرق وهذه المناطق لا تقل عن أربعةٍ وعشرين كيلو مترا؟ |
|
الجواب: نعم يجب القصر في مفروض السؤال بحسب رأي جملةٍ من الفقهاء العظام. ولكن الصحيح عندنا عدم وجوب القصر في مثل هذه الفروض. |
|
السؤال: لماذا تجمع الشيعة بين صلاة الظهر والعصر, وبين المغرب والعشاء, مع أنّ الجمع بينها إنما يجوز في السفر فقط, وبناءً عليه ألا تقع صلوات عصرهم وعشائهم دائماً في غير أوقاتها؟ |
|
الجواب: 1- الجمع بين الصلوات المذكورة ليس من مختصات الشيعة, فهناك من فقهاء السنة أيضاً من يقول بذلك, وممن قال به من فقهاء السنة جماعةٌ من أهل الظاهر, وأشهب من أصحاب مالك. راجع كتاب (بداية المجتهد 2/374) وهو من المصادر الفقهية المعتبرة للسنة. وحكى ابن المنذر - من فقهاء السنة - عن طائفةٍ من فقهاء السنة القول بجواز الجمع. راجع كتاب (المجموع4/264) وهو من المصادر الفقهية المعتبرة أيضاً للسنة. 2- وهناك رواياتٌ في أوثق المصادر السنية تتحدث عن أن النبي (ص) كان يجمع بين الصلوات المذكورة حتى في غير السفر, ومنها: الأولى: ابن عباس, قال: صلى رسول الله (ص) الظهر والعصر جمعاً, والمغرب والعشاء جمعاً في غير خوفٍ ولا سفر. (صحيح مسلم, باب الجمع بين الصلاتين في الحضر) الثانية: سعيد بن جبير, عن ابن عباس, قال: جمع رسول الله (ص) بين الظهر والعصر, وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوفٍ ولا مطر. قال: قيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد بذلك أن لا يحرج أمته. (سنن الترمذي 1/354). وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي لا يسع المجال لنقلها فعلاً. فإذا كان النبي (ص) قد جمع بينها في غير السفر في المدينة بحسب هذه الروايات المذكورة في أصح كتب الحديث لإخواننا السنة, وبحسب روايات أهل البيت (ع) أيضاً, وبحسب آراء فقهاء الشيعة وبعض فقهاء السنة فلا يبقى إشكال في المسألة أصلاً. |
|
السؤال: إنني موظفةٌ وأرتدي العدسات اللاصقة بسبب ضعف النظر, هل يجوز لي الصلاة بالعدسات المذكورة؟ |
|
الجواب: يجوز. |
|
السؤال: لي ولدٌ عمرهُ (19) سنة تقريباً، ولا يهتم بأداء الصلاة في أوقاتها, بل أحياناً يتركها، وقد نصحته كثيراً حتى يئست منه وأجد نفسي منهارةً معه من كثرة ما أنصحه، لذا تركت إيقاظه لصلاة الفجر، فهل عليّ إثمٌ في ذلك؟ |
|
الجواب: يلزم إرشاده إلى الالتزام بالصلاة بالأسلوب اللطيف والحسن الذي يرغّبه في الإقبال على عبادة ربّه، لأنّ معرفة الأسلوب الأمثل يحقق نصف النجاح، وحبّذا تستعينون ببعض المؤلفات التي تفيدكم في معرفة الأسلوب الأمثل للتأثير الإيجابي عليه، نظير مؤلفات الشيخ محسن القرائتي حول الصلاة والشباب، فإنّ في هذه المؤلفات بيانٌ لأساليب جميلة لترغيب الشباب وجذبهم نحو العبادة والصلاة. ولا تنسي ما بُيّن في القرآن المجيد من نصيحةٍ لمثل هذا المجال، نظير قوله تعالى: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إنّ ربك هو أعلم بمن ضلَّ عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين). (النحل/125) |
