الأحكام الشرعية » خدمة الاتصالات الالكترونية (2 أسئلة)

 

السؤال: تقدم شركة (بتلكو) في البحرين خدمة الإنترنت لزبائنها بشروط توقع بين الطرفين، و من جملة هذه الشروط: أن تقتصر الإستفادة من الخدمة على جهاز واحد و أن لا تربط بأكثر من جهاز، و أنه لا يحق للزبون أن يوزع الخدمة على غيره أو يوصلها بأكثر من جهاز.و لكن على الرغم من كثرة المخالفات التي قام بها الكثير من الزبائن لهذا الشرط الذي تشترطه الشركة على زبونها إلا أن الشركة لم تتخذ أي إجراء تجاه هؤلاء المخالفين و لو بإيقاف الخدمة عنهم، مما يحدث عند الكثير من الناس نوع من الطمأنينة بان الشركة راضية بذلك التصرف المخالف للإتفاقية، علماً بأنه مضى على تقديم الشركة لهذه الخدمة إلى زبائنها سنتان أو أكثر و مع ذلك لم تقم بأي إجراء يدل على عدم رضاها بمخالفة الشرط. و يضاف إلى ذلك أن الشركة تبيع هذه الخدمة بسعر مرتفع، مما يتسبب في أن يكسر أصحاب الدخل المحدود هذا الشرط و يخالفواه عملياً، و ذلك لأجل الإستفادة من هذه الخدمة المهمة للناس. و السؤال هو: أنه إذا حصل الإطمئنان للشخص بأن الشركة لا تمانع من توزيع الزبون للخدمة على غيره أو توصيلها باكثر من جهاز على الرغم من وجود الشرط الذي يمنع من ذلك في نص العقد، فهل يجوز للشخص أن يستفيد من هذه الخدمة التي إشتراها غيره من الشركة و ليس هو المشترى لها، و ذلك بأن يوصل الخدمة التي إشتراها زبون الشركة بجهاز نفسه مع رضا الزبون؟

الجواب: لا تجوز مخالفة الشروط المذكورة في العقد بين الزبون و الشركة، نعم إذا جزم الزبون أو غيره او إطمأن بأن الشركة راضية بمخالفة شرط من الشروط الواردة في العقد جازت تلك المخالفة، و عليه ففي الشرط المفروض في السؤال إذا علم أو أطمأن برضا الشركة بالمخالفة جاز توزيع الخدمة على غير الزبون و هكذا توصيلها بأجهزة أخرى. و المقصود بالإطمئنان: إحراز رضا الشركة بذلك مع كون قيمة إحتمال عدم رضاها واحد بالمائة أو إثنين بالمائة أو ما هو قريب من ذلك، و أما مع قوة إحتمال عدم رضاها بدرجة لاتجتمع مع إطمئنان النفس و سكونها برضا الشركة فلا تجوز المخالفة، علماً بأن عدم قطع الشركة للخدمة عن المخالفين لا يكشف عن رضاها، لأن الشركة قد تلاحظ في مثل هذه الامور قيمة خسائر قطع الخدمة بالمقارنة الى قيمة خسائر المخالفة للشركة، فتفضل خسائر المخالفة على خسائر القطع. و أما أن الشركة تقدم الخدمة المذكورة بسعر مرتفع فهذا لا يكون عذراً شرعياً لمخالفة الشرط المتفق عليه بين الزبون و الشركة في العقد، حتى لأصحاب الدخل المحدود.

السؤال: السؤال1236: أنا مبرمج كمبيوتر في شركة تسهيلات، والشركة تقوم بعمليات شراء البيوت والسيارات وما شاكلها للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم مبالغ الشراء, وعلى سبيل المثال إذا أراد شخصٌ أن يشتري بيتا، ولا يملك مبلغًا كافيًا للشراء، فإنه يذهب إلى الشركة ويتفق معها بعقدٍ ربويٍ أو غير ربوي لشراء البيت، فسواء كان هذا الشراء عن طريق الشركة بمعاملةٍ إسلامية أو ربوية، فهل يجوز لي كمبرمج كمبيوتر في الشركة المذكورة أعلاه، أن أعمل للشركة جدولٍ خاص لتحصيل الأقساط من الزبائن؟

الجواب: المحلّلة فلا إشكال فيه.

وأما إنتاج برنامج تعلم أن الشركة ستستخدمه في تحصيل أقساط المعاملات المحللة والمحرمة معاً فلا يجوز أيضا.

 
 
 
 
 

2009 جميع الحقوق محفوظة لدى مكتب الشيخ حسين النجاتي، تصميم وتطوير نيما

 

التقويم والأوقات الشرعية

|

مواقع مفيده

|

مزارات البحرين

|

إتصال بنا