|
السؤال: عليّ صلواتٌ قضاءً لمدة عشرة أيام, وأريد قضاءها ولكن بحكم إنني حاملٌ وفي الشهر الثامن فلا أستطيع قضاءها وأنا واقفةٌ بسبب الثقل، فهل من الممكن قضائها وأنا جالسة؟ |
|
الجواب: إذا كنتِ تتمكنين من الصلاة واقفةً بعد وضع الحمل فأخري القضاء إلى ما بعد الوضع. |
|
السؤال: حينما كنا في حضرة الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام)، وحضرة أختهُ السيدة المعصومة (ع)، كنا كثيراً ما نُصلي الصلوات المفروضة جماعةً، وحينما رجعنا للوطن قيل لنا بأن كل صلواتنا التي صليناها جماعةً وراء الإمام كانت باطلة ويجب إعادتها، وذلك بسبب اختلاف اللهجة والنطق، فهل يجب علينا فعلاً إعادة الصلوات، مع العلم إننا رأينا الكثير من العرب يصلون جماعةً خلف الإمام؟ |
|
الجواب: مجرد اختلاف اللهجة والنطق لا يوجب عدم صحة الائتمام، نعم إذا كانت قراءة الإمام غير صحيحة لعدم رعايته أو عدم تمكنه من رعاية شرائط صحة القراءة - كما يحددها المرجع الذي ترجع إليه في التقليد - فلا يصح الاقتداء به. فإذا كان من صليتم خلفه غير صحيح القراءة, و كنتم تجهلون حكم عدم صحة الاقتداء في هذا الفرض, وكان الجهل جهلاً قصورياً فلا تجب إعادة الصلوات, وإذا كان الجهل تقصيرياً فلابدَّ من إعادة تلك الصلوات. |
|
السؤال: انتقلت والدتنا إلى جوار ربها فجر الأحد 30/7/2006م عن (83) عاماً, وكانت قد تعرضت قبلها لجلطةٍ دماغيةٍ بعد صلاة ظهر الجمعة 2/6/2006 فقدت بسببها ما نسبته (70%) من حركتها وذاكرتها وحواسها, ورغم أنها كانت محافظةً جداً على الصلوات في أوقاتها وحافظةً للقرآن عن ظهر قلبٍ لكنها بعد الحالة المرضية أصبحت تسأل عن الصلاة ولا تتذكر السور والآيات إلا بصعوبةٍ ومن خلال التلقين, ولا تفرق بين الليل والنهار, ولا تعي وقت العشاء من الإفطار, وتشكوا من تقصير الأولاد والأقارب في زيارتها وهم ملتفون حولها. واستمرت حالتها في تدهورٍ حتى اختارها الله في التاريخ المذكور، فما حكم الصلوات التي فاتتها خلال مدة المرض, وهل تعتبر ديناً عليها يتوجب قضائه؟ |
|
الجواب: في مفروض السؤال لا يجب القضاء. |
|
السؤال: قبل مدةٍ زرتُ مشهد الإمام عليٍ (عليه السلام), وشاهدت النساء هناك تُصلين أمام الرجال, لكن كان هناك فاصلٌ - وهو الباب – بينهن وبين الرجال, فهل الصلاة فيها إشكال أو لا؟ |
|
الجواب: لا إشكال في صحة الصلاة. |
|
السؤال: كيف يمككني معرفة عدالة الإمام الذي أصلي خلفه, وهل يصح أن أسأله عن ذلك؟ |
|
الجواب: للعلم بعدالة إمام الجماعة طرقٌ، ومنها: 1- أن يشهد شاهدان عادلان بعدالته. 2- أن يخبر جماعةٌ ـ وإن لم تُعرف عدالتهم ـ بعدالته, إذا حصل الاطمئنان للإنسان من إخبارهم. 3- أن يحصل الاطمئنان بعدالة الإمام من اقتداء وائتمام شخصين عادلين به، أو من اقتداء جماعةٍ مجهولين به. بل يكفي حصول الوثوق والاطمئنان للشخص بعدالة الإمام من أي وجهٍ عقلائيٍ حصل، بشرط كون من حصل له الإطمئنان من أهل الفهم والخبرة والبصيرة والمعرفة بالمسائل لا من الجهّال، وأن لا يكون ممّن يحصل له الاطمئنان والوثوق بأدنى شيءٍ كالكثير من الناس. |
|
السؤال: لقد استقدمنا خادمةً أثيوبية الجنسية ولكنها ليست بمسيحية ولا مسلمة، فقامت أمي بتعليمها الصلاة ولكن بعض الأقارب قال بأنهُ لا يجوز أن ندعها تصلي، ولكن الخادمة نفسها تنتظر الآن في وقت الصلاة أمي لكي تواصل تعليمها، فما هو رأي سماحتكم في ذلك هل نواصل تعليمها أم لا؟ وفي شهر رمضان الكريم هل لها أن تصوم؟ |
|
الجواب: لا بأس بالمواصلة في تعليمها الصلاة، بل يجب شرعاً إرشاد غير المسلم إلى تعاليم الإسلام وواجباته وعباداته مع احتمال التأثير فيه. وهكذا الأمر بالنسبة إلى الصوم، فحثها على ذلك حسنٌ بل واجبٌ مع احتمال التأثير فيها وقبولها ذلك. |
|
السؤال: لو أخذ إمام الجماعة راتباً شهرياً من الحكومة على صلاة الجماعة, وهو ممن لا يسكت عن الباطل وملتزمٌ وظاهر دينه حسنٌ, فهل تجوز الصلاة خلفه, وإذا لا تجوز حبذا تبينوا لنا الدليل الشرعي؟ |
|
الجواب: حتى في مفروض السؤال لا تصح الصلاة خلفه، وأمّا الدليل على ذلك فشأنٌ علميٌ فقهيٌ تخصصيٌ ليس مجاله الطرح العام. لكن على الإجمال نبين أمرين: 1- إن هذه القضايا لا ينظر إليها شرعاً بالنظرة التجزيئية فقط وبحسب حال كل شخصٍ, بل ينظر إليها بالنظرة المجموعية أيضاً وما يمكن أن يترتب على هذا الأخذ من المفاسد المضرة بالدين, فقد لا يكون في أخذ هذا الشخص مضرةً لدين هذا الشخص نفسه ولكن يكون فيه مضرةً للدين بشكلٍ عامٍ, ولو من ناحية أنه قد يوجب استسهال الآخرين أيضاً للأخذ وتذرعهم بنفس الحجة مع عدم كونهم أو عدم كون بعضهم بنفس المواصفات, وتكون النتيجة سقوط هيبة الحرام في المجتمع مما يفتح باباً كبيراً من الشر والضرر على الدين. 2- ثمَّ إنه يجب أن يعلم إن مقياس فعلية التكليف في هذه الأمور ليس الجزم بحصول الضرر للدين, بل حتى الاحتمال المعتدُّ به كافٍ في فعلية التكليف, لأن الضرر المحتمل هنا مما لا يرضى الشارع بحصوله إطلاقاً وفي كل حال, فهو من المهمات التي يجب فيها الاحتياط. هذا, وقد حكم الفقهاء بوجوب الاحتياط في جملةٍ من الموارد وإن كان الحكم بمستوى الاحتمال, وذلك كـ الأموال والنفوس والأعراض, فهل أمر الدين وحفظ الشرع - الذي يتوقف إلى حدٍّ كبيرٍ على حفظ علمائه ومبلَّغيه عن التسامح في قيامهم بواجباتهم التبليغية - أقل أهميةً من تلك الأمور؟! |
|
السؤال: ما حكم طلاب الجامعة في القصر والتمام والصيام، الذين يقطعون مسافةً شرعيةً في الأسبوع ثلاثة أيام, يذهبون إلى الجامعة للدراسة؟ |
|
الجواب: يتمّون صلاتهم ويصح صومهم. |
|
السؤال: ما حكم طلاب الجامعة في مملكة البحرين بالنسبة للقصر والتمام والصيام، ممن مرَّتْ على دراستهم سنة، وما تأثير انقطاعهم عن الدراسة ثلاثة أشهرٍ خلال الإجازة الصيفية على طبيعة الحكم الثابت لهم، علماً بأنهُ في السنة الدراسية الأولى كانت مدة دراستهم في الأسبوع ثلاثة أيام، لكن في السنة الدراسية الثانية يومان فقط؟ |
|
الجواب: إذا كان يسافر يومين في الأسبوع فقط فعليه الجمع بين القصر والتمام، والصيام وقضائه على الأحوط وجوباً. هذا بناءً على اعتبار قطع المسافة في مثل البحرين من مناطقها البعيدة إلى الجامعة سفراً شرعياً يوجب القصر في الحالات الاعتيادية, لكن الصحيح بنظرنا أنه لا يوجب القصر, وعليه فحتى في مورد السؤال تكون الصلاة تامةً والصوم صحيحاً. |
|
السؤال: يوجد عندنا في المنطقة أحد أئمة الجماعة, وهو ثقةٌ وذو تقوىً وورعٍ ونزاهة، ولا يسكت عن كلمة الحق ولا يرضى بالباطل, إلا أنه يستلم راتباً من الحكومة ضمن المسجلين في مشروع (كادر الأئمة), بدعوى أنه دخل في هذا المشروع نتيجةً لوضعه المعيشي الصعب ومن أجل التغلب على الصعوبات المادية التي يعاني منها, وبتوجيه أن هذا الراتب من خزينة الدولة وحقٌ على الدولة أن توفره لجميع مواطنيها دون أي تمييز, وهو يندرج ضمن من ينطبق عليه ذلك، وقد أكّد بأنه لن يلتزم بما جاء في الكادر من قوانين ومواد مخالفةٍ للشرع ولن يقبل بما تمليه عليه الحكومة، وفي الوقت الذي تتحقق فيها هيمنة وسيطرة الدولة على المسجد أو الإمام فإنه سينسحب من المشروع حفاظاً على استقلالية وقدسية المسجد، فما هو حكم الصلاة خلفه ؟ |
|
الجواب: لا تصحّ. |
|
السؤال: وقع على يديَّ صبْغٌ فاجتهدت في إزالته واعتقدت أنّه زال, وتوضأت وصليت, لكن بعد الصلاة علمت بوجود بقايا من الصبغ لم ألحظها أثناء الإزالة، فما حكم صلاتي إن علمت داخل الوقت أو خارجه؟ |
|
الجواب: يجب إعادة الصلاة في الوقت بعد إزالة الصبغ الحاجب عن وصول الماء الى البشرة والوضوء من جديد، وإذا كان في خارج الوقت فعليك القضاء بعد الإزالة والوضوء. |
|
السؤال: في مدينتنا لا تقام صلاة الجمعة ولكن تقام صلاة الجماعة، فما هو وقت صلاة الجماعة ظهر يوم الجمعة, لأنّها تتأخر في الجامع الذي نصلي فيه إلى الساعة (12) ظهراً، مع أنّ أذان الظهر في بعض الأحيان يكون في الساعة (11:25) ظهرا, فهل يجوز التأخير كل ذلك الوقت؟ |
|
الجواب: الأفضل أن تقام الجماعة في بداية الوقت, لكنّ التأخير المذكور جائز, ولعل للإمام عذرٌ في التأخير لا تعرفه, فلا يصح حمل فعله على التهاون. |
|
السؤال: من فاتتهُ الصلاة الواجبة ما يقارب الـ (10) سنوات, لكنه كان يصلي بانقطاع، فما هي الطريقة الشرعية في التعويض عن ما فاته, وهل هناك ما يمكن التعويض به غير قضاء نفس الصلوات الفائتة, خصوصاً إن قضاء تلك الصلوات الكثيرة يأخذ وقتاً كبيرا؟ |
|
الجواب: يجب عليه قضاء ما علم بفواته من الصلوات الواجبة، وإذا شكَّ في مقدار الفائت بين الأقل والأكثر وجب عليه قضاء الأقل فقط، ولا يوجد شيءٌ آخر يقوم مقام القضاء للصلاة من كفارةٍ أو غيرها. |
|
السؤال: شخصٌ كان يصلي الصبح والظهر ولا يصلي الباقي أو بالعكس, بمعنى أنّه كان لا يهتم بأداء الصلاة كما يجب, ولا يتذكر الآن كم كان عمره آنذاك, فما عليه أن يفعل؟ |
|
الجواب: يجب عليه أن يقضي ما يتيقن بفوته من جميع الصلوات اليومية من حين بلوغه، وإذا علم بفوات عددٍ من الصلوات ولكنه شكَّ في مقداره بين الأقلَّ والأكثر اقتصر على أداء الأقلَّ فقط. |
|
السؤال: عند قراءة سورة الفاتحة في الصلاة أعدت كلمةً من السورة لتصحيحها, ونويت أن أسجد سجدتي السهو بعد الصلاة، لكنني نسيت الإتيان بالسجدتين بعد الصلاة, وقمت عنها وتحركت وتكلمت وبعد ذلك تذكرت أنّي لم أسجد السجدتين, فما هو حكم صلاتي؟ |
|
الجواب: لا إشكال في صحة الصلاة, ولا حاجة إلى سجدتي السهو. |
|
السؤال: اننى شاب ابتليت بوسواس منذ فتره فى عدد الركعات و السجدات و بعض موجبات الصلاة و كذلك الطهارة، و قد من الله علي بان كفانى شر ذلك، لكن قد بقي بعض الشك خصوصا فى عدد الركعات و السجدات فكثير ما اشك فى أنني هل أتيت بالركعة الاولى ام لا، أو أنني هل أتيت بالسجدة الاولى أم لا، علما بانه لا تخلو فريضة اصليها - تقريبا - من هذا الشك، و قد سبب لي هذا الكثير من القلق و الشك في انه هل اعيد الصلاة ام لا و هل يجب علي الإتيان بصلاة الاحتياط أم لا، مع عروض الشك علي كثيراً ؟ |
|
الجواب: إن ما تبقى لك من حالة الشك في عدد الركعات و السجدات، إذا كان بمستوى كثرة الشك - كما هو المفروض في سؤالك - فلا يجب عليك الإلتفات الى شكك و لا تجب عليك إعادة الصلاة بسبب ذلك و لا الإتيان بصلاة الإحتياط، و لا تضيق على نفسك بما لم يطلبه الله تعالى منك، و لا تستجب لمثل هذه الشكوك لأنها تدمر حياة الإنسان. |
|
السؤال: نرجوا منكم بيان كيفيّة صلاة الليّل ؟ |
|
الجواب: كيفية صلاة الليّل هي : 1- ثمان ركعات مع التسليم بعد كلّ ركعتين ، و كلّ ركعتين تصليهما كصلاة الصّبح ، و لكن بنيّة صلاة اللّيل ، و تتخيّر في القراءة بين الجهر و الإخفات . 2- و بعد الثمان الركعات تُصلي ركعتين بنيّة ركعتي الشفع ، و كيفيّتهما ككيفيّة صلاة الصّبح لكن مع التخيير في القراءة بين الجهر و الإخفات . 3- و بعد ركعتي الشّفع ُتصلي ركعة واحدة بنيّة ركعة الوتر ، أي أنك بعد السجدتين تتشهّد و تسلّم . و تتخيّر في قراءتها بين الجهر و الإخفاء . 4- ولا أذان ولا إقامة في صلاة الليل بجميع ركعاتها المبينة أعلاه . 5- و لصلاة الليّل مستحبّات كثيرة ذكرها الشّيخ البهائي (ره) في كتابه " مفتاح الفّلاح" ، و الشّيخ عبّاس القمّي (ره) في كتابه "الباقيات الصّالحات" المطبوع مع كتابه "مفاتيح الجنان" . فللإطلاع على هذه المستحبّات و العمل بها إن شاء الله تعالى يمكن مراجعة هذين الكتابين |
|
السؤال: ما حكم الصلاة خلف إمام لا يقلد الفقهاء ؟ |
|
الجواب: إذا لم يكن الإمام مجتهدا ً، وجب عليه أن يكون مقلداً أو محتاطاً في عمله ، و الإحتياط إنما يصحّ منه إذا كان عارفاً بطريقة الإحتياط ، و ذلك يحتاج إلى مرتبة عالية من الفضيلة العلمية الفقهية ، فإذا لم يكن مقلداً و لا محتاطاً، ففي صحة الإقتداء به إشكال ، و لا يمكننا الحكم بصحته . نعم إذا كانت صلاته موافقة للإحتياط أو كانت موافقة لرأي من يجب عليه تقليده - من حيث كونها واجدة للإجزاء و الشرائط و فاقدة للموانع الشرعية - و كان جاهلاً بوجوب التقليد أو الإحتياط عليه ، و لم يحتمل - إحتمالاً معتداً به - وجوب ذلك عليه، فلا بأس بالإقتداء به . |
|
السؤال: تقام في قريتنا صلاة الجماعة و لكنني لا أعتقد بعدالة الإمام ، فهل يجوز لي الصلاة خلفه ، علماً بأنني إذا صليت خلفه فسيكون ذلك دعماً قويا لشوكة المسلمين و وحدة الكلمة، و إذا تخلفت عن الصلاة سيتبعني جمع في التخلف عن الصلاة المذكورة من أصدقائي و معارفي ، و هذا يعني إنتهاء صلاة الجماعة و هدمها ، فهل أصلي خلفه كي أحافظ على وجود صلاة الجماعة في القرية ، أو لا أصلى و بذلك تنتهي صلاة الجماعة في القرية ؟ |
|
الجواب: مع عدم الإعتقاد بعدالة الإمام لا يجوز و لا يصح الإقتداء به، و صلاة الجماعة في القرية ستكون قائمة بإمامة الأئمة العدول إن شاء الله تعالى . |
|
السؤال: هل يشترط في إمامة الصلاة أن يكون الإمام فقيهاً أو أن يكون أعلم الفقهاء؟ |
|
الجواب: ليست الأعلمية من شروط الإمامة للصلاة ، بل و لا يشترط البلوغ إلى مرتبة الإجتهاد أيضاً ، إلا في إمامة صلاة الجمعة على رأي بعض الفقهاء . |
|
السؤال: هل يجوز الشروع في الصلاة فيما إذا كان المؤذن بعد لم يفرغ من الأذان، علماً بأن هناك مؤذنون يؤذنون بعده أيضاً ؟ |
|
الجواب: إذا كان أذان المؤذن المذكور دقيقاً، بمعنى أنه لم يبدأ في الأذان قبل دخول وقت الصلاة، فلا مانع من البدء في الصلاة قبل إنتهائه من الأذان، بل إذا بدأ في الأذان قبل دخول الوقت، وفي أثناء الأذان دخل الوقت جاز البدء في الصلاة عند دخول الوقت وإن لم يفرغ من الأذان بعد. |
|
السؤال: قد لا استيقظ أحياناً لصلاة الفجر فأصليها قضاءً، أو قد يصدر مني ذنبٌ، فيتبادر إلى ذهني أن علي أن لا أفعل جملةً من الأشياء، مادام أنني لم أُوفق لأداء صلاة الفجر في وقتها، أو مادام أنني ارتكبت الذنب الفلاني، فأقول في نفسي أنني لست أهلاً لأن أعمل الأعمال الآتية: 1- أن أُؤذن في المسجد، فأقول في نفسي: كيف أقول (حي على الصلاة) مثلاً وأنا لم أصلِ صلاة الفجر إلا قضاءً ؟! 2- أن أقرأ دعاءً في صلاة الجماعة، فأقول في نفسي: هناك من هو أفضل مني وأهلاً لقراءة الدعاء، أولست أنا الذي قد صليت صلاة الفجر قضاءً ؟! فما هو رأي سماحتكم في تصرفي هذا، حيث إني الآن لا أُقدم على مثل هذه الأعمال إذا فعلت ذنباً، أو استيقظت لصلاة الصبح بعد خروج وقتها، أو ما شابه؟ وسؤال آخر: أنني أنا وصديقي كل واحدٍ منا يطلب من الآخر أن يقومَ بأعمالٍ من قبيل ماتقدمت الإشارة إليها، مثل الأذان وقراءة الدعاء في صلاة الجماعة وما شاكل ذلك، فكل واحدٍ منا يرفض ويقول للآخر: أنا لست أهلاً...، قم أنت بالعمل، أنت أفضل مني، فما هو رأيكم؟ |
|
الجواب: صيرورة صلاة الصبح قضاءً أو صدور الذنب منك ينبغي أن لا يمنعك عن القيام بالأعمال العبادية المستحبة المذكورة، فالأذان وقراءة الدعاء وو ... أعمال تساعد الإنسان إلى التقرب إلى الله تعالى، والابتعاد عنها لا يساعد على التقرب إلى الله، وكلما التزم الإنسان بالأفعال التي تقربه إلى الله أكثر كان أفضل. وأما ما بينك وبين صديقك، فإذا كان المقصود أن كل واحدٍ منكما يقدم الآخر في عمل الصالحات والخيرات فأيضاً لا يصح ذلك، لأن الأعمال الصالحة والخيرات رُغبنا في التسابق إليها لا الامتناع عنها وحث الغير على القيام بها، قال تعالى: (سابقوا إلىٰ مغفرةٍ من ربكم وجنةٍ عرضُها كعرض اﻟﺴﻤﺂء والأرض أُعدت للذين آمنوا بالله ورسله). الحديد/21. وقال تعالى: (ولو ﺸﺂء الله لجعلكم أمةً واحدةً ولكن ليبلُوَكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات). المائدة/48. |
|
السؤال: هل يصح التشكيك في عدالة إمام الجمعة أو الجماعة لمجرد كونه متقلداً منصباً في الدولة وهل يمنع ذلك من حضور الصلاة خلفه؟ |
|
الجواب: مجرد تقلد منصب في الحكومة لا يوجب الفسق، إلا إذا كان من خلال منصبه يمارس عملاً محرماً فذلك يخل بعدالته، أو كان المنصب الذي تقلده مهماً يحتاج إلى إذن خاص من الفقيه ولم يكن معه إذن منه, فلا يكون عادلاً حينئذٍ أيضاً |
|
السؤال: هل يعتنى الشخص بالوسواس في الوضوء والصلاة، كما إذا كان يوسوس دائما في عدد ركعات الصلاة أو في صحة وضوئه؟ |
|
الجواب: الوسواسي يجب أن لا يعتنى لشكه فيما يوسوس فيه، من ركعات الصلاة أو صحة الوضوء أو غير ذلك، وقد نهتنا النصوص الشرعية عن الوسوسة، حيث أن الوسوسة مرض خطير وله عواقب وخيمة جداً، فعلى المؤمن والمؤمنة أن يردع نفسه عن ذلك، ويقتنع بصحة عمله وأنه لا يتضرر بعدم الإعتناء إلى وسوسته. |
|
السؤال: هل يجوز قضاء الصلاة إجارة عن الميت المسلم الذي يكون مذهبه مخالفاً لمذهب الإنسان، وعلى تقدير الجواز هل يصلي الأجير وفق مذهبه أم مذهب الميت؟ |
|
الجواب: نعم يجوز، ويصلي وفق مذهب الأجير فيما إذا لم يشترط المستأجر على الأجير أن يصلي وفق مذهب الميت، وإلاّ وجب أن يصلي وفق مذهب الميت فيما إذا كان يتمشى من الأجير قصد القربة. وهكذا يجب أن يصلي وفق مذهب الميت مع تمشي قصد القربة فيما إذا لم يشترط المستأجر الشرط المتقدم لكن كان إطلاق عقد الإيجار واضحاً في إنصرافه إلى إرادة الاستئجار للصلاة وفق مذهب الميت. |
|
السؤال: هل يجوز السجود على مسباح مصنوع من حجر العقيق أو غيره من الأحجار الكريمة أو غير الكريمة؟ |
|
الجواب: نعم يجوز. |
|
السؤال: صليت صلاةً رباعية وبقربي شخصٌ أثق به، وبعد الصلاة قال لي: إنك صليت ثلاث ركعات فقط، فهل يجب عليّ إعادة الصلاة؟ ولو رأيت شخصاً أتى بالصلاة مثلي أو قام بعملٍ يُبطل صلاته، فهل يجب عليَّ إخباره بذلك. مع العلم إني من مقلدي سماحة آية الله السيد السيستاني. |
|
الجواب: إن أفاد كلامه اطمئناناً بأنّك صليت ثلاثاً وجب عليك إعادة الصلاة، وأما ما عدا ذلك فلا تجب الإعادة، وإن شككت بسبب إخباره أنك صليت ثلاثاً أو أربعاً فلا تجب الإعادة حينئذ. |
|
السؤال: هل يوجد إشكالًٌ إذا صلّيت في المسجد فرادىً مع قيام صلاة الجماعة في نفس الوقت والمكان، علماً إنَّني لا أقصد بذلك الإهانة ولا جرح عدالة الإمام، وأعرف أنّ صلاة الجماعة مستحبة؟ |
|
الجواب: لا إشكال فيه، إلاّ إذا لزم من صلاتك فرادىً هتكٌ لحرمة الإمام ـ وإن لم تقصد ذلك ـ فلا تجوز تلك الصلاة الفرادية حينئذ. |
|
السؤال: في حالة عدم الاطمئنان بأنَّ إمام الجماعة جامعٌ للشرائط الواجبة، هل يصح لي الصلاة جماعةً خلفه، ولو صليت فرادىً في نفس المكان والوقت فهل يوجد في صلاتي إشكال؟ |
|
الجواب: اللاّزم شرعاً في صحة الجماعة إمّا الاطمئنان بتوفر الشرائط، أو شهادة العَدلَين بذلك، أو بتوفُّر غيرهما من الأدلة الشرعية على استجماع الإمام للشرائط، فإذا لم يتوفّر شيٌ من ذلك فلا تصح الصلاة خلفه جماعة. وأمّا حكم الصلاة فرادىً فيظهر من جواب السؤال المتقدم. |
|
السؤال: أعمل في سلك حكومي، والإدارة تارة تعطيني بدل ملابس، وتارة أخرى ملابساً خاصةً بهذه الإدارة. فهل يوجد إشكال في صلاتي، أو في لبس تلك الملابس، أو المبلغ الذي آخذه بدل الملابس؟ وهل هناك فرقُ فيما تقدم بين العمل وخارجه ؟ |
|
الجواب: لا إشكال في صلاتك، والصلاة فيها صحيحة في العمل وخارجه، ويجوز لك لُبسُها في الصلاة وغيرها حتى في غير العمل، كما يجوز لك بدل الملابس لشرائها. |
|
السؤال: صديقتي عليها قضاء العديد من الصلوات ـ حيث أنها كانت تتهاون في الصلاة منذ سنين ـ والآن ندمت وتابت توبةً نصوح ولكنها لا تستطيع قضاء ما فاتها بسبب ظروف الحياة وعدم علمها لعدد الصلوات الفائتة مع التيقّن من كثرتها، فماذا تفعل وهي نادمةٌ أشد الندم لما فعلت؟ |
|
الجواب: يجب عليها قضاء الصلاة ولا يجوز التهاون في ذلك، والمقدار الواجب قضاؤه هو المقدار المتيقن بفوته وإذا لم تعلم كم هو عدد الفائت من الصلاة وجب قضاء ما تتيقن بفوته ولا يلزم قضاء ما هو خارج عن ذلك المقدار، وإذا دار الأمر بين الأقل والأكثر اقتصرت على قضاء الأقل. |
|
السؤال: أحياناً وأنا في الصلاة أتذكر أن عليّ صلاةً فائتة، هل يجوز أن أقضيها بنفس الوضوء، علماً أنَّني لم أقصد حين الوضوء أن أصلي تلك الصلاة الفائتة؟ |
|
الجواب: نعم، يجوز ذلك. |
|
السؤال: السؤال 1239: تُوُفِيَّ رجلٌ كبيرُ السن، وكان الرجل مريضاً بجلطةٍ دماغية, وفي بعض الأوقات - إن لم يكن أغلب الأوقات - كان لا يدرك شيئا. ما حكم صلاته وصيامه في تلك المدة التي بلغت أربع سنواتٍ ونصف, علماً بأن الولد الكبير لا يعتمد عليه في قضاء الصلوات والصيام ؟ وإذا أردنا نحن بناته أن نقضي جميع الصلوات والصيام، هل يكفي ذلك عنه؟ |
|
الجواب:
الجواب:
أـ أما بالنسبة للصلاة، فإن كانت قد فاتت الشخص في الأوقات التي كان يدرك فيها الأمور وجب قضاؤها، وما فاته في الأوقات التي لا يدرك فيها لا يجب قضاؤها. وهكذا يجب قضاء الصلاة عنه إذا أدرك وقتها بقدر الوضوء وأداء واجبات الصلاة حال كونه واعياً فاهما، وإن لم يكن واعياً في بقية وقت تلك الصلاة.
وأما الصيام، فإذا أدرك نهاراً كاملاً وهو واعٍ فاهمٌ عاقلٌ وجب قضاء صوم ذلك اليوم عنه. وأما اليوم الذي لا يكون فيه واعياً أو يكون واعياً في جزءٍ منه ولا يكون واعياً في الجزء الآخر فلا يجب قضاؤه.
ب ـ والولد الأكبر إذا لم يقضِ ما وجب قضاؤه من الصلاة والصوم، فقضاء البنات عن الميت كافٍ ومُجزئ. |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|